moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٧٧٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٢٤٩.٨٩٢ريال قيمه تنفيذ اعمال الالمنيوم واعمال خشبيه في مشروع للمدعي عليها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مرفق بها صور مستندات تضمنت صحه العقد بين الطرفين الا انها انكرت وجود مستحقات للمدعيه، وذكرت ان المدعيه تاخرت في تسليم الاعمال حيث سلمت الاعمال في احد عشر شهرا بدل خمسه اشهر كما جري عليه الاتفاق، تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد، وفي الجلسه التاليه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته سلمت جميع الاعمال للمدعي عليها واستلمت شهاده تسليم تم النص فيها علي استلام جميع الاعمال وفق للمواصفات وتم التنفيذ والتسليم بطريقه مرضيه ولو كان للمدعي عليها ملاحظات علي اعمال موكلته امتنعت عن تسلم مستحقاتها فعقب وكيل المدعي عليها بان اوامر الشراء وعددها اثنين اجمالي قيمتها ٢.٢٦٠.٠٠٠ ريال الاول بمبلغ ١.٧٠٠.٠٠٠ ريال والثاني ٥٦٠.٠٠٠ريال وقد ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعواه بان اجمالي قيمه اوامر الشراء ٢.٤٨٩.٤٤٢ ريال وتطالب موكلته ٢٤٩.٨٩٢ ريال، ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبير محاسبي، ثم جري الاتفاق بين الطرفين علي ندب مكتب (...)، وفي جلسه ٢/٥/١٤٤٢ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي المبديي من مكتب (...)، وقد تضمنت خلاصته: انه بالنسبه لمبلغ غرامه التاخير (٣١٠.٠٠٠) ريال فلعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين يوضح تاريخ الاستلام لاعمال الالمنيوم والاعمال الخشبيه، ولم يوضح اليه احتسابها وتقديرها، ولم يتم التاكد هل المدعيه هي فقط من قامت بتلك الاعمال ام شاركها غيرها، ولم يتم اخطار المدعيه كتابيا بوجود التاخير الحاصل في المشروع، واتم تقديمه فقط هي خطابات صادره عن المقاول الرييسي بخصم قيمه غرامات التاخير عن تسليم اعمال الالمنيوم والاعمال الخشبيه، وفيما يخص الفواتير واثبات السدادات بين الطرفين فان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ (١٥٠.٣٩٦) ريال، وبالنسبه لمبلغ (٢٤٩.٧٣٨) ريال، فانه لم يوضح العقد قيمه الاعمال وكذلك لم يذكر في شهادات التسليم قيمتها، فانه تعذر ابداء الراي المحاسبي فيها، ونظرا لعدم تمكن الطرفين من ابداء ملاحظاتهم علي تقرير الخبير نظرا لوفاه الخبير فقررت الدايره . ندب مكتب (...) لاستكمال النظر في المستندات والبناء علي التقرير المبديي السابق، وفي جلسه اليوم عدل الطرفان عن ندب خبير يستكمل مهمه الخبير السابق واكتفيا بالتقرير المحاسبي السابق وطلبا من الدايره اجراء المقتضي الشرعي فيما يتعلق بتقرير الخبير. ثم اكد المدعي علي طلبه باحتساب (٢٤٩.٧٣٨) ريال فيما انكر ممثل المدعي عليها قيام المدعيه بهذه الاعمال، وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، وكانت الدايره قد احالت النزاع الي جهه خبره محاسبيه للوقوف علي وقد انتهي الخبير المحاسبي الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي عليه هو مبلغ (١٥٠.٣٩٦) ريال، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير ومرفقاته والاعتراض عليه اطمانت الي ما توصل اليه التقرير، واما بقيه الطلبات من الطرفين فحيث تعذر احتسابها محاسبيا، وبما انه لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين ينص علي احتساب غرامات التاخير ويحدد قيمتها فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، واما بالنسبه لطلب المدعي مبلغ (٢٤٩.٧٣٨) ريال فانها لم تقدم ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ بعد ان انكرته المدعي عليها، وبما ان اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه كما نصت عليه الماده (١٣٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده رقم السجل: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات رقم السجل: (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. مع رفض بقيه الطلبات للطرفين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعيه/الشركه (...) لمنتجات الالمونيوم المحدوده، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر والحكم مجددا لصالح المدعيه، فحددت الدايره لنظره جلسه ٠٩/٠٩/١٤٤٢ه وفيها لم يظهر حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، واكد وكيل الملتمسه علي ما ورد في التماسه المتضمن وجود بينه لم يسبق تقديمها تظهر اقرار المدعي عليها بمبلغ ١٩٠.٠٠٠ ريال وهو جزء كبير من المبلغ المطالب به في الدعوي ولم تتحصل المدعيه علي هذا المستند الا في تاريخ ٣/٨/١٤٤٢ ه اضافه الي ثلاثه اوامر شراء لم يسبق تقديمها في الدعوي ولم يطلع عليها الخبير، ثم حضر وكيل المدعي عليها وطلب امهاله للاطلاع علي ما ورد في الالتماس والجواب عليه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكتروني ومراجعه الخبير بشان اوامر الشراء وتقديم ما لديه فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٢/١٠/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليها بان جميع ما ذكره الملتمس لا بينه عليه وان الخطاب المقدم من الملتمسه التي ذكرت انه اقرار من المدعي عليها بمبلغ ١٩٠.٠٠٠ ريال لا حجه فيه لانه لا موقع ولا مختوم من المدعي عليها، فعقب وكيل الملتمسه (المدعيه) بان الخطاب ورد من المدعيه بواسطه البريد الالكتروني وكذلك اوامر الشراء غير موقعه ولا مختومه، فعقب وكيل الملتمسه بان اوامر الشراء وردت مناوله من موظفي المدعي عليها وتم الحصول عليها بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ ه ولم تكن المدعيه تعلم بها وذكر وكيل الملتمس بانه تم مراجعه الخبير وطلب اصدار قرار بندبه من الدايره، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده ٨٦ من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده ٢٠٠ التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١١) لعام (١٤٤٠ ه) اصبح نهاييا بتاييد حكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٧٧٨ لعام ١٤٤٢ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه .