tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630160612 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1445-12-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cd587ead-8c71-432f-86d1-bd4cc29dbeb0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٧٣٠٨ لعام ١٤٤٦ ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه -الموضح بياناتها اعلاه- بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد غير المكتوب للشركه التي تمارس نشاط تقديم المشروبات (القهوه) حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م في عقد غير محدد المده،، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%) خمسون بالميه، علي ان يقوم المدعي بعمل (الاداره والتشغيل)، وان يدفع مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الاداره التشغيل) وان يدفع مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤ه-تقريبا-. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي؛ لخطا المدعي عليه في تاريخ١٤٤٥/٠٩/١٤ه المتمثل في: عدم وفاءه بالتزامات الشراكه التي دفع لاجلها راس مال قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال مما تسبب بضرر مادي.
وقد عقدت المحكمه جلسه في: ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ ه، وفيها: حضرت:
(...)، سعوديه الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥ ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل. ولم يحضر المدعي عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟
ارسلت في محادثه الجلسه المنعقده عن بعد ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث سبق اللجوء الي المصالحه بالطلب رقم: (...) بتاريخ: ٠١-١٢-١٤٤٥ه، الموافق: ٠٧-٠٦-٢٠٢٤م وتعذر الصلح بين المتداعين-مرفق (١)، تقرير تعذر الصلح-؛ فاني الخص لفضيلتكم تحرير دعوي موكلتي في الاتي:
اولا: اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي انشاء مشروع قهوه سريعه، براس مال قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، مناصفه بينهما، واوفت بحصتها من راس المال -(٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال-؛ بموجب حواله بنكيه بتاريخ: ٢٧-٠٨-١٤٤٥ه، الموافق: ٠٨-٠٣-٢٠٢٤م -مرفق (٢)، الحواله+ اقرار المدعي عليه باستلامها-، وتعهد المدعي عليه بمباشره اعمال التجهيز الفعلي، مع اشعار موكلتي بما تم، ومشاورتها بما سيتم -مرفق (٣)، محادثات واتساب تفيد ذلك-.
ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه بما تعهد به، ولم يقم باي تجهيزات فعليه علي ارض الواقع؛ فاخطرته موكلتي بتاريخ: ٢٠-٩٠-١٤٤٥ه، الموافق: ٣٠-٠٣-٢٠٢٤م برغبتها في استرداد راس مالها-مرفق (٤)، الاخطار-، وقبل المدعي عليه بذلك، ولم يمانع، واستعد بردها-مرفق (٥)، قبول المدعي عليه-، الا انه لم يسلم اي شيء حتي تاريخه.
ثالثا: لما جاء في قول الله عز وجل: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم﴾{سوره النساء: ايه ٢٩}، ولقول النبي المصطفي صل الله عليه وسلم: كل المسلم علي المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه ، وللقاعده (٣٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ؛ تطلب المدعيه من فضيلتكم بعد التكرم بالاطلاع، الحكم بالزام المدعي عليه ب:
مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وهو المال المدفوع للشراكه. ا.ه، هذه الدعوي. وبسؤالها عن البينه؟ اجابت قايله: البينه هي ما ارفق بلايحه الدعوي والمرفقه الكترونيا بملف القضيه، هكذا اجابت. وللاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه.
ثم عقدت المحكمه جلسه في: ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٦ ه، وفيها: حضرت: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله المدونه سلفا. ولم يحضر المدعي عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي. وبسؤال وكيله المدعيه هل موكلتك مستعده باداء اليمين المتممه لدعواها علي نحو هذه الصيغه: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني قمت بتحويل مبلغ وقدره اربعون الف ريال سعودي الي حساب (...) اخ المدعي عليه (...) بناء علي طلب المدعي عليه (...) علي اثر شراكه بيننا في راس المال والعمل في مقهي قهوه سريعه، ووالله العظيم ان المدعي عليه استلم راس المال مني ولم يقم بتنفيذ الاعمال التي اتفقنا عليها في هذه الشراكه. ؟ اجابت قايله نعم مستعده باداء اليمين علي نحو هذه الصيغه المطلوبه، ثم حضرت المدعيه اصاله: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، وسالتها الدايره هل هي مستعده باداء اليمين المتممه لدعواها علي نحو الصيغه الوارده اعلاه؟ فاجابت قايله: نعم، هكذا اجابت. فاذنت لها الدايره، وحلفت بالله قايله: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني قمت بتحويل مبلغ وقدره اربعون الف ريال سعودي الي حساب (...) اخ المدعي عليه (...) بناء علي طلب المدعي عليه (...) علي اثر شراكه بيننا في راس المال والعمل في مقهي قهوه سريعه، ووالله العظيم ان المدعي عليه استلم راس المال مني ولم يقم بتنفيذ الاعمال التي اتفقنا عليها في هذه الشراكه. ، هكذا حلفت. ثم جري من الدايره سؤال وكيله المدعيه هل لديك اضافه؟ اجاب قايله: اكتفي بما قدمت، هكذا اجابت. عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها، واغلاق باب المرافعه؛ للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بنزاع ناشي عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، لذا فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي؛ بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥ /٨ /١٤٤١ ه. اما من حيث الموضوع، وبما ان وكيله المدعيه قد حصرت طلبها في هذه الدعوي برد قيمه راس المال وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال علي اثر شراكه بينهما لم يلتزم بها المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي الدعوي، ولما قدمته وكيله المدعيه من الحواله البنكيه، ورسايل تطبيق الواتساب، وبعد الاطلاع عليها، واستناد للماده الخامسه والخمسين والماده السابعه والخمسين من نظام الاثبات، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين؛ استنادا علي الماده الثالثه والتسعين من ذات النظام، ولاداء اليمين المطلوبه من المدعيه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من ذات النظام. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك، وبما ان المدعي عليه اسقط حقه بالدفاع عن نفسه. ولقول النبي ﷺ: ((علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)). واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال. وبالله التوفيق.