moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439493508 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه 50 %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (70,000) سبعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (محل تجاري لبيع الفضيات)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (270,000) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه بيع الفضيات، وقد بدات الشراكه في 1441/04/4ه الموافق 2019/12/01م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا.لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (50%) خمسون في الميه، في محل بيع الفضيات. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 21/12/1443ه وبحضور الاطراف وبسؤال المدعيه عن دعواها احال الي اللايحه, , تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد محل الشراكه , وبطلب الاجابه من المدعي عليها طلبت مهله فافهمته الدايره بارفاق اجابتها عبر النظام خلال اسبوع ايام من تاريخه , وللمدعي الحق بتقديم مذكره جوابيه لاحقه خلال عشره ايام من انتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليها. ورفعت الجلسه. وفي جلسه 15/3/1444ه حضرت المدعي عليها اصاله، وبطلب الجواب منها ذكرت انه ليس لديها جواب وانها اتت لتسمع شهود المدعي، ثم افهمتها الدايره بان عليها الجواب هل هناك عقد شراكه مع المدعي فذكرت انه ليس بينها وبين المدعي عقد شراكه، وان التعامل تم مع زوجها ولا تعرف سبب هذا المبلغ، وان زوجها هو الذي كان يدير مؤسستها وانها انفصلت عنه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه و بعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها برد راس ماله الذي دفعه لها علي سبيل الاستثمار؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. واما في الموضوع، وبما ان المدعي قد سلم للمدعي عليه مبلغ(70،000) ريال، بموجب التحويلات البنكيه التي فصلتها وقايع الدعوي، وحيث لم يثبت للدايره قيام المدعي عليها بما التزمت به في عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه برد راس المال المسلم للمدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع (...) مبلغا قدره سبعون الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب.