tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430395597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-13 date_hijri=1442-11-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه ٤٤٧٠٤١٠٩٦٩ رقم لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٢ه قام المدعي ببيع وتوريد مواد اوليه بلاستيكيه للمدعي عليها باجمالي مبلغ (٥٣.٥٨٤.٢٥) ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وخمس وعشرون هلله، سدد منه علي دفعات مبلغ (١٥.٧١١.٢٥) خمسه عشر الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وخمس وعشرون هلله، وتبقي في ذمته مبلغ (٣٧.٨٧٣) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا، وامتنع عن دفعه رغم اخطاره باداء الحق من تاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بالمخالفه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ومرفق البينات علي ذلك. لذا اطلب من فضيلتكم: ١. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٧.٨٧٣) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا. ٢. الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن حبس المال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في فواتير الاستلام للمبيع. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا، مع تعويضه عن حبس المال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في فواتير استلام المبيع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٨٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.