moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٧٧٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ وكاله (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٠/٤/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ وكاله (...) ذكر فيها: "حيث ان الشركه المدعي عليها متعاقده مع وزاره التعليم لتقديم خدمات اوامر الاركاب التي تصدر من الوزاره اما باعطايهم تذاكر طيران او قيمه التذاكر بعد خصم ٧% لصالح الشركه المدعي عليها والباقي يكون لموكلي ولكن الشركه المدعي عليها بعد استلامها لاوامر الاركاب الصادره لصالح موكلي من مرجعه واعطايه سند استلام بذلك الا انها اخذت في المماطله والوعود التي لم تفي بها عند مطالبتها من قبل موكلي بالمستحق المالي وقدره (٢٤٣٧٤٨) ريال ميتان وثلاثه واربعون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي ثم رفضت الشركه المدعي عليها تسليم موكلي مستحقاتي معلله انه ليس لديها سوي التذاكر علما بان موكلي لم يعد بحاجه الي التذاكر وانما يريد المستحق المالي". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣/٥/ ١٤٤١ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وقدم مذكره اضافيه من ورقه واحده مرفق بها عدد من المستندات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وطلب امهاله للرد، و افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي عليها اجابته علي الدعوي خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال اسبوع من تاريخ ١٠/٥/١٤٤١ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال اسبوع من تاريخ ١٧/٥/١٤٤١ ه ثم قررت الدايره تاجيل النظر بالدعوي، وبتاريخ ١١/٥/ ١٤٤١ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: اولا: المدعي يطالب بمبلغ (....) ريال قيمه امر الاركاب ونجيب :- المدعي لا يستحق المبالغ التي يطالب بها مقابل امر الاركاب وذلك لان الاتفاقيه بين موكلتي و(...) بتاريخ ٢٢/../....م الموافق (١٤/../....ه) بشان اصدار تذاكر سفر بموجب امر الاركاب الحكوميه لمنسوبي وزاره التربيه والتعليم وفروعها ونص البند الثالث علي (انظمه الاصدار الحكوميه لا تسمح باسترجاع قيمه التذاكر الحكوميه كليا او جزييا من قبل المستفيد منها الا في ما تم دفعه نقدا من قبله وهنا لا تستحق الوكاله اي عمولات او حوافز (مرفق رقم /?)، والمدعي صدر له امر اركاب بعدد من التذاكر له واسرته يستلمها من موكلتي الاتفاقيه ولا مانع من موكلتي من تسليمه التذاكر حسب اوامر الاركاب اما اذا رغب في الحصول علي قيمه التذاكر نقدا فعليه استلام اوامر الاركاب والتذاكر من موكلتي ومراجعه (...) او وزاره التربيه والتعليم وليس موكلتي لانه لا يجوز لموكلتي تعويضه نقدا عن قيمه التذاكر حسب الاتفاقيه التي بينها وبين (...)، ثانيا: ان موكلتي لا ما نع لديها من تسليم المدعي تذاكر السفر حسب اوامر الاركاب الصادر له كما ان قيمه اوامر الاركاب لا تصرف لموكلتي من اداره التعليم الا بعد ان يتسلمها (المدعي) ويتم مطالبه اداره التعليم بالحساب الجامع بين الطرفين،ثالثا: لقد تم الصرف للعميل سابقا فرق التذاكر الخاصه بامر اركابه للاعوام السابقه نظرا لعدم جاهزيه (...) بالمحطات الدوليه بالفتره التي تم رفع امر اركابه لنا، ولان ناقلنا الوطني (...) اكتملت جاهزيتها للوصول لمعظم المحطات الدوليه ولله الحمد بما فيهم المحطه المذكوره بامر اركاب العميل اعلاه، وكما تعلمون ذلك من خلال(...) مع عده خطوط اجنبيه (...) لعدد (..) خطوط اجنبيه واصبحت الان (...) ملزمه باصدار تذاكر السفر الي اخر محطه يطلبها العميل وذلك من خلال(...) وهو اتحاد عده خطوط مع (...)، رابعا: عليه نفيد كم بان العميل يستطيع اصدار التذاكر المطلوبه بامر اركابه حسب النظام المتبع ولا نستطيع تعويضه نقدا لان هذا الاجراء يتعارض مع النظام الصادر عن (...) ووزاره الماليه في هذا الامر،خامسا: لكل ذلك نطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق مع تحمل المدعي لاتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي مبلغ (.....) ريال حيث انه ليس محق بهذه الدعوي". وفي جلسه ١٥/٦/١٤٤١ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر اكتفايه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها، وفي جلسه ١٧ /٧/ ١٤٤١ه حضر الطرفان ورات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه ورفعت الجلسه لاصدار الحكم، وحكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وفي جلسه ٢٩/١٠/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتنوه الدايره بان القضيه تم اعادتها من الاستيناف وتم الغاء الحكم السابق وقررت الدايره النظر بالدعوي مجددا وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته قررا اكتفايهما وقررت الدايره تاجيل القضيه. وفي جلسه ١٤/١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي طلبه في هذه الدعوي هل يطلب تسليمه التذاكر ام قيمتها حسب امر الاركاب فاجاب انه يطلب قيمه امر الاركاب ثم سالت الدايره هل لديه ما يثبت احقيته بتسليم قيمه امر الاركاب بدل التذاكر فذكر انه لا يوجد لديه ما يثبت ذلك الا انه جرت العاده علي صرف اوامر الاركاب نقدا من قبل المدعي عليها كما انه صرفوا لزملاينا في البحرين وعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تصرف امر الاركاب نقدا بل لابد من اصدار تذاكر من قبل صاحب امر الاركاب واذا رغب لاحقا في استعاده قيمه التذاكر خلال سنه من تاريخ اصدراها فان موكلتها تصرف لها قيمتها بعد خصم نسبه الارجاع حسب سياسه الشركه وقرر الطرفان الاجتماع علي مبدا الصلح و طلبا تاجيل القضيه. وفي جلسه اليوم ١١ /١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله/ (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بموجب وكاله، وذكر المدعي بانه تم الانتهاء مع المدعي عيها علي الصلح، وانه استلم مبلغ المطالبه في هذه الدعوي من المدعي عليها، وطلب اثبات تنازله عن هذه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي اقر بانه تم الانتهاء مع المدعي عيها علي الصلح، وانه استلم مبلغ المطالبه في هذه الدعوي من المدعي عليها، وطلب اثبات تنازله عن هذه الدعوي، ولما ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وبما ان المدعي ذكر بانه تم الانتهاء مع المدعي عيها علي الصلح، وانه استلم مبلغ المطالبه في هذه الدعوي من المدعي عليها، وقرر تنازله عن هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي اجابه المدعي في طلبه باثبات التنازل عن الدعوي. وبه تكون القضيه منتهيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي؛ لما هومبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.