moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٠١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...). المثبته هويتها ووكالتها في ملف الدعوي، بلايحه دعوي مفادها : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المضارب به والزام المدعي عليها بدفع الارباح السنويه المتبقيه وذلك مقابل العقد المبرم بينهما والموضحه ضمن بنوده ويذكر باستلامه من المدعي عليها مبلغ ٣٧.٥٠٠٠ ريال وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد المساهمه في مشروع (...) والتي تحمل ختم المدعي عليها وتوقيع مديرها التنفيذي، وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليها بجلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه بارسال رساله نصيه لمديرها التنفيذي عبر نظام ابشر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه ضر المدعي اصاله ووكيلته ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وبسؤالها هل موكلها شريك في الشركه فاجابت قايله موكلي فقط سلم ماله للمضاربه وليس له علاقه بالشركه وبسؤالها عن البينه اجابت قايله اقرار المدعي عليها في العقد المتضمن اقرار المدعي عليها استلام المبلغ في البند اولا واطلب مهله للرجوع الي موكلي للتاكد من طريقه تسليم المبلغ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢ه بين عدم حضور من يمثل المدعي عليها واكد المدعي ووكيله الحاضر بانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه المدعي وكاله هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ريال وذلك مقابل اعاده الراس المال المدفوع علي سبيل المضاربه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مضاربه بين المدعي والمدعي عليه, واهم موجباته قيام رب المال بدفع المبلغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المضارب بمضاربه مال المدعي ودفع الارباح في حاله تحققها وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وهذه الصوره من الشراكه تعد صوره من صور شركه المضاربه التي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح وعقد شركه المضاربه من العقود الجايزه التي يجوز لاي طرف فيها فسخها متي ما راي ذلك، قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني "والمضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده...، وان انفسخت والمال عرض فاتفقا علي بيعه او قسمه جاز" وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال المساهمه، ولما كان المدعي يطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع علي سبيل المضاربه، ولما كانت البينه الكتابيه تثبت بها الحقوق بعد اقرار صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي جاء فيها ان " ١-يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه." ولما كان المدعي يطلب قيمه راس المال المضارب به وقد ابانت البينه الكتابيه وهي عقد المساهمه في مشروع (...) والتي توضح ضمن بنده الاول باستلام المدعي عليها مال المضاربه، وبما ان المدعي وكاله اقر باستلام موكله مبلغ ٣٧.٥٠٠ ريال وكونها جزء من الارباح ولم يعضدها ببينه تثبت مقدار الربح ونصيبه منها لما في ذلك من الجهاله والغرر، وبما ان المدعي وكاله يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره المدعي وكاله كاف للوصول الي صحه الدعوي? كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها قد تم ابلاغها بالطرق النظاميه وبالتالي فان الدعوي والحاله كذلك يفصل فيها حضوريا ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ وقدره ١١٢.٥٠٠ مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.