tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732308590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-06-20 date_hijri=1446-07-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a9d5e97d-aeaf-4f4c-8bac-f6f3a57f1c24 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٧٠٨٨١ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: في هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا عن المدعي/ (...) ، الهويه الوطنيه:(...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ( ١٤٤٧/٠٨/٢٨ ) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحال في الدعوي علي المذكره الوارده في المحادثه الجانبيه ونصها: (تقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦٣،٤٨٠.٠٢) ثلاثه وستون الف واربعمايه وثمانون ريالا وهللتين، والذي يمثل قيمه خدمات اتصالات تم توريدها الي المدعي عليه ولم يتم سداد قيمتها، وعليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي: اولا: الوقايع: طلب المدعي عليه خدمات اتصالات من موكلتي، وذلك لعدد (٨٨) شريحه بباقه (...) وبالتزام لمده ١٢ شهر، وقدمت موكلتي العرض التجاري المؤرخ في ٢٦/٠١/٢٠٢٥م، الموافق ل ٢٦/٠٧/١٤٤٦، برسم شهري قدره (١٠٠) لكل شريحه واجمالي مبلغ وقدره (١٢١.٤٤٠) شامل الضريبه ، وتم قبوله بموجب امر الشراء الموقع والمختوم من المدعي عليها والبريد الالكتروني التابع لها المرسل لموكلتي، والمؤرخين – اي امر الشراء والبريد - في ٢٧/٠٧/١٤٤٦ه. استلمت المدعي عليها للخدمات وصدرت اول فاتوره بتاريخ ٦/٢/٢٠٢٥ م واستمرت موكلتي بتقديم الخدمه والتزمت المدعي عليها بسداد المستحقات الشهريه لمده (٦) اشهر حيت توقفت عن السداد بعد بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٥ م واستمرت موكلتي بتقديم الخدمه لمده (٣) اشهر ومن ثم تم ايقاف الخدمه لعدم السداد وترتب عليها مبلغ المطالبه لخدمات لم يتم سداد مستحقاتها بمبلغ وقدره (٦٣،٤٨٠.٠٢) ثلاثه وستون الف واربعمايه وثمانون ريالا وهللتين. قامت موكلتي بطلب الصلح مع المدعي عليها عبر مركز المصالحه من خلال منصه (تراضي)، وذلك برقم: (...)، الا انه تعذر الصلح. ثانيا: اسانيد الدعوي: العروض التجاري والقبول بها، وامر الشراء. الفاتوره. ثالثا: الطلبات: علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليه بالاتي: - دفع مبلغ وقدره (٦٣،٤٨٠.٠٢) ثلاثه وستون الف واربعمايه وثمانون ريالا وهللتين. دفع مبلغ وقدره (٦،٣٠٠) سته الاف وثلاثمايه ريال اتعاب محاماه، لم تتكبدها موكلتي لولا مماطله المدعي عليه.) هكذا تضمنت. و عن حصر اسانيده علي الدعوي؟ حصرها فيما يلي (١- الفواتير ٢- العرض التجاري وقبوله) وبسؤال المدعي هل لديك ما تود اضافته اجاب: اكتفي بما ذكرت. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متفرعا عن عقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم(٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. و اما عن الموضوع: فلما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٣٤٨٠.٠٢) قيمه توريد خدمات اتصالات، ومبلغ قدره (٦٣٠٠) قيمه مصاريف التقاضي. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ و لم يحضر، ما تقرر معه المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حقها. وبعد سماع الدعوي وما قدمته المدعيه من مستندات؛ فان الدايره تؤسس حكمها بشانه انطلاقا من ان الاصل حجيه المستند، مالم ينكره المدعي عليه، وصحه المرسلات البريديه. وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلا في (الفواتير والعرض التجاري وقبوله من المدعي عليها) وبما ان الاصل عدم السداد؛ لانه امر طاري و الاصل عدمه، ولان الاصل بقاء ما كان علي ما كان ما لم يثبت خلافه، استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولم تقدم المدعي عليها ما يسوغ العدول عن ذلك؛ نظرا لتخلفها عن الحضور وعن تقديم اي مذكره دفاع رغم تبلغها، واما عن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي، فبما ان هذا الطلب لم يرد ضمن الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي الالكترونيه المقدمه عبر النظام التقني، واستنادا الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. والي الدراسه المعده بهذا الشان من وزاره العدل، المنتهيه الي التوصيه " بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز؛ لان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه…" وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب، ولجميع ما سبق بيانه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل(...) مبلغ قدره (٦٣٤٨٠.٠٢) ثانيا: عدم قبول مصاريف التقاضي.