moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم 4784 لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) ضد: (...) و (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 19/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 07/09/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوی مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/01/1438ه، الصادره عن كتابه العدل بمحافظه جده، حاصلها: انه في العام 1401ه قامت شركه (...)والسيد: (...)بتاسيس شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 11/05/1401ه، والمثبت عقد تاسيسها لدي فضيله كاتب عدل جده بالعدد ( 59 ) صحيفه ( 47، 48 ) من الجلد 1-3-4- بتاريخ 1-3-1401ه، ووفقا لعقد تاسيس الشركه بلغت قيمه راس المال المدفوع ( 1.000.000 ) واحد مليون ريال موزع علي ( 1.000 ) حصه قيمه كل حصه ( 1.000 ) ريال، وقد تم توزيع الحصص مناصفه بين الشريكين، ومن ثم، فقد حصل الشريك السعودي السيد: (...)علي عدد ( 500 حصه ) قيمتها ( 500.000 ) ريال كما حصل الشريك (...)( شركه (...) علي ( 500 حصه ) قيمتها ( 500.000 ) ريال، كما انه بتاريخ 28/07/1438ه، صدر الحكم في القضيه رقم ( 2110/2/ق ) لعام 1438ه، والذي جاء في منطوقه باثبات تعديل عقد تاسيس شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، طبقا لقرار الشركاء رقم (1) المؤرخ في 03/08/1437ه، الموافق 10/05/2016م، والزام المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...) باستكمال اجراءات التوقيع عليه امام الجهات المختصه، لما هو موضح بالاسباب، وانه وعند البدء في اجراءات تنفيذ الحكم المشار اليه اعلاه امتنع الشريك (...) و (...) عن التوقيع علي قرار الشركاء دون مبرر رغم علمهم بانتقال حصه الشريك (...)الي موكلتنا وان هذا الامتناع قد الحق بموكلتنا وبالشركه خساير واضرار، ويطلب اثبات انتقال حصه الشريك (...)الي الشريك شركه (...) واثبات تعديل عقد شركه (...)بانتقال تلك الحصه محل الدعوي، والزام المدعي عليهما بالتوقيع علي العقد المعدل، والزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها ( 200.000) ميتي الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر في جلسه 14/09/1439ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي ما جاء في لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه الاول (...) طلب مهله للرد، وتبين عدم حضور المدعي عليه الثاني (...)، وفي جلسه 19/09/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)مذكره تضمنت: اشاره الي القضيه المقامه ضد: موكلي والذي يطلب فيه بالزام موكلي بالتوقيع علي تعديل عقد التاسيس ( بانتقال حصه المرحوم باذن الله (...) ) الي الشريك: شركه (...)، فانني اوضح لفضيلتكم ما يلي: 1- ادعت الشركه المدعيه بان موكلي الشريك في الشركه كان قد رفض التوقيع علي تعديل عقد التاسيس وهذا خلاف الواقع حيث انه قد طلب في هييه الاستثمار وحضرت عن والدي بالوكاله وذلك بحضور جميع الشركاء من اجل مراجعه العقد والتوقيع امام كاتب العدل، واتضح لكاتب العدل بان الاوراق المطلوبه غير مكتمله وان العقد لم يتم مراجعته بين الشركاء واعتذر كاتب عدل هييه الاستثمار واحالنا الي كاتب عدل الغرفه التجاريه بجده ولم يتم ابلاغنا باي موعد للحضور امام كاتب العدل لتوقيع العقد ومراجعته. 2-انه في يوم الاحد الموافق 13/08/1439ه تم عقد مجلس شركاء في مقر الشركه بحضور كامل الشركاء ولم يتم مناقشه التوقيع علي تعديل عقد التاسيس. 3-انه لا مانع لدي موكلي من توقيع العقد وذلك بعد تعديل ملكيه الحصص في الشركه، واخذ موافقه مجلس الاداره ثم موافقه مجلس الشركاء علي باقي فقرات العقد الجديد بعد تعديله بما يتناسب مع مصلحه الشركاء والشركه جميعا وهذا من العدل والانصاف. 4-ارفض بشده ما ذكره وكيل الشركه المدعيه بان يتحمل موكلي المدعي عليه اتعاب المحاماه ولا شركه (...)؛ حيث ان هذا التقصير في توقيع العقد ما هو الا تقصير منه في ادايه وعليه اكرر رفضي الشديد علي تحمل الشركه لاتعاب المحاماه المبالغه فيها ولا ان يتحمل موكلي هذه الاتعاب، ولكل ما ذكر اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1-رد دعوي الشركه المدعيه. 2- رد طلب وكيل الشركه المدعيه لاتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 12/10/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ان كاتب العدل لم يلاحظ علي عقد التاسيس اي ملاحظه ولم يحله الي كاتب عدل الغرفه التجاريه، وان الدايره هذه حکمت بتاريخ 28/07/1438ه، باثبات تعديل عقد التاسيس في القضيه رقم (2110/2/ق لعام 1438ه) والمكتسب النهاييه بحكم محكمه الاستيناف التجاريه بجده في القضيه رقم (5527/2/س 1439ه)،المؤرخ في 04/05/1439ه، وان (...) تخلف عن الحضور من اجل التوقيع علي تعديل عقد التاسيس وحضر ابنه (...) عن والده (...)، وقرر عدم التوقيع عن موكله لعدم موافقه موكله علي تعديل عقد التاسيس، ثم طلبت الدايره من وكيل (...): (...)، سجل مدني رقم (...) مثول موكله امام كاتب العدل في تاريخ 02/11/1439ه، للتوقيع علي محضر تعديل عقد تاسيس الشركه، وان عدم امتثاله يعد امتناعا، ففهم ذلك واستعد به، ثم قرر وكيل المدعي عليه بان وكاله الحاضر عن المدعيه تم فسخها وقدم نسخه من فسخ الوكاله، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 19/11/1439ه، قرر وكيل المدعيه بانه وكيل عن شركه (...)، وليس وكيلا عن المدعي عليه (...)، وان فسخ (...) لوكالته لا يؤثر علي صفه حضوره في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه (...) هل قام موكله بالتوقيع علي تعديل عقد التاسيس ؟ فاجاب ب انه ذهب لكاتب العدل في هييه الاستثمار، الا انه تبين عدم وجود كاتب العدل ثم قدم المدعي عليه (...)والمدعي عليه (...)، مذكرتين متطابقتين متماثلتين، تضمنت: اشاره الي القضيه المقامه ضد موكلي والذي يطلب فيه بالزام موكلي بالتوقيع علي تعديل عقد التاسيس (بانتقال حصه المرحوم باذن الله: (...)) الي الشريك: شركه (...)، فانني اوضح لفضيلتكم ما يلي: 1- اشاره الي ضبط الجلسه الماضيه قررت الدايره حضور موكلي للتوقيع علي تعديل عقد التاسيس امام كاتب عدل في يوم 02/11/1439ه، حيث تم حضورنا لهييه الاستثمار لمناقشه عقد التاسيس والتوقيع عليه في حال موافقته علي تعديل بنود العقد الجديد. 2-دعا موكلي الشريك في الشركه بتاريخ 18/10/1439ه لاجتماع مجلس شركاء لمناقشه تعديل عقد الشركه وتم الرفض بخطاب المدير التنفيذي بنفس التاريخ وطلب التقدم بالملاحظات للدايره ناظره القضيه. 3-انه لا مانع لدي موكلي من توقيع العقد وذلك بعد تعديل ملكيه الحصص في الشركه، واخذ موافقه مجلس الاداره ثم موافقه مجلس الشركاء علي باقي فقرات العقد الجديد بعد تعديله وبما يتناسب مع مصلحه الشركاء والشركه جميعا وهذا من العدل والانصاف. 4-ارفض بشده ما ذكره وكيل الشركه المدعيه بان يتحمل موكلي المدعي عليه اتعاب المحاماه ولا شركه (...)حيث ان هذا التقصير في توقيع العقد ما هو الا تقصير منه في ادايها وعليه اكرر رفضي الشديد علي تحمل الشركه لاتعاب المحاماه المبالغه فيها ولا ان يتحمل موكلي هذه الاتعاب، ولكل ما ذكر اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1-الزام الشركاء بالاجتماع لمناقشه عقد الشركه والاتفاق بما يناسب الشركاء ويصب في مصلحه الشركه. 2-رد دعوي الشركه المدعيه. 3-رد طلب وكيل الشركه المدعيه لاتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهما ناشيه عن عقد شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، وبموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. واما عن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب اثبات انتقال حصه الشريك (...) الي الشريك شركه (...)واثبات تعديل عقد شراكه (...) بانتقال تلك الحصه محل الدعوي، والزام المدعي عليهما باستكمال اجراءات التوقيع عليه امام الجهات المختصه، والزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها ( 200.000 ) ميتي الف ريال، فيما طلب المدعي عليه الاول (...)والثاني (...) رفض الدعوي، تاسيسا منها علي طلب تعديل عقد الشركه، واضافه فقرات بما يتناسب مع مصلحه الشركاء والشركه جميعا، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في الاتفاق محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما البعض، ويستلزم منه كذلك النظر في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/3 ) وتاريخ 28/01/1437ه، وحيث انه بعد الاطلاع علي تعديل عقد تاسيس شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، طبقا لقرار الشركاء رقم ( 1 ) المؤرخ في 03/08/1437ه الموافق 10/05/2016م، والي سند ايصال استلام قيمه بيع كامل الحصص المؤرخ في 01/07/2014م، استبان منه ان المدعيه ابتاعت (...)، بمبلغ قدره: ( 5.625.000 ) خمسه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال ؛ طبقال (...)في الشركه المدعيه المقدره ب ( 12.5% )، وعددها ( 125 حصه ) بموجب عقد اتفاقيه بيع وشراء حصص المبرمه بتاريخ 03/09/1435ه، وحيث ثبت للدايره ان الشركه قد عرضت علي المدعي عليهما وبقيه الشركاء شراء حصص (...)، طبقا للمخاطبات واقرار المدعي عليهما في القضيه رقم ( 2110/2/ق لعام 1438ه ) وعلمهما بذلك، وحيث ان نظام الشركات نص في مادته ( 161 ) علي انه: ( يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه، ومع ذلك، اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء، وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل، وفي هذه الحاله، يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي طريقه تقويم او مده اخري000 )، والمستفاد منها قصر حق الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في طلب استرداد الحصه علي حاله اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدون عوض لغير احد الشركاء بالشركه، ولما كان التنازل عن الحصص موضوع الدعوي قد تم من شريك لشريك ( وليس لغير احد الشركاء )، ومع ذلك فقد اثر الشريك البايع (...) يرحمه الله ) كما اثر الشريك المشتري (شركه (...) ) اختيارا و دون اجبار او اكراه، اعطاء الشركاء الباقين في الشركه مكنه طلب الاسترداد بنسبه حصه كل منهم في راس المال، وقد اعلن الشريكين (...)و (...) عن عدم رغبتهما في طلب الاسترداد في حين اعلن الشريك (...)، عن رغبته في الاسترداد، ولكنه علق ذلك بان تتم المقاصه بينه وبين اخيه (...) في مديونيات خاصه بينهما خارجه عن اعمال الشركه، الا ان الدايره لم تنظر لطلب (...)، واثبتت تعديل عقد التاسيس، بانتقال حصص (...) ل (...)، بما فيه من بنود، وتمت المصادقه علي الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه بجده، ومن ثم اضحي عقد التاسيس المعدل، بما فيه من مواد وبنود، ساريا واجب النفاذ، واستلزم منه شرعا وقضاء توقيع كافه الشركاء عليه دون تحفظ او استثناء او تباطؤ او تسويف، وان امتناع اي طرف عن الامضاء عليه هو اهدار لحجيه الاحكام القضاييه والتفاف علي الحق الواضح، واصرار علي ايقاع الضرر بالغير، ولما كان المدعي عليهما قد دابا في غير دعوي امام المحكمه من المناكفه واختلاق الخصومات، ومن ثم فيكون صنيعهما جاء علي وجه لا ينبغي شرعا ونظاما ؛ لما فيه من ايقاع الضرر علي الغير، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر - رضي الله عنه -، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روی عن الله تبارك وتعالي انه قال: (( يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا ))، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. وعن طلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليهما اضطرا المدعيه للتوكيل والتعاقد مع من يترافع عنها للحضور للمحكمه، حيث امتنعا عن التوقيع مطالبين بتعديل العقد، وان توقيعهما عليه مرهون باضافه مواد يزعمان ان فيها مصلحه للشركه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد ( حكم هييه التدقيق رقم ( 128/ت/4 لعام 1415ه )، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليهما، استمرا علي تعطيل الشركه المدعيه، دونما ستدير وحبل متين منهما، وحجه وبرهان ساطع، سوي اختلاق الخصومه وافتعالها، وحيث انتهت الدايره الي الزامهما، فانها تنتهي الي الزام كل منهما باتعاب المحاماه بدفع مبلغ قدره: ( 100.000) ميه الف ريال. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...)، سجل مدني رقم (...)باستكمال اجراءات التوقيع علي تعديل عقد تاسيس شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)طبقا لقرار الشركاء رقم (1) المؤرخ في 03/08/1437ه، الموافق 10/05/2016م، امام كافه الجهات المختصه. ثانيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره: (100.000) ميه الف ريال. ثالثا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره: (100.000) ميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري القاضي عبد الله بن محمد الغامدي القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 127 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) و(...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه (...) بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليهما باستكمال اجراءات التوقيع علي تعديل عقد تاسيس شركه (...) المحدوده امام الجهات المختصه والزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (200.000) ميتا الف ريال. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 4784 لعام 1439ه بحالته الراهنه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي