ncar · executive_regulation · processed · 165 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (525) وتاريخ 20/ 2 /1439ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: فان وزير العدل بناء علي الصلاحيات المخوله له، واشاره الي الفقره (1/97) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ المتضمنه ان تراجع اللايحه لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجه لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، وبناء علي العرض المرفوع من فضيله وكيل الوزاره للتنفيذ المرافق له مشروع تحديث اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ. يقرر ما يلي: - اولا / الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا / تحل هذه اللايحه محل اللايحه الصادره بالقرار رقم (9892) بتاريخ 17/ 4 /1434ه. ثالثا / يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ النظام: الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الوزير: وزير العدل. قاضي التنفيذ: رييس دايره التنفيذ وقضاتها، وقاضي دايره التنفيذ، وقاضي المحكمه الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. الرييس: رييس دايره التنفيذ، او قاضي دايره التنفيذ، او قاضي المحكمه الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. مامور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشره اجراءات التنفيذ وفقا لاحكام النظام. مبلغ الاوراق القضاييه: محضر المحكمه، او طالب التنفيذ، او من ترخص له وزاره العدل بابلاغ الاعلانات، والمواعيد، والاوامر، والمستندات القضاييه التي يتطلبها التنفيذ. وكيل البيع القضايي: من ترخص له وزاره العدل ببيع اصول المدين للوفاء للداين. القرارات: اجراءات قاضي التنفيذ واوامره عدا حكمه في المنازعات. منازعات التنفيذ: الدعاوي التي تنشا بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها اطراف خصومه التنفيذ او غيرهم. الباب الاول الفصل الاول: اختصاصات قاضي التنفيذ النظام: الماده الثانيه: عدا الاحكام والقرارات الصادره في القضايا الاداريه والجناييه، يختص قاضي التنفيذ بسلطه التنفيذ الجبري والاشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من ماموري التنفيذ، وتتبع امامه الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ما لم ينص هذا النظام علي خلاف ذلك. اللايحه: 1/2- تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتتقيد في اجراءاتها بما ورد في هذا النظام. 2/2- يدخل في هذه الماده السندات التنفيذيه الصادره بالحقوق الماليه الخاصه في القضايا الجناييه. 3/2- لا يختص قاضي التنفيذ بالاجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكيه علي صكوك العقارات التي صدر بشانها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكيه. النظام: الماده الثالثه: يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لاحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك باصدار القرارات والاوامر المتعلقه بالتنفيذ، وله الامر بالاستعانه بالشرطه او القوه المختصه، وكذلك الامر بالمنع من السفر ورفعه، والامر بالحبس والافراج، والامر بالافصاح عن الاصول، والنظر في دعوي الاعسار. اللايحه: 1/3- كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه. 2/3- كل منازعه متعلقه بالتنفيذ الجبري او ناشيه عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعه في اجره الحارس او استبداله، او المنازعه في صحه تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، او رد ما استوفي خطا، او ان المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، او ادعاء عيب في عين مباعه وفقا لاحكام هذا النظام. 3/3- اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه - بموجب سند تنفيذي -، او الحواله، او التاجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ. 4/3- كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعه في ملكيه العين محل التنفيذ، او المنازعه المتعلقه باخلال طرفي التعاقد او احدهما بالتزاماته الوارده في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك. 5/3- لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم او تفسيره بكتاب يوجه الي الجهه مصدره الحكم، وله ايقاع الحجز التحفظي حتي يتم التصحيح او التفسير. 6/3- كل دفع او منازعه امكن ذكرها لدي قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه. 7/3- كل منازعه وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشيه عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوي الشفعه، او استحقاق المبيع، او المنفعه. 8/3- المنازعه في الاستحقاق في الوصايا والاوقاف من اختصاص قاضي الموضوع. 9/3- يصدر قاضي التنفيذ الي الشرطه او القوه المختصه امرا محددا بالمهام المراد تنفيذها، وعلي تلك الجهات تنفيذ امره فورا. النظام: الماده الرابعه: يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما ياتي: 1-في دايره المحكمه التي اصدرت السند التنفيذي. 2- في مكان الجهه التي انشي المحرر في منطقتها. 3- في موطن المدين. 4- في موطن عقار المدين، او امواله المنقوله. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لهذه الماده. اللايحه: 1/4-لطالب التنفيذ - في غير الحضانه والزياره - حق اختيار الولايه المكانيه الوارد ذكرها في الفقرات (۱، ۲، ۳، ٤) من هذه الماده دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ، واذا ظهر عقار او منقول او تضمن السند تسليم منقول او اخلاء عقار خارج ولايه دايره التنفيذ المختاره؛ فعلي قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته انابه دايره التنفيذ في البلد الذي يقع العقار او المنقول في ولايتها للتنفيذ علي العقار او المنقول. 2/4-لطالبه التنفيذ في القضايا الزوجيه حق اختيار الولايه المكانيه بين بلدها وما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه الماده. 3/4- لطالب التنفيذ في النفقه حق اختيار الولايه المكانيه بين بلده وما ورد في الفقرات (1، 2، 3 ، 4) من هذه الماده. 4/4- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانه والزياره في بلد الحضانه او الزياره المنصوص عليه في السند التنفيذي. 4/5- اذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دايره التنفيذ في المحل المشروط، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك. 6/4- يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ علي السجين كغيره، عدا ما ورد في الفقره (2/77) من اللايحه. 7/4- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ الاحكام الصادره ببيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمه التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمه بقسمه المال الواقع في نطاقها بناء علي طلب تنفيذ يقدم اليها وفق الاجراءات المعتاده. النظام: الماده الخامسه: اذا تعددت الدواير المختصه بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام باول اجراء تنفيذي - الاشراف علي التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله ان ينيب قاضي تنفيذ في دايره اخري للتنفيذ علي مال المدين، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لذلك. اللايحه: 1/5-احاله طلب التنفيذ هو المقصود باول اجراء تنفيذي. 2/5- ا- اذا تعدد الغرماء في المطالبه بالتنفيذ علي مدين في محكمه واحده فيكون النظر من اختصاص الدايره التي قامت باول اجراء تنفيذي، ما لم يكن الطلب منتهيا بالتنفيذ. ب- مع مراعاه احكام الانابه للتنفيذ علي مال المدين الواقع خارج نطاق الدايره، اذا تعدد الغرماء في المطالبه بالتنفيذ علي مدين في اكثر من محكمه، فيجري التنفيذ وفق الاجراءات المعتاده لذلك، وتحول حصيله التنفيذ للدايره التي قامت باول اجراء تنفيذي. 3/5- اذا ظهر للدايره سبق الاحاله لدايره تنفيذ اخري فتحيل طلب التنفيذ اليها، ولا يترتب علي ذلك الغاء الاجراءات التنفيذيه السابقه، واذا حصل تدافع فتطبق احكام التدافع الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه. 4/5-تكون الانابه في اجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ اخر للتنفيذ علي مال المدين وفق الاتي: ا- يصدر القاضي المنيب قرارا يصرح فيه بانابته للقاضي النايب وما يريده منه من اجراء. ب يبقي ملف طلب التنفيذ، ويرفق بقرار الانابه نسخه مطابقه للاصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغه التنفيذيه او المختوم بخاتم التنفيذ - حسب الحال -، ونسخه من كافه المستندات اللازمه للتنفيذ. ج- يقوم قاضي التنفيذ النايب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما اصدره من قرارات واحكام بخصوص ما انيب فيه، وتحول اليه حصيله التنفيذ. 5/5-يكون للقاضي النايب سلطه اتخاذ القرارات والاحكام لتنفيذ ما انيب فيه، ويتولي الفصل في منازعات التنفيذ الناشيه عن الانابه، ويكون استيناف احكام قاضي التنفيذ النايب امام محكمه الاستيناف في منطقته. النظام: الماده السادسه: تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهاييه، وتخضع جميع احكامه في منازعات التنفيذ، ودعوي الاعسار للاستيناف، ويكون حكم الاستيناف نهاييا. اللايحه: 1/6- يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدايره، ويحفظ بعد انتهاء الطلب. 2/6-تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعباره (قرار قضايي)، وتتضمن ما ياتي: ا - رقم طلب التنفيذ، وتاريخه. ب - محل دايره التنفيذ، واسم القاضي. ج - ساعه ويوم وتاريخ صدور القرار. د - الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما. ه - اسم وكيل طالب التنفيذ - ان وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكاله وتاريخها ومصدرها. و - رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهه صدوره - ان وجد -، وملخصه. ز - ما قرره القاضي مفصلا. 3/6-كل حكم او قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسببا. 4/6- اذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق احكام التدافع الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه. 5/6-اذا امهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، او قرر الامتناع عن التنفيذ، او توقف عنه، او اجله، او قسط المبلغ، فيكون قراره خاضعا لطرق الاعتراض - وفقا لاحكام القضاء المستعجل، ويستثني من ذلك ما ورد في الفقره (72/1) من اللايحه. 6/6-لا يحول وجود منازعه تنفيذ او نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدايره التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقا لاحكام القضاء المستعجل –. 7/6- مع مراعاه الفقره (٦/٦) من هذه اللايحه، يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بايداع قيمه الشيك في حساب محكمه التنفيذ. 8/6- يترتب علي صدور قرار وقف التنفيذ الغاء جميع الاوامر الصادره بحق المنفذ ضده، باستثناء المال - الثابت او المنقول - الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي الي حين صدور حكم نهايي في اصل الموضوع. النظام: الماده السابعه: اذا وقع تعد، او مقاومه، او محاوله لتعطيل التنفيذ، وجب علي قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الاجراءات التحفظيه، وله الامر علي الجهات المختصه بتقديم المعونه المطلوبه، ولا يجوز لماموري التنفيذ كسر الابواب، او فتح الاقفال بالقوه لاجراء التنفيذ، الا بعد استيذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك. اللايحه: 1/7- المقصود بالتعدي والمقاومه في هذه الماده هو ما ورد في الفقره (1/ج) من الماده (الثامنه والثمانين) من النظام. 2/7- اذا وقع تعد، او مقاومه، او محاوله لتعطيل التنفيذ، فعلي مامور التنفيذ اعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ. 3/7- للدايره - عند الاقتضاء - تضمين الامر القضايي ابتداء الاذن بكسر الابواب، وفتح الاقفال بالقوه. الفصل الثاني السند التنفيذي النظام: الماده الثامنه: 1-تتولي دايره التنفيذ - في كل محكمه عامه - التنفيذ واجراءاته، ويجوز تاليف اكثر من دايره عند الحاجه. 2- يتولي القاضي الفرد - في المحكمه العامه - التنفيذ واجراءاته. 3- يكون تنفيذ الاحكام والاوامر والمحررات الاجنبيه من قاض، او اكثر، بحسب الحاجه. وللمجلس الاعلي للقضاء عند الحاجه - احداث محاكم متخصصه للتنفيذ. اللايحه: 1/8- تكون مكاتبات قاضي التنفيذ فيما يتصل بقرارات التنفيذ واحكامه للجهات ذات العلاقه مباشره، ولرييس المحكمه - عند الاقتضاء - طلب تزويده بصوره لما تصدره الدايره من مكاتبات. النظام: الماده التاسعه لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء، والسندات التنفيذيه هي: 1- الاحكام، والقرارات، والاوامر الصادره من المحاكم. 2- احكام المحكمين المذيله بامر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم. 3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخوله بذلك او التي تصدق عليها المحاكم. 4- الاوراق التجاريه. 5- العقود والمحررات الموثقه. 6-الاحكام، والاوامر القضاييه، واحكام المحكمين، والمحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي. 7- الاوراق العاديه التي يقر باستحقاق محتواها كليا، او جزييا. 8- العقود والاوراق الاخري التي لها قوه سند التنفيذ بموجب نظام. اللايحه: 1/9- كل سند تنفيذي خالف الشرع كله او بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدايره قرارا بذلك يخضع لطرق الاعتراض. 2/9- السند واجب التنفيذ هو ما تضمن الزاما او التزاما. 3/9- محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخوله بذلك - نظاما - ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق الماده (الخامسه عشره) من النظام. 4/9-لا يمنع تخلف احد الشروط اللازمه لصحه الورقه التجاريه من معاملتها وفق الماده (الخامسه عشره) من النظام. 5/9- يشترط في العقود والمحررات الموثقه ان تكون صادره ممن له صلاحيه التوثيق في حدود اختصاصه. 6/9-اذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق، عد حال الاداء، وللمعترض بدعوي عدم حلول الاجل التقدم بدعوي لدي قاضي الموضوع. 7/9- السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه علي مال القاصر، او الوقف، او ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمه الاستيناف. 8/9- اذا اتفق الطرفان علي خلاف ما تضمنه السند التنفيذي اثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعد سندا تنفيذيا، وهمش علي السند الاول بذلك. 9/9- يعد قرار نقض الحكم - الذي نفذ بموجبه - بمثابه السند التنفيذي في اعاده الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمه او الجهه ناقضه الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الاحكام العامه للاختصاص. النظام: الماده العاشره: لا يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر جبرا، مادام الاعتراض عليها جايزا، الا اذا كانت مشموله بالنفاذ المعجل، او كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الانظمه ذات العلاقه. النظام: الماده الحاديه عشره: مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والامر الاجنبي الا علي اساس المعامله بالمثل وبعد التحقق مما ياتي: 1- ان محاكم المملكه غير مختصه بالنظر في المنازعه التي صدر فيها الحكم او الامر، وان المحاكم الاجنبيه التي اصدرته مختصه بها وفقا لقواعد الاختصاص القضايي الدولي المقرره في انظمتها. 2- ان الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن انفسهم. 3- ان الحكم او الامر اصبح نهاييا وفقا لنظام المحكمه التي اصدرته. 4- ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر صدر في الموضوع نفسه من جهه قضاييه مختصه في المملكه. 5- الا يتضمن الحكم او الامر ما يخالف احكام النظام العام في المملكه. اللايحه: 1/11- يجب ان يكون مرافقا للحكم او الامر الاجنبي المطلوب تنفيذه ما ياتي: ا- اصل الحكم او الامر الاجنبي او صوره طبق الاصل منه. ب- شهاده بان الحكم اصبح نهاييا واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته. ج- نسخه من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها لاصلها، او اي مستند اخر من شانه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا، وذلك في حاله الحكم الغيابي. 2/11- يشترط لتنفيذ الحكم او الامر الاجنبي الا يكون هناك دعوي قايمه في المملكه سابقه علي الدعوي التي صدر الحكم او الامر الاجنبي فيها. 3/11 - المقصود بالنظام العام هو: احكام الشريعه الاسلاميه. 4/11- الوثايق الصادره من الجهات الرسميه في البلد الاجنبي الوارده من خارج المملكه يلزم تصديقها من وزارتي الخارجيه والعدل، وتترجم الي اللغه العربيه من مكتب ترجمه معتمد. 5/11- لا يجوز تنفيذ الحكم او الامر الاجنبي القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكه، كالدعاوي العينيه المتعلقه بعقار داخل المملكه. 6/11-يكون عبء اثبات تحقق شرط المعامله بالمثل علي طالب التنفيذ. النظام: الماده الثانيه عشره: تسري احكام الماده السابقه علي احكام المحكمين الصادره في بلد اجنبي. النظام: الماده الثالثه عشره: المحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي، يجوز الامر بتنفيذها بالشروط نفسها المقرره في انظمه هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقه القابله للتنفيذ الصادره في المملكه، وعلي اساس المعامله بالمثل. النظام: الماده الرابعه عشره: تقدم الاحكام، والاوامر القضاييه، واحكام المحكمين، والمحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي؛ الي قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام الاجنبيه؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ. النظام: الماده الخامسه عشره: 1 - اذا اقر المدين بالحق في ورقه عاديه اثبت قاضي التنفيذ اقراره وعدت سندا تنفيذيا. 2- اذا لم يقر المدين بالحق، او بعضه؛ امر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع اقرار بسبب الاعتراض تحت طايله العقوبه المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقه سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللداين رفع دعواه امام المحكمه المختصه. اللايحه: 1/15-يكون تبليغ من نسب اليه ما في الورقه العاديه بالحضور بوساطه طالب التنفيذ، فاذا لم يحضر يحفظ طلب التنفيذ. 2/15-اذا اقر المدين باصل الحق في الورقه العاديه ودفع بالاجل، او الابراء، ونحوهما؛ اثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقه سندا تنفيذيا، ويزود طالب التنفيذ بنسخه من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ. الفصل الثالث: الافصاح عن الاموال النظام: الماده السادسه عشره: لقاضي التنفيذ ان يامر بالافصاح عن اموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الامر بالافصاح والحجز بعد ابلاغ المدين بامر التنفيذ. ومع ذلك اذا ظهر لقاضي التنفيذ ان المدين مماطل من واقع سجله الايتماني، او من قراين الحال؛ جاز له الامر بالافصاح عن امواله وحجزها قبل ابلاغه بامر التنفيذ. اللايحه: 1/16- للقاضي الامر بتفتيش المدين، او مركبته؛ لاجراء الحجز علي الاموال الموجوده، ولمامور التنفيذ الاستعانه بالشرطه او القوه المختصه - عند الاقتضاء. النظام: الماده السابعه عشره: علي جميع الجهات المختصه، او المشرفه علي تسجيل الاموال، وعلي مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الافصاح عن اصول المدين بناء علي امر قاضي التنفيذ خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ ابلاغ تلك الجهات. اللايحه: 1/17- لقاضي التنفيذ ان يوجه امره بالافصاح لغير المذكورين في هذه الماده اذا قامت لديه قرينه تدل علي علمهم باموال المدين. 2/17-تعد اموال المدين الموجوده في ذمه الجهه تحت الحجز منذ استلامها لامر الحجز. 3/17- لقاضي التنفيذ ان يامر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه، وموظفيه؛ لدواعي الافصاح او انهاء اجراءات الحجز حتي انتهاء الغرض من ذلك. النظام: الماده الثامنه عشره: يجب علي جهات تسجيل الاموال، او الجهات المشرفه عليها او علي ادارتها - بحسب الاحوال -ما ياتي: 1 - انشاء ادارات مختصه للتعامل مع اوامر قضاء التنفيذ المختلفه. 2- اعداد قواعد بيانات بملكيه الاموال سواء كانت اصولا عقاريه، او ماليه، او تجاريه، او فكريه، او اي اصل اخر. 3-الالتزام بالمحافظه علي سريه البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، والا يفشوها لاي سبب كان. 4-وضع اليه تقنيه لضمان عدم الدخول علي البيانات الا باذن. 5- مع مراعاه ما تقضي به الانظمه علي هذه الادارات ابلاغ اصحاب الاموال بما تم الافصاح عنه من بيانات بعد مده تحددها اللايحه. اللايحه: 1/18- تبلغ الجهات المذكوره في هذه الماده اصحاب الاموال بما تم الافصاح عنه من بيانات بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ قاضي التنفيذ رسميا بالافصاح، ما لم يامر قاضي التنفيذ بخلاف ذلك. 2/18- لا يؤثر عدم قيام الادارات المشار اليها في هذه الماده بتبليغ اصحاب الاموال بما تم الافصاح عنه علي السير في اجراءات التنفيذ. النظام: الماده التاسعه عشره: يتم تبادل الافصاح عن الاموال مع الدول الاخري بناء علي امر من قاضي التنفيذ، وعلي اساس المعامله بالمثل، ويستثني من هذا الافصاح ما نصت عليه الانظمه، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر علي الامن الوطني للمملكه. اللايحه: 1/19-لا يحال اي امر بالافصاح من الدول الاخري للدايره المختصه الا بعد تحقق وكاله وزاره العدل للتنفيذ من شرط المعامله بالمثل وعدم تاثير الامر بالافصاح علي الامن الوطني. الفصل الرابع الاموال محل التنفيذ النظام: الماده العشرون: جميع اموال المدين ضامنه لديونه، ويترتب علي الحجز علي اموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في امواله المحجوزه. اللايحه: 1/20-تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا اقراره بعد الحجز، سواء انسب ما اقر به الي ما قبل الحجز، ام بعده، ام اطلق؛ فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز، الا اذا كان الاقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه، ولا يلتفت لاي سند تنفيذي ينشا بعد امر الحجز، ما لم يكن حكما مبنيا علي غير اقرار المحجوز عليه، او نكوله، ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز، او فيما زاد علي الدين المحجوز لاجله. 2/20-تبدا اثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في امواله من وقت صدور امر الدايره ساعه وتاريخا، واذا كان الحجز تحفظيا فيبدا عدم النفاذ من تاريخ ابلاغ المحجوز عليه او المحجوز لديه، او من تاريخ نشر الابلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه. 3/20-مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، يعد كل مال مسجل باسم المدين قابلا للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يرفع الحجز عنه الا بعد ثبوت ملكيه غيره له. النظام: الماده الحاديه والعشرون: لا يجوز الحجز والتنفيذ علي ما ياتي: 1- الاموال المملوكه للدوله. 2- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم یكن السكن مرهونا للداين. 3- وسيله نقل المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيله مرهونه للداين. 4-الاجور والرواتب الا فيما ياتي: ا. مقدار النصف من اجمالي الاجر، او الراتب لدين النفقه. ب مقدار الثلث من اجمالي الاجر، او الراتب للديون الاخري. وعند التزاحم، يخصص نصف اجمالي الاجر، او الراتب لدين النفقه، وثلث النصف الاخر للديون الاخري، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الداينين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. 5- ما يلزم المدين لمزاوله مهنته، او حرفته بنفسه. 6 - مستلزمات المدين الشخصيه، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته. اللايحه: 1/21- المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقره (۱) من هذه الماده هو ما انفردت الدوله بملكيته، واما ما تملك فيه الدوله حصصا شايعه فيجوز الحجز والتنفيذ علي غير مقدار حصصها، ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام. 2/21-اثبات الاعاله لغرض تقدير الكفايه عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ. 3/21- تقيد الفقرات (2، 3 ،5، 6) من هذه الماده بما اذا لم تكن الدار، او وسيله النقل، او المستلزمات المذكوره هي عين مال الداين؛ فله حق الرجوع بها، بالشروط المقرره شرعا. 4/21- يدخل في الاجور والرواتب ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافات، ونحوها. 5/21- لا يدخل في المنع من الحجز والتنفيذ الوارد في الفقره (4) من هذه الماده ما اجتمع من الاجر والراتب قبل صدور الامر بالحجز وفضل عن نفقه المدين ونفقه من يعول. 6/21- اذا وافق المدين علي الحجز علي مقدار اكثر مما ورد في الماده فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب واجور؛ فتحجز الدايره علي قدر ما يقرره المدين، ويؤخذ اقرار علي المدين بذلك. 7/21- لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقره رقم (5) من هذه الماده من الحجز علي كسب المدين من مهنته، او حرفته، اذا كان فاضلا عن كفايته وكفايه من يعوله شرعا. النظام: الماده الثانيه والعشرون: 1 - يجوز للمحجوز علي امواله - في اي حال كانت عليها اجراءات الحجز - ايداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمه يخصص للوفاء بالدين، ويترتب علي هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزه، وانتقاله الي المبلغ المودع. 2- لا يجوز الحجز علي اموال المدين الا بمقدار قيمه الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزيه. 3- يخصص قاضي التنفيذ الاموال المنفذ عليها بما يحقق سرعه الوفاء. اللايحه: 1/22- اذا خصص قاضي التنفيذ الاموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الافصاح عنه والحجز عليه؛ فيامر برفع الحجز عما عداها، ويشعر الجهات الاخري بالتوقف عن الافصاح والحجز. 2/22-اذا رغب المحجوز علي امواله ايداع مبلغ يفي بكامل الدين؛ فيلزمه سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ولا يزول الحجز الا بسدادها. 3/22-كل ما ترتب علي الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين، ما لم يكن السبب عايد لغيره، فيتحملها المتسبب. 4/22- اذا اقتضي الحال تسليم مصروفات التنفيذ، فيسلمها المدين، فان امتنع سلمها الداين، والا فيتوقف عن اجراءات التنفيذ. 5/22- اذا اتفق الطرفان علي انهاء الحجز والتنفيذ، فلا بد ان يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ - ان وجدت -. 6/22-متي قرر القاضي رفع الحجز؛ ارتفع كل ما كان مبنيا عليه، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك. الباب الثاني الحجز التحفظي النظام: الماده الثالثه والعشرون: يكون للجهه المختصه نظاما بالنظر في النزاع؛ سلطه الامر بالحجز التحفظي، وفقا لاحكام القضاء المستعجل. اللايحه: 1/23- اذا حصل تدافع في الاختصاص بالامر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال اليه الطلب ابتداء بالحجز التحفظي، واذا انقضي التدافع، فيكون استدامه الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الامر باختصاصه بالنظر. 2/23- تتولي المحكمه التي اصدرت الامر بالحجز التحفظي الكتابه للجهات المختصه او المشرفه علي تسجيل الاموال لتنفيذه. النظام: الماده الرابعه والعشرون: للداين ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي منقولات مدينه اذا لم يكن للمدين محل اقامه ثابت في المملكه، او خشي الداين لاسباب مقبوله اختفاء اموال المدين، او تهريبها. اللايحه: 1/24- اذا لم يكن للمحجوز عليه محل اقامه ثابت في المملكه؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه الداين. 2/24- يحق للداين طلب الحجز التحفظي في كل حاله يخشي فيها فوات الوقت. 3/24- جميع اموال المدين قابله للحجز التحفظي، سواء اكانت منقولا، ام عقارا، ام غيرهما. النظام: الماده الخامسه والعشرون: لمؤجر العقار ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي المنقولات او الثمار التي في العين المؤجره ضمانا للاجور المستحقه. اللايحه: 1/25- متي ثبت ان المنقول، او الثمار المحجوزه تحفظيا مملوكه لمستاجر اخر؛ فينتقل الحجز التحفظي منها الي الاجره. النظام: الماده السادسه والعشرون: لمن يدعي ملك المنقول ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متي كانت هناك دلايل واضحه تؤيد ادعاءه. النظام: الماده السابعه والعشرون: للداين بدين مستقر حال الاداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي ما يكون لمدينه لدي الاخرين من الديون، ولو كانت مؤجله، او معلقه علي شرط، وما يكون له من اموال او اعيان منقوله في يد الغير، وعلي المحجوز لديه خلال عشره ايام من تاريخ تبليغه بالحجز الاقرار بما في ذمته من الديون، والاعيان، والاموال، وعليه الايداع في حساب المحكمه خلال عشره ايام من تاريخ تبليغه بحكم صحه الحجز بما اقر به، او ما يفي منه بالحق. اللايحه: 1/27- يبلغ المحجوز لديه وفق الفقره (3) من الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام ولايحته التنفيذيه. 2/27- تبدا مده العشره ايام المنصوص عليها في هذه الماده من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه. 3/27- تقدر الدايره ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحه المال المحجوز؛ لتخصم مما في ذمته بعد طلبه. 4/27- اذا امتنع المحجوز لديه من الاقرار بما في ذمته من الديون والاعيان، او قرر غير الحقيقه؛ فللداين بعد الحكم له بحقه المطالبه بالتنفيذ علي اموال المحجوز لديه، والمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الاقرار، او اقراره بما يخالف الحقيقه. 5/27- اذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا، وامتنع عن الايداع خلال المده المحدده؛ فللداين المحكوم له بموجب الحكم الصادر علي المدين التنفيذ علي المحجوز لديه بما لا يزيد علي المال المحجوز، دون الحاجه الي اجراء حجز جديد، ويعد قرار الحجز سندا تنفيذيا في حق المحجوز لديه. النظام: الماده الثامنه والعشرون: لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المتقدمه الا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الاداء. اللايحه: 1/28- يرجع تقدير ظهور الحق الي السلطه التقديريه للدايره. 2/28- اذا كان بعض الدين حالا، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل. النظام: الماده التاسعه والعشرون: لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقه الا بامر من المحكمه، او الجهه المختصه بنظر النزاع التابع لها محل اقامه المحجوز علي امواله، وللمحكمه او الجهه قبل اصدار امرها ان تجري التحقيق اللازم اذا لم تكفها المستندات المؤيده لطلب الحجز. اللايحه: 1/29- للدايره ان تطلب من اي جهه مختصه - عند الاقتضاء - اجراء التحقيق اللازم. النظام: الماده الثلاثون: اذا كانت الدعوي بالحق مرفوعه امام المحكمه، او الجهه المختصه؛ اختصت هذه المحكمه، او الجهه باصدار الامر بالحجز التحفظي. اللايحه: 1/30- يحال طلب الحجز التحفظي الي قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوي الاصليه، واذا كان طلب الحجز التحفظي سابقا لرفع الدعوي الاصليه؛ فيكون المختص بنظرها المحكمه او الجهه المختصه بنظر الموضوع. النظام: الماده الحاديه والثلاثون: يجب ان يبلغ المحجوز علي امواله، والمحجوز لديه بالامر الصادر بالحجز خلال عشره ايام علي الاكثر من تاريخ صدوره، والا عد الحجز ملغي. ويجب علي الحاجز خلال الايام العشره المشار اليها ان يرفع امام المحكمه او الجهه المختصه الدعوي بثبوت الحق وصحه الحجز، والا عد الحجز ملغي. اللايحه: 1/31- اذا عد الحجز ملغي؛ جاز طلب تجديده باجراءات مستانفه، ويكون لدي ناظر الحجز الاول. 2/31- يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم، ويستقل كل حجز باجراءاته واوامره، ويقدم كل طلب حجز مستقلا، وتحال الطلبات اذا كان موجبها واحدا الي دايره واحده، ويحسب لكل طلب احاله. 3/31- يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه من تسليم ما في يده، او ذمته للمحجوز عليه، او غيره، وانه يعد ضامنا متي خالف ذلك. النظام: الماده الثانيه والثلاثون: يجب علي طالب الحجز ان يقدم الي المحكمه، او الجهه المختصه اقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر، او ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز علي امواله وما يلحقه من ضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه. اللايحه: 1/32-يرجع تحديد قدره الكفيل، وكفايه الضمان الي السلطه التقديريه للدايره. 2/32- يوثق اقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز، او كاتب العدل، او الموثق المرخص له بمزاوله اعمال التوثيق. 3/32- تنظر الدايره التي اصدرت امر الحجز التحفظي او التي استقر اختصاصها به - بحسب الحال -دعوي الضرر المقامه من المحجوز علي امواله، اذا كانت مشموله بولايه المحكمه، وتحسب لها احاله. النظام: الماده الثالثه والثلاثون: تتبع في الحجز التحفظي - علي المنقولات وما للمدين لدي الغير منها - الاجراءات المتعلقه بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع. اللايحه: 1/33- اذا كانت الاموال المحجوزه عرضه للتلف، او نقصان القيمه؛ فللجهه مصدره امر الحجز التحفظي بيع هذه الاموال بناء علي مصلحه تراها، او طلب يتقدم به احد اطراف النزاع، او الحارس القضايي، او من له مصلحه، واذا كانت الاموال المحجوزه عرضه لتقلب الاسعار فلا يكون البيع الا بناء علي طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الي الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقره (10/50) من اللايحه. 2/33-اذا حكمت المحكمه او الجهه المختصه بثبوت الحق لطالب الحجز؛ اصبح الحجز التحفظي حجزا تنفيذيا. 3/33-للجهه مصدره الحجز التحفظي ابتداء عند الاقتضاء، او بطلب من المحجوز عليه، رفع الحجز التحفظي بعد اعلان المحجوز له. 4/33- اذا ترك طالب الحجز دعواه، او تنازل عنها، او ردت او صرف النظر عنها، او حفظت فيعد الحجز التحفظي ملغي. الباب الثالث اجراءات التنفيذ الفصل الاول: الحجز التنفيذي النظام: الماده الرابعه والثلاثون: 1- يتم التنفيذ بناء علي طلب يقدمه طالب التنفيذ الي قاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللايحه. 2 - ا- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغه التنفيذيه علي السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1 ،2، 3) من (الماده التاسعه) من هذا النظام. ب فيما عدا ما ذكر في الفقره (2- ا) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذيه - المذكوره في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من الماده (التاسعه) - الشروط النظاميه، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عباره (سند للتنفيذ) مقرونا باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه. 3-يصدر قاضي التنفيذ فورا امرا بالتنفيذ الي المدين مرافقه له نسخه من السند التنفيذي مختومه بخاتم المحكمه بمطابقتها للاصل، ويبلغ المدين وفق احكام التبليغ التي تحددها اللايحه، فان تعذر ابلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور امر التنفيذ؛ امر قاضي التنفيذ بنشر الابلاغ فورا في الصحيفه اليوميه الاوسع انتشارا في منطقه مقر المحكمه، وتستوفي من المدين نفقه الاعلان مع استيفاء الحق. 4- يتم التنسيق بين وزاره العدل، والجهات ذات العلاقه؛ للافصاح عن عناوين الاشخاص الذين لا يعرف لهم محل اقامه. اللايحه: 1/34- اذا وردت معامله الي المحكمه من جهه رسميه تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد اليها مع اشعارها بابلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدي المحكمه مباشره وللمحكمه طلب المعامله – عند الاقتضاء -. 2/34- يشتمل طلب التنفيذ علي البيانات الاتيه: ا- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته ومهنته او وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل اقامته الاصلي، ومحل اقامته المختار في مكان دايره التنفيذ ان لم يكن له محل اقامه فيها. وتستوفي هذه البيانات لمن يتقدم نيابه عن طالب التنفيذ اضافه الي بيانات طالب التنفيذ اصاله. ب الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومحل اقامته. ج- المحكمه المقدم اليها طلب التنفيذ. د- تاريخ تقديم الطلب. ه- رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهه صدوره، ان وجد. و- مقدار الحق، ووصفه اجمالا، او مضمون الطلب اذا لم يكن دينا. ز- رقم الحساب البنكي العايد له الذي يرغب ايداع ما يخصه من حصيله التنفيذ فيه اذا كان محل التنفيذ مالا. 3/34- لا يترتب علي نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متي تحققت الغايه من الاجراء. 4/34-اذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات، فلمقدمه مهله ثلاثين يوما لاستكمالها والا حفظ الطلب. 5/34- اذا كان الحق لا يتجزا؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من اصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعه منه، وفقا للنموذج المعد لذلك، ويرفق نسخه من السند التنفيذي. 6/34- لا يجمع في طلب التنفيذ بين اكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها. 7/34- الصيغه التنفيذيه المشار اليها في الفقره (2-ا) من هذه الماده يكون نصها كما ياتي: " يطلب من جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري العمل علي تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسايل النظاميه المتبعه ولو ادي الي استعمال القوه الجبريه عن طريقه الشرطه". 8/34 - تكون صيغه خاتم التنفيذ المشار لها في الفقره (2 - ب) من هذه الماده هي: "سند للتنفيذ برقم ( )" ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمه او دايره التنفيذ. 9/34 - للدايره وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقره (2 - ب) من هذه الماده علي صوره السند التنفيذي المرافقه للطلب. 10/34-يكون التبليغ للمدين - او وكيله -، في محل اقامته، او عمله. 34/11-في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ او التوقيع علي ورقه التبليغ، فيدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغا. 34/12-يبلغ من ليس له محل اقامه معروف، او محل اقامه مختار في المملكه، عن طريق اماره المنطقه او المحافظه او المركز، او الجهه التي تعينها الاماره او المحافظه لتبليغه بالطرق المتبعه. 34/13-يتحقق تعذر ابلاغ المدين بالتنفيذ بورود افاده بذلك، او بمضي المده المحدده في الفقره (3) من هذه الماده دون ورود افاده التبليغ. 34/14- لا يجري اي تبليغ في محل الاقامه قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدايره الاذن بالتبليغ في اي وقت - عند الاقتضاء -، واذا كان التبليغ الكترونيا فيجوز اجراؤه في اي وقت. 15/34- يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل والاخري صوره مشتملا علي ما ياتي: ا - موضوع امر التنفيذ، ويوم صدوره وتاريخه، والساعه التي صدر فيها. ب - الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله ان وجد، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته. ج - الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومحل اقامته. د - اسم مبلغ الاوراق القضاييه، وصفته. ه - اسم من سلمت له ورقه التبليغ، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه، وسببه. و - توقيع المبلغ علي الاصل. 16/34- يرفق بصوره التبليغ ما ياتي: ا- نسخه من امر التنفيذ. ب نسخه من السند التنفيذي. 17/34-يصدر التبليغ بتوقيع من مامور التنفيذ. 18/34-اذا كان مستلم التبليغ لا يقرا ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في اصل التبليغ، وتؤخذ بصمه ابهامه، او ختمه علي اصل ورقه التبليغ. 19/34-يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه، ولو في غير محل اقامته او عمله. 20/34-- يكون التبليغ علي النحو الاتي: ا – الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصه، او فروعها الي مديريها، او من يقوم مقامهم، او من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الاجنبيه التي لها فرع، او وكيل بالمملكه الي مدير الفرع، او من ينوب عنه. ب - العسكريون الي المرجع المباشر لمن وجه التبليغ اليه. ج- البحاره وعمال السفن الي الربان. د - المحجور عليه لحظ نفسه، او الوقف، الي الوصي، او الولي، او الناظر - حسب الحال -. ه - السجين، او الموقوف الي مدير السجن، او محل التوقيف. 21/34-مع عدم الاخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، اذا كان محل اقامه المدين في بلد اجنبي، وامواله داخل المملكه، فيرسل التبليغ الي وزاره الخارجيه، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول التبليغ الي المدين. 22/34- تضاف مده ستين يوما الي المواعيد المتعلقه بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل اقامته خارج المملكه، واذا لم ترد الافاده بالتبليغ خلال هذه المده ينشر الاعلان في احدي الصحف الاوسع انتشارا في منطقه المحكمه. 23/34-يكون الاعلان وفقا للنموذج المعتمد، وتدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ. 24/34-يؤخذ اقرار علي طالب التنفيذ - عند تقديم طلب التنفيذ - بانه يعد مبلغا بكل ما يرده علي اي من العناوين او وسايل الاتصال الوارده في طلب التنفيذ وملتزما باثارها القضاييه والنظاميه، ويلتزم بتحديث عناوينه اذا تغيرت. 25/34-للدايره -عند الاقتضاء - الامر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل ابلاغه بامر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم او تامين - تحدده الدايره -، لتعويض المنفذ ضده متي ظهر ان طالب التنفيذ غير محق في طلبه. النظام: الماده الخامسه والثلاثون: 1 يجري الحجز التنفيذي علي المنقول بانتقال مامور التنفيذ الي مكان المال، او اصدار امر مكتوب الي الجهه المختصه بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المامور محضرا للحجز بناء علي امر قاضي التنفيذ، ويؤشر علي سجل المال بمضمون المحضر. 2- ان لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز اتمامه في ايام متتاليه، ولو كانت عطله رسميه. 3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه الا بامر قاضي التنفيذ. اللايحه: 1/35- يلزم الجهات المختصه بتسجيل الاموال المنقوله التاشير فورا علي سجلات هذه الاموال بالحجز، ويكون ذلك بعد ان يحرر مامور التنفيذ محضر الحجز، وللدايره -عند الاقتضاء -ان تامر بالتاشير علي السجل قبل اعداد المحضر. 2/35-اذا اقتضي التنفيذ علي المنقول القيام باجراءات معينه؛ فللدايره الكتابه للجهه المختصه لاكمال اللازم دون حضور المالك، ولها تفويض الداين، او وكيل البيع القضايي، او غيرهما تفويضا محددا، بقرار تصدره. 3/35- يكون التنفيذ من شروق الشمس الي غروبها، ولمامور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلا، اذا بداه قبل الغروب، ولا يبدا التنفيذ ليلا او في العطل الرسميه الا باذن كتابي من قاضي التنفيذ. 4/35- عند صدور امر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز؛ فعلي مامور التنفيذ ان يضمن المحضر بيانا بمن يتولي النقل، ووسيلته، وما يتطلبه ضبط عمليه النقل، ووصف المال، واجره النقل والجهه المنقول منها واليها. النظام: الماده السادسه والثلاثون: 1- يندب قاضي التنفيذ مع المامور مقوما معتمدا (او اكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الاموال اليسيره التي تحددها اللايحه تكليف المامور بتقويمها، ما لم يتفق الداين والمدين علي قيمتها. 2- اذا اقتضي تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمامور بحضور الشرطه، ولقاضي التنفيذ الامر باستخدام القوه اذا امتنع المدين، او غاب. اللايحه: 1/36- الاموال اليسيره هي التي لا تزيد قيمتها علي خمسين الف ريال. 2/36- للمقوم ومامور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطه، عند عدم الحاجه اليها. النظام: الماده السابعه والثلاثون: يودع المامور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينه، والتحف، والاشياء النفيسه في حساب المحكمه، او في خزينتها بحسب الحال. النظام: الماده الثامنه والثلاثون: للمامور اذا اقتضي الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الاقفال وخاتم المحكمه، واثبات ذلك في المحضر. النظام: الماده التاسعه والثلاثون: تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مامور التنفيذ لوحه علي مدخل الارض الزراعيه يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها. النظام: الماده الاربعون: يحرر محضر الحجز وفقا لما تحدده اللايحه، ويتضمن البيانات الاتيه: 1- تحديد هويه الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه. 2- تحديد سند التنفيذ، ورقم امر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره. 3- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملکه، وبيانات تسجيله بحسب الاحوال. 4- نوع صك ملكيه العقار، ورقمه وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، واطواله، ومساحته. 5- قيمه المال المحجوز، وفقا لتقدير المقوم. 6- مكان الحجز. 7- اسم الحارس الذي عهد اليه بحفظه. 8- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه. ويتضمن محضر الحجز توقيع مامور التنفيذ والمدين - ان كان حاضرا - والحارس، وكل من نسب اليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللايحه. اللايحه: 1/40- تستوفي البيانات الوارده في هذه الماده بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ. 2/40- يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز - ان امكن-، وعلي كل صفحه من صفحاته. النظام: الماده الحاديه والاربعون: يتم اعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسه ايام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الاعلان ابلاغا لجميع من له علاقه بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب علي مامور التنفيذ ان يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ ان له حقا عينيا علي المال المحجوز متي كان لهؤلاء عناوين معروفه لدي قاضي التنفيذ. اللايحه: 41/1-يكون تبليغ مامور التنفيذ للمذكورين في هذه الماده وفق اجراءات التبليغ الوارده في الفقره (3) من الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام ولايحته التنفيذيه، واذا تعذر ابلاغ المذكورين في هذه الماده؛ فيكتفي باعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمه، او الموقع الالكتروني، ويتولي مامور التنفيذ اجراء ذلك. النظام: الماده الثانيه والاربعون: يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسه المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، او كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الداين. فان رفض المحجوز عليه الحراسه، او تعذر تقديم الضمان، او الكفيل؛ امر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له. اللايحه: 1/42-يتبع في اجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (1/32) و (2/32) من اللايحه. النظام: الماده الثالثه والاربعون: في جميع الاحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه علي ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، او اعارته، او تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ ان ياذن للحارس باداره المحجوز اذا اقتضت المصلحه ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزه مع الاصل. واذا كان الحارس مالكا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ ان ياذن له بالانتفاع به. اللايحه: 1/43-يرجع في احكام الحارس القضايي فيما لم ينص عليه في هذا النظام الي ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه. 2/43- اذا اتفق ذوو الشان علي حارس غير مرخص له؛ فللدايره اجازه الاتفاق، واذا لم يتفقوا، او تعذر وجود حارس مرخص؛ فتختار الدايره من تراه بقرار - نهايي. النظام: الماده الرابعه والاربعون: للحارس غير المالك للمال المحجوز اجره المثل علي حراسته وادارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ. اللايحه: 1/44-اذا اتفق ذوو الشان علي اجره الحارس؛ فللدايره اجازه الاتفاق، ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر، او وقفا؛ فتتحقق الدايره من مناسبه الاجره. 2/44-اذا ظهر للدايره ان اجره المثل للحارس علي الزروع والثمار قد تستغرق كل محصولها، او غالبه، مما لا يستفيد معه الداين، ولا المدين؛ فلها ان تقرر عدم الحراسه، او تكليف المحجوز عليه بالحراسه من دون ضمان، او كفيل، حال تعذر احضارهما. النظام: الماده الخامسه والاربعون: يجري الحجز التنفيذي علي العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهه التي صدرت منها وثيقه تملك العقار بنسخه من المحضر للتاشير علي سجل الوثيقه. اللايحه: 1/45-للدايره -عند الاقتضاء -، اجراء الحجز علي العقار بمخاطبه الجهه التي اصدرت الوثيقه مباشره قبل اعداد محضر الحجز. 2/45- تبلغ الجهه التي صدرت منها وثيقه تملك العقار الدايره بما تم حيال التاشير بالحجز علي سجل العقار. 3/45- الحجز علي العقار حجز علي غلته، ويبلغ المستاجر بالحجز التنفيذي، وعليه تسليم الاجره للمحكمه، او الحارس- حسب الاحوال-، لتودع في حساب التنفيذ. 4/45 - اذا اقتضي التنفيذ علي العقار اكمال نواقص وثيقه تملك العقار، فللدايره الكتابه للجهه المصدره لاكمال اللازم دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الداين، او وكيل البيع القضايي، او غيرهما تفويضا محددا، بقرار تصدره. 5/45-متي تعذر استلام اصل صك العقار للتاكد من سريانه وصلاحيته للاعتماد عليه، او التهميش عليه؛ فتامر الدايره باصدار نسخه من سجل صك العقار لاتمام اجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخه هي الصك المعتمد. النظام: الماده السادسه والاربعون: اذا لم ينفذ المدين، او لم يفصح عن اموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسه ايام من تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ، او من تاريخ نشره باحدي الصحف اذا تعذر ابلاغه؛ عد مماطلا، وامر قاضي التنفيذ حالا بما ياتي: 1- منع المدين من السفر. 2- ايقاف اصدار صكوك التوكيل منه بصفه مباشره، او غير مباشره في الاموال وما يؤول اليها. 3- الافصاح عن اموال المدين القايمه وعما يرد اليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لاحكام هذا النظام. 4- الافصاح عن رخص وسجلات انشطه المدين التجاريه، والمهنيه. 5 - اشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الايتمانيه بواقعه عدم التنفيذ. ولقاضي التنفيذ ان يتخذ - اضافه الي ما سبق بحسب الحال - ايا من الاجراءات الاتيه: ا - منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته الماليه لديها، وان عليها اشعار قاضي التنفيذ بذلك. ب - منع المنشات الماليه من التعامل معه باي صفه. ج - الامر بالافصاح عن اموال زوج المدين، واولاده، ومن تشير القراين الي نقل الاموال اليه، او محاباته. واذا تبين الاشتباه بان هناك ادله او قراين علي اخفاء الاموال، يحال الطلب الي قاضي الموضوع للنظر فيه. د. حبس المدين، وفقا لاحكام هذا النظام. اللايحه: 1/46-متي طلب الداين عدم تنفيذ مقتضي الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( ا - ب - ج – د(، او بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد اخذ اقرار عليه بذلك. 2/46- للدايره - عند الاقتضاء - الاذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان، او كفيل غارم، او اذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكه. 3/46-للدايره الامر بايقاف اصدار الوكالات، والتفويضات الرسميه المعتمده الصادره من غير الجهات العدليه. 4/46- اذا ظهر للدايره ان منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام؛ فعليها التوقف عن المنع، وتجري ما تراه محققا للعدل. 5/46 - يشمل منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المدين ايقاف خدماته الالكترونيه الحكوميه. 6/46 - الحبس المذكور في هذه الماده حبس تنفيذي وفق ما ورد في الماده (الثالثه والثمانين) من النظام. النظام: الماده السابعه والاربعون: لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، او المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع امواله، وله ندب خبير لتتبع امواله. اللايحه: 1/47-من اقتضي الحال استجوابه؛ فيبلغ وفق الفقره (3) من الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام ولايحته التنفيذيه، وللدايره - عند الاقتضاء - الامر باحضاره بالقوه الجبريه. 2/47- للدايره - عند الاقتضاء - ان تطلب من جهه التحقيق اجراء الاستجواب والتحقيق. النظام: الماده الثامنه والاربعون: يذيل اصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدي المحكمه. اللايحه: 1/48- يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعليا من اختصاص الدايره التي احيل اليها طلب التنفيذ، ايا كان مصدر السند. 2/48-اذا كان التنفيذ علي كامل ما في السند؛ فيسلم الاصل للمنفذ ضده، واذا كان للسند سجل فللمنفذ ضده التقدم للجهه مصدره السند لنقل التهميش عليه، وفي حال كان السند التنفيذي مثبتا لحق مستمر لطالب التنفيذ - كالحضانه - فيبقي الاصل بحوزته، ويسلم للمنفذ ضده نسخه منه. 3/48- في حال تعذر احضار اصل السند التنفيذي للتذييل عليه؛ فيدون محضر بذلك، ويزود المنفذ ضده بنسخه منه. 4/48-تختص الدايره مصدره الحكم بتذييله اذا تم التنفيذ قبل التقدم بطلب التنفيذ. الفصل الثاني بيع المال المحجوز النظام: الماده التاسعه والاربعون: لا يدخل صاله المزاد الا من تاهل للمشاركه فيه، ويتاهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزاره العدل بالاتفاق مع مؤسسه النقد العربي السعودي، تنظم اثبات ملاءه المشاركين في المزاد، وطريقه خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللايحه. اللايحه: 1/49-صاله المزاد هي المكان الذي تحدده الدايره لبيع الاعيان المحجوزه. 2/49-يحق للداين، والمدين، ووكلايهما دخول صاله المزاد دون شرط التاهل، وللداين المشاركه متي تاهل لذلك، او كان دينه اكثر من قيمه المال المراد بيعه. 3/49- لا يحق لمن باشر اي اجراء من اجراءات التنفيذ، او اقاربه من الاصول او الفروع او الازواج المشاركه في المزاد. 4/49-يشترط للتاهل للمشاركه، واثبات الملاءه للدخول في المزاد ما ياتي: ا- ان يقدم المشارك في المزاد اقرارا يتضمن ان اسمه غير مدرج في جهه تسجيل معلومات ايتمانيه بالتعثر، وانه لم يصدر بحقه صك اعسار، او اشهار افلاس، وللدايره التحقق من ذلك - عند الاقتضاء-. ب ان يدفع مبلغا ماليا يساوي نسبه (5%) من القيمه المقدره للعين بشيك مصرفي لامر رييس دايره التنفيذ، او ضمانا بنكيا غير مشروط بكامل القيمه المقدره. 5/49-اذا كانت القيمه المقدره للاعيان المحجوز عليها ميه الف ريال او اقل؛ فلا يشترط للمشاركه في مزادها اثبات الملاءه. 6/49- لمامور التنفيذ الامر بابعاد كل من يظهر منه تاثير علي سلامه سير المزاد، وله الاستعانه في ذلك بالشرطه. 7/49-يجوز لمن تاهل للمشاركه في المزاد ان يدخل معه الي صاله المزاد من يحتاج اليه. 8/49-طرق خصم المبالغ والسداد ما ياتي: ا. النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشره الاف ريال، ويستلمها مامور التنفيذ، او وكيل البيع القضايي، وتودع في حساب المحكمه. ب. الشيك المصرفي. ج. التحويل بوساطه الوسايل الالكترونيه الي حساب المحكمه. د. الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصه بدايره التنفيذ. ه. اي وسيله مصرفيه اخري الي حساب المحكمه. النظام: الماده الخمسون: 1- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لاجرايه بمده لا تزيد علي ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسه عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالالصاق علي باب المكان الذي فيه الاموال المحجوزه مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاموال المحجوزه ووصفها بالاجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ ان يامر بنشر هذا الاعلان في صحيفه او اكثر من الصحف اليوميه خصما من حصيله البيع. 2- يبدا المزاد بحضور مامور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمه التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع باقل من القيمه المقدره، فان لم يتقدم مشتر، حدد مامور التنفيذ موعدا اخر للمزاد خلال مده لا تزيد علي يومين، وتباع الاموال المحجوزه بما يقف عليه المزاد، الا اذا كان المال عقارا، او كان من المعادن الثمينه او المجوهرات او ما في حكمها؛ فيامر قاضي التنفيذ باعاده التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير، وتباع بما يقف عليه المزاد. ويجب علي من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورا وفق ما تحدده اللايحه. 3- اذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع علي مسؤوليته بمزايده جديده، وفقا لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايده، ويرد اليه ما زاد علي ذلك. اللايحه: 1/50-للدايره بناء علي طلب الحاجز او المحجوز عليه ان تاذن بتعدد وسايل الاعلان او النشر، او تكراره، ويكون الاعلان علي نفقه الطالب، وللدايره الامر بذلك من تلقاء نفسها لمصلحه عايده للمال المحجوز، وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع القضايي، وفي هذه الحال، لا يلزم التقيد بالمدد المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده. 2/50-يسمح بمعاينه الاعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خلال مده الاعلان. 3/50 - يجب ان يشتمل اعلان المزاد - علاوه علي ما ورد في هذه الماده - علي رقم طلب التنفيذ، وسقوط خيار المجلس حال رسو المزاد. 4/50- تسري احكام هذه الماده علي الاعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع - في حال نص الحكم علي بيعها من قاضي التنفيذ-، ولا يلزم اجراء مقتضي الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام. 5/50-اذا لم يتقدم مشتر، او لم يصل المزاد القيمه المقدره سابقا، فينهي مامور التنفيذ المزاد، ويحرر محضرا بذلك موقعا منه ومن وكيل البيع القضايي. 6/50- لا يعاد التقدير والمزايده علي العقار، او المعادن الثمينه، او المجوهرات، او ما في حكمها اكثر من ثلاث مرات، وفي المره الثالثه يباع باكبر عرض في المزايده بشرط ان يكون الثمن لا ينقص عن القيمه المقدره في المره الثانيه، الا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مده لا تقل عن خمسه عشره يوما. 7/50- اذا مضي عشر دقايق بعد اكبر عرض ولم يزد عليه احد، يعلن وكيل البيع القضايي الترسيه، وتنتهي المزايده، ويلزم البيع - حسب الحال -، ولمامور التنفيذ تمديد عشر دقايق لمره واحده. 8/50- اذا رضي المدين والداين بالقيمه التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمه المقدره فينهي المزاد وتستكمل اجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يكن المدين قاصرا - في غير حالات الولايه الجبريه - او وقفا، او ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال اجراءات المزاد. 9/50-اذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مده لا تزيد علي عشره ايام عمل. 10/50 - اذا كانت المنقولات المحجوزه عرضه للتلف، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، او كانت قيمتها التقديريه لا تزيد علي خمسين الف ريال؛ فتباع بالطريقه التي تقرر الدايره مناسبتها، دون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول. 11/50-اذا كان السداد بالنقد، او الشيك المصرفي؛ فيستلمه مامور التنفيذ، ويحرر سندا بذلك، يسلم اصله للمشتري، وفي حاله السداد بالوسايل الاخري يتحقق المامور من ذلك، وتحفظ نسخه من السند والاشعار في ملف طلب التنفيذ. 12/50- لا يقبل طلب الشفعه في الاعيان المباعه بالمزاد، ولمستحقها المشاركه في المزاد وفق ما جاء في الماده (التاسعه والاربعين) من النظام. النظام: الماده الحاديه والخمسون: يحظر التاثير علي اسعار المزاد باي ترتيب يؤدي اليه، وعلي قاضي التنفيذ ان يطلب من هييه التحقيق والادعاء العام اجراء التحقيق اللازم اذا قامت شبهه التواطؤ. اللايحه: 1/51-يدخل في التاثير المحظور الدعايات، والاعلانات التسويقيه التي تتضمن تضليلا في الاسعار. 2/51-الحظر المذكور في هذه الماده يشمل ما كان قبل اقامه المزاد او اثنايه. 3/51-للدايره- عند الاقتضاء- الامر باستخدام وسايل التقنيه الحديثه؛ لمتابعه المزاد، ومراقبته، وتوثيقه. النظام: الماده الثانيه والخمسون: يوقف مامور التنفيذ البيع علي باقي اموال المدين اذا نتج مما بيع من اموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافا اليه نفقات التنفيذ، او احضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه. اللايحه: 1/52- يجوز في اي حال كانت عليها الاجراءات، وقبل اعلان رسو المزاد، ايداع مبلغ في حساب دايره التنفيذ مساو للدين المحجوز من اجله، مضافا اليه مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب علي ذلك رفع الحجز. 2/52 - اذا احضر المدين قبل اعلان رسو المزاد مشتريا للعين المحجوزه بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من اجله؛ اجازت الدايره هذا البيع، واثبتته بقرار، واستلمت من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لاجله، مضافا اليه جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب علي ذلك رفع الحجز عن الاعيان المحجوزه. وذلك ما لم يكن المدين قاصرا، او وقفا، او ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال اجراءات المزاد. 3/52- اذا احضر المدين قبل اعلان رسو المزاد مشتريا للعين المحجوزه بمبلغ اقل من الدين المحجوز من اجله، ووافق الداينون الحاجزون، ومن يعد طرفا في الاجراءات علي البيع؛ اجازت الدايره هذا البيع؛ واثبتته بقرار، ويوزع الثمن وفقا لاحكام توزيع حصيله التنفيذ، ويستمر الحجز والتنفيذ علي باقي اموال المدين لحين استيفاء كامل الدين. وذلك ما لم يكن المدين، او الداين، قاصرا - في غير حالات الولايه الجبريه-، او وقفا، او ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال اجراءات المزاد. 4/52-اذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر - في غير حالات الولايه الجبريه -، او وقف، او ما في حكمهما؛ فيكون بحكم تصدره دايره التنفيذ واجب الاستيناف، ثم يباع بالمزاد، وتستكمل اجراءات المزاد. 5/52- اذا ابرا الداين المدين، او اصطلح معه علي تاجيل الدين قبل رسو المزاد؛ فيوقف المزاد، بعد سداد المدين مصروفات الحجز والتنفيذ. النظام: الماده الثالثه والخمسون: 1- يحرر مامور التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من اجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن. 2-يصدر قاضي التنفيذ قرارا بترسيه المزاد علي من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمه التنفيذ، متضمنا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندا تنفيذيا. اللايحه: 1/53-يشتمل محضر البيع علي البيانات الاتيه: ا - رقم طلب التنفيذ، وساعه المحضر، وتاريخه. ب - بيانات طالب التنفيذ، والمحجوز عليه. ج - بيان بالاعيان المباعه، ووصفها، ومستند التملك - ان وجد-. د - رقم صك ملكيه العقار، وتاريخه، ومصدره، ورقم القطعه - ان وجد - وحدودها، واطوالها، ومساحتها. ه - بيانات من رسا عليه المزاد، وموطنه، ومحل عمله، وعنوانه. و - مقدار الثمن، وما تم دفعه. ويوقع المحضر من قبل مامور التنفيذ، ووكيل البيع القضايي، ومن رسا عليه المزاد. 2/53- لا يصدر قرار الترسيه الا بعد استلام ثمن المبيع كاملا. 3/53-يحمل قرار الترسيه رقما، وتاريخا، ويضمن ساعه صدوره، ويشتمل علي الاعيان المباعه، واوصافها، ومعاينه المشتري - او وكيله – للمبيع، واستلامه، وتودع نسخه من قرار الترسيه بملف طلب التنفيذ. 4/53-اذا كان المبيع عقارا فيجب ان يتضمن قرار الترسيه - زياده علي ما ذكر في الفقره (3/53) من اللايحه - جميع ما يلزم ذكره عند الافراغ. 5/53- عند بيع العقار تصدر الدايره قرار الترسيه، او قرار البيع - حسب الحال-، ويرسل الي كتابه العدل؛ لتتولي الافراغ، والتهميش علي الصك والسجل، او بعثه لمصدره، واصدار الصكوك- عند الاقتضاء-، ولا يتطلب ذلك حضور اطراف التنفيذ لدي كتابه العدل. 6/53- اذا كان المباع - غير العقار - مما له سجل ملكيه؛ فتخاطب الجهه المختصه لاجراء نقل الملكيه. 7/53- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ - ومن في حكمه - الا بعد استكمال اجراءات نقل الملكيه. 8/53- يتعين علي شاغل العقار اخلاؤه اذا لم يكن مرتبطا بعقد ايجار، فان امتنع، او لم يحضر؛ فيعامل وفق ما ورد في الماده (الثانيه والسبعين) من النظام ولايحته التنفيذيه. - 9/53-يستلم المشتري المنقولات التي اشتراها بعد سداد كامل المبلغ، ولو قبل صدور قرار الترسيه، وتكون في ضمانه، ويلزمه نقلها من صاله المزاد علي نفقته. النظام: الماده الرابعه والخمسون: يكون قرار رسو المزاد مطهرا للعقار من اي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد. اللايحه: 1/54- يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمه علي المدين، وتنظر الدعوي الناشيه عن ذلك لدي قاضي الموضوع. النظام: الماده الخامسه والخمسون: يجري بيع الاوراق الماليه الخاضعه لنظام السوق الماليه من خلال شخص مرخص له من هييه السوق الماليه بالوساطه في الاوراق الماليه. ويتم الاتفاق بين وزاره العدل وهييه السوق الماليه علي وضع الضوابط اللازمه لبيع هذه الاوراق، بما يحقق عداله السعر، وضمانات التنفيذ. النظام: الماده السادسه والخمسون: 1- تفتح حسابات مصرفيه باسم المحكمه تودع فيها وتصرف منها اموال التنفيذ. وتحدد اللايحه احكام الايداع، والصرف، واداره هذه الحسابات. 2- تودع المعادن الثمينه والمجوهرات - وما في حكمها - في خزانه البنك الذي لديه حسابات محكمه التنفيذ. وتنظم اللايحه احكام، واجراءات تسهيل مشاركه البنوك في اعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسه النقد العربي السعودي علي ذلك. اللايحه: 1/56-الحسابات المذكوره في هذه الماده خاصه باموال التنفيذ، ويشرف علي ادارتها رييس محكمه التنفيذ، او قاضي التنفيذ - حسب الحال -. 2/56- يتولي امين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينه، والاشياء النفيسه، وما في حكمها مما يمكن ايداعه؛ بسند استلام، ويقوم بايداعها في حساب المحكمه الخاص بدايره التنفيذ، او خزينتها - حسب الحال - بموجب ايداع معتمد. 3/56- مع عدم الاخلال بامكانيه التنفيذ بالوسايل الالكترونيه، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الاول، علي ان يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع علي الشيك رييس محكمه التنفيذ، او قاضي التنفيذ - حسب الحال، وامين حساب التنفيذ، ويوقع المستفيد علي صوره الشيك بالاستلام، او يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل امين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك. 4/56- لا يجوز اصدار اي من بطاقات السحب علي حساب التنفيذ. 5/56- تنشا اداره لحسابات محاكم ودواير التنفيذ في وكاله وزاره العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما ياتي: ا- تدقيق جميع بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد اليها، واصدار التقارير لها. ب- متابعه تبليغ امناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقه باعمالهم. ج- تلقي الاستفسارات، والاشكالات التي تعترض عمل الحسابات. د- تدريب العاملين علي اداره الحسابات، ورفع مستوي ادايهم. الفصل الثالث توزيع حصيله التنفيذ النظام: الماده السابعه والخمسون: توزع حصيله التنفيذ - بامر من قاضي التنفيذ - علي الداينين الحاجزين، ومن يعد طرفا في الاجراءات. اللايحه: 1/57- الذي يعد طرفا في الاجراءات هو من استحق مالا بسبب اجراءات الحجز او التنفيذ، كوكيل البيع القضايي، والحارس القضايي، والخازن القضايي 2/57-تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ علي حقوق الداينين الحاجزين عند توزيع الحصيله، ولا تدخل في المحاصه. 3/57- توزع حصيله التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومامور التنفيذ والمستلم، واذا كان السداد من حساب المحكمه او بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفي بارفاق نسخه من امر الايداع او الشيك - بحسب الحال - في ملف طلب التنفيذ. 4/57- اذا كان توزيع الحصيله نتيجه تصفيه مساهمه، او شركه، او توظيف اموال، وتضمن ملف طلب التنفيذ اسماء المساهمين، او الشركاء، او ظهر للدايره وجود داينين اخرين لم يطالبوا بالتنفيذ، وكانت الحصيله لا تكفي لتوزيع الاستحقاق؛ فيعلن بالطريقه التي تحددها الدايره، فاذا مضت مده ستين يوما فيقصر توزيع الحصيله علي من تقدم بطلب التنفيذ. النظام: الماده الثامنه والخمسون: اذا كانت حصيله التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشان (الداينين الحاجزين ومن يعد طرفا في الاجراءات)، واتفق هؤلاء علي تسويه وديه فيما بينهم لتوزيعها؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مامور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوه السند التنفيذي في مواجهتهم. اللايحه: 1/58-اذا كان من ضمن الداينين قاصر - في غير حالات الولايه الجبريه، او وقف، ومن في حكمهما، فيجب الا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصه. النظام: الماده التاسعه والخمسون: اذا لم تكن الحصيله كافيه، ولم يتفق ذوو الشان علي تسويه وديه لتوزيع الحصيله؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومامور التنفيذ، والاطراف ذوو الشان، ويصدر قاضي التنفيذ حكما يتضمن توزيع الحصيله بين الداينين، وفقا للاصول الشرعيه والنظاميه. اللايحه: 1/59-اذا كانت العين مرهونه، والدين لم يحل، وكانت قيمه الرهن اكثر من الدين، وبيع الرهن لسداد حقوق الداينين الاخرين؛ فبعد بيعه يسلم للمرتهن حقه، ما لم يرغب المدين نقل الرهن الي عين اخري، فينقل بناء علي قرار تصدره الدايره، ويمهل المدين لنقل الرهن مده تقدرها الدايره، علي الا تزيد علي سته اشهر، والا سلم المرتهن حقه. 2/59-يخضع الحكم الصادر وفقا لهذه الماده لطرق الاعتراض. الفصل الرابع حجز ما للمدين لدي الغير النظام: الماده الستون: 1- تحجز الاموال المستحقه للمدين تحت يد المنشاه الماليه - التي تحددها اللايحه - من خلال السلطه الاشرافيه، وفق الضوابط الاتيه: ا- يكون حجز الحسابات الجاريه الداينه بقيام المنشاه الماليه بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الداين وما يضاف اليه من ايداعات لاحقه. وللمنشاه الماليه - بعد موافقه قاضي التنفيذ – خصم الالتزامات المدينه الناشيه علي الحساب قبل الحجز علي رصيده. ب - يكون حجز الحسابات الاستثماريه بقيام المنشاه الماليه بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الداين وما يضاف اليه من ايداعات. واذا كان الرصيد النقدي الداين مخصصا للوفاء بما يترتب علي المراكز او العمليات الاستثماريه عند تاريخ استحقاقها، والتي انشيت قبل ابلاغ المنشاه الماليه بالحجز، فلا تخضع لاجراءات الحجز الا بعد اقفال جميع المراكز. ج- يكون الحجز علي الودايع لاجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها علي الوجه الشرعي ان رغب المدين في ذلك، مع اشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب علي كسرها. د- يكون حجز موجودات خزاين الامانات بانتقال مامور التنفيذ الي المنشاه الماليه، وتفتح الخزاين، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مامور التنفيذ وموظف المنشاه الماليه، والمدين - اذا امكن احضاره - ويسلم مفتاح الخزاين الاخر الخاص بالمدين الي محكمه التنفيذ. ه- تحجز تعويضات التامين بالتاشير علي سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوي السند التنفيذي، ويسلم اي تعويض مستحق، او سيستحق للمدين الي حساب محكمه التنفيذ. و- تضع السلطات الاشرافيه علي المنشات الماليه الاليه اللازمه التي تضمن سرعه تنفيذ امر قاضي التنفيذ. 2- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه ايام عمل من تسلم امر الحجز. 3- يامر قاضي التنفيذ السلطه المشرفه علي المنشاه الماليه بان تحول الي حساب المحكمه الارصده النقديه الداينه المستحقه للمدين الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) من الفقره (1) من هذه الماده بمقدار ما يفي بالدين. اللايحه: 1/60 - علي جهه عمل المدين، والمنشاه الماليه المحجوز لديها، عدم السماح للمدين بنقل ايداع راتبه الشهري، ومستحقاته الماليه الي منشاه ماليه اخري، الا باذن من الدايره. 2/60- اذا لم يرغب المدين استمرار تنميه الوديعه لاجل علي الوجه الشرعي فتقوم الدايره باتخاذ الاوامر اللازمه بما يحقق سرعه الوفاء، ولو بكسر الوديعه. النظام: الماده الحاديه والستون: 1- تحجز حصص الملكيه في الشركات، والاسهم غير المدرجه - عن طريق وزاره التجاره والصناعه - بالتاشير علي سجل الملكيه، والتاشير بمحتوي السند التنفيذي علي سجل الشركه. 2- تحجز الاوراق الماليه - عن طريق هييه السوق الماليه - وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه ايام عمل من تسلم امر الحجز، وفق الضوابط الاتيه: ا- يكون حجز الاوراق الماليه بمنع المدين من التصرف فيها. ب يكون حجز المراكز القايمه للاوراق الماليه بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقه له بعد اغلاقها. النظام: الماده الثانيه والستون: تحجز الاوراق التجاريه، وفق الضوابط الاتيه: 1- اذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المامور محضر الحجز، وتحصل القيمه او المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمه. 2- يكون حجز قيمه الشيك المظهر بعد علم المدين بامر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمه الشيك - بحجز القيمه، وايداعها في حساب المحكمه. 3- اذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الداين في الحلول محل المدين؛ لمطالبه الساحب، او المظهر بقيمه الشيك، وتودع القيمه في حساب المحكمه. وفي حال معارضه الساحب، او المظهر في الوفاء، فعليه التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بدعوي المعارضه خلال عشره ايام من مطالبته بالوفاء، واشعار قاضي التنفيذ باجراءات نظر الدعوي وما تنتهي اليه، واذا انتهت المده المذكوره دون التقدم بدعوي المعارضه، وجب عليه الوفاء بقيمه الشيك للمحكمه. 4- يكون حجز السند لامر، والكمبياله المستحقه الدفع التي في حيازه المدين بتحرير المامور لمحضر الحجز، وتودع القيمه التي تضمنتها الورقه التجاريه في حساب المحكمه، واذا كانت مؤجله، اجل التحصيل الي حين حلول اجلها. 5- اذا عارض او اعترض الساحب او المظهر السند لامر، او الكمبياله علي حق المدين في المستفيد في القيمه، فعليه اقامه دعوي المعارضه وفق ما ذكر في الفقره (3) من هذه الماده. اللايحه: 1/62-تحصل قيمه الشيك المحجوز، او المتوافر منها، بناء علي امر توجهه الدايره للبنك المسحوب عليه. 2/62-التفويض المذكور في الفقره (3) من هذه الماده يكون بقرار تصدره الدايره. النظام: الماده الثالثه والستون يكون حجز الاموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الاموال، ويقوم مامور التنفيذ، والجهه الملتزمه، ومستحق تلك الاموال بتحرير محضر بتلك الاموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمه سواء اكانت نقودا، ام منقولا، ام عقارا، بحسب الضوابط الوارده في هذا النظام لكل نوع منها. اللايحه: 1/63- المودع من المنقول، والعقار المشار اليه في هذه الماده هو ثمنه بعد بيعه. النظام: الماده الرابعه والستون: يكون حجز الملكيه الفكريه - عن طريق الجهه المختصه بتسجيل الملكيه الفكريه - بالتاشير علي سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه ايام عمل من تسلم امر الحجز. النظام: الماده الخامسه والستون: يجوز للداين ان يوقع الحجز تحت يد نفسه علي ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز باعلان الي المدين يشتمل علي البيانات الواجب ذكرها في ورقه ابلاغ الحجز. وفي الاحوال التي يكون فيها الحجز بامر من قاضي التنفيذ، يجب علي طالب الحجز - خلال الايام العشره التاليه لاعلان المدين بالحجز - ان يرفع امام الجهه القضاييه المختصه الدعوي بثبوت الحق وصحه الحجز، والا عد الحجز كان لم يكن. النظام: الماده السادسه والستون اذا كان للمحجوز لديه اكثر من فرع، فيعد ابلاغ الحجز لاي فرع من تلك الفروع منتجا لاثاره في مواجهه المحجوز لديه. النظام: الماده السابعه والستون: اذا تص …(18,503 more chars)