moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٤٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه رخام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٠١٥) ثمانيه واربعون الفا وخمسه عشر ريال، سدد منه (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥١٥) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره يتضمن مبلغ قدره (٢٦,٥١٥) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م، ٢- مصادقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره تضمنت مصادق مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي رصيد مبلغ قدره (٢٦,٥١٥) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م وممهور بختمه وتوقيعه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٨/١٤٤٣ه وملخصها:حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام وذكر وكيل المدعي بانه تم اللجوء للمصالحه وان رقم الطلب في منصه تراضي هو (...) وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان بينه موكله هي مصادقه بكامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وذكر بان موكله يطالب باتعاب محاماه قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وذكر بان مؤسسه المدعي عليه تغير اسمها من مؤسسه (...) للمقاولات الي مؤسسه (...) للمقاولات بذات السجل التجاري،وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فبها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بالمتبقي من ثمن بضاعه (رخام) تم بيعها للمدعي عليه، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه: (١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه (٢٦٥١٥) سته وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال ممهوره بختم المدعي عليه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه بينه المدعي، وبه تقضي، واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطل وملجي المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات فان مبلغ الاتعاب التي قدره الدايره (٢,٦٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فان الحكم نهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٥١٥) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٦٠٠) الفان وستمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.