ncar · executive_regulation · processed · 44 chunks
وزاره الاسكاني Ministry of Housing الرقد وزاره الاسكاني Ministry of Housing رام الصادر ١٩٩٩ ٢٠/٣/١٤٣٨: تاريخ الصادر المنظورات ١٣: له جزدجزج اللن وزاره الاسكاني Ministry of Housing الرره الحمد فرزه الحمد (٢٦٧) مكتب الوزير قار وزاري رقم (١٩٧٩) واتريخ /٤١٤٣٨ ان وزير الاسكان بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما وبعد الاطلاع علي قار مجلس الوزراء رقم (٨٢) واتريخ (٨٣) بالموافقه علي تنظيم الدعم السناني، والقرار الوزاري رقم (٣٢٦) واتريخ (٨٣) به اصدار اللايحه التنفيذيه لتنظيم الدعم السكني، والقرارين الوزاريين رقم (٣٨٤) واتريخ (٥٨٧) ورقم (٥٨٧) واتريخ (٥٨٧) ورقم (٥٨٧) واتريخ (٥٨٨) واتريخ (٥٨٧) واتريخ (٥٨٧) واتريخ (٥٨٧) واتريخ (٥٨٣) واتريخ (٥٨٣) واتريخ (٥٨٣) واتريخ (٥٨٣) (٥٨٣) واتريخ (٥٨٣) واتريخ (٥٨٣) واتريخ (مودددددددددددددددددد دددددددددددددددددديديديديديديديديديديديديدديديديديديديديديديديديردددددددددددددددددديرددددددددددددددد ددددددددددددددددددندندندندندندندندندندندن دندندندندندندندندندندندنندندندندندندندندندندندني اولا: اجراء التعديلات - بحسب الصيغه المراقفه - علي اللاتحه التنفيذيه لتنظيم الدعم السكني الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٣٦) وتاريخ ١٤٥٨/٨/٥ واعدها بالقرارين الوزاريين رقم (٣٨٤٠) وتاريخ ١٥٥٨/٥ واعضاء صيغه التعديلات (٣٨٤٠) وتاريخ ١٥٥٨/٥ واعضاء صيغه التعديلات المرافه. ثانيا: ينشر هذا القرار والتعديلات المراققه له في الجريده الرسميه ويعمل بها اعتبار من اليوم الثالث لتريخ نشرها. ماجد بن عبدالله الحقيل تعديلات بعض نصوص مواد اللاتحه التنفذيه لتنظيم الدعم السكني بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ١٣/١/٣، باجراء عدد من التعديلات علي تنظيم الدعم السكني اولا: تضاف عباره "او الادراج في مسار تملك" الي عجز تعريف "النقط" المنصوص عليه في الماده الاولي كما تضاف ذات العباره الي عجز تعريف "قايمه الاولويه" ويضاف تعريف "الطلب" بعد تعريف "المشروع السكني" وفقا للصفيه التاليه "الطلب: طلب الحصول علي الدعم السكني." كما تستبدل عباره "المتقدم او المتقدم وافراد اسرته المدرجين في الطلب" بدلا من كلمه "الشخص" المنصوص عليها في صيغه تعريف "الدخل الشهري" ويضاف تعريف "مدار التملك" وتعريف "مراکز التنميه" بعد تعريف "الدخل الشهري" وفقا للصيغ التاليه: "مدار التملك: برنامج للدعم السكني يدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكني يغرض تمكنه من الحصول علي نوع دعم سكني محدد، او تهييته لتملك مسكن مدعوم من الوزاره او القطاع الخاص وفق اشتراطات واليات تحددها الوزاره." "مراكر التسميه: المدن او المحافظات او المراكز التي تستهدفها الدوله بالتنميه الاقتصاديه او "الصناعيه او الاجتماعيه او التعليميه بموجب خطط او يرامج تنمويه معتمده". ثانيا : ضف فقره (د) الي الماده الثالثه يكون نصها كالتالي: "د. يعد في حكم الاسره الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده اذا كان من الفيات التاليه: المطلقه التي مضي علي طلاقها سنتان او الازمه ايا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها ٢. سنه دون زواج. ابن (او بیت) توفي عنه الايوين، ولم يبلغ سنه (٢٥) سنه. ابن (او بیت) مجهول الايوين، ولم يبلغ سنه (٢٥) سنه. 4. من تجاوز عمره (٢٥) سنه ممن لديه مرض مستعص مقدم او المعاق اعاقه من الدرجه الشديدده، متي كان مرضه او اعاقته تجعله غير قادر علي العمل بناء علي تقارير طبيه تصدر عن الجهات ذات العلاقه وتقبلها الوزاره". ثالثا: تعدل الماده الرابعه بحيث تكون فقرتين الفقره (ا) ويدرج تحتها نص الماده قبل التعديل، والفقره (ب) ويكون نصها كالتالي: "ب- اذا كان المتقدم زوجه او ام يجب ارقاق صك من المحكمه المختصه يوضح انها تعول اولادها ما لم تكن الام ارمله، وفي حاله المتقدم الذي لم يبلغ سنه (٢٥) سنه يقدم الطلب نيابه عنه وليه او وصيه الشرعي ما لم يكن سنه تجاوز (١٨) سنه. رابعا: تضاف عباره الي عجز الماده الخاصه يكون نصها كالتالي: "او من ياخذ حكم الاسره وفقا لما نست عليه الفقره (د) من الماده الثالثه من اللاتحه." خامسا: تعدل الماده السادسه بحيث يكون نصها كالتالي: "يجب ان تكون الاسره مقيمه في المملكه وقت تقدم طلب الدعم السكني والي حين تخصص الدعم السكني. وتعتبر الاسره مقيمه في المملكه في الاحوال التاليه: - اذا لم تتجاز مده اقامه المتقدم عنها خارج المملكه سنه كامله متصله قبل تقدم طلب الدعم السكني خلال الخمس سنوات السابقه علي تاريخ تقدم الطلب. - اذا لم تتجاز مده اقامه المتقدم عنها خارج المملكه سنه كامله متصله خلال الفتره من تاريخ تقديم الطلب الي وقت التقييم الذي تجريه الوزاره بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في الماده (السادسه) من التنظيم. ولا تحتسب ضمن مده الاقامه خارج المملكه لاغراض تطبيق هذه الماده الفترات التي يquضها المتقدم خارج المملكه لاي من الاغراض الاتيه: العمل لصالح جهه حكوميه سعوديه. ا. . الدراسه او التدريب. ب. العلاج. ج. غيرها من الاغراض التي تقبلها الوزاره. د. ويجب علي المتقدم الذي تنطبق عليه احدي هذه الحالات ان يقدم مستندات م/qtقه تقبلها الوزاره "تثبت الحاله التي تنطبق عليه." سادسا: تستبدل عباره "خمسه وعشرون" بدلا من كلمه "اربعين" الوارده في الفقره (ا) من الماده السابعه. سابعا: تعد الماده الثامنه بحيث يكون نصها كالتالي: ا. يجب الا يكون قد سبق للمتقدم او احد افراد اسرته الاستفاده من برنامج دعم سكني حكومي او خاص لغرض تملك مسكن. ب. يعد المتقدم او احد افراد اسرته المدرجين في الطلب قد استفاد من برنامج دعم سكني حكومي او خاص لغرض تملك مسكن في اي من الاحوال الاتيه: ١. اذا بدا في الاستفاده من البرنامج. ومن ذلك ان يكون قد حصل علي القرض او التمويل السكني او جزء منه الا انه لم يتملك مسكنا بعد. ٢. اذا تقدم بطلب للاستفاده من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسه من قبل مقدم البرنامج او ادرج طلبه في قايمه الانتظار الخاصه بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنيه التي سبق للمتقدم او لاي من افراد اسرته تقدمها لصندوق التنميه العقاريه وتسلم عنها رقما قبل تاريخ ١٤٣٢/٢٣ علي ان يطبق في شانها الماده (التاسعه عشره) من هذه اللاتحه. ١. اذا كان مستوفيا لشروط الاستفاده من البرنامج潍ه الي التقدم يطلب للاستفاده منه، ما لم يتعهد بعدم تقدم طلب للاستفاده منه والتنازل عن احقته في الاستفاده من البرنامج وفقا للصيغه التي تحددها وزاره الاسكان بالتنسيق مع مقدم البرنامج. الله مكتوبات داره ثامنا: نضاف عباره " ذات الاستخدام التجاري" بعد كلمه "السيارات" الوارده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه. تاسعا: نضاف ماده برقم "الماده العاشره (مكر)" يكون نصها كالتالي: "تحدد الوزاره البيانات والمعلمات والمستندات اللازم توفرها للبت فيما يلي: - 1 التحقق من الشروط الوارده في المواد (الرابعه) و (الخامسه) و (السادسه) من التنظيم. - تطبيق معابير الويه الحصول علي الدعم السكني المنصوص عليها في الماده (الحاديه) عشره) من التنظيم. - تطبيق معابير تخصيص الدعم السكني المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من التنظيم. - استيفاء متطلبات سداد القسط المالي وفقا للماده (الرابعه عشره) من التنظيم. وتنصق الوزاره مع الجهات ذات العلاقه لتوغير البيانات والمعلومات والمستندات المنصوص عليها في "هذه الماده". عاشرنا: نضاف فقره الي عجز الماده الثالثه عشره يكون نصها كالتالي: "اما قبوله او عدم قبوله فيكون بعد التحقق من توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللانحه. حادي عشر: نضاف فقره ثانيه الي نص الماده الرابعه عشره يكون نصها كالتالي: "واذا تم تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق او اولويه بنيت علي بيانات غير صحيحه في تاريخ اجراء التخصيص فيعتر التخصيص كان لم يكن، ونتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لاعاده الحال "الي ما كانت عليه قبل اجراء التخصيص." ثاني عشر: تعدل الماده التاسعه عشره بحيث يكون نصها كالتالي: "اذا كان لدي المتقدم - او اي من افراد اسرته - طلب قرض سكني (او اكثر) لدي الصندوق وتمل عنه رقما قبل تاريخ ١٣٣٣/٧/٢٣ ه، ويرغبون في الاستفاده من الدعم السكني الذي يقدم بموجب النتظيم، فلمم التقدم الي الوزاره من خلال البوايه الالكترونيه، ولا يكتمل تخصيص الدعم السكني للمتقدم الذي تتوفر فيه شروط الاستحقاق الا بعد التتازل عن كافه طلبات القروض الخاصه به ويافراد اسرته المدرجين في الطلب لدي الصندوق، وذلك خلال ثلاييين يوما من تاريخ تلقي المتقدم اشعارا من الوزاره يتضمن ان تخصيص الدعم السكني معلق الي حين التتازل عن طلبات القروض "السكنيه لدي الصندوق، واذا لم يلتم بذلك، يتم الغاء طلب الدعم السكني الخاص بال المتقدم". ثالث عشر: ضفاب عباره الي صدر الفقره (ا) من الماده العشرون تكون صيغتها "مع عدم الاخلال بما تضمنته (الماده الثانيه والعشرون) من اللانحه، كما تضاف عباره الي عجز هذه الفقره تكون صيغتها "يحدد نوع الدعم السكني الذي يتم توفيره للمتقدم بناء علي الاحتياجات السكنيه للمتقدم وافراد اسرته، وقدرتهم علي سداد القسط المالي للدعم السكني. وënحذف عباره "فيما عدا المدن المشموله في القسم الاول من البند خامسا من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥/٣/٥ ه فيقصر اختيار الدعم السكني المقدم فيها علي المقيمين بها". من الفقره (ب) من الماده العشرون. رابع عشر: ضلاف عباره "او التمويل" بعد عباره "بالقرض" الوارده بالماده الحاديه والعشرون. خامس عشر: تعدل الماده الثالثه والعشرون بحيث يكون نصها كالتالي: تحدد مساحات الوحدات السكنيه والاراضي السكنيه التي يتم تخصيصها او دعم توفيرها للمتقدم وفق احكام التنظيم وهذه اللانحه، واذا كان المتقدم يقيم في مدينه او محافظه تقع فيها وحداث واراض سكنيه بمساحات مختلفه، للوزاره تحديد مساحه الوحده او الارض السكنيه التي تخصص للمتقدم. وتحدد الوزاره القسط المالي للدعم السكني بناء علي المعايير ذات العلاقه". سادس عشر: تستبدل عباره "خمسه وعشرون" بدلا من كلمه "اربعين" الوارده في الفقره (ا) من الماده الرابعه والعشرون، كما تضاف عباره "المدرجين في الطلب" بعد عباره "اسريته" الوارده في الفقرتين (ا) ، و (ب) من هذه الماده. سابع عشر: تعدل الماده الخامسه والعشرون بحيث يكون نصها كالتالي: يحدد مبلغ القرض او التمويل السكني الذي تدفره او تدعم توفيره الوزاره بناء علي تكلفه المسكن الذي يرغب المتقدم في شراييه او بنايه بمبلغ القرض او التمويل، مع مراعاه الا يتجاون مبلغ القرض او التمويل السكني قدره المتقدم – او المتقدم وافراد اسرته المدرجين في الطلب – علي سداده بحسب ما تحدده الوزاره،})(f) جميع الاحوال لا يتجاز القرض او التمويل السكني مبلغ خمسمانه الف ريال سعودي. وحدد الوزاره تكلفه المسكن الذي يرغب المتقدم في شراييه او بنايه بمبلغ القرض او التمويل وفقا لتقديرها بناء علي المعايير ذات العلاقه ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفته". ثامن عشر: تحذف عباره "الاراضي والقروض السكنيه معا" الوارده بالفقره (ا) من الماده السدسه والعشرون، واضافه عباره "وتتحدد الوزاره تقصيم قوانم انواع الدعم السكني الاخري" الي عجز هذه الفقره. تاسع عشر: نضاف ماده يرقم "السادسه والعشرون (مكر)" تحت عنوان (مسارات التملك) يكون نصها كالتالي: "تنشي الوزاره مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقديم بعد التحقق من استيفانهم لشروط استحقاق الدعم السكني، ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزاره يحدد حقوقه والتزاماته للاستفاده من الدعم السكني الذي يؤدي اليه مسار التملك، وفق الاتي: 1 - يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكني الذي يخصص للمستفيد واوصاف وقيمه المسكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن اليه توفير الدعم السكني او المساكن المدعومه للمستفيدين. ٢ - في حال تزاحم المستحقين علي مسارات التملك تطبيق قواعد الاولويه المنصوص عليها في المواد من (السباعه والعشرون) حتي (الثالثه والثلاثون) من هذه اللاتحه. - في حال ادراج المستحق في مسار تملك - يتطلب منه اداء القسط المالي للدعم السكتي - فلا يجوز الاخلال باولويته في استلام منتج الدعم السكني او المسكن المدعوم الذي يؤدي اليه مسار التملك، وتكون الاولويه في استلام منتج الدعم السكني او المسكن المدعوم وفقا لقاعده اسبقيه الادراج في مسار التملك. ٤ - يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك اذا اخذ بشروطه المحدده من الوزاره والتي يخص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزاره الترتيبات اللازمه لاعاده الحال الي ما كانت عليه قبل ادراج المستفيد فيه او احلال مستحق دعم سكني اخر بديلا عن المستفيد الذي تم اخراجه من مسار التملك. ٥ - تصدر الوزاره القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وادله العمل الاجراييه الخاصه بكل مسار من مسارات اتمتلك وذلك بعد موافقه الوزير. عشرون: ضلاف عباره الي عجز الماده السابعه والعشرون يكون نصها كالتالي: "ولنوزاره تعديل النقط المنصوص عليها في هذا الجدول في حال التزاحم علي مسارات التملك بحسب "الطبيعه الخاصه لكل مسار." حادي وعشرون: ضلاف عباره "المدرجين في الطلب" عقب عباره "اسرته" الوارده في الفقره الاولي من الماده الثامنه والعشرون، كما تستبدل عباره "اناوع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنيه لا تقع ضمن مجمعات سكنيه للمستفيدين" بدلا من عباره "القرض السكني" الوارده في مقدمه العمود الثاني من الجدول الوارد بهذه الماده، وتستبدل عباره "اناوع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنيه تقع ضمن مجمعات سكنيه للمستفيدين" بدلا من عباره "انواع الدعم السكني الاخري" الوارده في مقدمه العمود الثالث من الجدول الوارد بهذه الماده، وتضاف فقره في نهايه الماده يكون نصها كالتالي: والموزاره تعديل النقط المنصوص عليها في هذا الجدول في حال التزاحم علي مسار التملك بحسب "الطبيعه الخاصه لكل مسار." ثاني وعشرون: نضاف فقره في نهايه الماده التاسعه والعشرون يكون نصها كالتالي: والموزاره تعديل النقط المنصوص عليها في هذا الجدول في حال التزاحم علي مسار التملك بحسب "الطبيعه الخاصه لكل مسار." ثالث وعشرون: نضاف عباره "او اي منتج تمويل سكني" الي عجز الفقره (ب) من الماده الثالثون. رابع وعشرون: تعدل الماده الحاديه والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي: "منح المتقدم نقطا بناء علي الحاله الاجتماعيه والصحيه له والافراد اسرته وذلك وفق الاتي: خمس نقط عن كل فرد من افراد الاسره يكون لديه مرض ستعصي مقعد او اعاقه من الدرجه الشديده، وثلاث نقط اذا كان المرض او الاعاقه من الدرجه المتوسطه، ونقطه اذا كان المرض او الاعاقه من الدرجه الخفيفه. وفي جميع الاحوال، يكون الحد الاقصي للنقط الممنوحه بموجب هذه الفقره عشرون نقطه، واذا كان المتقدم ممن يعد في حكم الاسره وفقا لنص الماده الثالثه فقره د/ * من هذه اللاتحه فيعامل معامله فرد الاسره بخصوص تطبيق هذه الفقره، ويحدد نوع المرض ومدي شدته لغرض احتساب النقط التي تمنح بموجب هذه الفقره وفق تقرير صادر عن جهه تقبلها الوزاره وبالصيغه التي تحددها. ب. اذا كان الطلب مقدما من ام او نوجه، او مطلقه او ارمله ممن تعد في حكم الاسره وفقا لنص الماده الثالثه فقره د/١ من هذه اللانحه، يمنح المتقدم عشر نقط عند ادراجه في قايمه الاولويه الخاصه بالقرض او التمويل السكني، وخمس نقط عند ادراجه في اي قايمه اولويه اخري. الخاصه بالقرض او التمويل السكني، وخصن نقط عند ادراجه في اي قايمه اولويه اخري. ج. اذا كان الطلب مقدما من اخوه مجتمعين توفي عنهم والديهم، يمنح لم هم خمس نفاط عن كل فرد منهم بما لا يتجابوز عشرين نقطه، كما يمنح الابن او البنت ممن يعد في حكم الاسره وفقا لنص الماده الثالثه فقره ٢/٢ خمس نقط. اذا كان الطلب مقدما من اخوه جتمعين، او من ابن، او ابنه، و كانتم غير سعوديه، يمنح للمتقدم عشر نقط. ه. اذا كانت اسره المتقدم تشتمل علي ابنه (او اكثر) غير متزوجه وتجاز سنها الاربعين سنه، يمنح المتقدم ثلاث نقط عن كل واحده منهن بما لا يتجاز الثاني عشره نقطه. واذا كان الطلب مقدما من الاخوه مجتمعين يمنح لهم ثلاث نقط عن كل اخت غير متزوجه تجاوز سنها اربعين سنه بما لا يتجاز اثنتي عشره نقطه. واذا كان المتقدم الابنه تمنح ثلاثه نقط اذا تجاوز سنها الاربعين سنه. واذا كان المتقدم امراه ممن تعد في حكم الاسره وفقا لنص الماده الثالثه فقره د/١ من هذه اللانحه وتجاززت سنها اربعين سنه دون زواج تمنح ثلاثه نقط ولا تخل هذه الفقره باحقيه المتقدم في النقط "التي تتقدر له بناء علي الماده (التاسعه والعشرون) من هذه اللاتحه." خامس وعشرون: نضاف فقره (ج) في نهايه الماده الثانيه والثلاثون يكون نصها كالتالي: "ج. اذا كان المتقدم يرغب في الحصول علي الدعم السكني في احمد مراكز التنميه، يضاف خمس نقط الي مجموع نقطه في حاله وجود دعم سكني او مسار تملك مخصص لهذا المركز." سادس وعشرون: "ضاف فقره (ج) في نهايه الماده الثالثه والثلاثون يكون نصها كالتالي: "ج. للوزاره تفضيل المتقدم الذي يغف في الحصول علي الدعم السكني في احمد مراكز التنميه في حال وجود دعم سكني او مسار تملك مخصص لهذا المركز. سابع وعشرون: ضلاف عباره "او التمويل السكني" عقب كلمه "القرض" الوارده في الفقره (ه) من الماده الرابعه والثلاثون. ثامن وعشرون: تعدل الماده الخاصه والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي: يخصص الدعم السكني - او الادراج في مسار تملك - بموجب قرار يصدر من الوزير، ولا يكون الخصيص - او الادراج في مسار تملك - مكتملا الا بعد توقيع المتقدم ل李小ف الدعم السكني وفق النموذج الذي تعهده الوزاره واستيفاء اي متطلبات اخري تحددها الوزاره. ويجب علي المتقدم توقيع عقد الدعم السكني واستيفاء اي متطلبات اخري خلال المده التي تحددها الوزاره عند ابلاغه بقرار التخصيص - او الادراج في مسار التملك المحدد - باي وسيله من الوسايل المنصوص عليها في الماده (السيابعه عشره) من هذه اللاححه، واذا لم يلترم المتقدم بذلك، سقط حقه في الحصول علي الدعم السكني الذي تقرر تخصصه له او سقط حقه في الادراج في مسار التملك المحدد له بحسب الاحوال، وله في هذه الحاله تقدم طلب دعم سكني جديد. تاسع وعشرون: تضاف عباره "او احد مسارات التملك" عقب عباره "انواع الدعم السكني" الوارده في الماده السادسه والثلاثون، كما تضاف عباره "او مسار تملك غير الذي تقرر تخصيعه له" في عجز هذه الماده. ثلاثون: تضاف عباره "او دعم توفير القرض السكني" بعد عباره "فرضا سكنيا" الوارده في الفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثون، كما تضاف عباره "او دعم تمويل" بعد عباره "تمويل" الوارده في ذات الفقره، كما تضاف فقره برقم (٣) الي هذه الماده بعد الفقره (٢) وقبل الفقره الاخري، يكون نص الفقه المضافه كالتالي: "." تطوير مسكن للمستفيد علي ارض الوزاره او القطاع الخاص." كما تحذف عباره "او قرضا وارضا" سكنيين معا "الوارده في نص الماده الثامنه والثلاثون. جادي وثلاثون: تعدل الماده التاسعه والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي: "مع مراعاه احكام الماده (الثامنه عشره) من التنظيم، يجب علي المستفيد التزام الاتي: اذا كان الدعم السكني الذي خصص له ارضا سكنيه، وجب عليه الحصول علي ترخيص بناء مسكن علي الارض التي خصصت له خلال سنه اشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مده لا تتجاز سنه من تاريخ اكتمال التخصيص، واكمال البناء خلال مده لا تتجاز ذلك سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص. ب. اذا كان الدعم السكني الذي خصص له قرضا او تمويلا سكنيا فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن او البدء في اجراءات بناء مسكن خلال مده لا تتجاز سنه من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب اكمال البناء خلال مده لا تتجاز ذلك سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص. واذا لم يلترم المستفيد بذلك، تسترد منه الارض السكنيه التي خصصت له، ويحل مبلغ الفرض او "التمويل السكني الذي خصص له كاملا (بحسب الحال)". ثاني وثلاثون: تعدل الماده الاربعون بحيث يكون نصها كالتالي: يحدد اجمالي الاقصاط الماليه للوحدات السكنيه والاراضي السكنيه وانواع الدعم السكني الاخري بناء " علي ما تحدده الوزاره ويصدر به قرار من الوزير." ثالث وثلاثون: تضاف عباره "او تمويلا" بعد كلمه قرضا "الوارده في الفقره (ا) من الماده الثالثه والاربعون وتضاف عباره "او التمويل" بعد كلمه "الفرض" الوارده في ذات الفقره، وتحف عباره "او كان ارضا وقرضا سكنيين معا "الوارده في الفقره (ج) من الماده الثالثه والاربعون وتضاف عباره "او تمويلا" بعد كلمه "قرضا" الوارده في ذات الفقره. رابع وثلاثون: تعدل الفقره (د) من الماده الرابعه والاربعون بحيث يكون نصها كالتالي: "د. اذا كان سداد الاقصاط الماليه يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد او المستفيد وافراد اسرته المدرجين في الطلب بحسب الاحوال، تحدد الوزاره نسبه الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد او المستفيد وافراد اسرته المدرجين في الطلب بحسب الاحوال ويما لا يخالف الانظمه والتعليمات المعمول بها." خامس وثلاثون: تضاف ماده برقم "الماده الربعه والاربعون (مكر)" يكون نصها كالتالي: -١- يقتصر الحق في الاستفاده من الدعم السكني علي ورثه المستفيد المدرجين في الطلب. -٢ في حال اكمال سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثه المستفيد بقدر مساهمه كل منهم في سداد القسط المالي. -٣ في حال الاعفاء من سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثه المستفيد بحسب الاتصيه الشرعيه بعد استبعاد ورثه المستفيد غير المدرجين في الطلب. ٤ - لا يجوز الاخلال باحقيه ورثه المستفيد المدرجين في الطلب الذين لم يشملهم تخصيص الدعم السكني - وفقا للفقره (٢) من هذه الماده - من الانتفاع به متي كانوا علي حالهم من حيث استيفاء شروط افراد الاسره الواجب ادراجهم في الطلب وقت التخصيص. سادس ونلاشون: ضعف ماده برامج توفير الماده الربعه والاربعون (مكرر/١) يكون نصها كالتالي: 1 - تضع الوزاره برامج توفير المدعم السكني المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره فقره (1) من التنظيم، ويصدر بكل منها قرار من الوزير يتضمن اليات التنفيذ، ويكون تحويل ملكيه الاراضي السكنيه لجهات القطاع العام او الخاص او التعاوني لاغراض تنفيذ هذه البرامج بقرار من الوزير يتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمه بما في ذلك القيود التي ترد علي حق الجهه في التصرف في الاراضي السكنيه. تضع الوزاره برامج تحيل سداد القسط المالي المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره فقره (2) من التنظيم، ويصدر بكل منها قرار من الوزير يتضمن اليات التنفيذ، ويكون نقل ملكيه الوحده او الارض السكنيه معجلا للمستفيد لاغراض تنفيذ هذه البرامج بقرار من الوزير يتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمه بما في ذلك القيود التي ترد علي حق المستفيد في التصرف في الوحده او "الرض السكنيه". الرض السكنيه. سابع وثلاثون: ضلاف عباره "وغيره من الجهات العامه او الخاصه او الاهليه" بعد كلمه "الصندوق" اللبجلم لمتلا