moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439004519 لعام 1444 ه المدعي: شركه تمويلي العالميه المدعي عليه: شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 17/09/1443وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررها بتاريخ 18/09/1443 علي الوصف التالي: بوكالتنا عن شركه تمويلي العالميه سجل تجاري رقم (...) (شركه اقساط العالميه للاعمال التجاريه سابقا) نوجز لفضيلتكم دعواها فيما يلي: بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 26/06/2012م، استاجرت المدعي عليها من موكلتنا عدد سبعه وعشرون 27 سياره لمده اربعه وعشرون 24 شهرا تبدا في 01/09/2012م وتنتهي في 01/09/2014م مقابل اجره اجماليه مقدارها مليون وتسعمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون 1,927,380 ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه واربعون 329,340ريال عباره عن دفعه مقدمه وتم الاتفاق علي تقسيم المبلغ المتبقي وقدره مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الف واربعون 1,598,040 ريال علي دفعتين ايجاريتين سنويتين تستحق اجره السنه الاولي بتاريخ 01/09/2012م و تستحق اجره السنه الثانيه بتاريخ 01/09/2013م، سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره مليون واربعمايه وسته وتسعون الف وخمسه عشر 1,496,015 ريال وتبقي في ذمتها لموكلتنا مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون 102,025 ريال .ولما كانت المدعي عليها ظلت تستخدم وتنتفع بعدد خمسه وعشرون 25 سياره فلا هي قامت بالسداد ونقل ملكيتها ولا بردها الي موكلتنا، عليه فان موكلتنا تستحق اجره السيارات عن الفتره من تاريخ نهايه العقد في 01/09/2014م وحتي تاريخ تقدمها بالدعوي لدي فضيلتكم بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون3,315.933 ريال نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: 1 - اجره السنه الايجاريه الزايده الاولي من تاريخ 01/09/2014م وحتي تاريخ 31/08/2015م مبلغا وقدره 719,118 ريال. 2 - اجره السنه الايجاريه الزايده الثانيه من تاريخ 01/09/2015م وحتي تاريخ 31/08/2016م مبلغا وقدره 639,216 ريال. 3 - اجره السنه الايجاريه الزايده الثالثه من تاريخ 01/09/2016م وحتي تاريخ 31/08/2017م مبلغا وقدره 559,314 ريال. 4 - اجره السنه الايجاريه الزايده الرابعه من تاريخ 01/09/2017م وحتي تاريخ 31/08/2018م مبلغا وقدره 479,412 ريال. 5 - اجره السنه الايجاريه الزايده الخامسه من تاريخ 01/09/2018م وحتي تاريخ 31/08/2019م مبلغا وقدره 399,510 ريال. 6 - اجره السنه الايجاريه الزايده السادسه من تاريخ 01/09/2019م وحتي تاريخ 31/08/2020م مبلغا وقدره 319,608 ريال. 7 - اجره السنه الايجاريه الزايده السابعه من تاريخ 01/09/2020م وحتي تاريخ 30/06/2021م مبلغا وقدره 199,755 ريال" وختم لايحته بالطلبات التاليه:[ لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه بان يدفع لموكلتنا ما يلي: 1- مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون 102,025 ريال المستحق في ذمتها.2- مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون 3,315.933 ريال نظير الاجره المستحقه والممتده من تاريخ نهايه العقد في 01/09/2014م وحتي تاريخ 30/06/2021م .3- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الزايده من تاريخ 01/07/2021م في حال عدم التزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المؤجره .4- مبلغا وقدره ثلاثمايه واربعون الف 340,000 ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي بالاضافه الي مبلغ وقدره واحد وخمسون 51,000 ريال نظير القيمه المضافه ].وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكرته بتاريخ 02/01/1444 التي يقول فيها: [ اولا: من الناحيه الشكليه: - ندفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا لكون المدعي يدعي بوجود علاقه تمويليه وهي من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه. - ندفع بعدم تحرير الدعوي تحرير الدعوي تحريرا نظاميا وعدم تقديم البينه علي صحه هذه الدعوي وهو مخالفه لما قرره اصحاب الفضيله من تحرير الدعوي تحريرا وافيا وتقديم ما يثبت الدعوي، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: غير صحيح ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها وموكلتي تنكر دعوي المدعي وكاله، ثالثا: الطلبات 1- رد دعوي المدعي وكاله لعدم صحتها. 2- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف (25.000) ريال.] ثم بتاريخ 12/1/1444 تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها: "اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حيث ان موضوع الدعوي المقامه من المدعيه هو نزاع متصل بعقد ايجار منتهي بالتمليك حسب دعواها وبناء علي الماده (3) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13\8\1433 والتي تنص علي ما يلي:(تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته الكريمه علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين علي معاليه، بعرضه رقم (٣٢٣٠٥) وتاريخ 1434/4/17ه فيما يخص جهات الاختصاص بنظر دعاوي الايجار التمويلي فعليه تلتمس موكلتي من اصحاب الفضيله صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الاختصاص الولايي" ثم بتاريخ 17/01/1444 تقدم وكيل المدعي بمذكره ونصها: " شاره الي الموضوع اعلاه وبالوكاله عن شركه تمويلي العالميه (شركه اقساط العالميه للاعمال التجاريه سابقا) وردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها نوجز لفضيلتكم ردنا فيما يلي: اولا: نؤكد علي انعقاد الاختصاص الولايي في هذه الدعوي لدايرتكم الموقره استنادا للماده الخامسه والثلاثون (35) من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك الماده (3) فقره (1/1) من نظام مراقبه شركات التمويل وذلك حيث ان عقد الايجار المبرم بين موكلتنا المدعيه والمدعي عليها قد ابرم في تاريخ ٢٠١٢/٠٦/٢٦م وقد كان تاريخ ابرام العقد سابقا لحصول موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي برقم (30/اش/١٢٢٠١٤) 4 تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢ م، وبالتالي فهو لا يعد من ضمن عقود الايجار التمويلي وقد سبق للمجلس الاعلي للقضاء ان فصل في هذا الموضوع مبينا بان الفصل 4 منازعات ودعاوي عقود التاجير التمويلي والتي ابرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسه الايجار التمويلي و لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام (مرفق صوره من دراسه المجلس الاعلي للمستشارين) وحيث ان طريه الدعوي يتمتعا بصفه التاجر عليه فان الاختصاص الولايي لنظر هذه الدعوي ينعقد لدايرتكم التجاريه الموقره وذلك وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه . ثانيا ان المدعي عليها تتجنب الرد علي موضوع الدعوي وتهدف الي اطاله امدها من خلال دفوع شكليه لا صحه لها علي الاطلاق حيث اننا اكدنا في كل جلسه بان موكلتنا قامت بتحرير الدعوي تحريرا وافيا وذلك عند تقديم صحيفه الدعوي وكذلك غير طلبات ايداع مذكره الرد علي الدعوي وقد قيد الطلب برقم (٤٣٠٢۷۲۸۹۲) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/19م و تم تسليمه الي الدايره القضاييه ويمكن لاي طرف من اطراف الدعوي الاطلاع عليه وكذلك الاطلاع علي موضوع الدعوي من خلال صحيفه الدعوي الالكترونيه المودعه بالنظام، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ1443/11/14 ه وجهتم فضيلتكم سؤالا للمدعي عليها عن المذكره الختاميه فلم تجب المدعي عليها ودفعت بان موكلتنا لم تحرر دعواها وقد اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك التزام موكلتنا الكامل بمتطلبات الدعوي وفقا لما قررته الانظمه ذات الاختصاص . ثالثا: ول جلسه يوم ١٤٤٣/١٢/٢٨ه انكرت المدعي عليها وجود علاقه من الاساس بينها وبين موكلتنا وذلك بعد مرور ما يقارب عام علي تقديم الدعوي وتبادل المذكرات وانعقاد الجلسات وماهي الا محاوله جديده لاطاله امد الدعوي،، علما انه قد سبق وتقدمنا لفضيلتكم بصوره من العقد المبرم بين المدعي عليها وموكلتنا والمؤرخ في ٢٠١٢/٠٦/٢٦م هذا فضلا عن ان الشركه المدعي عليها مدرجه كمستخدم بنظام المرور (تم) علي السيارات التي امتنعت عن نقلها لملكيت ها حيث يستحيل اضافه الشركه المدعي عليها دون موافقتها، مما ينتفي معه ادعايها بعدم وجود علاقه بينها وبين موكلتنا (مرفق لفضيلتكم كشف بالسيارات وعددهم (٢٥) للدرجه بنظام تمتحتوي علي جميع بيانات و اوصاف السيارات) كما نضيف لفضيلتكم انه وبمراجعه نظام تم تبين ان المدعي عليها واثناء انتفاعها من السيارات محل الدعوي ارتكبت عدد خمسه مخالفات مروريه بقيمه الفان وخمسون (٢٠٥٠) ريال قامت موكلتنا بسدادها لتجنب اي تبعات نظاميه جراء قيد هذه المخالفات علي موكلتنا بدون وجه حق. لذلك ولما تقدم تطلب موكلتنا من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها / شركه اعمال البراكي للاعمال التجاريه بان تدفع لموكلتنا اجمالي مبلغ وقدره اربعه مليون وخمس وثلاثون الف وثمانمايه (٤,١٣٥٨٠) ريال وهي عباره عن مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه عشر الف وستمايه وثمانيه وثمانون (688 3.515) ريال الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه 2 ٢٠١٤/09/01م وحتي تاريخ ۲۰۲۲/۰۸/۳۱م ومبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون (١٠٢٠٢٥) ريال المتبقي من المديونيه المستحقه في ذمتها ومبلغا وقدره الفان وخمسون(٢٠٥٠) ريال نظير المخالفات المروريه المسجله علي المدعي عليها و مبلغا وقدره ثلاثمايه وواحد وستون الف وسبعمايه وواحد وسبعون(٣٦١٧٧١) ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره اربعه وخمسون الف ومايتين وسته وستون (٥٤.٢٦٦) ريال نظير ضريبه القيمه المضافه مع الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۰۱م وحتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلتنا. وفق الله فضيلتكم لما فيه الحق والعدل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" ثم بتاريخ 8/2/1444تقدم وكيل المدعي بمذكره يقول فيها: "1- لقد وجهت الدايره لموكلتي مرتين عدم وجود الرد الملاقي علي الدعوي بالرغم من وجود الرد الصريح بانكار الدعوي في المذكره الجوابيه المقدمه بالطلب رقم 447016388وتاريخ 02/01/1444 حيث تضمن ردنا ما نصه (غير صحيح ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها وموكلتي تنكر دعوي المدعي وكاله). ولم يبين فضيلتكم النقاط التي لم يصيبها الجواب المقدم من قبلنا 2- مع تركيز فضيلتكم علي جواب موكلتي لم يواجه فضيلتكم المدعي وكاله وسؤاله عن البينه (العقد)علي دعواه. من الناحيه الموضوعيه: 1- ان موكلتي تنكر العلاقه التعاقديه المدعي بها وما استتبعها من سيارات والاجره المطالب بها جمله وتفصيلا. 2- لم يقدم المدعي وكاله البينه علي دعواه فلم يبرز في مذكراته العقد محل الدعوي. 3- ما قدم المدعي وكاله من كشف فهذا من صنيع يده وليس به ما يفيد العلاقه المدعي بها ولا توقيع موكلتي ولا ختمها، وان المدعيه وكاله لم يبرزه طيله الجلسات الماضيه الا في الجلسه الاخيره التي قفل بها باب المرافعه. ثالثا: الطلبات 1- رد دعوي المدعي وكاله لعدم صحتها. 2- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف (25.000) ريال." ثم بتاريخ 12/2/1444 تقدم وكيل المدعيه بمذكره ختاميه ونصها: "فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بعدم وجود علاقه تعاقديه بينها وبين موكلتنا، فاننا وتاكيدا علي هذه العلاقه نرفق لفضيلتكم نسخه من العقد المبرم بين موكلتنا والمدعي عليها والمؤرخ في 26/06/2012م مذيلا بتوقيع من يمثلها السيد / بندر مرزق الحربي (مرفق صوره هويته) وهو مدير عام الشركه المدعي عليها عند التوقيع علي العقد (مرفق صوره من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وصوره من قرار الشركاء). ثانيا: اما بشان الكشف الخاص بيانات ومعلومات عن السيارات واوصافها فهو ليس من صنع موكلتنا، وانما هو صادر اداره المرور (تم) والتي تتيح لكافه الجهات والشركات من الاطلاع علي كامل المعلومات عن السيارات المدرجه في نظام (تم) (مرفق صوره الكشف يعلوه شعار اداره المرور). وتؤكد موكلتنا علي صحه و دقه كل مستند مقدم من طرفها للمحكمه الموقره، كما تطالب بان تتحمل المدعي عليها تبعات دفوعها الغير صحيحه و طعنها في صحه العقد المقدم .لذلك ولما تقدم تطلب موكلتنا من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها / شركه اعمال البراكي للاعمال التجاريه بان تدفع لموكلتنا اجمالي مبلغ وقدره اربعه مليون وخمس وثلاثون الف وثمانمايه (4.035.800) ريال وهي عباره عن مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون (102,025) ريال المتبقي من المديونيه المستحقه في ذمتها ومبلغا وقدره الفان وخمسون (2,050) ريال نظير المخالفات المروريه المسجله عليها فضلا عن مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه عشر الف وستمايه وثمانيه وثمانون (3,515,688) ريال نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في 01/09/2014م وحتي تاريخ 31/08/2022 م ومبلغا وقدره ثلاثمايه وواحد وستون الف وسبعمايه وواحد وسبعون (361,771) ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره اربعه وخمسون الف ومايتين وسته وستون (54,266) ريال نظير ضريبه القيمه المضافه مع الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ 01/09/2022م وحتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلتنا." وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها ان يدفع مبلغا قدره: مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون (102,025) ريال ومبلغا وقدره (3,315.933) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون نظير الاجره التمويليه وفق العقد المبرم بينهما، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها علي النظر في موضوع الدعوي والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوي و التي ياتي بحثها سابقا وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه "المتعلقه بالنظام العام" حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 01 / 1435 ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم"، وحيث ان المدعيه شركه مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي حسبما هو موضح بسجلها التجاري وعقد التاسييس، وبما ان المنازعات التمويليه صدر بشانها المرسوم الملكي رقم (م 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433 ه وتضمن البند ثالثا اختصاصات اللجنه والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما، وقد نص المرسوم الملكي الكريم علي اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بنظر المنازعات التمويليه واحكام نظام مراقبه شركات التمويل، وعليه فتنحسر ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ولاييا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439004519 لعام 1444 ه المدعي: شركه تمويلي العالميه المدعي عليه: شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها ان يدفع مبلغا قدره: مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون (102,025) ريال ومبلغا وقدره (3,315.933) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون نظير الاجره التمويليه وفق العقد المبرم بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ولاييا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410252426) وتاريخ 15 / 03 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: الدايره الموقره جانبت التوفيق في قرارها الذي نص علي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من موكلتنا علي المستانف ضدها وان نظر هذه الدعوي من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات و المنازعات التمويليه، وذلك لان العقد المبرم بين موكلتنا و المستانف ضدها ليس عقد ايجار تمويلي حيث ان هذا العقد قد ابرم في تاريخ 26 / 06 / 2012م وكان سابقا في تاريخ ابرامه علي تاريخ حصول موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي برقم (30/ اش/12 2014) في تاريخ 19 / 02 / 1436ه الموافق 22 / 12 / 2014م، وبالتالي فهو لا يعد من ضمن عقود الايجار التمويلي مما ينعدم معه اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالنظر في اي نزاع بشان هذا العقد، وبالتالي وعلي خلاف ما قررته الدايره الموقره فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للقضاء التجاري وذلك وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- النازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اولا: بدءا نوضح لمحكمه الاستيناف الموقره انه وبموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 26 / 06 / 2012م تعاقدت الشركه المستانف ضدها مع موكلتنا علي ايجار عدد سبع وعشرون (۲۷) سياره لمده اربعه وعشرون (٢٤) شهر تبدا ي تاريخ 01 / 09 / 2012م وتنتهي ← تاريخ 01 / 09 / 2014م حيث لم تسدد المستانف ضدها كامل قيمه الاجره عن مده العقد كما انها امتنعت عن نقل ملكيه السيارات واستمرت في حيازه عدد خمسه وعشرون (٢٥) سياره وانتفعت منها دون اي مسوغ شرعي او نظامي وبالمخالفه لعقد الايجار الذي التزمت المستانف ضدها بموجبه باعاده السيارات لموكلتنا عند انتهاء العقد لاي من اسباب انهايه كما نصت الماده السادسه عشر منه، وهو ما حدا بموكلتنا لقيد هذه الدعوي لدي الدايره التجاريه لاسترداد حقوقها لدي المستانف ضدها والمتمثله في متبقي قيمه العقد اضافه لاجره فتره ما بعد انتهاء مده العقد وحتي تاريخ نقل ملكيه المستانف ضدها للسيارات المشار اليها او اعادتها لموكلتي كما نص علي ذلك عقد الايجار المشار اليه. غير ان الدايره التجاريه اصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي وقررت ان نظر هذه الدعوي من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بعد ان اعتبرت الدايره ان العقد المبرم بين موكلتنا والمستانف ضدها يندرج تحت مفهوم عقد الايجار التمويلي نظرا لان موكلتنا المستانفه مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي. ونشير هنا الي ان الدايره اخطات فيما توصلت اليه في ان العقد المبرم بين موكلتنا والمستانف ضدها هو عقد ايجار تمويلي وذلك حيث ان موكلتنا حينما قامت بابرام هذا العقد لم تكن قد حصلت علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي ومن المعلوم ان عقد الايجار لا يوصف بانه (عقد ايجار تمويلي) الا اذا كان الطرف المؤجر في العقد جهه مرخص ومصرح لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي. وطالما ان موكلتنا ابرمت العقد المشار اليه قبل حصولها علي الترخيص المطلوب لممارسه نشاط الايجار التمويلي فان وصف ذلك العقد من قبل الدايره الموقره بعقد الايجار التمويلي فيه مخالفه واضحه لنظام الايجار التمويلي ونظام مراقبه شركات التمويل مما يستوجب معه الغاء الحكم محل الاستيناف. ثانيا: كما ان ما خلصت اليه الدايره التجاريه في قرارها المتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوي ولاييا مستنده في حيثيات قرارها علي ان الجهه محل الاختصاص هي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه وذلك حيث انه قد نص المرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433ه في بنده الثالث تشكيل اللجنه كما تضمن ان تختص اللجنه بالفصل ي المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهم فان ذلك القرار جانبه التوفيق. وتاكيدا علي صحه ما اشرنا اليه فان العقد المبرم بين موكلتنا والمستانف ضدها وهو عقد ايجار سيارات مع الوعد بالهبه تم ابرامه وتوقيعه وانتهاء مدته في تاريخ سابق لتاريخ حصول موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي مما يجعله عقد ايجار عادي وليس تمويلي وغير خاضع لنظام الايجار التمويلي ونظام مراقبه شركات التمويل اللذان صدر لاحقا علي ابرام ذلك العقد، وبالتالي فان لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ليست لها الولايه النظاميه لنظر اي نزاع ينشا بموجب هذا العقد وان الجهه المختصه بنظر هذا النزاع هي المحكمه التجاريه وذلك لسبب ان الدعوي المقامه من موكلتنا هي دعوي تجاريه لان موكلتنا هي شركه تجاريه والمستانف ضدها شركه مرخص لها نظاما من وزاره التجاره والصناعه، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشر الفقره (1) قد نص صراحه علي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، لذا قامت موكلتنا بقيد دعواها امام المحكمه التجاريه لاختصاصها بنظر الدعوي. وانتهي في اعتراضه الي طلب: الغاء الحكم رقم (4430١١١٢٨٦) وتاريخ 14 / 03 / 1444ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في الدعوي رقم (439004519) وتاريخ 15 / 03 / 1444ه والحكم مجددا باختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بنظر الدعوي واعاده الدعوي لها للفصل فيها علي الوجه الشرعي والنظامي اللازم). وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 20 /04 /1444ه حضر الطرف وكيل المستانفه عبدالعزيز الرفاعي بالهويه رقم: (...) بالوكاله رقم: 434980939 كما حضرت وكيله المستانف ضده بالهويه رقم: (...) والوكاله رقم: 436028256. وتعذر اضافتهما وتم اثبات حضورهما بالضبط حتي لا يخفي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439004519) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 02 / 03 /1444ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ولاييا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.