moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٣٣٦٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٧٥٥٩٥٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/١٠/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم مصداقيه المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه لحساب المدعي عليه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ابرام العقد بمع تخلف احد اركان العقد، حيث (حيث انه لم يتم تحديد نصيب كل طرف او ارباحه).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) اقامه نظاميه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: سبعون الف (٧٠.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٩٥٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق مما اطر موكلتي باللجوء الي القضاء مما ادي الي (خساره موكلي بدفع اتعاب تقاضي). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون بعاليه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها لم تحضر المدعيه ولا المدعي عليه ولا من ينوب عنهما، رغم تبلغ المدعيه بموعد هذه الجلسه بالتبليغ رقم (٧٧٤٤٨٧٢٧)، لذا واستنادا للماده (٣١ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، فقد قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وختمت الجلسه تمام الساعه ٩:١٠ صباحا، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه، فعقدت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بالتبليغ رقم (٧٨٢٦٢١٠٥)، والتبليغ رقم (٧٨٧٥٢٦٩٩)، لذا واستنادا للماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد هذه الخصومه حضوريه، وفي حال الحكم فيها فان الحكم يعد في مواجهه المدعي عليه حضوري، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يرغب اضافته فقرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حجزت القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي الماثله متعلقه بالمطالبه باتعاب المحاماه والترافع عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٤٤٧٠٧٥٥٩٥٥)، لذا فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه، ومن جهه الموضوع وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والترافع بمبلغ قدره اربعه عشر الف ريال (١٤.٠٠٠) عن القضيه المنظوره لدي الدايره سلفا نظرا لكون المدعي عليه لم يلتزم تجاه المدعيه، ولم يرد لها راس مالها، مما حدا بالمدعيه الي توكيل محام لاقتضاء حقها، وبما ان الدايره سارت في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا عن ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا لشخص المدعي عليه وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه المدعي وكاله فان الثابت نهاييه ذلك الحكم، وانه جاء وفق طلب المدعيه، مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه السابقه، وما بني عليه من اسباب، وحيث انه صدر بعد اداء المدعيه اليمين، بعد حصول اختلاف بين المدعيه والمدعي عليه عن سبب قبض المدعي عليه للمبلغ المطالب به في تلك الدعوي من المدعيه، فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها الدايره بما يعادل (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم به في القضيه رقم ((٤٤٧٠٧٥٥٩٥٥))، نظير ما تحملته من اتعاب وجهد حال اقامه تلك الدعوي؛ وترفض ما زاد عن ذلك، حيث لم يحصل في تلك الدعوي ما يوجب الزياده علي النسبه المقرره؛ لعدم حاجه المدعيه في تلك الدعوي الي مقارعه بينات او تقديم مستندات علي نحو يشق عليها، وليس في تلك الدعوي جلسات بعدد يتجاوز المالوف، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) ان يدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره: سبعه الاف ري(٧٠٠٠)ال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.