tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4226727 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-12-26 document_type=ruling entity=document_number:4946 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الثلاثاء 1/9/1442 ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا 
محمد بن صالح اليحيي عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده (رقم السجل التجاري (...))، علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (1198) المقامه ضدها من/الشركه (...) لتاهيل المباني، وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بالرياض برقم 429015584 في 5/1/1442ه، المحاله لهذه الدايره في 8/6/1442ه، ودراستها وبعد المداوله : وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت المدعيه/الشركه (...) لتاهيل المباني بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض وباحالتها الي الدايره الثالثه اصدرت فيها حكمها رقم (4946) وتاريخ 26/12/1440ه، المنتهي الي الزام المدعي عليها -المعترضه- بدفع مبلغ (305 . 426) ريال للمدعيه، وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها رقم (1198) وتاريخ 22/11/1441ه، محل الاعتراض القاضي بما يلي: تاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26/12/1440ه، الصادر في القضيه رقم (4946) لعام 1438ه، فيما انتهي اليه من قضاء. ثم تقدم المعترض الي المحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (429015584) وتاريخ 5/1/1442ه والذي بناه علي اسباب اهمها ان: " الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض سببت حكمها بانها: "استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه"كما سببت الدايره الابتداييه حكمها بانه: " لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (305 . 436) ريال قيمه اعمال مقاولات من الباطن. اضافه الي مبلغ (000 . 10) ريال اتعاب الخبير. وبما ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لما تطالب به، ودفعت بان المدعيه لم تنفذ المشروع بالمده الزمنيه المتفق عليها، وما نفذته منه كان مخالفا للمواصفات المتفق عليها في العقد، وبما ان الدايره رات حاجه الي ندب خبير هندسي لبيان كميه الاعمال التي قامت بها المدعيه، وبيان مستحقات كل طرف وبما ان الخبير انتهي الي ان المستحق للمدعيه عن الاعمال المنفذه هو مبلغ (305 . 551) ريال استلمت منها المدعيه مبلغ (000 . 125) ريال فيكون المستحق للمدعيه مبلغ (305 . 436) ريال، فان الدايره تحكم به للمدعيه، وتحمل المدعي عليها اتعاب الخبير لانه تبين لها صحه ادعاء المدعيه. واضاف في اعتراضه ان الحكم محل الاعتراض صدر مجحفا بحق موكلته، لانه ايد الحكم الابتدايي علي الرغم من انطوايه علي مخالفات للعقد المبرم بين الطرفين، وللشريعه الاسلاميه، وللانظمه المستمده منها، واشتماله علي النقص والغموض، وعلي الخطا في الاستدلال والتطبيق الشرعي والنظامي، لذلك فهو بدوره مخالفا للعقد والشريعه والنظام، فضلا عن انه صادر عن دايره لا ولايه لها علي الدعوي، فهو بدوره مستوجب للنقض واضاف: ان الدايره التجاريه التاسعه اصدرت بتاريخ 9/7/1441ه، حكمها في القضيه رقم (8473) لعام 1441ه، المتضمن الموافقه علي طلب شركه (...) بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي، وعينت السيد (...) امينا لتنفيذ قرارها، لمده (120) يوما، تم تمديدها لمده (60) يوما اخري بموجب الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 22/12/1441ه، وبما ان تقديم لايحه الاستيناف علي الحكم الابتدايي كان بتاريخ 14/2/1441ه، بينما صدر الحكم القاضي بالتنظيم المالي للشركه المعترضه بتاريخ 9/7/1441ه، بعد تقديم الاستيناف، وقبل صدور الحكم محل الاعتراض بتاريخ 26/12/1440ه، وكان علي محكمه الاستيناف تبعا لذلك ان تصدر حكمها بوقف السير في الدعوي وتعليق المطالبه وتكليف المدعيه بتقديم مطالبتها للامين، عملا باحكام الماده رقم (46) المعدله وما بعدها من نظام الافلاس، كما ان الماده رقم (20) منه نصت علي بطلان اي اجراء مخالف وعليه فان الحكم محل الاعتراض صدر باطلا لمخالفته لاحكام نظام الافلاس المشار اليه. وبما انه يتضح من هذا السبب من اسباب الاعتراض ان الحكم صدر باطلا لمخالفته لاحكام نظام الافلاس؛ لانه صدر عن دايره لا ولايه لها علي الدعوي، وكان عليها وقف السير في الدعوي، وتاجيل الفصل في موضوع الاستيناف لما بعد انتهاء المده المحدده في الحكم القاضي باعاده التنظيم المالي للشركه المستانفه، وبما ان محكمه الاستيناف الموقره لم تنتبه الي هذه الناحيه فان حكمها يغدو باطلا وجدير بالنقض لهذا السبب... الخ". وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تري معه الدايره قبوله شكلا، اما عن الموضوع فلما كان المعترض اسس اعتراضه علي انه صدر حكم بافتتاح اجراء التنظيم المالي وفقا لنظام الافلاس والذي علي اثره تتعلق المطالبات تجاه المدين وبما ان نظام الافلاس نص في مادته (46) علي انه يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك، ولما كانت الماده العشرون من نظام الافلاس نصت علي انه: "1- لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا- اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس... الخ 2- يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده. 3- للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه ان تقضي باسترداد اي اصول جري التصرف فيها خلال مده تعليق المطالبات او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاه حقوق الغير (حسن النيه)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوي التعويض". كما ان الماده الحاديه والتسعين من النظام ذاته نصت علي سريان احكام المواد من الماده العشرين الي الرابعه والعشرين وكذا الماده الخامسه والثلاثين والماده السابعه والثلاثين علي اجراء التنظيم المالي ويتبين من ظاهر النصوص انها رتبت البطلان علي كل اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله بعد تعليق المطالبات وبالتالي فان حكم محكمه الاستيناف لا يتفق مع مقتضي النظام لصدوره بعد تعليق المطالبات وقد عرفت الماده الاولي من نظام الافلاس بان تعليق المطالبات هو: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام، وهو صريح لشمول هذا المفهوم لكل اجراء او تصرف او دعوي واذ كان اثر التعليق قد سري علي هذه الدعوي بموجب ما صدر من الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (8473) لعام 1441ه بافتتاح اجراء التنظيم المالي لشركه (...) للمقاولات وتعيين (...) امينا للاجراء؛ 
(لذلك)
قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (1198) في 22/11/1441ه، واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فرحان بن يحيي الفيفي 
عضو
محمد بن صالح اليحيي
رييس الدايره
عبدالوهاب بن محمد المنصوري