moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570136531 لعام 1445ه المدعي: افتخار مرزوق بن مريزيق العتيبي المدعي عليه: يزيد محمد بن عوض الله المطيري الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله لهذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ختمها بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع راس ماله في الشركه محل الدعوي وذلك بمبلغ وقدره (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الف ريال؛ لعدم التزامه بما ورد في عقد التاسيس بالاضافه الي عدم دفعه لراس مال الشركه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره، والتي اجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحدد في سبيل ذلك الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ 19/02/1445ه، وفيها حضر المدعي وكاله: عبدالله سليمان الخضيري – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (445379725) – بالاضافه الي المدعي عليه وكاله: عبدالرحمن محمد الغامدي – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (45707121) -، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبت منه حصر طلباتها وبيناتها فيها فارفق تحريرا لدعوي موكلته عبر برنامج التيمز جاء فيه: اولا: ان موكلتي شريكه في شركه صدي التميز للتسويق وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الطايف) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٩٠٠٠٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ 08/04/1444ه الموافق 02/11/2022م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 10/10/1444ه الموافق 30/04/2023م - تقريبا - وموكلتي تمتلك ما نسبته 50% من راس مال الشركه وهي ما تساوي قيمتها 450.000 من راس مال الشركه، - كما ان - المدعي عليه قد خالف البند العشرون من عقد التاسيس والذي يتضمن ان علي الشريك يزيد المطيري الاعلان والتسويق عبر وسايل التواصل الاجتماعي (تويتر + سناب شات + تيك توك + انستقرام + الواتساب) لعدد 100 ساعه شهريا مقسمه لعدد 50 ساعه حضوريه و 50 ساعه عن بعد، والتواجد والحضور اثناء الاعلان ومناسبات الافتتاح لجميع فروع الشركه ومجالاتها وكانت مخالفه بعدم الالتزام بهذا البند ورفض الاعلان وحضور المناسبات الافتتاح وبما ان البند الحادي والعشرون حدد شروط جزاييه: في حال عدم التزام الشريك يزيد المطيري في بنود عقد التسويق والاعلان يخضع للجزاءات التاليه: 1- خصم قيمه الاعلانات الخارجيه من نصيبه وفي حال تكرار عدم الاعلان والتسويق لمده شهر يلتزم بدفع راس المال للشريك الاول، وحيث قد خالف المدعي عليه ما ورد في البند العشرون وذلك بالامتناع عن الاعلان وحسب ما تم الاتفاق عليه، فان موكلتي الشريكه في الشركه تطلب من المدعي عليه تسليم راس مال الشركه لها بناء علي ما ورد في عقد التاسيس... ، ثم استوضحت منه الدايره عن حقيقه دعوي موكلته، فقرر ان المدعيه تتقدم بصفتها شريكه ضد المدعي عليه بصفته شريك في الشركه محل الدعوي للمطالبه بالزامه بان يدفع للشركه محل الدعوي قيمه الحصص المملوكه له من راس مال شركه صدي التميز للتسويق – سجل تجاري رقم (...) - وذلك بمبلغ وقدره (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الف ريال سعودي، ثم قرر انه يحصر طلبات موكلته في الدعوي بالطلب الوراد بيانه انفا، فيما يحصر بيناتها بالمرفقات المدرجه ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه لقبول الدعوي قررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي المنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في اسبابه، وبالاعتراض علي ذلك الحكم بطريق الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه حكمها بموجب الصك رقم (4530357990) وتاريخ 22/09/1445ه المنتهي الي الغاء الحكم المشار اليه انفا واعاده القضيه الي هذه الدايره؛ لما هو موضح في اسبابه، وبعوده ملف الدعوي لهذه الدايره، حددت لنظرها الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29/04/1445ه وفيها حضر المدعي وكاله: عبدالله سليمان الخضيري – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (445379725) – بالاضافه الي المدعي عليه وكاله: عبدالرحمن محمد الغامدي – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (45707121) -، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلب موكلته في الدعوي فقرر ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها – اي: المدعيه - مبلغ وقدره (450000) اربع ميه وخمسون الف ريال والذي يمثل نصيب المدعي عليه من راس مال شركه صدي التميز للتسويق - سجل تجاري رقم (...) -؛ حيث ان عقد تاسيس الشركه انفه الذكر قد نص في مادته العشرين علي التزام المدعي عليه بالاعلان والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك علي النحو المفصل بالماده انفه الذكر الا ان المدعي عليه لم يقم بالالتزام بذلك، وقد نصت الماده الحاديه والعشرون من عقد تاسيس الشركه بانه في حال عدم التزام المدعي عليه ببنود عقد التسويق والاعلان فانه يخضع للجزاءات التاليه: خصم قيمه الاعلانات من نصيبه وفي حال تكرار عدم الاعلان والتسويق لمده شهر يلتزم بدفع راس المال للمدعيه، وبناء علي ذلك فان المدعيه تاسس مطالبتها علي ذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جواب موكله عن الدعوي، قرر بان موكله يدفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر الشركه الرييس يقع في محافظه الطايف ولا يوجد للشركه مقر في المدينه المنوره، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وسؤاله الجواب، قرر ان عقد تاسيس الشركه يثبت ان المدعي عليه يقيم بالمدينه المنوره وان الدعوي مقامه عليه ولم تقم علي الشركه بذاتها كما ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني فات اوانه لمضي الجلسه الاولي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، قرر ان المنازعات المتعلقه بالشركات سواء اقيمت علي ذات الشركه او كانت بين الشركاء انفسهم فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مقر الشركه وفقا لما نصت عليه المواد النظاميه المتعلقه بذلك، اما ما ذكر من فوات مده الدفع بالاختصاص المكاني فانه لم يسبق لموكله ابداء اي دفوع او طلبات في الدعوي كما لم يسبق للدايره تمكين موكله من ابداء ما لديه في الجلسه الاولي وانما جري الحكم بعدم الصفه ابتداء حيث تصدت الدايره من تلقاء بنفسها لمسايل الصفه دون اي دفع من موكله او طلب، ثم عقب المدعي وكاله انه لا صحه لما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم ابداء اي دفوع او طلبات في الدعوي حيث سبق له ان قدم رد امام دايره الاستيناف بشان عدم صفه المدعيه في المنازعه وذلك ظاهر من خلال الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه امتثالا للايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض والتي اوجبت علي المستانف ضده الرد علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف فقد تم تقديم رد تضمن بان المستانف لم يقدم جديدا ولم يتم التطرق لموضوع الدعوي وبالتالي فلا يجوز القول بانه سبق التقدم برد او دفع اذ انه لم يتم توجيهه للخصم، ثانيا الدفع بالاختصاص المكاني انما يتم ابداؤه امام الدرجه الاولي فقط ولا يجوز الدفع به امام محكمه الاستيناف والدعوي والحال هذه تعد دعوي جديده وهذه اول جلسه، ثم عقب المدعي وكاله بانه يجيب علي ذلك بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح فموكله يسكن في المدينه والشركه لها نشاط تجاري في المدينه وهو (مطعم شورما قوقو) والدعوي مرفوعه عليه شخصيا وليست علي الشركه فلا وجاهه لما يدفع به وكيل المدعي عليه وعليه فانه يتمسك باختصاص هذه المحكمه، ثم قررت الدايره بعد اكتفاء الاطراف بشان الدفع المقدم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع بين طرفيه ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات، لذلك فان المحاكم التجاريه مختصه نوعا بنظره والفصل فيه؛ طبقا لما نصت عليه الماده (16/4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وفيما يتصل باختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل؛ فانه لما كانت الماده (17/2) من نظام المحاكم التجاريه قد نظمت الاختصاص المكاني للمنازعات المتصله بالشركات فنصت بانه: ...في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع. ، ولما كان الثابت للدايره ان الدعوي مقامه من شريك علي اخر، كما ان الثابت لها ان المركز الرييس للشركه الناشي عنها النزاع يقع في مدينه الطايف؛ حيث نصت الماده الرابعه من عقد تاسيس الشركه علي ان: يكون المركز الرييس للشركه في مدينه الطايف... ، ولما كان ذلك كذلك، وكانت هذه الدعوي لم ترفع امام المحكمه المختصه مكانيا وفقا لاحكام النظام كما هو مبين اعلاه، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعد اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص المكاني وفقا لما هو مبين في المنطوق ادناه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي وكاله من فوات زمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني باعتبار مضي الجلسه الاولي دون تقديم المدعي عليه لذلك الدفع؛ اذ ان الدايره تصدت لمسايل الصفه من تلقاء نفسها في الجلسه الاولي وقضت بذلك قبل ابداء المدعي عليه لاي طلبات او دفوع في الدعوي وقبل طلب الاجابه منه؛ باعتبار ذلك من المسايل الاوليه المتصله بالنظام العام ، ومن ثم فلا سبيل للقول بفوات تلك المده والحال تلك، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي وكاله من ان المدعي عليه وكاله سبق له وان قدم ردا امام دايره الاستيناف ومن ثم فلا سبيل للدفع بعدم الاختصاص المكاني بعد ابداءه لذلك الرد، اذ ان الثابت للدايره ان الحكم الصادر سابقا في النزاع والاعتراض المقدم بشانه ينحصران في تقرير صفه المدعيه في هذه الدعوي من عدمها وقد جاء الرد علي الاعتراض في حدود ما اثير فيه، ومن ثم فان اي دفع اولي مؤقت في النزاع يمكن للمدعي عليه ابداءه في الدعوي بعد تقرير دايره الاستيناف لصفه المدعيه؛ لعدم ابداءه لاي دفوع او طلبات سابقا امام الدايره الابتداييه، فمن المقرر نظاما ان الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط؛ طبقا لما نصت عليه الماده (82/1) من نظام المحاكم التجاريه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ايضا ما اثاره المدعي وكاله من ان الشركه الناشي عنها النزاع تمتلك نشاطا تجاريا في المدينه المنوره وهو (مطعم شورما قوقو) وما اثاره من ان الدعوي مرفوعه علي المدعي عليه شخصيا وليست علي الشركه ذاتها؛ اذ ان المعتبر في تحديد الاختصاص المكاني بشان الدعاوي المقامه من شريك علي اخر كما هو وارد اعلاه هو المقر الرييس للشركه بصرف النظر عن اختلاف مقر اقامه الشريك او وجود نشاط للشركه في مكان مغاير لمكان المقر الرييس للشركه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي رقم (4570136531) لعام 1445ه؛ لما هو موضح في الاسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها عشره ايام تبدا اعتبار من تاريخ استلامه.