moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٦٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم(...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله باع علي المدعي عليها نظارات شمسيه و قراءه من ماركه (...)بثمن وقدره (٦٠.٣٥٢) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت (٢٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٤٠.٣٥٢) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) المشار اليه اعلاه، كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان لديه تعديلا علي الطلبات حيث ورد موكله للمدعي عليها منتجات اخري فزاد مبلغ المطالبه الي (٦٠.٦١٧) ريال هكذا اجاب، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) السابق حضوره، كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها احالت الي ردها المرفق عبر النظام ومضمونه (اشاره الي مطالبه المدعي بمبلغ ٦٠.٦١٧ ريال قيمه بضايع مورده الي الشركه المدعي عليها فقد قامت المدعي عليها بطلب عده طلبيات من المدعي علي مدار ثلاث سنوات ولقد طلبت المدعي عليها من المدعي عمل دعايه لتصريف هده البضايع دون رد من المدعي ولقد درج العرف في المعاملات التجاريه بين شركات الادويه ان يتم ارجاع البضايع المتبقيه عند عدم البيع، وبتطبيق قواعد العرف بين الطرفين فيجب ارجاع هذه البضايع الي الشركه المدعيه والتي رفضت ذلك دون وجه حق. وطلب رد الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر دفع المدعي عليها بان البيع كان تحت التصريف، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن بينتها علي ما تدعيه اكتفت بما جاء في مذكرتها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٦٠,٦١٧) ستون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في الاقرار بصحه التعامل واستلام موكلتها للبضاعه محل الدعوي الا ان البيع كان تحت التصريف. وبما ان وكيل المدعي انكر ذلك كما ان قدم بينه علي صحه دعواه عقدا مع المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان البيع كان تحت التصريف، لانكار المدعي ذلك ولكون ذلك يخالف ظاهر العقد المبرم بين الطرفين، ولكونها لم تقدم بينه علي ما دفعت به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اهمال هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...)للصيدليات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه(...) لخدمات التسويق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٦٠.٦١٧ ستون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا. رييس الدايره القضاييه (...)