tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 5584 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-04-12 document_type=ruling entity=document_number:469e2de8-3d27-4d83-bd70-ae3161205f9b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5584 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي محماس مصلح الرشيد هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد سليم طريس الصاعدي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سبق وان تقدمت للمحكمه بدعوي رقم 6712/ 1/ ق/ 1440ه لدي الدايره التجاريه السادسه بالرياض اطلب فيها الزام المدعي عليه باثبات شراءه لحصتي في شركه طيف التقنيه سجل تجاري (...)، ذات مسؤوليه محدوده والتي تمثل 180.000 مايه وثمانون الف حصه وتشكل 40% من راس مال الشركه المسجل وقدره ثلاثه ملايين ريال وقد انتهت الدعوي بالصلح علي ان يقوم المدعي عليه بشراء الحصه وقد سلم موكلي مبلغ مليون ريال نقدا امام المحكمه علي ان يقوم بتسليم موكلي اي مبلغ يسترد من قبل التامينات الاجتماعيه وبعد مراجعتنا للتامينات الاجتماعيه بتاريخ 12/ 04/ 1441ه تم افادتنا بانه تم اعاده مبلغ 127.000 مايه وسبعه وعشرون الف ريال كرصيد للشركه لدي التامينات وحيث ان هذا المبلغ مستحق لموكلي ولكن المدعي عليه لم يسلم هذا المبلغ اطلب الزامه بتسليمه).وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها، وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها، فنشرتها كما جاءت في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب) 
وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:
 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.
 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.
 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.
 4- الدعاوي اليسيره.
 5- الطلبات المستعجله.
 ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (70) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (241) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت عدم تقديم المدعي ما يثبت اخطاره للمدعي عليه بهذه الدعوي، اذا لا يكفي تقديم الاخطار للدايره، دون تقديم ما يثبت ارساله للمدعي عليه، وبالتالي فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله، ويمكنه اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت حصول الاخطار.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5636 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي محماس مصلح الرشيد هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد سليم طريس الصاعدي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/ 10/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 5584 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي