tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531009236 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-05-04 date_hijri=1445-03-04 document_type=ruling entity=document_number:c08a41cc-0e5a-4a91-89b1-2e75cdaec719 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٢٠٣٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، حضر فيها: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ٠٤-٠٣-١٤٤٥ه بصفته وكيلا عن/المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفها رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني، فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ذاكرا ما نصه الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره جميع الانشطه التجاريه للشركه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (لانتهاء المده بناء علي البند الرابع من العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- دفع راس مال مقابل الشراكه.
2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه عن رد راس المال مما ادي الي (اضطرار المدعي لتوكيل محامي لتقدي الدعوي) خلال المده من ١٤٤٥/٠٥/٢٧ه الي ١٤٤٥/١٠/٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي.
اسانيد الدعوي:
١- عقد الشراكه
٢- صوره من كشف الحساب مبين فيها تحويل راس المال
٣- عقد اتعاب المحاماه لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١- رد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (لعدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم وعدم قيام المدعي عليه بتشغيل الاموال لحين انتهاء مده الشراكه ولم يعد راس المال ولم يسلم موكلي اي ارباح)
٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي.
هذه دعواي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الثالثه (المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها تخلفت ولم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه،
وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن شراكته مع المدعي عليها شراكه مضاربه فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ولما كان المدعي يذكر انه قد دفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال للمضاربه به في نشاط توريد الفواكه، وان المدعي عليها لم تقم بالعمل براس المال المسلم لها بحسب دعوي المدعي وعليه طلب الزام المدعي عليها برد راس المال، وتعويضه عن اتعاب المحاماه وقدرها (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد رقم ٩٤٦٧٢ في ٢٩-٠٦-٢٠٢٠م المتضمن في بنده الخامس ان المدعي قد دفع للمدعي عليها مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). فان الدايره لتنتهي الي ثبوت التعاقد وقيامه وتسلم راس المال، وحيث ان مده الشراكه قد بدات في ٢٩-٠٦-٢٠٢٠م وانتهت في ٣٠-٠١-٢٠٢١م حسب ما هو منصوص عليه عقدا وبناء علي ماورد في الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي:(يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه.). ولما كانت المدعي عليها لم تلتزم برد نصيب المدعي بعد انتهاء مده المضاربه، وبناء علي القاعده الثامنه من القواعد الكليه المشار اليه في الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي قررت ان: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان) وعليه فتاخذ بها الدايره الي اعتبار سلامه راس المال من الخساره، لعدم ثبوت قيام المدعي عليها بالعمل التي تعهدت به وتلزمها برده، واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه ولما كان الظاهر للدايره منع المدعي عليها حق المدعي الظاهر ومطلها اياه واحواجه للشكايه والجاءه الي توكيل من يتولي المرافعه والمطالبه والمدافعه وهي اوصاف مؤثره لاستحقاقه التعويض عن اتعاب المحاماه ولما جاء في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.)؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت خطا المدعي عليها التاخير والمطل، وضرر المدعيه الاحواج والالجاء للشكايه، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها وقدرها (٧٥٠٠)، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بالوارد في منطوق حكمها هو الاكثر ملايمه؛ بالنظر لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، ولكون المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه، المتضمن: (ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولاجل ذلك كله فقد انتهت الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
١-الزام المدعي عليها/شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.
٢- الزام المدعي عليها/شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.