uqn_gov_sa · regulation · processed · 32 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26 /10/ 1428 ه، وتعديلاته الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6 /11 /1437 ه، والمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18 /7 /1439 ه والمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12 /1439ه . 2- اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام المرور الصادره بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ10 /3 /1441 ه . 3- اللايحه: لايحه الاحكام المنظمه لانشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات ومزاوله مهنه تعليم القياده. 4- الوزير: وزير الداخليه. 5- الجهه المعنيه بالمرور: من يوكل اليه مهمه الاشراف علي المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده من قبل مدراء ادارات او شعب او اقسام المرور بالمملكه. 6- لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده: لجنه بالاداره العامه للمرور تتولي الترخيص لانشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده وتنظيم اعمالها وفق احكام هذه اللايحه. 7- دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات: دليل تصدره الاداره العامه للمرور ( لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) يتضمن تحديد اهداف انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات والانشطه والاعمال المسموح بممارستها داخل تلك المدارس اضافه الي الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازمه لانشايها وتشغيلها بجميع فياتها من جميع الجوانب الانشاييه والفنيه والاداريه والتقنيه والتعليميه والتجهيزات والمعدات اللازمه وتصنيف الكوادر العامله فيها وشروط واحكام تعيين هذه الكوادر. 8- دليل مزاوله مهنه تعليم القياده: دليل تصدره الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) يتضمن اهداف مزاوله مهنه تعليم القياده والانشطه والاعمال المسموح بها عند ممارسه هذه المهنه اضافه الي الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازمه للسماح بمزاولتها والاشتراطات اللازمه للكوادر العامله في هذا النشاط. 9- المدارس: جهات مرخص لها بممارسه نشاط تعليم قياده المركبات للمتقدمين بهدف الحصول علي رخصه القياده، ورفع مستوي تاهيل السايقين. 10- مزاولو مهنه تعليم القياده: من يرخص لهم بممارسه نشاط تعليم قياده المركبات، يتم التقدم لها بهدف التدريب والتعليم لاجاده القياده وليس للحصول علي رخصه القياده. 11- الموافقه المبدييه: موافقه تمنح لطالب الترخيص بانشاء مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده للشروع في اجراءات الانشاء قبل الحصول علي الترخيص. 12- الترخيص: موافقه تمنح لمن يرغب بانشاء مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده للبدء في ممارسه النشاط. 13- المناهج: 14- البرامج: الخطط التعليميه والتدريبيه بمحتواها النظري والعملي التي يتم اعتمادها للمتدرب لتعليم قياده المركبه ويحقق احتياجات السايقين من حيث المهاره وسلوك القياده. 15- التجهيزات: الوسايل والمعدات المستخدمه في التدريب والتعليم والتحقق من الهويه في المدارس ولدي مزاولي مهنه تعليم القياده. 16- الكوادر العامله: كل من يعمل بمدارس تعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده في ممارسه الانشطه المختصه بالتعليم والتدريب علي القياده. 17- المتدرب: المستفيد من برامج ومناهج تعليم القياده المعتمده في مدارس تعليم قياده المركبات او لدي مزاولي مهنه تعليم القياده. 18- الاختبار: خضوع المتدرب لدي مدارس تعليم قياده المركبات بعد اتمامه لساعات التدريب النظري والعملي المقرره لاختبار عملي علي المهارات اللازمه التي تمكنه من القياده بصوره امنه واختبار نظري علي معرفته بالاحكام الوارده في نظام المرور ولايحته التنفيذيه وتنظيمات السير علي الطرق والعلامات والاشارات المروريه وقواعد السلامه العامه وفق الضوابط الوارده في اللايحه التنفيذيه للماده السادسه والثلاثين من نظام المرور علي ان تجريه الجهه المعنيه بالمرور، او من تفوضه الاداره العامه للمرور بذلك. لا يجوز ممارسه نشاط انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده). يتم التقدم للحصول علي الترخيص لانشاء مدرسه لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده برفع طلب الي الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) وفق الاليه التي تحددها اللجنه بعد استيفاء الشروط اللازمه للترخيص. تشكل لجنه بقرار من مدير الاداره العامه للمرور بمسمي (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) برياسته وعضويه ممثل من ادارات (الرخص المروريه - الانظمه واللوايح - السلامه المروريه - التميز المؤسسي - السير- الاتصالات وتقنيه المعلومات) من ذوي الكفاءه واصحاب الخبره علي ان يكون لها سكرتاريه في اداره الرخص المروريه تنسق اعمالها وتتمثل مهام اللجنه في الاتي: 1- تحديد الاحتياج الفعلي للمدارس بحسب النطاق الجغرافي بما يحقق مقتضيات المصلحه العامه والاعلان عنه بالوسايل المناسبه التي تراها والسماح بمزاوله مهنه تعليم القياده اذا رات الحاجه لذلك. 2- النظر في طلبات الترخيص لانشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده وفق الاليه التي تحددها ولها المفاضله بين الطلبات المقدمه بحسب ماتراه مع مراعاه معايير الجوده والكفاءه. 3- اصدار الموافقه علي الترخيص وفق احكام النظام ولايحته التنفيذيه واحكام هذه اللايحه واي شروط او ضوابط تضعها بما يحقق مقتضيات المصلحه العامه. 4- اعداد او اعتماد البرامج والمناهج التدريبيه والتعليميه المتعلقه بنشاط تعليم القياده ولها في سبيل ذلك الاستعانه بمن تراه من المتخصصين في هذا المجال ويمكن للمدارس ذات الخبره المساهمه في ذلك علي ان تقوم بتحديثها وفق المستجدات. 5- تحديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها لاغراض التعليم والتدريب والاختبار وتحديد اعدادها بحسب فيه المنشاه وحجم نشاطها علي ان تكون مواصفاتها وشروطها بما يخدم نشاط تعليم القياده. 6- اعتماد نماذج العقود المقترحه من المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده عند التعاقد مع المتدربين. 7- تحديد اليه تقييم مستوي المتقدمين للمدارس بغرض الحصول علي رخصه القياده وفق ما ورد بالماده (36/7) من اللايحه التنفيذيه. 8- تحديد اليه الاختبار النظري والعملي للمتدربين بمدارس تعليم القياده للحصول علي رخصه القياده. 9- اصدار دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات ودليل تنظيم مزاوله مهنه تعليم القياده. 10- وضع معايير الاشراف والمتابعه لاعمال المدارس والممارسين لمهنه تعليم القياده بما يضمن التزامها بالانظمه والتعليمات ومتابعه تطبيقها واعداد النماذج اللازمه لذلك. 11- وضع معايير الجوده للمدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده بما يتوافق مع التجارب العالميه الرايده في هذا المجال. 12- بناء نظم لتقييم واعتماد برامج التدريب، تتضمن القواعد والمعايير والاطر ومؤشرات قياس الاداء، والشروط والاجراءات الخاصه ببرامج التدريب ومتابعه تطبيقها. 13- تقييم اداء المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده بشكل دوري وفق المعايير التي تعتمدها اللجنه. 14- تقييم جوده الاختبارات الخاصه بكفايه مزاولي مهنه تعليم القياده وفق الضوابط التي تعتمدها اللجنه. 15- اعداد قاعده بيانات للمدارس ومزاولو مهنه تعليم القياده. 16- اقتراح المقابل المالي الذي تستحصله المدارس من المستفيدين المتقدمين بطلب الحصول علي رخص القياده واعتماده وفق الانظمه. 17- اقتراح المقابل المالي الذي يستحصله مزاولي مهنه تعليم القياده للتدريب والتعليم علي القياده واعتماده وفق الانظمه. 18- اعداد الشروط اللازمه لتعيين الكوادر العامله بنشاط تعليم القياده سواء في المدارس او لدي مزاولي مهنه تعليم القياده وفق التصنيف الذي تحدده واعتماد تعيينها. 19- وضع معايير اعتماد الجهات الاستشاريه وبيوت الخبره العامله في نشاط تعليم قياده المركبات والترخيص لها. 20- دراسه الانظمه والتشريعات المتعلقه بتنظيم نشاط تعليم قياده المركبات واقتراح التعديلات المناسبه اذا دعت الحاجه لذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص. 21- انهاء سريان الترخيص في الحالات التي تستوجب ذلك. تمارس لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده مهامها وفق الاليه التاليه: 1- تعقد اللجنه اجتماعاتها في مقر الاداره العامه للمرور برياسه الرييس -او من ينيبه - ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- تجتمع اللجنه –بناء علي دعوه من رييسها –مره كل ثلاثه اشهر وكل ما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه اللجنه الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل علي ان توجه الدعوه للاجتماع -كتابه- قبل الاجتماع ب (7) ايام علي الاقل علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. 3- لا يعد اجتماع اللجنه صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بما فيهم الرييس او من ينيبه. 4- يجوز ان تعقد اجتماعات اللجنه عن بعد من خلال استخدام الوسايل التقنيه. 5- تصدر قرارات اللجنه باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 6- تثبت مداولات اللجنه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. 7- لا يجوز لاي عضو من اعضاء اللجنه الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عند غيابه. 8- تتولي سكرتاريه اللجنه الاعداد لاجتماعات اللجنه وابلاغ اعضايها بمواعيدها و تهييه محاضرها وقراراتها وما تكلفها به اللجنه او الرييس من مهمات. 9- يجوز للجنه ان تدعو من تراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكه او خارجها- لحضور اجتماعاتها والاستعانه بهم دون ان يكون لهم حق التصويت علي قراراتها. 10- الرفع بتقرير سنوي لمعالي مدير الامن العام عن المهام والاعمال التي تم انجازها من قبل اللجنه والخطط والمشاريع المقترحه لتطوير نشاط تعليم قياده المركبات. 11- للرييس اعاده تشكيل اعضاء اللجنه اذا راي ذلك او اذا دعت الحاجه اليه. تتولي الجهه المعنيه بالمرور الاشراف علي المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده وفق الاليه التاليه: 1- المتابعه المستمره لاعمال المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده بما يضمن الالتزام بتطبيق الانظمه والتعليمات بالتنسيق مع سكرتاريه لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده. 2- ضبط المخالفات التي تقع من قبل المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده. 3- اجراء او اعتماد الاختبارات اللازمه للحصول علي رخصه القياده وذلك وفق الاليه المعتمده من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده). 4- الرفع بكافه الطلبات الوارده من المدارس او مزاولي مهنه تعليم القياده لسكرتاريه لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده والقيام باعمال التنسيق اللازمه بينهما في جميع الجوانب. 5- التاكد من وجود وفعاليه التجهيزات والمعدات المستخدمه لاغراض التعليم والتدريب والاختبار والتحقق من الهويه. 6- تلقي الشكاوي التي تدخل ضمن اختصاصها ومعالجتها بالطرق النظاميه. 7- الرفع بتقرير سنوي للاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) عن المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده وفق النموذج المعتمد من قبل اللجنه. 8- الرفع للاداره العامه للمرور ( لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) باي ملاحظات او مقترحات متعلقه بنشاط المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده. 9- دراسه الطلبات التي يتقدم بها صاحب المنشاه لاضافه انشطه ليس لها علاقه بنشاط تعليم القياده داخل موقع المنشاه والموافقه عليها بحسب ماتراه بعد استيفاء موافقه الجهات المختصه. تصدر التراخيص وفق التصنيف الاتي: 1- مدرسه فيه (ا) لتعليم القياده لجميع المركبات. 2- مدرسه فيه (ب) لتعليم القياده للمركبات الخاصه ومركبات النقل الخفيف والثقيل ومركبات الحافلات الصغيره والكبيره والدراجات الاليه. 3- مدرسه فيه (ج) لتعليم القياده لمركبات الاشغال العامه. 4- مدرسه فيه (د) لتعليم القياده للمركبات الخاصه ومركبات النقل الخفيف ومركبات الحافله الصغيره والدراجات الاليه. 5- مدرسه فيه (ه) لتعليم القياده لمركبات النقل الثقيل ومركبات الحافلات الكبيره. في حال رغب المرخص له بتغيير فيه المدرسه فيجب عليه اخذ موافقه الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) علي ان يتم استيفاء الشروط اللازمه للفيه التي يطلب الترخيص لها مع مراعاه المتطلبات اللازمه لكل فيه. تدرس الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) طلبات الترخيص وتصدر قرارها خلال مده لا تتجاوز (60) يوما بالموافقه المبدييه للمتقدم بطلب الترخيص للشروع في الاجراءات اللازمه -مع عدم السماح بممارسه النشاط قبل الترخيص له- ولا تصدر الموافقه الا بعد استيفاء الاتي: 1- السجل التجاري لطالب الترخيص. 2- تقديم ما يثبت القدره الماليه لتغطيه تكاليف الانشاء والتشغيل بما يتضمن دراسه جدوي توضح كافه الجوانب الماليه والفنيه للنشاط المزمع اقامته وكشف الحساب البنكي. 3- تحديد المكان المقترح اقامه المشروع عليه، علي ان يتوافر فيه الشروط الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده بحسب طبيعه النشاط. 4- مخطط هندسي لموقع المشروع والمرافق التابعه له ومقار التعليم والتدريب النظري والعملي وكافه مكونات الموقع وفقا للضوابط الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده بحسب طبيعه النشاط. 5- تحديد الخطه الزمنيه لانجاز المشروع بحيث لاتزيد علي (18) شهرا ويمكن للجنه زياده هذه المده بالقدر الذي يتناسب مع الاسباب التي تبرر ذلك بما لايزيد علي (6) اشهر وفي حال انقضاء تلك المدد دون الحصول علي الترخيص فتلغي تلك الموافقه المبدييه. 6- ضمان مالي بنكي تحدده الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) بحسب فيه المنشاه وحجم نشاطها. 7- اي متطلبات اخري ترد في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده بحسب طبيعه النشاط او اي اشتراطات اخري تقرها الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده). يصدر الترخيص بمزاوله النشاط بعد صدور الموافقه باستكمال ما ورد بالماده التاسعه من هذه اللايحه مع استيفاء المتطلبات الاتيه: 1- بيانات الكوادر العامله وفقا للضوابط الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده بحسب طبيعه النشاط. 2- تقرير من مكتب هندسي معتمد بمطابقه المخطط الهندسي النهايي للموقع ومكونات المبني واماكن التدريب النظري والعملي مع المخطط الهندسي المعتمد في الموافقه المبدييه. 3- بيان باعداد ومواصفات التجهيزات والمعدات الخاصه بتعليم القياده وفقا للضوابط الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده والدراسه التي تقدم بها. 4- بيان باجهزه الامن والمراقبه والتحقق من الهويه. 5- توفير المناهج التعليميه المعتمده من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) وايضاح البرامج التدريبيه التي ستقدم للمتدرب. 6- ايضاح نظام اداره الجوده ومؤشرات الاداء الكميه والتطبيقيه والعمليه. 7- استيفاء كافه التراخيص والموافقات اللازمه من قبل الجهات الاخري ذات العلاقه. تدرس الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) طلبات الترخيص وتصدر قرارها بالموافقه علي الترخيص لممارسه النشاط او رفض الطلب مع ايضاح اسباب الرفض خلال مده لاتتجاوز (60) يوما وفي حال كان هناك نواقص فيعاد الطلب لاستكمالها خلال مده (30) يوما علي ان يشتمل الترخيص علي البيانات الاساسيه المتعلقه بمسمي المنشاه ورقم سجلها التجاري وعنوانها وموقع المشروع وتاريخ بدايه الترخيص ونهايته. يجب علي المرخص له بممارسه نشاط انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او مزاوله مهنه تعليم القياده وبحسب اختصاصه الالتزام بما يلي: 1- عدم قبول المتقدم من اجل الحصول علي رخصه القياده قبل استيفاء الشروط اللازمه لالتحاقه بالتدريب المنصوص عليها في الماده السادسه والثلاثين والماده التاسعه والثلاثين من النظام. 2- استخدام نماذج العقود المعتمده من قبل الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) عند التعاقد مع المتدربين. 3- الالتزام بالمقابل المالي المعتمد للانشطه التي يقدمها للمتدربين. 4- التقيد بالبرامج والمناهج والتجهيزات المعتمده من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده). 5- الرفع شهريا بتقارير احصاييه عن كافه انشطته للجهه المعنيه بالمرور وفقا للنماذج الاحصاييه المعتمده من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده). 6- موافقه الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) علي تعيين الكوادر العامله واخطار اللجنه خلال (30) يوما باي تغيير يطرا بشانهم. 7- الاحتفاظ بسجلات تتضمن كافه البيانات المتعلقه بممارسه النشاط من الجوانب الماليه والتدريبيه وما فيه حكمها سواء بشكل ورقي او الكتروني للاطلاع عليها حال الطلب من الجهه المعنيه بالمرور. 8- الالتزام بمطابقه المركبات المعده للتدريب والاختبار للمواصفات والشروط وفقا للضوابط الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مهنه مزاوله تعليم القياده. 9- تسجيل المركبات المعده للتدريب والاختبار وفق ماورد في النظام واللايحه التنفيذيه. 10- الالتزام بالمواعيد والاوقات في حال تم تحديدها من قبل الجهه المعنيه بالمرور. 11- الالتزام باتمام عدد الساعات التدريبيه اللازمه للمتدرب بحسب نوع الرخصه استنادا لما ورد بالماده السادسه والثلاثين من النظام واللايحه التنفيذيه. 12- مباشره تعليم المتدرب انطلاقا من موقع المدرسه او المناطق والطرق التي تعينها الجهه المعنيه بالمرور مع مراعاه متطلبات السلامه المروريه. 13- تزويد المتدرب بشهاده تفيد بانتهاء مراحل تدريبه وتاهيله للقياده. 14- ممارسه النشاط خلال مده سريان الترخيص وفقا للنظام ولايحته التنفيذيه وماورد بهذه اللايحه وللضوابط الوارده في دليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات او دليل مزاوله مهنه تعليم القياده وما يصدر من تعليمات من قبل الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) او الجهه المعنيه بالمرور وغيرها من الانظمه ذات الصله المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. 15- الالتزام بالاداب العامه وتعاليم الشريعه الاسلاميه داخل المنشاه. 16- توفير وتجهيز موقع مخصص مناسب لممثلي الجهه المعنيه بالمرور في مدارس تعليم القياده وفق ما يرد بدليل انشاء وتشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات. 17- مراعاه ان يكون التدريب والتعليم وفق احدث الطرق والاساليب المعمول بها عالميا في مجال تحقيق معايير السلامه المروريه. 18- عدم استغلال المنشاه في القيام باعمال تتعارض مع النظام العام والاهداف التي اوجدت من اجلها. 19- التحقق من هويه المتدرب في كافه مراحل التدريب والتعليم والاختبار. 20- ربط استقبال طلبات تقديم المواعيد بمنصه ابشر، والتنسيق مع الاداره العامه للمرور بخصوص توحيد منصه اجراءات التدريب والتعليم لجميع المدارس والمكاتب حسب الحوكمه المعتمده. 21- اصدار خطه دوريه للبرامج التدريبيه والتعليميه التي تقدمها المنشاه للمتقدمين تعتمد من الجهه المعنيه بالمرور. 22- تحمل مسؤوليه ما قد يقع من حوادث اثناء التدريب ما لم يثبت تفريط المتدرب. 1- مده الترخيص (خمس سنوات) من تاريخ صدوره قابله للتجديد لمده مماثله علي ان يتقدم المرخص له للجهه المعنيه بالمرور بطلب التجديد قبل انتهاء مده الترخيص ب (سنه) علي الاقل. 2- يشترط لقبول طلب التجديد التزام المرخص له بالمتطلبات الوارده بالنظام واللايحه التنفيذيه واحكام هذه اللايحه. 3- في حال عدم رغبه المرخص له في التجديد يجب عليه اخطار الجهه المعنيه بالمرور برغبته في عدم التجديد قبل (سنه) علي الاقل من تاريخ انتهاء ترخيصه. 4- يحق للاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) عدم تجديد الترخيص اذا ثبت ان المنشاه لا تحقق المتطلبات اللازمه لرفع جوده تعليم القياده بناء علي ما ورد في التقارير المرفوعه بشانها من قبل الجهه المعنيه بالمرور. 5- في حال عدم رغبه المرخص له بتجديد الترخيص فيلتزم قبل انتهاء مدته بالاتي:- ا- انهاء جميع الالتزامات المتعلقه بالمتدربين والكوادر العامله لديه. ب- الغاء النشاط من الجهات المختصه. ج- تسديد الغرامات المترتبه عليه ان وجدت. 1- يجوز للمرخص له ان يتقدم الي المرور بطلب تعليق النشاط علي ان يضمن في الطلب مبررات التعليق ومدته وخطه التعامل مع المتدربين والكوادر العامله خلال تلك المده. 2- تصدر الموافقه علي طلب التعليق بقرار من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم قياده المركبات) علي ان لا تزيد مده التعليق في كافه الاحوال علي (60) يوما خلال السنه الواحده، ويمكن في حال وقوع ظروف قاهره تقدرها الاداره العامه للمرور ( لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) تمديد مده التعليق بحسب ما تراه. 3- يعد طلب التعليق عاجلا، وتصدر قرارات الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم قياده المركبات) المتعلقه به خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب من المرخص له. 1- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الموافقه المبدييه للغير ويجوز التنازل عن الترخيص لمنشاه اخري بعد الحصول علي موافقه من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده). 2- يشترط في طلب التنازل للغير عن الترخيص، ان يتضمن ما يلي: ا- اسباب التنازل. ب- اتفاقيه تنازل موثقه بين المرخص له والمتنازل له. ج- كافه المستندات المطلوبه عن المتنازل له والوارده في المادتين التاسعه والعاشره من هذه اللايحه والجهات ذات العلاقه. د- تنظر الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) في طلبات التنازل وتصدر قراراها بشان ذلك خلال (15) يوما من تاريخ تقديم طلب من المرخص له. 1- ينتهي الترخيص الممنوح للمنشاه في حاله انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده علي ان يلتزم بالاجراءات التاليه: ا- انهاء جميع الالتزامات المتعلقه بالمتدربين والكوادر العامله لديه. ب- الغاء النشاط من الجهات المختصه. ج- تسديد الغرامات المترتبه عليه ان وجدت. 2- اذا ثبت حدوث عارض للمرخص له يمنعه من الاستمرار بممارسه النشاط وفق المتطلبات النظاميه او تقدم بطلب انهاء الترخيص قبل انتهاء مدته لاسباب تبرر ذلك فتقوم الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) باتخاذ القرار المناسب بانهاء الترخيص من عدمه وفي حال الموافقه علي انهاء الترخيص فيجب الالتزام بالاجراءات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. في حال رغب المرخص له في احداث اي تغيير علي موقع المنشاه فلابد ان يكون الموقع مطابقا للشروط والمواصفات للمنشاه المرخصه بعد اخذ الموافقه من الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) ويعامل كل فرع يرغب المرخص له بافتتاحه في موقع اخر كمنشاه جديده تخضع لنفس شروط الترخيص. يلتزم المرخص له بتعيين مدير للمنشاه سعودي الجنسيه وفق الشروط التاليه: 1- لم يسبق الحكم عليه قضاييا في قضيه مخله بالشرف والامانه ما لم يرد اليه اعتباره وان يكون حسن السيره والسلوك. 2- ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعه النشاط. 3- الحصول علي موافقه الاداره العامه للمرور (لجنه المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده). 1- تعد العلاقه بين المتدرب والقايمين بنشاط تعليم القياده (المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) علاقه تعاقديه تخضع للنظام واللايحه التنفيذيه واحكام هذه اللايحه واي نزاع ينشا خلاف ذلك لا يعد المرور جهه اختصاص للنظر فيه. 2- لا يجوز ان يتضمن العقد المبرم بين المتدرب والقايمين بنشاط تعليم القياده (المدارس ومزاولي مهنه تعليم القياده) ما يخالف النظام ولايحته التنفيذيه واحكام هذه اللايحه والتنظيمات المرتبطه بها. يجب علي المرخص له تحديد عناوين ووسايل التواصل مع المنشاه ونشرها وابلاغ الجهه المعنيه بالمرور في حال طرا عليها اي تعديل ويتحمل مسؤوليه مخالفه ذلك. لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ممارسه نشاط تعليم القياده خارج اطار هذه اللايحه. تحل هذه اللايحه محل اللايحه الصادره بالقرار الوزاري رقم 3890 وتاريخ 2 /11 /1399ه، وتعديلاتها ويلغي كل ما يتعارض معها من احكام. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.