tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4530444960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-11-21 date_hijri=1444-12-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f32b0991-deef-49a8-b9d7-7857b6324b71 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٠٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) لتقديم المشروبات
المدعي عليه:
مقهي (...) لتقديم المشروبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) لتقديم المشروبات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مقهي (...) لتقديم المشروبات) ذات السجل التجاري رقم (...) ففي تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه (ونوجز لفضيلتكم دعوي موكلتي في التالي: اولا/تم ابرام عقد الامتياز تجاري بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ(٢٥/٥/٢٠٢١م) والذي بموجبه قامت موكلتي بمنح المدعي عليها حق الامتياز التجاري لاستخدام علامتها التجاريه (...) وكل ما يتعلق بالعلامه التجاريه من معدات وبضايع واكسسوارات (مرفق١). ثانيا/نص البند التاسع من العقد تحت مسمي (توفير البضايع) ان تقوم موكلتي بتوفير البضايع وتقوم المدعي عليها بشرايها حسب بنود عقد الامتياز التجاري بينهما، فبناء علي ذلك وبتاريخ (١٧/١٢/٢٠٢١م) قامت موكلتي بتوريد للمدعي عليها (اكسسوارات ومستلزمات مقهي) بثمن اجمالي قدره (٢٩,٠٣٩.٦١) تسعه وعشرون الفا وتسعه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله(مرفق٢)، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع(مرفق٣) ولم تسدد منه شيء حتي تاريخه. ثالثا/تواصلت موكلتي مع المدعي عليها لسداد المبلغ المستحق في ذمتها(مرفق٤) الا ان المدعي عليها تماطل في ذلك، وحرصا من موكلتي علي الا يقوم نزاع في المحاكم قامت باللجوء الي منصه تراضي لحل الخلاف بشكل ودي، الا ان المدعي عليها لم تحضر، مما يؤكد مماطلتها في السداد دون وجه حق، مما جعل المدعيه تقوم بالتعاقد مع المكتب المحاماه لاقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم. فلما سبق ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب اخري نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١/الزام المدعي عليها بدفع كامل ثمن المبيع وقدره (٢٩.٠٣٩.٦١) تسعه وعشرون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله. المستندات/١/عقد الامتياز التجاري. ٢/فاتوره التوريد. ٣/استلام المدعي عليها للفاتوره. ٤/خطاب الي المدعي عليها بطلب السداد. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله تقدم احال الي مذكرته المودعه عبر النظام بتاريخ اليوم الموافق (١٥/١/١٤٤٥ه) والمتضمنه ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه وبوافر الاحترام والتقدير لفضيلتكم وبوكالتي الشرعيه عن المدعي عليها اتشرف يتقديم مذكره جوابيه ردا علي لايحه الدعوي فاقول وبالله التوفيق:- اولا/ما ذكره وكيل المدعيه في البند (اولا) من لايحه الدعوي بشان ابرام عقد امتياز بين المدعيه وموكلي المدعي عليه فهو صحيح، واما ما جاء في البند (ثانيا) فهو غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان الشركه المدعيه لم تقدم توريد جميع الاصناف الوارده بالفاتوره المرفقه من قبلها بالدعوي الماثله، كما انها قامت بتوريد كميات تزيد عن حاجه موكلي ولم يتم طلب توريدها من المدعيه، كما ان ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته تواصلت مع موكلي لسداد الفاتوره ولم يستجيب لها فهذا ايضا امرا غير صحيح فالصحيح ان موكلي المدعي قام بالرد علي الشركه المدعيه والتواصل معهم عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب وذكر لهم انه عند استلام الفاتوره والتوقيع عليها ذكر فيها كتابه ملاحظاته حول وجود اصناف لم يتم استلامها واشار اليها في الفاتوره وكذلك مواد تم ارسالها ازيد من الكميات المطلوبه واصناف مكرره في الفاتوره لصنف واحد اكثر من مره بل ان هناك اصناف مكرره ولم يتم استلامها اصلا، وقد تم الرد عليه من قبل مدير الشركه المدعيه بانه سوف يتم مراجعه الفاتوره واعاده ارسالها مره اخري (مرفق ١) صوره من المحادثه المشار اليها بين موكلي ومدير الشركه المدعيه وبناء علي ما سبق فان الفاتوره محل الدعوي لا تعتبر سند منتج او دليل موصل لاثبات الدعوي لانها ليست فاتوره نهاييه ولم يوافق عليها موكلي المدعي عليه مما لا يجوز الاستدلال بها لاثبات المطالبه محل الدعوي ويسقط حجتها في الاثبات.ثانيا/ان الدعوي الماثله حريه بالرفض وعدم القبول لكون المدعيه تتطالب بما لا تستحقه، حيث ان غايه المدعيه من تلك الدعوي الحصول علي ثمن البضاعه المحصوره بالفاتوره سند دعواها ولان تلك الدعوي معلقه علي استلام موكلي لكامل البضاعه وحيث تبين ان المدعيه لم تسلم اصناف كثيره من البضاعه المدونه بالفاتوره وقد قررت بانها سوف تقوم بمراجعه الفاتوره وهذا يثبت ان الفاتوره المشار اليها ليست نهاييه وانها تحت المراجعه والتدقيق من المدعيه وعليه فان تلك الدعوي منعدمه السند والبينه. ناهيك عن ان موكلي لم يقر باستلام البضاعه بل انه قام بابداء ملاحظاته علي الفاتوره قبل التوقيع عليها وعلي ذلك فان الفاتوره سند الدعوي ما زالت محل نزاع ولم تصبح نهاييه حتيتم المطالبه بقيمتها من المدعيه وعليه فانه يكون حريا بالدايره الموقره الالتفات عنها وعدم الاخذ بها كسند في الاثبات (مرفق ٢) الملاحظات المدونه علي الفاتوره محل الدعوي. ثالثا/ ان محل الالتزام بتلك الفاتوره هو عقد الامتياز حيث انها تدور وجودا وعدما مع وجوده والالتزام به والثابت انه هذا العقد متوقف عند التنفيذ وهناك قضايا قد صدر بها احكام بخصوص الالتزام بهذا العقد وبنوده بين موكلي والمدعيه ومن ثم فان موكلي لم يكن بحاجه الي تلك البضاعه التي استلامها فقط من اجل وجود عقد الامتياز وحيث انه قد تبين عدم امتلاك المدعيه لحق العلامه التجاريه المذكوره في عقد الامتياز وقد الغي موكلي النشاط ولم يعد بحاجه الي الجزء الذي تم استلامه من المدعيه وهو مستعد لارجاعه.رابعا/نرفق لفضيلتكم بيان بالاصناف التي لم يتم استلامها وكذلك البضاعه المكرره وكذلك البضاعه التي جاءت اكثر من المطلوب وزياده عن الحاجه (مرفق ٣) بناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي واخلاء سبيل موكلتي من تلك المطالبه كما تضمنت ثلاثه مرفقات. وبعرضها علي المدعي وكاله استمهل للرد، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، وجري افهام المدعي وكاله بتقديم رده خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال الخمسه ايام التي تليها، ففهم كل طرف ما طلب منه، واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسه. وفي تاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي ما تبادله الاطراف من مذكرات لم تتمكن من الدخول علي اجابه المدعي وكاله فافهمته بارسالها عن طريق محادثه التيمز وبعد ارسالها تبين ان نصها كما يلي: (نكرر اقوالنا السابقه ونعتبرها جزء لا يتجزا من هذه المذكره. الفاتوره محل الدعوي صدرت بعد المراجعه التي اشار اليها المدعي عليه بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١ م حيث تم اصدار الفاتوره المذكوره بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢١م بناء علي المواد الفعليه المسلمه للمدعي عليه ويتضح ذلك بجلاء، وقد تم المطالبه بها بطرق عده دون استجابه من المدعي عليه. انكر المدعي عليه عدم استلام المواد المتعلقه بالبند رقم (٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣) بالفاتوره ونرفق لفضيلتكم اثبات تركيب تلك المواد بالمعدات بالمرفق رقم ١ والمعنون ب (حاويات جي ان لثلاجه الفواكه الطازجه وجهاز البان ماري + صواني عرض الجيلاتو بجهاز التوندا) ومعلم عليها بالدايره الحمراء للايضاح حيث انه لا يمكن تشغيل تلك المعدات الا بوجود هذه المواد.انكر المدعي عليه عدم استلام المواد المتعلقه بالبند رقم (٦٤) بالفاتوره ونرفق لفضيلتكم اثبات تركيب تلك الماده في حوض الغسيل الخاص بالكاونتر الوسطي للمقهي، كما هو موضح بالمرفق رقم ٢ والمعنون ب (صنبور حوض الغسيل بالكاونتر الوسطي) ومعلم عليها بالدايره الحمراء للايضاح.انكر المدعي عليه عدم استلام المواد المتعلقه بالبند رقم (٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ١٠، ١٢، ١٣) بالفاتوره، ونؤكد بان المواد قد تم تسليمها الي ممثلي المدعي عليه ولم يوقع نموذج التسليم والاستلام بناء علي الثقه والمسيوليه المتبادله في ذلك الوقت ولاثبات الحق نرفق لفضيلتكم خطاب صادر من المدعي عليه بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢١ م يشهد فيه بالدعم المقدم من المدعيه والتدريب ونقل المعرفه، كما يشهد المدعي عليه بان المقهي (مقهي المدعي عليه) قد اكمل كل المتطلبات والمعايير والامتثال لمعايير مانح الامتياز الرييسي (المدعيه) ويطلب شهاده التاهيل للافتتاح مما يعني بان المدعي عليه قد حصل علي كل المواد اللازمه لمتطلبات التشغيل (مرفق٣)اشار المدعي عليه في جوابه ان القعد المبرم بين الطرفين (اتفاقيه الامتياز التجاري) متوقف وهذا غير صحيح وتضليل للعداله حيث ان العقد صدر به حكم قضايي نهايي وقطعي بسريانه واستمراره وعدم فسخه (مرفق٤) اصحاب الفضيله/يتضح لفضيلتكم من خلال ما سبق وبالاثباتات والبراهين والقراين بان المدعي عليه يتهرب من التزاماته والحقوق الواجبه عليه، فلما سبق ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب اخري نطلب التالي: ١/الحكم وفق طلبات المدعيه) وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،،،،،،،،،،،،، وبعد الموضوع مذكره جوابيه في القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٠٥ اشاره الي الموضوع اعلاه وبوفر الاحترام والتقدير لفضيلتكم وبوكالتي عن المدعي عليه اتقدم بهذه المذكره للاجابه علي المذكره الجوابيه رقم ١ المقدمه من وكيل المدعيه فاقول وبالله التوفيق: ١لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من استلام موكلي للبنود رقم ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ بالفاتوره محل المطالبه وما قدمه من صور فوتوغرافيه غير صحيحه وليس لنا علاقه بها وهي دليل حاولت المدعيه اصطناعه من اجل اثبات تسليم المواد المذكوره لموكلي وموكلي ينكر صحته ويتمسك بعدم وجود دليل علي تسليم المواد المذكور وكل ما ذكره وكيل المدعيه في البند رقم ٢ من مذكرته الجوابيه لا يخرج عن كونه استنباط واستنتاج في غير محله فقوله بان تلك المعدات لا يمكن تشغيلها الا بوجود المواد لا يثبت ان التسليم تلك المواد تم عن طريق موكلتيه المدعيه فالاصل عدم التسليم استنادا للقاعده الشرعيه براءه الذمه مما يشغلها وعلي من يدعي عكس الاصل ان يقدم البينه علي اثبات ذلك وبما ان المذكره الجوابيه قد جاء خاليه من ثمه دليل موصل لاثبات استلام موكلي لتلك المواد من ثم فانني اتمسك بالاصل الظاهر وهو براءه ذمته من استلام تلك المواد، وهذا ما ينطبق ايضا علي ما ذكره في البند رقم ٤ وما قدمه من صور لاثبات تسليم البند ٦٤ فموكلي المدعي عليه ينكر استلامه هذا البند ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه. ٢ان اقرار وكيل المدعيه بان موكلي لم يوقع علي استلام المواد المتعلقه بالبنود ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٤ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ١٠ ١٢ ١٣ بالفاتوره هو حجه عليه في الاثبات عدم صحه دعواه في المطالبه بقيمه تلك المواد ولا محل لتاكيده استلام موكلي لتلك المواد استنادا علي الثقه المتبادله علي حد وصفه، اذا ان العلاقه تجاريه ومن المعروف علي التجار الحرص في اثبات الحقوق في التعاملات التجاريه والقول بما ذهب به وكيل المدعيه يتعارض مع العرف السايد وبين التجار ويكذبه وقايع الحال حيث ان التعامل كله يتم بين الطرفين من البدايه بالمكاتبات والخطابات والتوقيع علي الفواتير بالاستلام والتسليم وهذا ينفي صحه قوله يثبت براءه ذمه موكلتي من المطالبه بقيمه المواد المدونه في تلك البنود لعدم وجود بينه لدي المدعيه بتسليم تلك المواد لموكلي المدعي عليه مما يكون حريا بفضيلتكم صرف النظر عن تلك المطالبه التي يعوزها البينه في الاثبات ولا ينال ما قدمه وكيل المدعيه من خطاب منسوب الي موكلي فكل ما قدمه من خطاب او فواتير مرفقه بمذكرته الجوابيه اطلب الالتفات عنها كونها مقدمه باللغه الانجليزيه وهو ما يتعارض مع قواعد الترافع امام المحاكم السعوديه التي اوجب علي الطرفي الخصومه تقديم المستندات المحرره بغير اللغه العربيه مترجمه من مكتب ترجمه معتمد، ولانه ولا يجوز الترافع في القضاء بغير العربيه وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود وتقدم اوراق القضيه ومستنداتها باللغه العربيه او عن طريق مترجم معتمد لغير الناطقين بها م ٢٣ نظام المرافعات الشرعيه ٣كما ان الفاتوره المؤرخه بتاريخ ١٧ ١٢ ٢٠٢١ لم تراعي الملاحظات المدونه في نموذج التسليم بتاريخ ١٨ ١١ ٢٠٢١ فهي دليل ضد المدعي واثبات بانه مفرط. ٤كما ان المرفق ١ و٢ والذي استند عليها المدعي فهي عباره عن قايمه بالمعدات وليس الاكسسوارات ويكون جوابه غير ملاقي لموضوع القضيه وكما انها مجرد ورقه داخليه قام بافتعالها المدعي ولا تحمل توقيع المدعي عليه او من يمثله. ٥ارفق المدعي صوره يدعي انها لمحل المدعي عليه ويزعم بها قيامه بتركيب المغسله في المحل وهذا الادعاء غير صحيح ونرفضه جمله وتفصيلا ٦المدعي اعترف بتفريطه وعدم تدوين اجراءات التسليم والاستلام وما ذكره في الخطاب المرسل اليه من المدعي علي رقم DMM ٠٠٣ ٢٠٢٢ وتاريخ ١٥ ١ ٢٠٢٢ فهو لا يدل علي استلام كامل التجهيزات او عدم وجود تقصير من المدعي. ٧العقد متوقف بناء علي طلب المدعي في خطابه المرفق بتاريخ ١٦ -٢ -٢٠٢٢ والذي طلب من خلاله ازاله اللوحات والشعارات الخاصه بعلامه الامتياز التجاري.مما سبق يتضح بجلاء ان ما قدمه وكيل المدعيه في مذكرته الجوابيه هو قول مرسل لا يخرج عن استنتاج واستنباط في غير محله يكون الاحري بفضيلتكم الالتفات عنه وعدم الاخذ به لما سبق الاشاره اليه باعلاه.هذا والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكيل المدعي عليه المحامي (...)) وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه فاجيب لها علي ان يودع مذكرته الجوابيه خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه كحد اقصي والمدعي عليه يجيب عليها خلال خمسه ايام من تاريخ ارسالها مع افهام الاطراف ان عدم التقيد فيما ذكرت الدايره يعد قرينه لاطاله امد التقاضي ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (نوجز لفضيلتكم رد المدعيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها في تاريخ (٢١/٢/١٤٤٥ه) في التالي: نكرر اقوالنا السابقه ونعتبرها جزء لا يتجزا من هذه المذكره. يظهر لفضيتكم صحه موقف المدعيه في دعواها بتسليم المواد المتعلقه بالفاتوره محل المطالبه، وذلك من خلال التالي: استلام المدعي عليها الفاتوره الاوليه والتاشير عليها بخط اليد وطلبها الزياده في عدد بعض المواد اقرار المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه المؤرخه ١٥/١/١٤٤٥ ه باستلام بعض المواد المرفقه في الفاتوره المذكوره اعلاه. اقرار المدعي عليها باستلام المواد المذكوره في الفاتوره في بند (٦٣،٦٢،٦١،٦٠) التي لولاها لما عملت كثير من المعدات حيث ذكرت المدعي عليها في مذكرتها فقوله بان تلك المعدات لا يمكن تشغليها الا بوجود المواد لا يثبت ان التسليم تلك المواد تم عن طريق موكلته فهذا اقرار باستلامها لتلك المواد.استلام المدعي عليها للفاتوره المنقحه في تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢١م والمسلمه بناء علي المواد الفعليه، ويتضح من خلال المقارنه بين الفاتوره الاوليه والفاتوره المنقحه الفرق بينهما والتنقيح الذي حصل.تناقض المدعي عليها في ادعاء توقف عقد الامتياز التجاري بين الطرفين، حيث انها استندت في توقف العقد الي الاحكام القضاييه كما في مذكرتها الجوابيه المؤرخه في ١٥/١/١٤٤٥ ونصه والثابت انه هذا العقد متوقف عند التنفيذ وهناك قضايا قد صدر بها احكام بخصوص الالتزام بهذا العقد... وعند اظهارنا لصك الحكم رقم (٤٤٣١٠١٨٨٣٦) في القضيه (٤٣٩٢٤٣٠٤٨) الذي يبطل ما تدعيه من توقف العقد كما في مذكرتنا الجوابيه رقم (١)، قامت بتغيير استنادها في توقف العقد الي وجود خطابات كما في مذكرتها الجوابيه المؤرخه في ٢١/٢/١٤٤٥ه ونصه العقد متوقف بناء علي طلب المدعي في خطابه... وتتمسك المدعيه بهذا التناقض كونه دليل علي بطلان ما تذكره المدعي عليها من توقف العقد محل الالتزام، وهي بذلك تتهرب من الالتزامات الواجبه عليها، كما ان المدعي عليها لم تقدم دليلا واحدا علي ادعايها في توقف عقد الامتياز فكل ما تذكره المدعي عليها كلام مرسل لا يقبل. تناقض جواب المدعي عليها بخصوص المواد المذكوره في بند (٦٣،٦٢،٦١،٦٠) فيظهر لفضيلتكم انها جعل المستندات المثبته بتسليم المدعي عليها لهذه المواد: صور فوتوغرافيه، حيث قالت لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من استلام موكلي للبنود رقم ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ بالفاتوره محل المطالبه وما قدمه من صور فوتوغرافيه غير صحيحه... ، ثم تناقضت في نهايه المذكره وادعت بان هذه المستندات عباره عن: ورقه داخليه للمدعيه حيث قالت وكما انها مجرد ورقه داخليه قام بافتعالها المدعي... وهذا التناقض يظهر ضعف موقف المدعي عليها تجاه المستندات التي تثبت استلامها لهذه المواد، كما تؤكد المدعيه بان المعدات التي حصل عليها المدعي عليه من مالك الامتياز الرييسي لا تعمل دون وجود للمواد المذكوره في الفاتوره محل المطالبه. واما بخصوص المواد المذكوره في بند (٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ١٠، ١٢، ١٣) فاننا نتمسك بانه تم تسليمها الي ممثلي المدعي عليه ولم يوقع نموذج التسليم والاستلام بناء علي الثقه والمسيوليه المتبادله، كما يشهد المدعي عليها في خطابه الصادر بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢١ م بان المقهي (مقهي المدعي عليه) قد اكمل كل المتطلبات والمعايير والامتثال لمعايير مانح الامتياز الرييسي (المدعيه) ويطلب شهاده التاهيل للافتتاح مما يعني بان المدعي عليه قد حصل علي كل المواد اللازمه لمتطلبات التشغيل (مرفق١)) وقد اجاب المدعي عليه عنها بما نصه (١لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من وجود استلام من موكلتي المدعي عليها الفاتوره الاوليه حيث لا يوجد فاتوره اوليه وفاتوره نهاييه فموكلي المدعي عليه رفض التوقيع او الموافقه علي الاستلام بسبب وجود ملاحظات يجب تعديلها علي الكميات وقد اقرت ممثل المدعيه بانه سوف يراجع الملاحظات ولكنه لم يفعل٢عدم وجاهه الاستدلال بقولنا موكلتي بانها استلمت بعض المواد في الفاتوره المذكوره لاثبات استلام كامل البضاعه حيث ان الثابت ان موكلتي وضعت استثناء علي استلام البضاعه الاخري التي عليها ملاحظات وهو دليل عكسي يستنتج منه عدم الاستلام من ثم فان استنباط وكيل المدعيه هنا يكون في غير محله كونه يخالف الثابت بالاوراق والمستندات حيث ان موكلتي ارسلت للمدعيه ما يفيد وجود ملاحظاتها وعدم استلامها الا البضاعه المؤشر عليها والمحدده حصرا، فلو صح قول وكيل المدعيه في ذكره من استلام كامل البضاعه الوارده بالفاتوره لكان الاولي ان يتم التوقيع علي وثيقه الاستلام. ٣ان استدلال وكيل المدعيه علي ما ذكرناه من استلام موكلي للمواد المذكوره في الفاتوره في بند ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ يعتبر اثبات لاستلام كامل البضاعه فهذا استدلال مردود عليه فلا يجوز تاويل الكلام، وهذا التفسير غير سديد ومحاوله يايسه من وكيل المدعيه لاستنباط اي كلام لايجاد سند لدعوي موكله لكن دون جدوي٤لاصحه لما ذكره وكيل المدعيه من استلام موكلي للفاتوره المنقحه في تاريخ ١٧ ١٢ ٢٠٢١م حيث انه لا وجود لما يسمي بالفاتوره الاوليه والفاتوره المنقحه حيث ان المدعيه قدمت وثيقه تسليم وموكلتي رفضت ما جاء بها وحصرت ملاحظاتها عليها فما كان من المدعيه الا ان اصدرت فاتوره لتحتج بها علينا، والتي لا تعتبر حجه علينا كونها لا تحمل توقيع موكلي عليها ومن ثم فان تلك الفاتوره تسقط حجتها في الاثبات. ٥ عدم صحه الدفع بوجود تناقض في مذكرتنا بخصوص عقد الامتياز التجاري بين الطرفين فما زال موكلي يتمسك بان هذا العقد متوقف ولا يوجد له اثر في مواجهتها حيث ان العلامه التجاريه محل العقد غير مسجله لدي وزاره (...) ولا يمكن لموكلي استعمالها وما ذكره وكيل المدعي لا يعدو عن كونه استنتاج و استنباط باطل في غير محله٦ان طلب شهاده التاهيل عن زياره المدعيه للموقع العايد موكلتي لا يعتبر قرينه علي استلام الكميات المذكوره في الفاتوره ولا يدل ابدا علي ذلك مما سبق يتضح بجلاء ان ما قدمه وكيل المدعيه في مذكرته الجوابيه هو قول مرسل لا يخرج عن استنتاج واستنباط في غير محله يكون الاحري بفضيلتكم الالتفات عنه وعدم الاخذ به لما سبق الاشاره اليه باعلاه هذا والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكيل المدعي عليه المحامي (...)) ثم قدم المدعي وكاله اجابته عنها بما نصه (١)نكرر اقوالنا السابقه ونعتبرها جزء لا يتجزا من هذه المذكره. ٢ نؤكد لفضيلتكم انه تم تسليم المدعي عليها جميع مواد الفاتوره محل المطالبه وقد تم تبين ذلك بالادله والقراين واقرارات المدعي عليها كما ارفقنا لفضيلتكم خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٥ ١ ٢٠٢١م تشهد المدعي عليها فيه بان المقهي مقهي المدعي عليه قد اكمل كل المتطلبات والمعايير والامتثال لمعايير مانح الامتياز الرييسي المدعيه ويطلب شهاده التاهيل للافتتاح مما يعني بان المدعي عليه قد حصل علي كل المواد اللازمه لمتطلبات التشغيل اصحاب الفضيله ان المدعيه قدمت الادله والقراين واقرارات المدعي عليها التي تفيد استلامها لمواد الفاتوره محل المطالبه كما ان المدعيه ايضا بينت لفضيلتكم كما في مذكرتها الجوابيه الثانيه تناقض المدعي عليها في ردودها، والرد علي ادعاء المدعي عليها الباطل في توقف عقد الامتياز وبمجموع ذلك كله يتبين لفضيلتكم صحه موقف المدعيه في دعواها وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم التالي: ١.الحكم وفق طلبات المدعيه) وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن البضايع التي علقت عليها موكلته بملاحظات هل استلمت ام ارجعت وكم قيمه البضايع المستلمه مما لم تعلق عليها المدعي عليها ملاحظه وقيمه البضايع الوارد بشانها ملاحظات من قبل المدعي عليها وطلب المهله للاجابه علي ذلك وعلي ما ورد في اجابت المدعي عليه وكاله ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي عليها عبر طلبات القضيه بتاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤٥ ه، هذا نصها: (الموضوع مذكره جوابيه في القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٠٥ مقدمه من مقهي (...) لتقديم المشروبات بصفتها المدعي عليها ضد شركه (...) لتقديم المشروبات بصفتها مدعيه اشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتي وكيل عن المدعي عليها اتشرف بالجواب علي سؤال الدايره الموقره لنا بالجلسه الماضيه فاقول وبالله التوفيق حيث سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن البضاعه التي علقت عليها موكلته بملاحظات هل استلمت ام ارجعت وكم قيمه البضاعه المستلمه ومما لم تعلق عليها المدعي عليها ملاحظه وقيمه البضاعه الوارد بشانها ملاحظات من قبل المدعي عليها ؟ الجواب:١ البضايع المحدده بالفاتوره التي علقت عليها موكلتي المدعي عليها بملاحظات لم تستلمها موكلتي رفضت استلامها من المدعيه اصلا واشارت علي ذلك بملاحظاتها التي جعلتها ترفض استلام الاصناف التي تم ابداء ملاحظه عليها. ٢ قيمه البضايع المستلمه من موكلتي المدعي عليها والتي ليس عليها اي ملاحظات مبلغ وقدره سبعه الاف وستمايه واربعه عشره ريال واربعه عشره هلله ٧٦١٤.١٤ ريال ٣ قيمه البضايع الوارد بشانها ملاحظات ولم تستلمها موكلتي المدعيه من المدعيه مبلغ وقجر سبعه عشره الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله ١٧٦٣٧.٤٧ ريال.وكيل المدعي عليها المحامي (...))، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: لدينا صور افتتاح المحل ونستند فيها علي استلام المدعي عليها للمواد لانه لا يمكن افتتاح المحل الا باستلام المواد وسنقدم ما يفيد ذلك، واكتفي الطرفان بما قدما، وعليه رفعت الجلسه للاطلاع والدراسه. وفي تاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)) كما حضر المدعي عليها وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وقد افاد المدعي وكاله بان الفاتوره التي ابدا المدعي عليها ملاحظات بشان بعض ما تتضمنه قد وقعت من قبل موكلته، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي افتتاح المحل (الفرنشايز) قدم المدعي وكاله البينه الداله عليه، وقد افاد المدعي عليه وكاله بعد الاطلاع الصوره المرسله بانها مفبركه وبسؤال الدايره له عن بيان ذلك اجاب ان الشعار في اللافته غير موجود ثم افاد بان اللافته غير موجوده هكذا اجاب وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه في الجلسات السابقه، قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩.٠٣٩.٦١) تسعه وعشرون الف وتسعه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله ريال والذي يمثل قيمه منح المدعيه للمدعي عليها حق الامتياز التجاري لاستخدام علامتها التجاريه (...)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه عقد الامتياز التجاري المبرم بين طرفي الدعوي كما قدم فاتوره التوريد والتي ثبت للدايره استلامها من قبل المدعي عليها لقرينه التاشير والكتابه كما قدم خطاب مرسل الي المدعي عليها بطلب السداد وحيث ان اثبات تركيب المواد بالمعدات المتعلق بالمرفق المعنون ب (حاويات جي ان لثلاجه الفواكه الطازجه وجهاز البان ماري + صواني عرض الجيلاتو بجهاز التوندا) لا يمكن تشغيلها اي المعدات الا بوجود هذه المواد وان كان هذا الدفع بمجرده لا يثبت التسليم الا انه بما يعضده من البينات التي سلف بيانها تجعل من حجه المدعيه اقوي وحريه بالقبول اذا ما قورنت بدفع المدعي عليها لاسيما وانه لم يثبت توقف عقد الامتياز بدليل ظاهر حيث افادت المدعي عليها بذلك دون اثبات واضح وصريح بذلك وحيث قدم وكيل المدعيه صور لافتتاح المحل مستندا بذلك علي استلام المدعي عليها للمواد حيث قرر انه لا يمكن افتتاح المحل الا باستلام المواد وبما ان هذا الدفع بمجرده لا يثبت حقيقه الاستلام بصوره قطعيه الا انه يعد قرينه تتقوي اذا اخذ بالحسبان ما عاضدها من بينات سبق ايرادها وقد استبان للدايره بعد اطلاع وكيل المدعي عليها الصوره المرفقه من قبل المدعيه والتي اراد من خلالها بيان تمتع المدعي عليها بحق الامتياز الممنوح لها من قبل المدعيه وفيه قرينه علي استلام متطلبات ما يقتضيه التمتع بهذا الامتياز وقد افاد المدعي عليه وكاله بان الصوره مفبركه وحين طلبت الدايره منه بيان وجه ذلك اجاب بان الشعار في اللافته غير موجود ثم افاد بان اللافته غير موجوده وهنا تغير في الكلام مؤثر اذ الجزم بان وجه الفبركه في عدم وجود الشعار في اللافته ثم تبدل الكلام الي القول بان اللافته غير موجوده فيه جهل واضح بوجه الفبركه المزعومه مما قوي جانب المدعيه وحيث ان الامر كما تبين مما تقدم فقد ذهبت الدايره الي الحكم بما هو واردفه منطوقها ادناه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مقهي (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتقديم المشروبات سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩.٠٣٩.٦١) تسعه وعشرون الف وتسعه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.