tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 23

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:24006 entity=legal_basis:minister_decision:1020 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VR-2020-23) : القرار رقم
(87-2018-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامات التاخر
في التسجيل - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام.
الملخص:
مطالبه المدعي ايلاغه غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه، مستندا الي انه قدم الطلب في التاريخ المحدد ظنا منه ان الرقم المميز هو الرقم الضريبي الذي تكتمل به عمليه التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - العلم بالانظمه واللوايح يعد مفترها، ولا يجوز الاعتداد بالجهل بالنظام طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه قبل بدء التطبيق - ثبت للدايره صحه قرار الهييه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (١١٣/٠٢)
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) اجابها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الثالثه بتاريخ (۱۱/۰۷/۱۱) الموافق (٢٠٢٠/٠٢٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) بصفه صاحب مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٨/٨٠) وتاريخ (٢٠١٨/٨٠)
وتتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «تم اصدار غرامه التاخر في التسجيل في القيمه المضافه بمبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال، وكان السبب عدم معرفه التعامل مع اليه التسجيل، وايضا تم الاتصال وفرع طلب بذلك، وثمع طلب في التاريخ المحدد، ولعدم فهم اليه كان طلب التسجيل علي الرقم المميز ظنا منا انه الرقم الضريبي الذي تكتمل به عمليه التسجيل، ونطلب اغاء الغرامه لتلك الاسباب».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عدم مشروعيه القرار اثبات العكس.
٢- العلم بالانظمه واللوايح وفق للقواعد العامه يعد مقترها، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفق للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته التنفيذيه، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتعويه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه.
٢- لم يورد المكلف ارقام البلاعات او الاستفسارات التي تؤيد دعوا ليتم البحث بشانها مع الاداره المختصه، وباتالي فان ما اورده جاء مرسل ليس له ما يسنده. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض
الدعوي».
وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، عقدت الداره جاستها لنظر الدعوي، بënضور
( ...) الهويه الوطنيه رقم ( ...) بصفته صاحب مؤسسه ( ...) كما حضر الممثل النظامي
للهييه العامه للزکاه والدخل ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) و ( ...) هويه رقم ( ...) بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم ( ...) وطلب الدعي الغاء
الغرامه المفرضه علي المؤسسه بملغ ( ۱۰۰۰۰ ) ريال من الهييه العامه للزکاه
والدخل للتاخر في التسجيل.
وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه عن اول تاريخ للتسجيل، ذكر انه قام بالاستفسار عن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
التسجيل بتاريخ ۱۷/۱۲/۱۷ م، وسبقاله عن اجابه استفساره من قبل الهييه، ذكر انه فهم انه قد تم التسجيل، واطمن الي انه قد قام ايتمام اجراءات التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وسبقال ممثلي الهييه المدي علي عليها عن جوابها علي دعوي المدي، ذكرا ان الاستفسارات لا تعد متهمه عمليه التسجيل؛ حيث يلزم الحصول الي البوابات واتمام اجراءات التسجيل، ولم يقم المكلف ذلك الا بتاريخ ۱۸/۱۰/۲۱ م. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? ذكر المدي انه يتساعل ان كان التسجيل لا يتم فقط الا من خلال الدخول علي الموقع الالكتروني لهييه، ام يتم عن طريق الاتصال؟ حيث فهم من الاتصال انه قد تم التسجيل في القيمه المضافه، واكتفي بما قدم، واضاف ممثلا الهييه ان طلب التسجيل لا يكون الا عن طريق البوابه الالكترونيه لهييه، حيث يلزم تقدميم المستندات التي تؤيد التديد المنايه قشره. قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٠٥٦٠١١٤٠٥ واتحيلاته، ولايحته التنفييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٢٠) وتاريخ ١٣٤٠٥٦٠٦١١٤٠٥ وابعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠٦) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي ما قدم من
 اسباب، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ
وعلبه فان الدحي. حيث ان النظر في مثل هذه الدحي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يометا من تاريخ اخطار المكلف بالقرار، وحيث ان التاربات من مستندات الدحي ان
المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٨/١٠/٢١ م, وقدم اعتراضه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠ م
وعلبه فان الدحيي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول
الدعوي شكل.
الناحيه المWOUEYIEه: فانه بامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريالا الي الماده (الادابه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في الاللايه بغرامه
مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وحيث تدفع المدينه بعدم معرفتها بالتعامل مع اليه التسجيل، وTEMSك في هذا الطعن، وحيث ان العلم بالانظمه واللوايح يعد مفترها، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه قبل بدء التطبيق، واتخذت المدعي عليها كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام والثايحه، واتاعت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتعويه المكلفين بالخطوات الاجراءيه اللازمه.
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه لاحكام التسجيل الوارده في نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه: مما تري معه صحه قرار المدعي عليها.
الParr:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثاننا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), بالغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه علي المؤسسه بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاربعه الموافق
٢٠٢٠٦٠٣٠٤
لمنا نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.