gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-254-2020) القرار رقم ( V-4778-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيج: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تؤن. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار في نظام ضريبه القيمه المضافه - دت النصوص النظاميه علي ان يغالب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه - مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: «المدعي اذا ترك ترك». - الماده (٢/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢١ ب تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١١/٠٧ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨ اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4778-2019) بتاریخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤ م. تتلض وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قراد المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار في نظام ضريبه القيمه المضافه; حيث جاء فيها: «نامل اعفاءنا من الغرامات; وذلك بناء علي الاقرارات المقدمه الي الهييه العامه للزكه والدخل من واقع البيانات الفعليه: حيث اننا لم نبلغ بخصوعنا للضريبه من هييه الزكاه والدخل من خلال الاداره السابقه، التي تم الاستغناء عن خدماتها فور اكتشاف الغرامات، وتم سداد القيمه الفعليه حسب الشعارات المرفقه». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اول: الدفع الموضوعي: ا- فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، تتمسك الهييه بصحه اجراها بفرض غرامه التاخر في سداد الضريبه علي المدعيه; وذلك نظرا لعدم تقديم المدعيه اقراراتها الضريبيه محل الاعتراض خلال المده النظاميه وفقا للماده (1/09) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستعقه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وتاسيسا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد بناء علي الضريبه المستعقه علي المده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستعقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ب- فيما يتعلق بغرامات التاخر في تقديم الاقرار نظرا لعدم التزام المده يبتقديم اقراراتها الضريبه عن الفترات محل الاعتراض، فان الهييه تتمسك بصحه فرض الغرامه: حيث نتت الماده (٢/٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تتحدها للاالجه بغرامه لا تقل عن (٢٥%) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». ويدع الاقرار الضريبي مستحق التقدم في اخر يوم من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه وفقا للماده (١/٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نست علي انه: يجب علي Spalح الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد ١٤٤١/١١/٧ وقي يوم الاحد ١٤٤١/١١/٧ ومي، وحيث حضر ممثل الجنه المدعي عليها ولم يخضر من يمثل المدعيه، ولم يرد للدايره عذر مقبول، فقد تقرر رفع القضيه للدراسه، ثم صدر القرار التالي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه وënعيلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للاركاب والدخل برقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢١٤٤١/٠٦١) ب تاريخ ١١/٤١٠٦، وعلي التفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تکن عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن عمل لجان الفصل في المخالفات والماليه الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن عمل لجان الفصل في المخالفات والماليه الضريبيه علي انه: «اذا لمع عمل لجان الفصل في المخالفات والماليه الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن عمل لجان الفصل في المخالفات والقمارات الضريبيه الم奥特يه بالامر المكلي الكريم رقم (٢١٤١/٠٦١) بتراخ ١١٤١/٠٦١، وعلي التفاقيه الم奥特يه الضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تعيب من يمثل المدعيه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد ٠١٤١/١١/٠٧ عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن العدوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره العوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي، دون اخلال بالمده المحدده لسامع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير طالحه الدعوي للفصل فيها متروك لسطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، وحيث تبين للدايره ان الدعوي غير مهياه بعمل للفصل فيها، وحيث ان المعديه لم تقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ترك. القرار: ولاهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي لاول مره، مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال ٢٠١٠ ميا من تاريخ الشطب، والا فتعتبر الدعوي كان لم تكن. وصي الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.