tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530268230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-10-18 date_hijri=1445-03-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:3e3db3fe-ecfe-4377-aabd-368f7bc48be6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570282913 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي/(...)، هويه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (الشكولاته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٦٨١.٨٧) اربعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد, كشف حساب).٢- اضرار تقاضي. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (٤٠,٦٨١.٨٧) اربعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٦٨.٠٠) اربعه الاف وثمانيه وستون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 18/03/1445ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مصادقه الرصيد وكشف الحساب ثم قرر الاكتفاء وطلب تسليم الثمن وقدره (٤٠,٦٨١.٨٧) اربعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٦٨.٠٠) اربعه الاف وثمانيه وستون ريال حسب عقد الاتعاب المرفق، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٦٨١.٨٧) اربعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٦٨.٠٠) اربعه الاف وثمانيه وستون ريال يتعلق بثمن يبيع المدعي للمدعي عليه (الشكولاته). ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان العقد بينهما تجاري مما يتبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي مصادقه الرصيد وكشف الحساب، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليه لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه الدعوي، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، لذلك فان الدايره تنهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠,٦٨١.٨٧) اربعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال وسبعه وثمانون هلله بالاضافه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٦٨.٠٠) اربعه الاف وثمانيه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.