moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470615437 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/02/19ه الموافق 2021/09/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه مجمده) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/25ه الموافق 2022/03/28م بثمن اجمالي قدره (401،410) اربع ميه وواحد الفا واربع ميه وعشره ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (401،410) اربع ميه وواحد الفا واربع ميه وعشره ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاق تسجيل حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه والذي يحتوي علي بيانات تسجيل المدعي عليها وموقع ومختوم من طرفي الدعوي. 2- كشف حساب حتي تاريخ 16/6/2022م. 3- وثلاثه فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي (٤٠٢،١١٨.٢) ريال والمذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/07ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (401،410) اربع ميه وواحد الفا واربع ميه وعشره ريال.