tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430667690 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-07 date_hijri=1444-08-06 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٢٩٥٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
الشركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جري قيدها، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بقوله: (لقد تم التعامل مع المدعي عليها بقيام موكلتي بتوريد قطع ومعدات صناعيه لصالح الشركه المدعي عليها، ونتج عن هذا التعامل عدم سداد المدعي عليها المبالغ المستحقه عليها لصالح موكلتي، وقد تم التواصل لحل الموضوع وديا بين الطرفين واستعدت المدعي عليها بالسداد وذلك وفقا للاتفاقيه المؤرخه في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، ويوجد مصادقه رصيد بتاريخ ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بمبلغ وقدره(٦،٩٤٨،٨٠٩) سته ملايين وتسع ميه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي، وقد تضمنت الاتفاقيه جدوله المبلغ علي دفعات ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد اي دفعه حتي الان رغم المحاولات الجاهده من موكلتي والتواصل مع المدعي عليها عده مرات قبل تقييد هذه الدعوي. لذا اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/الزام المدعي عليها بدفع (٦،٩٤٨،٨٠٩) سته ملايين وتسع ميه وثمانيه واربعون الف وثمان ميه وتسعه ريال سعودي، ٢/ الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي (٦٩٤،٨٨٠) ست ميه واربعه وتسعون الف وثمان ميه وثمانون ريال سعودي)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بذات مبلغ المطالبه + اتفاقيه الصلح المؤرخه في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، والموضح فيها جدوله المبلغ محل المطالبه والمنصوص فيها علي حلول كامل الاقساط في حال عدم سداد المدعي عليها لاي قسط، كما اقرر بانني اكتفي بما قدمت واطلب الفصل في القضيه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦،٩٤٨،٨٠٩) سته ملايين وتسع ميه وثمانيه واربعون الف وثمان ميه وتسعه ريال سعودي تمثل قيمه قطع ومعدات صناعيه تم توريدها لصالح الشركه المدعي عليها، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩ه، وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بذات مبلغ المطالبه وهي موقعه ومختومه من المدعي عليها، كما قدم اتفاقيه صلح بين الطرفين مؤرخه في في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م تضمنت جدوله مبلغ المطالبه، وقد تضمن البند الثالث حلول جميع الاقساط في حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي دفعه، واستنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات التي نصت علي" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، " ولقرينه تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وتنتهي الي ما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٩٤٨.٨٠٩) سته ملايين وتسعمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه ريالات.
ثانيا / الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.