tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530329980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

date_gregorian=2023-10-25 date_hijri=1444-05-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:275e2eea-2e53-4046-851c-fd65876df80f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٣٢٣٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)(...)(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهم جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليه بصفته مجلس مديرين في شركه(...) المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٩٩٨٠٠٠) مليون وتسع ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (اخلال بالتزامات تعاقديه وعدم الوفاء باستحقاقات سابقه علي بيع الشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٢م، مما تسبب ب(مطالبه موكلي وعدم قدرته علي السداد وتوقف خدمات الشركه نتيجه غش المدعي عليهم لموكلي في تاريخ البيع)، استنادا علي(اقر المدعي عليهم في العقد ان الشركه لا توجد عليها اي مطالبات وليس عليها اي استحقاق للغير بالتدليس)، وتعويضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي.)
وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليهم بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، هذه دعواي. ا.ه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي (...) هويه (...) بموجب الوكاله (...) وحضرت وكيله المدعي عليهم (...) هويه رقم (...) حاضره عن (...)و(...) بموجب الوكاله رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما انها حاضره عن المدعي عليه القاصر/ (...) بموجب الوكاله عن وليه(...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمرفقات كما افاد بان لديه زياده توضيحيه في صحيفه الدعوي وقدم مذكره نصها: (اولا: تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٠ه علي شراء حصص شركه (...) كامل اصولها وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات تاليه لتاريخ عقد البيع واقر المدعي عليهم بموجب العقد في الماده الرابعه التزامات الطرف الاول واقراراته فقره د يلتزم الطرف الاول باجراء مخالصه نهاييه مع موظفي الشركه للفتره السابقه لتوقيع هذه الاتفاقيه والتزم في الفقره ه يلتزم الطرف الاول بتحمل اي مستحقات متاخره او مستحقات تظهر لاحقا لاي جهه حكوميه او خاصه عن الفترات السابقه لتوقيع هذه الاتفاقيه كما تضمنت الفقره واقرار الطرف الاول (المدعي عليهم) انه ليس علي الشركه اي مديونيات ولا مستحقات لاطراف اخرين واقر في الفقره ز انه ليس علي الشركه اي مطالبات او دعاوي قضاييه قايمه قبل تاريخ هذه الاتفاقيه ثانيا: تفاجي موكلي بعد شراء الشركه بان المدعي عليهم التزامات ماليه الي شركه(...) تقدر بمبلغ وقدره ٣٦٧.٩٥٣ ريال قيمه بضاعه عباره عن زيوت طعام استلمها المدعي عليهم لنقلها الي عملاء شركه (...)ولم تقم بايصالها لهم فضلا عن مطالبه شركه عافيه بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال عباره عن اتعاب قانونيه وبناء عليه خاطب موكلي المدعي عليهم للالتزام بسداد ما علي الشركه من مستحقات وللاسف لم يلتزموا بذلك وبناء عليه تقدمنا لدايرتكم الموقره للمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المذكوره واصدار بها حكم قضايي ضد الشركه. ثالثا: صدر حكم قضايي لصالح كمال علي محمد محمود الذي لم يعمل لدي موكلي علي الاطلاق نتيجه عدم التزام المدعي عليهم بتصفيه حقوقه حيث بلغ اجمالي المستحق لصالح العامل بموجب الحكم رقم ٤١١٠٧٩٩٣١ وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ه اجمالي مبلغ وقدره ٣٠٥.٠١٢.٦٣ ريال وبناء عليه وحيث ان العقد يتضمن في مادته الرابعه فقره د التزام الطرف الاول باجراء مخالصه نهاييه مع موظفي الشركه للفقره السابقه لتاريخ هذه الاتفاقيه وحيث ان المدعي عليهم يلتزموا بذلك فيصبح من حق موكلي ايضا الزام المدعي عليهم عن هذا الاخلال وما ترتب عليه من اثار صاحب الفضيله ترتب علي تلك القضايا وما نتج عنها من احكام وقف خدمات الشركه مده سنتين وترتب علي ذلك عدم قدره موكلي علي العمل نتيجه وقف الحسابات ووقف الخدمات ومنع موكلي من السفر وبلغ اجمالي الخساير مبلغ وقدره ٨٠٠.٠٠٠ ريال) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي محمولا علي اسبابها الوارد في الصك رقم (٤٣٧٤٣٥٣٦٣) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣ه، وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف وبرفقها الصك الصادر من دايره الاستيناف الثانيه برقم (٤٣٧٠٨١٨٥١) وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه، فحددت الدايره موعدا لنظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليهم/(...) بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، وذلك للنظر في القضيه بعد عودتها من محكمه الاستيناف وتقرير الغاء حكم الدايره المتعلق بقبول الدعوي فيما يتعلق باجراءات القيد، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي افادت بان لديها دعوي محرره ونصها: (اولا/ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٩م علي شراء حصص شركه (...) بقيمه اجماليه وقدرها (١,٩٩٨,٠٠٠ مليون وتسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال سعودي) وذلك بموجب اتفاقيه بيع حصص شركه (...) مرفق١ اتفاقيه البيع.
ثانيا / نص البند (٤الفقره و) من الاتفاقيه علي اقرار الطرف الاول – المدعي عليهم- انه ليس علي الشركه اي مديونيات ولا مستحقات لاطراف اخرين وعليه فقد تفاجات موكلتي بظهور مديونيات ومطالبات سابقه لتاريخ بيع المنشاه وكان تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ بيع المنشاه مما صدر علي موكلتي احكام قضاييه تلزمها بسداد تلك المديونيات , وبيانها كالتالي:-
الدعوي رقم ٩٧٣٠ وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه المقامه من شركه مركز (...) ضد موكلتي , وقد نشي الحق فيها بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٣٢ه الموافق ١١/١١/٢٠١٥م (اي قبل شراء المنشاه) وصدر الحكم بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره ١٩,٥٣٠ تسعه عشر الف وخمسمايه وثلاثون ريال سعودي.
الصك رقم ٤٣٧٤٩٧٢١٢ وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ه المقامه من شركه (...) العالميه ضد موكلتي , وقد نشي الحق فيها بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٨ه الموافق ٠٤/٠١/٢٠١٧م (اي قبل شراء المنشاه) وصدر الحكم بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره ٤٠٤,٧٤٨ اربعمايه واربعه الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي.
الصك رقم ٤١١٠٧٩٩٣١ وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤١ه المقامه من العامل (...) ضد موكلتي , والذي كان يعمل لدي المنشاه قبل تاريخ شراءها ونتيجه لعدم تصفيه المدعي عليهم حقوق هذا العامل صدر الحكم بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره ٣٠٥,٠١٢.٦٣ ثلاثه مايه وخمسه الاف واثني عشر ريالا وثلاثه وستون هلله.
كما نود ان نوضح لفضيلتكم بانه عند ابرام اتفاقيه بيع الحصص تم تحرير ١٨ شيكا قيمه كل شيك مبلغ وقدره ١١١,٠٠٠ مايه واحدي عشر الف ريال سعودي لصالح المدعي عليهم عباره عن اجمالي قيمه الحصص، ولكن عند ميعاد اخر شيكين تم التنفيذ علي موكلتي بصك الحكم الصادر لصالح العامل المنوه عنه بالفقره ٣، وتواصل موكلي مع المدعي عليهم لتصفيه مستحقات العامل الا انهم افادوا بسداد المستقات من قيمه الشيكين المتبقيه والتي تحمل رقم (١٩ , ٢٠) بواقع مبلغ وقدره ٢٢٢,٠٠٠ مايتان واثنان وعشرون الف ريال سعودي.
وقد اضاف موكلي من حسابه الخاص علي قيمه الشيكين باقي مبلغ المطالبه وقدره ٨٣,٠١٢ ثلاثه وثمانون الفا واثني عشر ريالا لاكمال سداد المطالبه وتم الدفع من خلال محكمه التنفيذ.
ثالثا/ وحيث نص البند ٤ الفقره ه يلتزم الطرف الاول بتحمل اي مستحقات متاخره او مستحقات تظهر لاحقا لاي جهه حكوميه او خاصه عن الفترات السابقه لتوقيع هذه الاتفاقيه، ولما نص عليه البند ٤ الفقره د يلتزم الطرف الاول باجراء مخالصه نهاييه مع موظفي الشركه للفتره السابقه لتوقيع هذه الاتفاقيه 
عليه ولان المدعي عليهم لم يوفوا بالتزاماتهم التعاقديه تجاه موكلتي ولما جاء في قوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولتضرر موكلتي بصدور هذه الاحكام ضدها وايقاف خدماتها ولذلك كله:
نطلب من فضيلتكم:-
الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي باجمالي مبلغ وقدره ٥٠٧,٢٩٠ خمسمايه وسبعه الاف ومايتان وتسعون ريال سعودي .
الزام المدعي عليها بتحمل اي مديونيات او مستحقات يتم تحريكها مستقبلا وتكون تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ اتفاقيه البيع.) وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جواب عبر البرنامج وعبر بريد الدايره وتضمين نسخه لبريد المدعيه وكاله ثم تقوم المدعيه بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي/(...) بالوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليهم/ (...) بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم (....) والوكاله رقم (....)،وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله؟ ارفق المذكره الجوابيه والمتضمنه: (نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي ماورد في دعوي المدعي وبيانها علي النحو الاتي:
اولا: من الناحيه الشكليه
سبق الفصل بالدعوي
بالاشاره الي ما اورده المدعي في دعواه ولكون المسايل الاوليه والشكليه في قبول الدعوي يجب البت بها قبل النظر في موضوع الدعوي، فمن الجدير بالملاحظه ان المدعي سبق وان اقام دعواه رقم (٤٤٧٠٥٧٢٦٧٦) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ ه والمتعلقه بذات الموضوع المنظور لدي فضيلتكم لدي المحكمه التجاريه بالرياض – الدايره الحاديه والعشرون واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي (مرفق ١). عليه، فاننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وفقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها .
وبالرغم من تمسكنا وبشده بالدفع الشكلي الوارد اعلاه بالاضافه الي الدفوع الشكليه المقدمه في الجلسه الماضيه والمتعلقه بعدم تحرير الدعوي تحريرا سليما وفقا لنص الماده الحاديه والاربعون (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه، وعدم التزام المدعي بتقديم اخطار نظامي باداء الحق الي موكلينا قبل قيد الدعوي وفقا لما اشترطته الماده التاسعه عشر (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، ووجوب المحكمه التصدي لهذه المساله من تلقاء نفسها وعدم مخالفه النظام العام في ذلك، الا اننا وبناء علي طلب فضيله القاضي ناظر الدعوي نقدم لكم الرد التفصيلي من الناحيه الموضوعيه علي دعوي المدعي ادناه لتاكيد عدم استحقاقه لاي مما يطالب به علي النحو الاتي:
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
علم المدعي بوضع الشركه المالي، فيما اورده المدعي وكاله في المذكره المقدمه خلال الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ ه في ثانيا من تفاجيه بوجود مستحقات ومديونيات فنفيد فضيلتكم؛ بان الماده الخامسه من اتفاقيه بيع الحصص التزامات الطرف الثاني واقراراته والفقره (د) تحديدا نصت علي الاتي: يقر الطرف الثاني باطلاعه علي الشركه ووضعها المالي وقوايمها الماليه وبعدم ادعايه لاي غبن او غرر او جهاله او تغرير فان ادعاء المدعي بعدم علمه بالمستحقات هو ادعاء باطل ومردود عليه كونه مطلع علي القوايم الماليه وعلي وضع الشركه المالي ومقر بذلك وفقا لما نصت عليه الماده اعلاه، ومن الثابت قضاء ان الاقرار يقبل ان يكون صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه وانه حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه، وهذا ما اكدته المادتين السادسه عشر والسابعه عشر من نظام الاثبات وحيث ان المدعي اقر بعلمه باوضاع الشركه الماليه فلا يقبل رجوعه عن هذا الاقرار في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم.
انتقال الحقوق والالتزامات لذمه المدعي استنادا الي اتفاقيه بيع حصص الشركه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٠ ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٣ م والمشار لها من قبل المدعي، فقد ورد في الاتفاقيه وبالتمهيد تحديدا ما نصه الاتي ... وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء كامل حصص الشركه بكامل اصولها وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات... كما نصت الماده الثانيه من الاتفاقيه ذاتها علي ذلك تاكيدا علي انتقال الحقوق والالتزامات الي ذمه الطرف الثاني -المشتري-، وحيث الت كافه الحصص من موكلينا الي المشتري بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فان المدعي هو المسؤول عن سداد هذه المستحقات.
ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل ان الديون الخاصه بالشركه متعلقه بذمه الشركه لا بذمه الشركاء، وان تلك الديون تنتقل الي المشتري والشركاء المنضمون لا المتخارجون من الشركه وهذا ما اكدته الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال 
سوء اداره المدعي للشركه
لو افترضنا جدلا بعدم صحه ما ذكر اعلاه من انتقال الالتزامات – مع اختلاف الفرض عن الحقيقه-، فبالاشاره الي المبلغ الذي يزعم المدعي تحمله نتيجه حكم قضايي لموظف يعمل في الشركه فنفيد فضيلتكم، ان رفع الدعوي ونشوء هذا الالتزام كان تاليا لاتفاقيه بيع الحصص خلاف ما ذكره المدعي حيث ان الاتفاقيه مؤرخه في ٢٦/٠٨/١٤٤٠ ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٩ م والحكم القضايي قد صدر في ٢٥/٠٢/١٤٤١ ه وتاريخ قيد الدعوي كان في ٢٠/٠١/١٤٤١ ه فليس من المنطق ان يتحمل موكلينا هذا المبلغ المالي.
علاوه علي ذلك فان المدعيه لم تقم بابلاغ موكلينا بقيد هذه الدعوي ولم تمكننا من تقديم الدفوع والنظر الي صحه الوقايع المقدمه من الموظف من عدمها، او استشاره موكلينا بذلك، بل علي النقيض قد قامت المدعيه بالحضور وحدها دون تكبد عناء تعيين محام او مكتب محاماه ذو خبره فنيه لنظر هذه الدعوي وقامت بالاقرار بمعلومات مغلوطه امام القضاء بما فيها راتب الموظف ومستحقاته الماليه وبعد صدور الحكم النهايي توجهت بمطالبه موكلينا بسداد المبلغ الصادر في الدعوي عليها!!
فما علاقه موكلينا بسوء اداره المدعيه واهمالها بمخاطبتنا والاستفسار عن وقايع الدعوي الصحيحه. ولا يخفي علي فضيلتكم ان المفرط اولي بالخساره ولما ان المدعي كان قد فرط في مخاطبه موكلينا وتوجيه الدعوي لهم لحضورها وتمكينهم من تقديم الدفوع ولم يفعل ذلك بل قرر الاستمرار دون ابلاغ موكلينا واقر بمبالغ غير صحيحه نكايه منه ورغبه في اضرار موكلينا والرجوع عليهم بالمبلغ فيكون هو الضامن والمتحمل لهذا المبلغ نتيجه سوء ادارته لاوضاع الشركه.
خلاصه القول، فان هنالك فرق بين ان يقيم المدعي دعواه في حقوق ثابته له حق فيها، وان يقيم دعوي في حقوق يغلب علي ظنه او جهله بالنظام انها حق له! ولكن ان يقيم دعوي ضد موكلينا لا يوجد بها اي سند نظامي رغم صدور حكم نهايي في ذات الموضوع فهذا ليس الا قصد للاضرار ونكايه وكيديه في الدعوي ضد موكلينا فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله علي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم .
ختاما وعطفا علي ما تقدم اعلاه، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:
اساسا: عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها ولعدم التزام المدعي بتقديم الاخطار النظامي وفقا لنص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه.
احتياطا: في حال نظر موضوع الدعوي فاننا نطلب رفض دعوي المدعي لعدم صحه ما يدعيه.
الحكم علي المدعي باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي.)ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؟ ارفق الجواب والمتضمن: (ان ما جاء في جواب المدعي عليها نقدح به وذلك للاسباب الاتيه:-
اولا:- نستغرب ونتعجب من تضمين جواب المدعي عليه بالدفع الشكلي بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبعدم تحرير الدعوي تحريرا سليما وعدم التزام موكلي بتقديم الاخطار للمدعي عليه , بالرغم من ان الدايره الموقره وجهت المدعي عليه صراحه بالجلسه المنعقده بتاريخ (٢٢/٠١/١٤٤٥ه) بعدم التطرق للمسايل الشكليه حيث انه تم الفصل فيها من محكمه الاستيناف , اضافه الي قبول الدايره للدعوي وبتوجيه المدعي عليها للرد , واما عن الدعوي السابقه التي يستند عليها فنجيب: ان موضوع الدعوي يختلف اختلافا جوهريا عن دعوانا هذه ولها طلب مختلف ايضا , ومن هذا المنطلق يتبين لفضيلتكم تلاعب المدعي عليه بالتكييف والتشبث برفض الدعوي باي وسيله ولا ينال ما دفع به المدعي عليه من عدم صحه قبول الدعوي شكليا حيث ان ولايه الدايره الموقره هي من تنظر جوانب الدعوي الشكليه والموضوعيه وغير مقيده بدفع الخصوم بحكم هيمنتها الكامله علي الدعوي شكلا وموضوعا.
ثانيا:- تخبط وتضارب المدعي عليه الواضح في جوابيها من ص٢ وحتي ص ٣ , مما يبرهن مرادها بان المسؤوليه تقع علي موكلي وباطاله امد القضيه وابعادنا عن صلب دعوانا بما يؤذي به موكلي، ونجيب بشكل مفصل علي النحو الاتي:-
- اما ما يتعلق بعلم موكلي عن وضع الشركه المالي وبانتقال الحقوق والالتزامات لذمه موكلي فنجيب: نص البند الرابع الفقره ه من اتفاقيه بيع الحصص علي يلتزم الطرف الاول بتحمل اي مستحقات متاخره او مستحقات تظهر لاحقا لاي جهه حكوميه او خاصه عن الفترات السابقه لتوقيع هذه الاتفاقيه....الخ مما يبرهن جديه موكلي في دعواه بناء علي ما استند اليه وحيث ان بنود العقد جاءت واضحه وجليه بان المدعي عليه ملتزم بسداد اي مستحقات تظهر بعد توقيع الاتفاقيه وكان تاريخ نشوء الحق فيها قبل ذلك , وقد قدمنا سابقا جميع صكوك الاحكام التي صدرت علي موكلي وكان تحرير المدعين فيها يثبت ان النزاع نشي منذ ان كانت ملكيه الشركه تحت تصرف المدعي عليه.
- اما ما يتعلق بسوء اداره المدعي للشركه مما ينتج عن تحمله لهذه المديونيات فنجيب: من الواضح ان وكيله المدعي عليه لم تطلع علي صك الحكم الذي تستند عليه , والذي نص صراحه في ص٢ السطر ٢ بافاده موكلي للدايره مصدره الحكم بان الشركه كانت تحت تصرف المدعي عليه في حينه , وقد التفت فضيله ناظر الدعوي للنظر حول بينات العامل في دعواه والحكم بموجبها , ومع ذلك فقد اخطر موكلي المدعي عليه بوجود هذه الدعوي حيث نص البند الرابع الفقره د يلتزم الطرف الاول باجراء مخالصه نهاييه مع موظفي الشركه للفتره السابقه لتوقيع هذه الاتفاقيه 
وقد اقرت وكيله المدعي عليه بجوابها بان تاريخ الدعوي كان بعد توقيع الاتفاقيه , وفي الدعوي المشار اليها فقد حصر العامل طلباته بفتره عمله لدي المالك القديم وهي من ١٦/١١/٢٠١٦ وحتي ٣٠/٠٥/٢٠١٩م اي قبل توقيع الاتفاقيه , وحيث ان المدعي عليه ماطل في سداده وقد ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته .
عليه نطلب من فضيلتكم بما ما ذكر بعاليه:-
١- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي باجمالي مبلغ وقدره ٥٠٧,٢٩٠ خمسمايه وسبعه الاف ومايتان وتسعون ريال سعودي .
٢- الزام المدعي عليها بتحمل اي مديونيات او مستحقات يتم تحريكها مستقبلا وتكون تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ اتفاقيه البيع.
والله يحفظكم ويرعاكم)ا.ه ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره والمتضمنه: (نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي ماورد في مذكره المدعي الجوابيه المؤرخه في ٠٦/٠٢/١٤٤٥ ه الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٣ م وبيانها علي النحو الاتي:
اولا: فيما يتعلق بجواب المدعي وكاله بشان الرد من الناحيه الشكليه فنفيد فضيلتكم؛ انه كان لدينا عدد من الدفوع الشكليه المتعلقه بعدم تحرير الدعوي وعدم تقديم الاخطار وفقا لما ذكرنا في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ ه، الا اننا استجابه لتوجيه فضيله القاضي خلال الجلسه – بعدم تقديم هذه الدفوع السابق ذكرها- لم نتقدم بها بل تقدمنا بدفع شكلي جديد وهو سبق الفصل بالدعوي وفقا لصك الحكم المقدم لفضيلتكم.
اما فيما يتعلق بزعم المدعي ان الدعوي الاخري مختلفه اختلافا جوهريا؛ فنوضح لفضيلتكم تفاصيل الدعوي الاخري حفظا للوقت، حيث قدم المدعي في دعواه تلك اخطارا لموكلنا ووضح فيه تفاصيل مطالباته، وتضمنت هذه المطالبات طلب سداد قيمه الحكم العمالي رقم (٤١١٠٧٩٩٣١) وهو نفس الحكم المرفق في جواب المدعي وكاله!! مما يؤكد لفضيلتكم ان هذه المطالبه سبق الفصل فيها حسبما وضحنا في مذكرتنا السابقه والمؤرخه في ٢٧/٠١/١٤٤٥ ه ولا تختلف في موضوعها عن الدعوي الاخري اطلاقا، الامر الذي يتوضح معه محاوله المدعي وكاله التدليس علي فضيلتكم (مرفق الاخطار الذي تضمن بيان المطالبات)
ومن ثم ذهبت المدعيه وكاله الي محاوله دحض كافه ما تقدمنا به من دفوع واسانيد نظاميه اذ ادعت وجود تخبط وتضارب في مذكرتنا السابقه وفسرت ذلك بايقاع المسؤوليه علي موكلنا، الا انه بالنظر الي جواب المدعي وكاله (...) انها اكتفت بادعاء وجود التخبط والتضارب دون توضيح محل واحد علي الاقل للتخبط او التضارب لا من قريب ولا من بعيد الامر الذي ننتهي معه الي عدم وجود ايه تخبط كما يزعم المدعي، فالمدعي يحاول التملص من مسؤوليته وسوء ادارته واهماله باي طريقه كانت بما فيها الدحض بالدفوع التي تقدمنا بها كما تبين لفضيلتكم
ثانيا: اما فيما يتعلق بزعم المدعي وكاله ان النزاع المرتبط بالعامل نشا في وقت ملكيه موكلينا وانهم مسؤولين عن التعويض فنجيب علي النحو الاتي مع التمسك بالتفصيل الوارد في مذكرتنا السابقه:
ان الشركه التي كان يعمل بها العامل كانت مؤجره الي المدعي منذ تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٨ م وشمل هذا الايجار ما للشركه من مواد ومعدات وعماله بما فيهم العامل -عصام علي- الذي تطالب المدعيه موكلينا بتعويضهم عن مستحقاته في هذه الدعوي، والمدعي قد اخفي ذكر هذه المعلومه لفضيلتكم عمدا بقصد التدليس علي مقام الدايره ولكونه يعلم ان هذه المعلومه تخلي مسؤوليه موكلينا من المطالبات محل الدعوي.
ان هذا العامل كان يعمل لصالح المدعي وتحت اشرافه وهو من قام بانهاء خدماته وليس موكلينا، وذلك بواسطه شخص يدعي (...) الجنسيه- وهو المسؤول عن الشركه بشكل غير نظامي كونه ليس علي كفاله الشركه وانما تربطه علاقه بعايله المدعي، الامر الذي نستند عليه بتاكيد سوء اداره الشركه من قبل المدعي واهماله وفقا لما تقدمنا به في مذكرتنا السابقه.
ان عقد العمل الذي قدم من العامل الي المحكمه العماليه التي نظرت الدعوي كان مزورا ويحمل بيانات غير صحيحه بما فيها الراتب، والمدعي هو من قدم هذا العقد الي العامل حسب طلب العامل وذلك لغرض تمديد اجازته في بلده الام ولتقديم هذا العقد الي السفاره كما قدم المدعي الي العامل شهاده تعريف بالراتب وتضمنت هذه الشهاده ان العامل يستلم راتب وقدره ٨٥٠٠ ريال سعودي والصحيح ان العامل يستلم راتب وقدره ٢٥٠٠ ريال سعودي فقط لا غير ولم يعترض المدعي حينما قدم العامل هذا العقد المزور، وكما ذكرنا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقه فقد فرط المدعي حين اعطي العامل هذه المستندات المزوره لغرض تقديمها للسفاره والمفرط اولي بالخساره، كما فرط في مخاطبه موكلينا وتوجيه الدعوي لهم لحضورها وتمكينهم من تقديم الدفوع ولم يفعل ذلك بل قرر الاستمرار نكايه منه ورغبه في اضرار موكلينا والرجوع عليهم بالمبلغ فيكون هو الضامن والمتحمل لهذا المبلغ نتيجه سوء ادارته لاوضاع الشركه.
ختاما وعطفا علي ما تقدم اعلاه وما تقدم في مذكرتنا السابقه المؤرخه في ٢٧/٠١/١٤٤٥ ه الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣ م، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:
اساسا: عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها ولعدم التزام المدعي بتقديم الاخطار النظامي وفقا لنص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه.
احتياطا: في حال نظر موضوع الدعوي فاننا نطلب رفض دعوي المدعي لعدم صحه ما يدعيه.
الحكم علي المدعي باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي.)
ثم قررت المدعيه وكاله قايله: لدي رد اطلب رصده.هكذا قررت، ثم ارفقت المذكره والمتضمنه: (ان ما جاء في رد المدعي عليها وكاله مكرر لما جاء في ردها علي دعوانا والتي تم الرد عليها سابقا فاننا نتمسك بردنا السابق ونؤكد بان المدعي عليها لم تقدم البينه علي اي مما ذكرته , فلا يعدو عن كونه كلام مرسل لا اساس له , اما عن ما وردته في الفقره الثانيه باستيجار موكلي للشركه وان العماله كانوا تحت تصرفه فهذا غير صحيح ولم تقدم ما يثبت ذلك , وعليه فنتمسك بما ورد في جوابنا علي المدعي عليها منعا للتكرار.
نطلب:-
عليه نطلب من فضيلتكم بما ما ذكر بعاليه:-
١- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي باجمالي مبلغ وقدره ٥٠٧,٢٩٠ خمسمايه وسبعه الاف ومايتان وتسعون ريال سعودي .
٢- الزام المدعي عليها بتحمل اي مديونيات او مستحقات يتم تحريكها مستقبلا وتكون تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ اتفاقيه البيع.
ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما جاء في جواب المدعي عليها وكاله من ان الشركه كانت مؤجره للمدعي منذ تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٨م؟ اجابت قايله: غير صحيح، ولم تقدم بينه علي ذلك. هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن ذلك؟ اجابت قايله: لابينه لدينا، والعقد الاصلي مع المدعي اصاله، ولدينا مسوده غير موقعه. هكذا اجابت، وبسؤالها عن الصك المشار اليها في جوابها؟ ارفقت الصك الصادر من الدايره التجاريه الحاديه والعشرون برقم (٤٤٣٠٥٧٧١٠٩) وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه والمتضمن عدم قبول الدعوي ا.ه -جري الاطلاع عليه وارفاقه بملف القضيه-، وبسؤال الطرفين عما يرغبون في اضافته؟ اجابت المدعيه قايله: نتمسك بما جاء في مذكرتنا. هكذا اجاب، واجابت المدعي عليها وكاله: نتمسك بما جاء في الدفع الشكلي بسبق الفصل في الدعوي وهو دفع شكلي جديد، واما عن موضوع الدعوي فنتمسك بما جاء في مذكراتنا. هكذا اجاب، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: ان الدفوع الشكليه تم الفصل فيها من قبل محكمه الاستيناف. هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي/(...) بالوكاله رقم (....) وحضرت وكيله المدعي عليهم/ ن(...) بالوكاله رقم (....) والوكاله رقم (....) والوكاله رقم (....)، وكانت الدايره قد قررت حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، وبعد تامل الدايره لما سبق تقديمه من اطراف الدعوي؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث صدر حكم من محكمه الاستيناف والمشار اليه بعاليه والمتضمن الغاء الحكم السابق واعاده القضيه للدايره للفصل في موضوعها، وحيث جري من الدايره السير في الدعوي والنظر في موضوعها؛ استنادا للماده (٢٧) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠ه، ونصها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، او بعدم سماعها لمضي المده، او بوقف الدعوي، او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ان تعيده الي الدايره التي اصدرته في محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمه الاستيناف ملزما ولايجوز اعادتها في غير هذه الاحوال)ا.ه، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره ناشي عن شركه نظاميه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعي طالب بالزام المدعي عليهم بالتعويض عن الضرر المدعي به مبلغا وقدره بالتعويض مبلغا وقدره (٥٠٧,٢٩٠) خمسمايه وسبعه الاف ومايتان وتسعون ريال سعودي، والزامهم بتحمل اي مديونيات او مستحقات يتم تحريكها مستقبلا وتكون تاريخ نشوء الحق فيها سابق لتاريخ اتفاقيه البيع. –وفقا للتفصيل الوارد في دعواه-، وحيث انكر وكيل المدعي عليهم صحه الدعوي، وطالب بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها ولعدم التزام المدعي بتقديم الاخطار النظامي وفقا لنص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واحتياطا: في حال نظر موضوع الدعوي فاننا نطلب رفض دعوي المدعي لعدم صحه ما يدعيه –حسب التفصيل الوارد في جوابه-، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه وما تقدم به الاطراف، وحيث دفع المدعي عليه بعدم اخطار موكليه بهذه الدعوي، وبما انه صدر من الدايره حكما يقضي بعدم قبول الدعوي لذات السبب وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف والمتضمن الغاء حكم الدايره والنظر في موضوعها، مما يؤكد عدم صحه الدفع الشكلي لوكيل المدعي عليهم؛ استنادا (٢٧) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠ه المشار لها سلفا، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عما يدعيه من وقوع الضرر الوارد في لايحه دعواه، وبعد اطلاع الدايره للعقد المبرم بين الاطراف ودعوي المدعي، وبما ان طلبات المدعي قايمه علي التعويض، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي واعمالا للقواعد الشرعيه والنظاميه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركان ثلاثه، اولها: التعدي، المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه، كان للمدعه الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت حصول الضرر علي موكله وما يقابله من تعويض، وكذلك العلاقه السببيه بحيث تنسب الاضرار اللاحقه بالمدعيه بسبب خطا المدعي عليهم، اذ ان دعوي المدعي قد خلت من بيان العلاقه السببيه بين الخطا المدعي به والمنسوب الي المدعي عليها وبين الضرر والخساير الوارده في صحيفه الدعوي –علي فرض ثبوتها وتحققها-، وذلك يعد مسقطا لاحد اركان التعويض المتمثل في العلاقه السببيه، علاوه علي ذلك فان العقد المبرم بين الاطراف قد نص علي التزام المدعي باشعار المدعي عليهم كتابه حال وجود التزام اي دين علي الشركه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت التزامه بالاجراءات المتفق عليها حال ظهور الالتزامات الوارد في دعواه؛ مما ينهار معه ركن الخطا، كما لم يقدم ما يثبت حصول الضرر المدعي به والعلاقه السببيه حال حصولها ونسبتها الي تصرفات المدعي عليهم، ولما كانت اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق كما سبق بيانه، ولان قواعد الشريعه والانظمه الصادره تابي التعويض الا عن خطا قد ثبت وقوعه كما ان الاحكام القضاييه لا تبني علي الظن وانما مبناها علي القطع واليقين؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.