tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Cf 2025 267247

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-267247 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 267247-2025-CF

المقامه

من هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد المكلف، سجل تجاري رقم (...)
لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/11/05م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ /
الاستاذ/
الدكتور/

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (247399-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عايده للمستانف ضدها عباره عن (ملابس) عن طريق جمرك البطحاء بموجب
بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1437/05/09ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه،
وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2016/03/13م المتضمن عدم مطابقه صنف
(ملابس اطفال من حيث ثبات اللون للغسيل، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب عند
مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه.
وبعرض الدعوي ابتداء امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها رقم (1/249) لعام 1440ه،
القاضي منطوقه بما ياتي: 1- ادانه ... سجل تجاري رقم "..." لمالكها ... سجل مدني رقم "..." غيابيا بالتهريب
الجمركي. 2- الزام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المتصرف به والغير مجاز فسحه من الجهه المختصه
مبلغا مقداره 38,083" ثمانيه وثلاثون الف وثلاثه وثمانون ريال. -3 الزام المؤسسه بما يعادل قيمه الصنف
المتصرف به والذي لم يجاز فسحه من الجهه المختصه كبدل مصادره مبلغا مقدار 38,083" ثمانيه وثلاثون الف
وثلاثه وثمانون ريال. ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا مقداره "76,166" سته وسبعون الف ومايه
وسته وستون ريالا.".

عام Public |
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa:
الصفحه 1 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-267247
الصادر في الدعوي رقم : 267247-2025-CF

ثم تقدمت المؤسسه بطلب التماس اعاده النظر علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض قرارها رقم (234018-2024-CFR) القاضي بما يلي: "عدم قبول التماس اعاده النظر لما هو موضح
بالاسباب.".

ثم تقدمت المؤسسه بطلب الاستيناف علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه
بالرياض قرارها رقم (236711-2025-CR) القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / .....
سجل تجاري رقم (...) لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (234018-2024-CFR) الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه
الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.".

وبعد دراسه الدعوي من جديد من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، اصدرت قرارها - محل الاستيناف
الماثل - رقم (247399-2025-CFR)، والقاضي منطوقه بما ياتي: "الغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي رقم (1/249) لعام 1440ه، والحكم بعدم ادانه هويه وطنيه رقم (...) مالك سجل تجاري رقم (...)
بالتهريب الجمركي.".

وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تقدمت
بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه
باعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر التقرير من الجهه المختصه بعدم مطابقتها
للمواصفات والمقاييس دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ماهي الا معايير وشروط للبضايع المستورده وضعت
لحمايه المستهلك، والثابت ان المنظم منح للهييه الحق باتلاف البضايع التي يثبت عدم مطابقتها للمواصفات
المعتمده ولم يحدد الفرق بين كون المخالفه شكليه او فنيه، كما ان نظام الجمارك الموحد جاء بنصوص واضحه
وصريحه لا لبس فيها حيث عرف التهريب في الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما جاءت الماده (143) من
ذات النظام وحددت ما يدخل في حكم التهريب، والتي نصت في فقرتها رقم (17) علي "التصرف في البضاعه المفرج
عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من النظام دون موافقه الجهه المختصه"، وتري الهييه ان اللجنه اجتهدت
في تكييف الواقعه علي انها مخالفه جمركيه في حين ان المنظم جاء بنصوص واضحه وصريحه بتعريف التهريب
الجمركي وما يدخل في حكمه بصوره خاصه، وعليه تطلب المستانفه نقض قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه، وادانه
المؤسسه المستانف ضدها بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، ومصادره
البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 2 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-267247 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 267247-2025-CF

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (...) تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تتضمن ما ملخصه
ان قرار وزير الماليه اعطي الصلاحيه في التفريق بين المخالفات الشكليه والجوهريه لمدير عام الجمارك في تحريك
الدعوي من عدمه، واختتمت بطلب رفض الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك وتاييد القرار الابتدايي
في جميع ما قضي به.
ثم تقدمت المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بمذكره تعقيبيه، اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها لم تخرج
عما سبق ذكره من دفوع في لايحه الاستيناف، واختتمت بذات الطلبات الوارده فيها.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/05/14ه، الموافق 2025/11/05م، وفي تمام الساعه (2:10) مساء، عقدت اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره
بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك
علي القرار رقم (247399-2025-CFR) وتاريخ 2025/06/19م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه
تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/07/07م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/08/06م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما
قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث كان من الثابت ورود ارساليه عايده للمستانف ضدها عباره عن (ملابس)
عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1437/05/09ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين
ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2016/03/13م
المتضمن عدم مطابقه صنف ( ملابس اطفال من حيث ثبات اللون للغسيل، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك
الا انه لم يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-267247
الصادر في الدعوي رقم : 267247-2025-CF

وحيث كان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهريه، وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25-01-1443ه والذي يوافق تاريخ صدوره 02-09-2021م، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه وهو ما كان عليه حال صنف (ملابس اطفال) حيث تضمن تقرير المختبر عدم مطابقته للمواصفات من حيث ثبات اللون للغسيل حيث ان الفارق بين نتيجه الاختبار والمتطلب في المواصفه في درجه التبقيع هو فارق كبير، مما تكون معه هذه الملاحظه من المخالفات الجوهريه التي تؤثر علي جوده وسلامه المنتج والموارد الماليه للمستهلك جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات المعتمده.

واستنادا للفقره (ب) من الماده (56) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي انه: "تخضع البضايع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجه التحليل". وبناء علي الماده (142) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم الجمركيه" كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري"، وحيث نصت الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: 17- التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من نظام "القانون" دون موافقه جهه الاختصاص.". كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...". كما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: 2 - اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم الجمركيه" المستحقه، ولا تزيد عن قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين.". وبناء علي الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام التي نصت علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.".

وبناء علي ما سبق بيانه، انتهت اللجنه الاستينافيه الي قبول الاستيناف موضوعا، وتعديل قرار اللجنه الابتداييه الاولي رقم (247399-2025-CFR) علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار.

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

عام Public |
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-267247 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 267247-2025-CF

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم
(2025-247399-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: قبول الاستيناف موضوعا، وتعديل قرار اللجنه الابتداييه الاولي رقم (247399-2025-CFR) ليكون منطوقه
كالاتي:

اولا: الغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي رقم (1/249) لعام 1440ه.
ثانيا : الحكم مجددا بما ياتي:
1- ادانه / .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها .... هويه رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف محل المخالفه الجوهريه مبلغا قدره
(3,808) ثلاثه الاف وثمانمايه وثمان ريالات سعوديه.
3- الزامه بما يعادل قيمه الاصناف المتصرف بها محل المخالفه الجوهريه مبلغا قدره (38,083.7) ثمانيه
وثلاثون الفا وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا وسبعون هلله.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
عضو
الاستاذ/
الدكتور / ...

رييس اللجنه
الاستاذ/

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 5 من 5