tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4394 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-08-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4fe639e7-6709-4a1e-acc7-c902729c6bbf entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4394 لعام 1439ه
المقامه من/ الشركه (...) لطلاء الطرق، سجل تجاري رقم/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري رقم/ (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 26/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 14/8/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها ان موكلته وردت للمدعي عليها دهانات وطلاء للطرق، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (450,000) اربعميه وخمسون الف ريال، وكذلك اتعاب المحاماه، ويطلب الزامهم به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 29/8/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بها، فطلب مهله للرد، وفي جلسه 15/9/1439ه، حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: عدم وجود اي تعاقد بين موكلته والمدعيه، وان موكلته تنكر اي مستندات يقدمها المدعي، ويطلب رفض الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وقدم مصادقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها، فقرر وكيل المدعي عليها بان موكلته تنكر هذه المصادقه، وطلب الامهال للرد عليها، وفي جلسه 19/10/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: انه لا يوجد اي تعاقد بين الطرفين، كما ان المصادقه المقدمه من المدعيه ليست علي مطبوعات موكلتي والتوقيع غير صحيح، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، ثم قدم وكيل المدعيه خطابا صادرا عن المدعي عليها علي مطبوعاته ومختوم بختمها مؤرخا في 3/5/2018م تطلب بموجبه تقسيط المبلغ المتبقي، الا ان المدعيه رفضت ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 26/10/1439ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه اصل مصادقه الرصيد، وطلب السير في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (450,000) اربعميه وخمسون الف ريال، والذي يمثل قيمه بضايع وردت للمدعي عليها؛ بموجب مطابقه الرصيد المختومه والموقعه من قبل المدعي عليها المؤرخه في 22/1/2018م، بمبلغ قدره (450,000) اربعميه وخمسون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها انكرت وجود التعاقد بين الطرفين وانكرت صدور المصادقه علي مطبوعاتها ولم تطعن في صحه الختم عليها؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه الختم وما احتواه، والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقات المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تبلغت المدعي عليها بالجلسات وحضرت في جلسات سابقه، الا انها تخلفت عن جلسه هذا اليوم؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره حضوريا بالزام (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل: الشركه (...) لطلاء الطرق، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (450,000) اربعميه وخمسون الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر 
عبد الله بن احمد الشهري 
القاضي 
عبد الله بن محمد الغامدي 
القاضي
عبد العزيز بن عيظه المالكي
رييس الدايره/ القاضي
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 1560 لعام 1439ه
المقامه من/ الشركه (...) لطلاء الطرق، سجل تجاري/ (...)
ضد/ معرض (...)، لصاحبها (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/09/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ (...)، المقيد برقم (157) وتاريخ 20/7/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 24/7/1440ه، لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها:
(الوقايع)
تتحصل الاسباب في ان بينه المدعيه في دعواها بنيت علي مستند مزور لا يمت للمدعي عليها باي صله كما ان الاختام والتواقيع لا تخص المدعي عليها وتطعن بصحه نسبتها اليها وتطالب باحالتها للادله الجناييه لفحصها ومضاهاتها، وذكر بان موكلته لم تستلم اي بضاعه من المدعيه ولم تطلب توريد منها فكيف تلزم بثمنها وهي لم تستلم هذه البضاعه كما انه لا يوجد فواتير شراييه لهذه البضاعه ولا فسوحات استلام للبضاعه وكذلك لا يوجد اصول المستندات وهي خطاب تقسيط المديونيه الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وخطاب مطابقه الرصيد حيث ان المدعيه قدمت للدايره مستند لا يمت للمدعي عليها باي علاقه لكي تتحصل علي مال المدعي عليها بغير حق، واضاف بان الدايره مصدره الحكم لم تتحقق من ملكيه مؤسسه (...) اثناء واقعه البيع والشراء والتبس عليها الامر ظنا ان مالك المؤسسه طرف واحد فقط لانه وبمطالعه السجل التجاري والفواتير الشراييه وفسوحات استلام البضايع والتوريدات والحوالات والايداعات البنكيه للتعاقد والتعامل والمباشره هي سابقه علي تملك موكلته للمؤسسه فجميع تعاملات المدعيه تمت مع اول مالك للمؤسسه وهو السيد/ (...)، فكان لزاما علي المدعيه اقامه دعواها علي مالك المؤسسه الاول لان البيع والشراء تم قبل نقل السجل التجاري لموكلته وهذه الحاله تنطبق وما جاء في الفقره (ز) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، كما ذكر بانه يمتلك بينات ودلايل علي دحض ادعاء المدعيه تعذر تقديمها اثناء نظر الدعوي ذكر منها الطعن بالتزوير في خطاب مطابقه الرصيد التي تستند عليه المدعيه حيث ان الختم والتوقيع لا يخص المدعي عليها، وخطاب لطلب تقسيط مديونيه ابرزته المدعيه في احد الجلسات تدعي المدعيه نسبته للمدعي عليها ولم تبرز اصل هذا الخطاب حيث ان المدعي عليها تطعن بالتزوير في هذا الخطاب لان التوقيع والختم لا يخصانها، وختم طلبه بالطلب من الدايره قبول طلب التماس اعاده النظر والامر بوقف اجراءات قرار التنفيذ الصادر من محكمه التنفيذ بجده.
(الاسباب)
بما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه. وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1560 لعام 1439ه.
وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4394 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- في القضيه رقم 1560 لعام 1439ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر بن صالح العميري
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
 عبيد بن عوض العمري