tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437720384 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-06-08 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:91ed1251-6e58-43e8-afe4-e524b386e251 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439169306 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (....) 

المدعي عليه:
(......)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه في تاريخ 1441/08/29 ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه قهوه وهيل وجريش وزعفران، بثمن اجمالي قدره (56,731) سته وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/09/04 ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (56,731) سته وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريالا، وقدم سندا لطلبه عدد (2) فواتير علي مطبوعات المدعيه بالمبلغ المذكور. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/13 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه،بوكاله (.....) رقم كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (....) ، ولتحقق الدايره بما ورد واطلاعها علي وكاله مقدم هذه الدعوي ووكاله الحاضر عن المدعيه في هذه الجلسه تبين انها صادره من (.....) بصفته شريك في شركه(.....) وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للفصل في مساله القبول، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (56,731) سته وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريالا، ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وحيث ان الشركه المدعيه شركه ذات مسؤوليه محدوده، وحيث ان مقدم هذه الدعوي قدمها بصفته وكيلا عن (.....) بصفته شريكا في الشركه المدعيه، وبما ان الشركات ذات المسيوليه المحدوده لا يمثلها امام القضاء سوي المدير المسجل في السجل التجاري لها او ممثلها المسجل في عقد تاسيس الشركه وهم من لهم حق توكيل الغير لتمثيل الشركه امام القضاء لا الشركاء، وبما ان الماده (76) فقره (1) و الماده (77) من نظام المرافعات الشرعيه اعطت المحكمه صلاحيه الفصل في القبول الشكلي من تلقاء نفسها وعلي استقلال, فان الدايره تنتهي الي القضاء بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وهذا لا يمنع المدعيه من مطالبه المدعي عليه متي ما استكملت الاجراءات النظاميه والشرعيه في ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.