tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 4430748478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-01-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4280340 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439210005 لعام 1443ه 
المدعي: 
مروان خالد سليمان الجماز
المدعي عليه:
وزاره الماليه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه سبق وان اقام دعوي ضد (وزاره الماليه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4280340) وتاريخ 26/01/1442ه لدي (الدايره التاسعه عشره) بشان المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي قامت به وزاره الماليه من تعد علي مصنفه، وقد انتهت القضيه بحكم نصه: (اولا: ثبوت تعدي وزاره الماليه علي مصنف مروان بن خالد الجماز محل الدعوي، ثانيا: الزام وزاره الماليه بان تدفع لمروان بن خالد الجماز مبلغا قدره (100.000) ريال) وذلك حسب الصك رقم (437282556) وتاريخ 24/04/1443ه، واشاره الي الحكم المذكور اعلاه والذي انتهي لصالح المدعي فانه يتقدم بدعواه هذه يطلب الزام وزاره الماليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه المشار اليها، وقدرها (25.000) ريال استنادا الي عقد المحاماه المبرم بين المدعي وشركه حسين الزهراني وايمن عسيري للمحاماه والاستشارات القانونيه في تاريخ 24/03/2019م لموضوع الصوره محل الدعوي والذي نص فيه علي استحقاق شركه المحاماه علي اتعاب 25٪ من التعويض الذي سيحصل عليه، وبما انه قد صدر الحكم في القضيه المشار اليها بثبوت تعدي وزاره الماليه علي مصنف المدعي، وعلي الزامها بدفع (100.000) ريال له، وقد تم تاييد هذا الحكم واكتسب القطعيه، واستنادا الي الماده (210) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والي الماده (3/73) من نظام المرافعات الشرعيه، والي الماده (9/16) من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده (51/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولكل ما تقدم، فقد طلب من الدايره الحكم بالزام وزاره الماليه بان تدفع (25.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 03/09/1443ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهه المدعي عليها بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي، وعليه فقد قررت الدايره تاجيل القضيه لاعاده ابلاغ المدعي عليها وطلبت الدايره من المدعي ان يقدم نسخه من هويته الوطنيه ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه 21/11/1443ه المنعقده عن عبر الاتصال المريي، تبين عدم حضور اي من الاطراف رغم تبلغ المدعي بموعد ورابط هذه الجلسه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموجب تذكره التبليغ رقم (161516202)، وبناء عليه فقد قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وقدم المدعي طلبا باستمرار السير في الدعوي بتاريخ 21/11/1443ه، وعليه عقدت جلسه 18/02/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي من جديد, حيث تبين ان رابط الجلسه الالكتروني المخصص لحضور الاطراف لم يرسل اليهم ولم يتبين سبب ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ الاطراف وارسال رابط الجلسه للاطراف، كما قررت اعاده الكتابه الي الجهه المدعي عليها لتبليغها بالقضيه، وفي جلسه 28/03/1444ه تشير الدايره الي تعطل نظام تقاضي وعدم امكانيه عقد الجلسه في موعدها، وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ طرفي الدعوي بالموعد القادم، وتشير الدايره الي خطابها رقم (446250492) الصادر بتاريخ 19/02/1444ه المرفق في ملف القضيه والذي جري من خلاله ابلاغ المدعي عليها بالقضيه، وفي جلسه 11/05/1444ه تبين حضور المدعي اصاله، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها، وتشير الدايره الي خطابها الصادر بتاريخ 19/02/1444ه بشان ابلاغ المدعي عليها، ولم يظهر للدايره مدي تبلغها بخطاب الدايره، فقررت اعاده مخاطبتها، وافهمت المدعي بمتابعه التبليغ، ففهم ذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 18/06/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواها احال الي ما جاء في صحيفتها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله لتقديم جوابه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم بتاريخ 23/06/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه ممثلها حسين العتيبي بموجب تذكره التبليغ رقم 197359157، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وتشير الدايره الي ان ممثل الجهه المدعي عليها تقدم بمذكره جوابيه عبر بريد الدايره تضمنت ان حكم الدايره في الموضوع انتهي الي رفض ما عدا ذلك من طلبات وان التقاضي مكفول للجميع بناء علي مجانيه التقاضي، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر ان حكم دايره الاستيناف نص صراحه علي ان طلب الاتعاب لم يتم الفصل فيه، وقرر الاكتفاء بما ذكر، ثم وقبل الانتهاء من الجلسه وقفل هذا المحضر حضر ممثل الجهه المدعي عليها لحضور هذه الجلسه, وعلي هذا الاساس تم تحضيره وعرض المحضر السابق عليه, فقرر الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم, وحيث ان المدعي انما يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بما قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال, عن القضيه التي كانت منظوره لدي هذه الدايره بين الطرفين والمقيده برقم (4280340) وتاريخ 26/01/1442ه، ومن ثم, فان هذه الدايره تختص بالفصل في النزاع بناء علي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه وبناء علي ما نصت عليه الماده (السادسه والعشرون) من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل, ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (الثامنه والعشرون في الفقره الخامسه منها) علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..)، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب ما تقدم اعلاه، باعتبارها قاضي الموضوع، واما من حيث الموضوع، فحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي بهدف المطالبه بما تقدم في صدر هذا التسبيب، نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره، وحيث ان الدايره رات ان طلب المدعي يقوم علي مستند صحيح، حيث ثبت ان المدعي عليها قد احوجته للشكايه ودفعته الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء، واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع، علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين، استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم ، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، واما عما دفعت به المدعي عليها بخصوص كون هذا الطلب مفصولا فيه من قبل الدايره في حكم الموضوع, فقد اوضحت دايره الاستيناف في حكمها الذي قضي بتاييد حكم الدايره ما نصه: (ولا يغير من ذلك ما جاء في منطوق حكم محكمه الدرجه الاولي من النص علي (ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات)، اذا لا يعد ذلك فصلا في الطلبين اللذين ذكر المدعي ان الدايره الابتداييه اغلفتهما؛ لان الدايره لم تتعرض لهذين الطلبين في اسبابها نهاييا, كما لم تبين في اسبابهما انهما يدخلان ضمن مشمول فقره (رفض ما عدا ذلك من طلبات) من منطوق الحكم، وهو ما يعني انها اغفلتهما ولم تفصل فيهما), ومن ثم, فقد ظهر ان دفع المدعي عليها: ليس صحيحا ولا يصح لها التمسك به, وعليه, ولساير ما تقدم، ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ، ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع، علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (15%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع، تمشيا مع جمله من احكام القضاء التجاري، وقد اعرضت الدايره صفحا عن التقدير الذي طالب به المدعي، اذ كان تقديرا لا يتناسب مع النسب التي استقر القضاء التجاري علي الحكم بموجبها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام وزاره الماليه بان تدفع لمروان بن خالد بن سليمان الجماز هويه رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439210005 لعام 1443ه 
المدعي: 
مروان خالد سليمان الجماز
المدعي عليه:
وزاره الماليه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 14/07/1444ه في القضيه رقم 439210005 وتاريخ 26/08/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بما قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال, عن القضيه التي كانت منظوره لدي هذه الدايره بين الطرفين والمقيده برقم (4280340) وتاريخ 26/01/1442ه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالزام وزاره الماليه بان تدفع لمروان بن خالد بن سليمان الجماز هويه رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. مسببه حكمها بما مضمونه: وحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي بهدف المطالبه بما تقدم في صدر هذا التسبيب، نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره، وحيث ان الدايره رات ان طلب المدعي يقوم علي مستند صحيح، حيث ثبت ان المدعي عليها قد احوجته للشكايه ودفعته الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء، واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع، علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين، استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم ، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، واما عما دفعت به المدعي عليها بخصوص كون هذا الطلب مفصولا فيه من قبل الدايره في حكم الموضوع, فقد اوضحت دايره الاستيناف في حكمها الذي قضي بتاييد حكم الدايره ما نصه: (ولا يغير من ذلك ما جاء في منطوق حكم محكمه الدرجه الاولي من النص علي (ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات)، اذا لا يعد ذلك فصلا في الطلبين اللذين ذكر المدعي ان الدايره الابتداييه اغلفتهما؛ لان الدايره لم تتعرض لهذين الطلبين في اسبابها نهاييا, كما لم تبين في اسبابهما انهما يدخلان ضمن مشمول فقره (رفض ما عدا ذلك من طلبات) من منطوق الحكم، وهو ما يعني انها اغفلتهما ولم تفصل فيهما), ومن ثم, فقد ظهر ان دفع المدعي عليها: ليس صحيحا ولا يصح لها التمسك به, وعليه, ولساير ما تقدم، ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ، ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع، علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (15%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع، تمشيا مع جمله من احكام القضاء التجاري، وقد اعرضت الدايره صفحا عن التقدير الذي طالب به المدعي، اذ كان تقديرا لا يتناسب مع النسب التي استقر القضاء التجاري علي الحكم بموجبها. فتقدمت وزاره الماليه بواسطه ممثلها النظامي: حسين مطلق العتيبي بلايحه اعتراضيه في تاريخ 13/08/1444ه تضمنت: بان المطالبه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي في الدعوي المنتهيه بالصك رقم (437282556) وتاريخ 24/04/1443ه والقاض بالزام وزاره الماليه بان تدفع للمدعي مبلغ مقداره (15.000) خمسه عشر الف ريال، وحيث ان اعتراض وزاره الماليه علي الحكم المشار اليها يتمثل في ان التقاضي مكفول للجميع ومبدا المجانيه فيه مقرره ولا يوجد مصاريف عند رفع الدعوي السابقه الصادر بها الحكم المشار اليه وعليه لا يمكن تحميلها اتعاب المحاماه في هذه الدعوي وسبق ان انتهت طلبات المدعي بالحكم رقم 340 وتاريخ 26/01/1442ه القاضي بتعويضه عن الاضرار بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف بتاريخ 22/08/1444ه ونظرا لكونها محدده في غير يوم الجلسات الخاص بالدايره فان الدايره تقرر تاجيل نظرها، وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف بتاريخ 28/08/1444ه حضر وكيل المدعيه مروان خالد سليمان الجماز كما حضر وكيل المدعي عليها حسين مطلق قبلان العتيبي الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي صحه الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/07/1444ه في القضيه رقم439210005 القاضي بالزام وزاره الماليه بان تدفع لمروان بن خالد بن سليمان الجماز هويه رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.