moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٠٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ انتهاء/٠٥/٠٦/١٤٤٩ه، عن/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد) ضد (شركه(...)والمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٧٦٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤ه/٠٥/٢٧ والمنظوره لدي (الدايره الخامسه) بشان المطالبه ب(دفع قيمه المستحقات والمتبقي من العقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها اولا ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٥٦٥.٤٨٥.٦٠) خمسمايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وخمس وثامنون ريالا و ستون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٥١٤٤) خمسه الاف وميه واربعه واربعون ريال مبالغ اتعاب الخبير) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠١٩٣٢٣) وتاريخ ١٤٤٥ه/٠١/٩، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم وفاء المدعي عليها بما عليها من التزام تجاه موكلته مما ادي الي (جعلت موكلتي تعود للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ١٠/٠٣/١٤٤٥ه وفيها تم افتتاح محضر هذه الجلسه التحضيريه في تمام الساعه ٨:٠٥ صباحا من يوم الاثنين الموافق ١٠-٣-١٤٤٥ه بحضور محامي الشركه المدعيه الذي قيد الدعوي حسب بياناته المرفقه وسجل وكالته وترخيص المحاماه المرفق فيما تخلفت الشركه المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم ثبوت ابلاغها بواسطه مديرها : ( (...) سجل مدني رقم (...)) حسب تقرير التبليغات المرفق، وانفاذا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تم عقد هذه الجلسه التحضيريه للتحقق من المسايل الاوليه وبعد تجاوز ذلك شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري طبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، وعليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات عليها وما يطالب به محامي الشركه المدعيه لصالح موكلته، سالته الدايره عما يود اضافته في هذه الجلسه فاكتفي بما قدمه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بتلاوته منطوقه في جلسه علنيه يوم الاثنين الموافق ١٧-٣-١٤٤٥ بحضور وكيل المدعيه عن بعد بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي قيمه اتعاب محاماه تكبدتها المدعيه جراء التوكيل للترافع عنها في المطالبه بحقها ضد المدعي عليها شركه(...)للمقاولات المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٧٦٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤ه/٠٥/٢٧ والمنظوره لدي الدايره الخامسه بشان المطالبه بدفع قيمه المستحقات والمتبقي من العقد، والقضيه انتهت بحكم نصه : الزام المدعي عليها اولا: ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٥٦٥.٤٨٥.٦٠) خمسمايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وخمس وثامنون ريالا و ستون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٥١٤٤) خمسه الاف وميه واربعه واربعون ريال مبالغ اتعاب الخبير وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣٠٠١٩٣٢٣) وتاريخ ١٤٤٥ه/٠١/٩ وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره في فقدتها (٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها، متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر وقبل ذلك التاخر في صرف مستحقات ومستخلصات المدعيه ومنع عمالتها من الدخول للموقع وفسخ العقد بسبب غير مشروع مما يتحقق مع كل ذلك بشانه ركن الخطا من المدعي عليها، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي وجبر الضرر المادي والخساره الماليه التي وقعت علي الشركه المدعيه بسبب المدعي عليه لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر وانه قامت وتاسست بذلك اركان التعويض مكتمله (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير التعويض العادل طبقا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فتري الدايره الحكم للمدعيه بناء علي جسامه الضرر الواقع علي المدعيه بسبب انكار وجحود المدعي عليها واطاله امد التقاضي ومقدار المبلغ المحكوم به بالنسبه لمبلغ المطالبه الاصلي وبناء علي العرف والعاده المستقره في مثل هذا النوع من الدعاوي وذلك بمبلغ ثلاثين الف ريال ٣٠٠٠٠ فقط ورفض ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وفق منطوقها ادناه وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ثلاثون الف ريال سعودي فقط (٣٠٠٠٠ريال) ورفض ما زاد عن ذلك.