tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430387547 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1440-03-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:350 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439131210 لعام 1443 ه
المدعي:
سعد طلال راجح الدوسري
المدعي عليه:
شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وطالب الزامها بدفع مبلغ قدره (23.262) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا؛ يمثل اتعاب ترافع للدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بمكه برقم (٣٥٠) وتاريخ 12/3/1440، ثم نظرتها الدايره في عده جلسات واصدرت حكمها القاضي بالزام شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره (23.262) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا فقط؛ استنادا للعقد المبرم بين الطرفين وصوره الصك الصادر في القضيه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر برقم (4410191837)، وباحالته للدايره حددت جلسه لنظره بتاريخ 18/ 5/ 1444ه حضر فيها المدعي اصاله وعن المدعي عليها (محمد فيصل بن عبدالعزيز الميمان) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (421603564) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (41967)، والمنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها محمد فيصل بن عبدالعزيز الميمان تضمنت لايحته انه يلتمس استنادا علي الفقرتين (ب،ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (بحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- ان ذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم)، ثم ذكر بشان الحاله الاولي ان موكله تحصل علي مستندات قاطعه وهي: 1- خطاب من قسم المتابعه بالشركه تضمن ما نصه (كما اعتمد تجهيز ملف للدعاوي ضد العملاء السابقين، مضمنا فيه تحميلهم بدل الضرر وبدل السمعه والافاده) ويظهر منه ان موكلته لم تطلب من المدعي صنع العقود، بل هو من طلبها واشار اليها في رسالته وصنعها واستخدمها لصالحه واقام بها دعاوي ضد موكلته، مع انه طلبها لاقامه دعاوي تعويض عن ضرر المدعي عليها. 2- رد المدعي علي مدير قسم المتابعه المتضمن (اما المطالبه ببدل الضرر فقد تم افادتكم سابقا لابد من تحرير عقد اتفاق اتعاب بالنسبه رسميا ليكون ذلك مسوغ للمطالبه)، وان المدعي لم يقم برفع دعاوي تعويض عن ضرر تبعي للدعوي الاصليه او برفع دعاوي ضد العملاء المماطلين، بل قام بصنع ما يزيد عن (13) عقد صوري ووقعها من المدعي عليها بحجه انها من متطلبات دعوي التعويض، ثم استخدمها لصالحه واقام بها اتعاب دعاوي محاماه، مع انه كان يعمل لدي المدعي عليها ويتقاضي راتبا ويعمل معه (19) وكيل شرعي. 3- صك الحكم رقم (4430057755) وتاريخ 19/ 2/ 1444ه الصادر من الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه في مكه والمتعلق بنزاع مماثل والمتضمن رفض الدعوي لاقرار المدعي وشهاده الشهود علي قيامه بصنع العقود وتوقيعها كلها في عام 2021م اي بعد انتهاء الدعاوي الاصليه بعده سنوات. 4- حكم صادر بتاريخ 26/ 1/ 1444ه في الدعوي الاداريه رقم (3984) لعام 1443ه والمتضمن رفض دعوي المدعي لاقرار المدعي وشهاده الشهود علي قيام المدعي بصنع العقود وتوقيعها كلها في 2021م. 5- صك حكم رقم (433424170) وتاريخ 10/ 11/ 1443ه والمؤيد من محكمه الاستيناف والصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه والمتضمن رفض دعوي المدعي؛ استنادا لاقرار المدعي بصنع العقود وشهاده الشهود. ثم اضاف ان واقعه الغش تتحقق في اخفاء المدعي لحقيقه العقد الصوري، وان المدعي كان يعمل مديرا للشيون القانونيه لدي المدعي عليها فكان لزاما عليه المطالبه بالتعويض عن الضرر ضد المماطلين لكن المدعي قام بسوء نيه باستخدام العقود لمطالبه لنفسه محتالا علي المدعي عليها، ويؤكد ذلك رساله البريد الالكتروني المؤرخه في 16/ 6/ 2021م الصادره من المدعي الي المدير التنفيذي بالشركه والمتضمنه ما نصه (نود معرفه النسبه المستحقه للقضايا المتفق عليها المنتهيه والقايمه)، وكذلك الرساله البريديه الصادر من المدير التنفيذي بالشركه والمؤرخه في 17/ 6/ 2021م والموجهه للمدعي والمتضمنه ما نصه (بناء علي ما وردنا من توجيه سعاده المدير العام اعتمدوا في حال رفع دعوي مطالبه باتعاب محاماه لقضايا شركه سلامه المدن واكتساب الحكم القطعي فانكم تستحق مبلغ (2.5%) لكامل موظفي الاداره القانونيه)، كما ان شهاده الشاهد (حامد محمد مصلح الفهمي) والمتضمنه ما نصه (اشهد لله تعالي انني قد عملت بوظيفه وكيل شرعي لدي شركه سلامه المدن للحراسات الامنيه المدنيه الخاصه خلال الفتره من تاريخ 2017م وحتي 2022م وقد عمل معي في الشركه خلال هذه الفتره الموظف سعد طلال الدوسري وكان مديري الاداري ومن ثم مديري المباشر بالاداره القانونيه، وصميم عمل المدعي متابعه قضايا الشركه لدي كافه المحاكم واللجان والهييات القضاييه وكذلك مراجعه الجهات الحكوميه ويتقاضي راتب شهري من الشركه ولم تصرف الشركه لاحد منا نسبه معينه)، كما شهد بانه المدعي كان يستخدم اسمه واسم وكلاء اخرين لتقديم القضايا الخاصه بالشركه، وارفق بلايحته ملفا حوي عده مستندات، ثم قرر وكيل المدعي ان العقود وعددها (13) بل هي اكثر من ذلك هي عقود وقعت في يوم واحد بتواريخ مختلفه، وذكر انه يوجد اتفاق شفهي بينه وبين المدير العام للشركه المدعي عليها بنيت عليها العقود محل الخلاف وطلب يمين المدير العام علي ذلك. ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ومن حيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي انه: "يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه"، ومن حيث نصت الماده السادسه والعشرون بعد الميتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه علي انه: " تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف .."، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر الدعوي مستندا في طلبه علي الفقره (ب،ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم) ولما استوفي طلب الالتماس الاشتراطات الشكليه فان الدايره تقضي بقبوله، وحيث ذكر وكيل الملتمسه ان الملتمس ضده قد وقع غش منه اثر علي الحكم السابق؛ اذ ان عقود الاتعاب المبرمه بين الطرفين صوريه، وذلك ثابت بموجب الصك الصادر من المحكمه الاداريه في الدعوي رقم (3984) لعام 1443ه، والصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه برقم (433424170) وتاريخ 10/ 11/ 1443ه، والحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم (433387297) وتاريخ 22/ 11/ 1443ه، ولما اطلعت الدايره علي هذه الاحكام وعلي البينات المقدمه من وكيل الملتمسه، وثبت لها صوريه العقد محل الدعوي، كما ان وكيل المدعي قد اقر في جلسه الحكم بان موكله قد وقع جميع العقود والتي يربو عددها عن (13) عقدا في يوم واحد بتواريخ مختلفه، مما تطمين معه الدايره الي حكمها الوارد ادناه، ولا ينال منه طلب وكيل الملتمس ضده توجيه اليمين لمدير المدعي عليها؛ اذ ان في ذلك مخالفه للفقرتين (2 - 3) من الماده الثالثه والتسعون من الدليل الاجرايي لنظام الاثبات والتي نصت علي ان (2-لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. 3- للمحكمه ان تمنع توجيه اليمين الحاسمه، متي رات ان الادله المقدمه ممن طلبت منه اليمين مثبته لدفعه). مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بمايلي:
اولا: قبول طلب الالتماس رقم (4410191837) المقدم في الدعوي رقم (439131210).
ثانيا: العدول عن حكمها رقم (437461563) وتاريخ 13-9-1443ه القاضي ب (حكمت الدايره بالزام شركه شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره (23.262) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا فقط. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (الثامنه والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (1) من نظام المحكمه التجاريه).
ثالثا: رفض الدعوي المقامه من سعد بن طلال بن راجح الدوسري، سجل مدني رقم (...) ضد شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، سجل تجاري رقم (...) ، لما هو موضح بالاسباب.