moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 887 لعام 1442 ه المقامه من/ ساره صالح منصور العصيمي هويه وطنيه (...) المقامه من/ وفاء محمد فارس العصيمي هويه وطنيه (...) المقامه من/ عادل محمد فارس العصيمي هويه وطنيه (...) ضد/ مهند صالح سليمان الخشيبان هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعين تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (اتفقت مع موكلي علي رفع دعوي بمطالبه المدعي عليه باتمام الاعمال في عقد مقاوله رقم (Rev1 - QTN/2019/116) بتاريخ 6/4/2019م، وتم توقيع اتفاقيه بيني وبين عادل بتاريخ 4/7/1441ه بالتقديم والمرافعه والمدافعه وكتابه المذكرات وحضور الجلسات حتي الانتهاء من الدعوي سواء صلحا او قضاء بالحكم فيها لصالح موكلي ورفقاه او في مواجهتهم باتعاب محاماه قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال سعودي تدفع علي دفعتين مبلغ مقدم قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي ومبلغ مؤخر قدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي بعد صدور الحكم، وقمت باتمام واجباتي في العقد في القضيه رقم (9504) لعام 1441ه المنظوره لدي الدايره التجاريه (28) بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر في حقها حكم نهايي بتاريخ 19/1/1442ه، وقد قامت موكلتي ساره بتحويل المقدم من الاتعاب وقدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي بتاريخ 4/7/1441ه والمؤخر بتاريخ 4/2/1442ه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وحيث انه من المقرر فقها ان المماطل يتحمل كل ما تحمله المتضرر في سبيل ازاله الضرر فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال سعودي). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/3/1442ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؛ فادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وسالته الدايره هل اكتسب الحكم السابق النهاييه؟ فاجاب ان الحكم لم يكتسب النهاييه لكون المدعي عليه اعترض علي الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان موضوع النزاع قد سبق الفصل فيه وذلك بالحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (9504) لعام 1441ه، وحيث ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه قد اتاحت للمحكمه ان تحكم من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، فيما لو ظهر لها سبق الفصل في الدعوي المرفوعه امامها، حيث نصت في فقرتها الاولي علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها،..... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح