tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

uqn_gov_sa · rules · processed · 83 chunks

date_gregorian=2021-06-25 date_hijri=1442-11-15 document_type=rules entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/20 entity=document_number:م/75 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=legal_basis:royal_decree:75 entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=document_number:م/50 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=economy_finance validity_confidence=0.0
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القايمه المعاني الموضحه لها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

− اتعاب اداره الصندوق: التعويض والمصاريف والاتعاب المتعلقه بالخدمات الاستشاريه التي يتم دفعها لمدير الصندوق.

− اجراءات المصدر: الاجراءات التي يتخذها المصدر ويترتب عليها زياده عدد اوراقه الماليه المصدره او تخفيضها او تعديل قيمتها الاسميه، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر- زياده راس مال المصدر وتخفيضه.

− اداره: اداره اوراق ماليه عايده لشخص اخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، او تشغيل صناديق الاستثمار.

− اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق: اتخاذ القرارات الاستثماريه لصناديق الاستثمار ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، وتشغيل صناديق الاستثمار.

− اداره الاستثمارات: اتخاذ القرارات الاستثماريه لصناديق الاستثمار غير العقاريه ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير.

− اداه دين: اداه تنشا بموجبها مديونيه او تشكل اقرارا بمديونيه وتكون قابله للتداول، تصدرها الشركات او الحكومه، او الهييات العامه، او المؤسسات العامه.

ويستثني من ذلك الاتي:

1) اداه تؤدي الي نشوء دين او تشكل اقرارا به، ويكون هذا الدين مقابل قيمه واجبه الدفع بموجب عقد لتوريد سلع او خدمات، او مقابل اموال مقترضه لتسويه قيمه واجبه الدفع بموجب عقد لتوريد سلع او خدمات.

2) شيك او كمبياله، او شيك مصرفي او خطاب اعتماد.

3) ورقه نقديه، او كشف يبين رصيد حساب مصرفي، او عقد ايجار، او اي اداه اخري لاثبات تصرف في ممتلكات.

4) عقد تامين.

− اداه دين مدعومه باصول: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقضي احكامها بالاتي:

ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد يعتمد كليا علي العوايد المحققه علي اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

ب) ان الراعي غير ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه حمله اداه الدين بدفع اي مبالغ مستحقه لهم بموجب اداه الدين.

− اداه دين مرتبطه باصول: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقضي احكامها بالاتي:

ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد يحدد بنسبه من العوايد المحققه علي اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

ب) ان الراعي ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه حمله اداه الدين بدفع المبالغ المستحقه لهم بموجب اداه الدين.

− اداه دين مبنيه علي ديون: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقضي احكامها بالاتي:

ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد لا يعتمد علي العوايد المحققه علي اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

ب) ان الراعي ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه حمله اداه الدين بدفع المبالغ المستحقه لهم بموجب اداه الدين.

ج) ان القيمه الاسميه لاداه الدين تدفع لحمله اداه الدين بتاريخ استحقاق اداه الدين او قبل ذلك.

− الادراج: ادراج الاوراق الماليه في السوق سواء في السوق الرييسيه او السوق الموازيه، او -حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب الي السوق لادراج الاوراق الماليه.

− الاستحواذ: صفقه تتضمن بيع وشراء اسهم لشركه مدرجه اسهمها في السوق من خلال تقديم عرض او صفقه بيع وشراء خاصه.

− الاندماج: صفقه، كيفما تمت، تتضمن شركه معروضا عليها مدرجه اسهمها في السوق، وينتج عن هذه الصفقه اي من الاتي:

1) ضم الشركه المعروض عليها الي شركه اخري مدرجه اسهمها في السوق.

2) ضم الشركه المعروض عليها الي شركه اخري غير مدرجه اسهمها في السوق.

3) انشاء كيان قانوني جديد عن طريق اندماج شركتين او اكثر (من ضمنها الشركه المعروض عليها).

− الاستحواذ العكسي: يقصد به قيام الشركه المدرجه بعرض اسهم جديده علي مساهمي شركه غير مدرجه بدلا من اسهمهم بحيث تمثل هذه الاسهم الجديده اكثر من 50% من اسهم الشركه المدرجه المتمتعه بحق التصويت بعد عمليه الاستحواذ.

− اشعار الطرح الخاص: الاشعار الواجب تقديمه الي الهييه بموجب الفقره الفرعيه (2) من الفقره (ا) من الماده العاشره من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، ويقصد به لاغراض لايحه صناديق الاستثمار: الاشعار الواجب تقديمه الي الهييه بموجب الفقرات الفرعيه (1 و2 و3) من الفقره (ا) من الماده الخامسه والسبعين من لايحه صناديق الاستثمار بالنسبه الي الصناديق الخاصه، وبالنسبه الي الصناديق الاجنبيه، الفقرات الفرعيه (1 و2 و3) من الفقره (ا) من الماده الخامسه والتسعين من لايحه صناديق الاستثمار.

− اصدار اسهم حقوق اولويه: طرح اسهم اضافيه لمساهمي المصدر الحق في الاكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.

− اصدار الرسمله: طرح اسهم اضافيه للمساهمين الحاليين، مدفوعه بالكامل من احتياطيات المصدر، بنسبه الحصص التي يمتلكها اوليك المساهمين.

− اصول العميل: الاصول التي تعتبر اصولا للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− اصول غير قابله للتسييل: تعني ايا من الاتي:

1) الاصول الثابته.

2) الموارد الماليه غير القابله للتحويل الي نقد فورا.

3) الودايع غير المتاحه للسحب خلال ثلاثه اشهر او اقل.

− اصول غير ملموسه: اصول غير نقديه، ليس لها وجود مادي ولها قدره علي تزويد المنشاه بالخدمات او المنافع في المستقبل واكتسبت المنشاه الحق فيها نتيجه احداث وقعت او عمليات تمت في الماضي. وقد تكون الاصول غير الملموسه قابله للتمييز بشكل مستقل (يمكن فصلها عن باقي الاصول)، ومن امثله ذلك تكاليف التاسيس، العلامات التجاريه، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصاميم الصناعيه، وحقوق الامتياز والتراخيص. وقد تكون الاصول غير الملموسه غير قابله للتمييز بشكل مستقل مثل السمعه والمهارات والكفاءات الاداريه وغير ذلك من العوامل التي تكون الشهره.

− اطار النشاط العادي: نشاط عادي لتصريف الشؤون اليوميه للمصدر، ولا يشمل ذلك التعاملات العرضيه او غير المتكرره.

− اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا: بحسب ما جري بيانه في لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− اعسار: اعسار فعلي، او البدء باي اجراءات تتعلق بالاعسار او التصفيه او الترتيب الطوعي بموجب انظمه الافلاس، او البدء باي اجراءات شبيهه في المملكه او في اي مكان اخر خارج المملكه.

− اعمال الاوراق الماليه: حسب ما جري بيانه في الماده الثالثه من لايحه اعمال الاوراق الماليه.

− اعمال تمويل الشركات: القيام باعمال الاوراق الماليه من مؤسسه سوق ماليه بشان اي من الاتي:

1) طرح اوراق ماليه او اصدارها او التعهد بتغطيتها او اعاده شرايها او تبادلها او استهلاكها او تعديل شروطها او اي مساله ذات علاقه.

2) الطريقه التي يتم بواسطتها تمويل اي نشاط تجاري، او هيكلته، او ادارته او السيطره عليه او تنظيمه او تقديم التقارير عنه، او شروط اي مما سبق، او ما يتعلق بالاشخاص القايمين بذلك.

3) اي شراء فعلي او مقترح للسيطره او عمليات ذات علاقه.

4) دمج او فك الدمج او اعاده الهيكله.

− امر: فيما يتعلق بامر من عميل:

1) امر صادر الي مؤسسه سوق ماليه من عميل لتنفيذ صفقه بصفه وكيل.

2) اي امر اخر صادر من عميل الي مؤسسه سوق ماليه لتنفيذ صفقه في ظروف تؤدي الي نشوء واجبات مشابهه لتلك التي تنشا عن امر لتنفيذ صفقه بصفه وكيل.

كما يشمل اي قرار من مؤسسه سوق ماليه لتنفيذ صفقه حسب تقديرها لحساب عميل، او لحساب صندوق استثمار تديره، او لغرض تجميع اوامر عملايها وفقا للايحه سلوكيات السوق، ولا يشمل معني الامر اي طلبات لشراء اوراق ماليه من اصدار جديد.

− اموال العميل: الاموال التي تعتبر اموالا عايده للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− امين الحفظ: شخص يرخص له بموجب لايحه مؤسسات السوق الماليه للقيام بنشاطات حفظ الاوراق الماليه.

− امين حفظ خارجي: اي من الاتي:

1) بنك يوفر خدمات الحفظ ويكون مرخصا له كبنك تجاري من سلطه خارج المملكه تعترف بها الهييه.

2) مركز ايداع اوراق ماليه مرخص له بهذه الصفه من سلطه خارج المملكه تعترف بها الهييه.

3) منشاه استثماريه مرخص لها بتوفير خدمات الحفظ وتكون عضوا في سوق اوراق ماليه او سوق عقود مستقبليه تعترف بها الهييه.

− امين حفظ الصندوق من الباطن: طرف ثالث يتعاقد معه امين الحفظ للقيام ببعض او كل مهام امين الحفظ فيما يتعلق بصندوق استثمار.

− انظمه الافلاس: نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 50 وتاريخ 28 /5 /1439ه، او اي نصوص معمول بها تتعلق بالاعسار او الافلاس بموجب نظام الشركات، او اي نظام اخر يتناول تنظيم المسايل المتعلقه بالافلاس في المملكه.

− الانفصال: هو نوع من انواع فك الدمج توزع فيه جميع او جزء من الاسهم في الكيان المنفصل، المقرر تشكيله ليحتفظ بالاصول، علي مساهمي الشركه المدرجه في صوره ارباح نسبه وتناسبا، وينتج عن ذلك انفصال الكيانين انفصالا كاملا من خلال صفقه واحده. ويجوز في عمليه الانفصال ايضا طرح حصه من اسهم الكيان المنفصل، المقرر تشكيله للاحتفاظ بالاصول، علي الجمهور من خلال طرح عام وادراج تلك الاسهم في السوق.

− الانفصال الاستبدالي: هو نوع من انواع عمليات فك الاندماج تعرض فيها الشركه المدرجه علي مساهميها جميع او بعض اسهم الكيان المنفصل، المقرر تشكيله للاحتفاظ بالاصول، مقابل اسهمهم في الشركه المدرجه، والتي ستستحوذ عليها الشركه المدرجه كاسهم خزينه.

− اوراق ماليه: تعني ايا من الاتي:

1) الاسهم.

2) ادوات الدين.

3) مذكره حق الاكتتاب.

4) الشهادات.

5) الوحدات.

6) عقود الخيار.

7) العقود المستقبليه.

8) عقود الفروقات.

9) عقود التامين طويل الامد.

01) اي حق او مصلحه في اي مما ورد تحديده في الفقرات من الاولي وحتي التاسعه اعلاه.

− برنامج اصدار: برنامج يصدر بشانه نشره اصدار واحده وفقا لقواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، يمكن ان يصدر بموجبه عدد من ادوات الدين او ادوات الدين القابله للتحويل في المستقبل، وفق ما هو موضح في نشره الاصدار.

− بنك محلي: منشاه حاصله علي ترخيص بممارسه الاعمال المصرفيه بموجب انظمه المملكه.

− تابع: الشخص الذي يسيطر علي شخص اخر، او يسيطر عليه ذلك الشخص الاخر، او يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص ثالث. وفي اي مما سبق تكون السيطره بشكل مباشر او غير مباشر.

− تقرير الملاءمه: التقرير المعد وفقا لمتطلبات الفقره (ج) من الماده الثالثه والاربعين من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− “تداول”: النظام الالي لتداول الاسهم السعوديه.

− الترتيب: تقديم اشخاص فيما يتعلق بطرح الاوراق الماليه او الترتيب للتعهد بتغطيتها، او تقديم الاستشارات في اعمال تمويل الشركات.

− التسجيل والطرح: تسجيل الاوراق الماليه لدي الهييه، او -حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب للهييه للتسجيل وقبول الادراج.

− التسجيل: تسجيل الاسهم لدي الهييه، او-حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب للهييه لتسجيل الاسهم لغرض الادراج المباشر في السوق الموازيه.

− التسويه: تحديد وشرح بنود الفروقات بين مجموعتين من السجلات، ولا تشمل التسويه اجراء التصحيحات الضروريه.

− التصرف بالاتفاق: يقصد به، وفقا لتقدير الهييه، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء اكان ملزما ام غير ملزم) او تفاهم (سواء اكان رسميا ام غير رسمي) بين اشخاص ليسيطروا (سواء بشكل مباشر ام غير مباشر، باستثناء الملكيه غير المباشره عن طريق اتفاقيه المبادله او عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته اي حق في قرارات استثماره) علي شركه، من خلال استحواذ اي منهم (من خلال ملكيه مباشره او غير مباشره) علي اسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركه. ويفسر مصطلح “الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق” وفقا لذلك.

وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيعد الاشخاص المذكورون ادناه، علي سبيل المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع اشخاص اخرين في ذات الفيه ما لم يثبت خلاف ذلك:

1) الاشخاص الاعضاء في ذات المجموعه.

2) اقارب الشخص.

3) شخص او اشخاص قدموا مساعده ماليه (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) الي العارض او الاشخاص الاعضاء في ذات المجموعه مع ذلك الشخص لغرض شراء اسهم تتمتع بحقوق التصويت او ادوات دين قابله للتحويل.

− التصنيف الايتماني: راي في مستوي الاهليه الايتمانيه لجهه او في مستوي الاهليه الايتمانيه لورقه ماليه، باستخدام رموز او حروف او اعداد او اي شكل اخر.

− التعامل: التعامل في ورقه ماليه، سواء بصفه اصيل ام وكيل، ويشمل التعامل البيع او الشراء او اداره الاكتتاب في الاوراق الماليه، او التعهد بتغطيتها.

− التعليق المؤقت: التعليق المؤقت للتداول في الاوراق الماليه المدرجه خلال فتره التداول.

− التعليمات: اي توجيه، او اختيار، او قبول، او رساله اخري مهما كان نوعها، يتم ارسالها او استقبالها من خلال “نظام تداول” او من خلال “نظام الايداع بنظام تداول”.

− التعليمات الخاصه بصناديق الاستثمار العقاريه المتداوله: التعليمات الخاصه بصناديق الاستثمار العقاريه المتداوله الصادره عن مجلس الهييه.

− تشغيل صناديق الاستثمار: اداء العمليات المتعلقه بصناديق الاستثمار، بما في ذلك حساب صافي قيمه اصولها، واداره طلبات الاشتراك والاسترداد في وحداتها.

− تعميم المساهمين: يعني لغرض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره المستند المطلوب في حالات معينه لتعديل راس مال المصدر؛ بغرض تمكين المساهمين من التصويت في الجمعيه العامه ذات العلاقه بناء علي ادراك ودرايه.

− تغييرات هيكليه: الاندماج او اعاده التنظيم الجوهريان، ويشمل اعاده الهيكله الجوهريه طبقا للفقره (6) من الماده الثالثه والعشرون من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.

− التنحيه: هي احدي انواع صفقات فك الدمج حيث تبيع فيها الشركه المدرجه جزءا من اصولها او اعمالها او احدي شركاتها التابعه من خلال نقلها بالكامل الي كيان او كيانات متعدده قايمه (الكيانات القانونيه المستحوذه) او سيتم تاسيسها، او نقلها الي الجمهور مقابل نقد او اسهم في الكيان القانوني المستحوذ تمنح الي الشركه المدرجه.

− جهات القطاع المالي: اي من الاتي:

1) البنوك.

2) مؤسسات السوق الماليه.

3) الاشخاص الاعتباريون المشاركون في اعمال منح الايتمان.

4) شركات التامين.

5) شركات التمويل.

6) التابعون لاي من الجهات الوارده اعلاه.

7) اي جهه اخري تري الهييه ضروره تضمينها او اعتبارها من جهات القطاع المالي.

− الجمهور: تعني في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، والتعليمات الخاصه بتنظيم اليه الاستقرار السعري للطروحات الاوليه، وتعليمات اصدار شهادات الايداع خارج المملكه، الاشخاص غير المذكورين ادناه:

1) تابعي المصدر.

2) المساهمين الكبار في المصدر.

3) اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين للمصدر.

4) اعضاء مجالس الاداره وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5) اعضاء مجالس الاداره وكبار التنفيذيين لدي المساهمين الكبار في المصدر.

6) اي اقرباء للاشخاص المشار اليهم في (1، 2، 3، 4او 5) اعلاه.

7) اي شركه يسيطر عليها اي من الاشخاص المشار اليهم في (1، 2، 3، 4،5 ، او 6) اعلاه. او

8) الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معا ويملكون مجتمعين (5%) او اكثر من فيه الاسهم المراد ادراجها.

− الجهاز الاداري: مجموعه الافراد الذين يتخذون القرارات الاستراتيجيه للشخص. ويعد مجلس اداره شركه المساهمه او مجلس مديري الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الجهاز الاداري لها.

− الجهه الاشرافيه الاجنبيه: الجهه الاشرافيه الرييسه في الدوله التي اسست فيها وكاله التصنيف الايتماني الاجنبيه.

− الجهه المصنفه: الشخص الاعتباري المصنف مستوي اهليته الايتمانيه صراحه او ضمنا في التصنيف الايتماني (ويشمل ذلك مصدر الاوراق الماليه المراد تصنيفها) سواء اكان ذلك بناء علي طلبه ام لا وسواء اقدم المعلومات اللازمه لتصنيف مستوي اهليته الايتمانيه ام لا.

− الحد الادني لمتطلبات الترخيص: يقصد به في لايحه وكالات التصنيف الايتماني، متطلبات الترخيص حسبما هو محدد في المواد 8 و9 و10 (حيثما ينطبق) من لايحه وكالات التصنيف الايتماني.

− حساب عميل: حساب لدي بنك محلي باسم مؤسسه سوق ماليه ويستوفي الشروط المنصوص عليها في قواعد اموال العملاء.

− حساب يكون لمديره سلطه تقديريه فيه: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ، اي حساب لدي مؤسسه سوق ماليه مرخص لها بممارسه اعمال الاداره تكون لها صلاحيه اتخاذ القرارات الاستثماريه ذات العلاقه، دون الحاجه للحصول علي موافقه مسبقه من صاحب الحساب.

− الحفظ: حفظ اصول عايده لشخص اخر مشتمله علي اوراق ماليه، او ترتيب قيام شخص اخر بذلك. ويشمل الحفظ القيام بالاجراءات الاداريه اللازمه.

− حقوق تصويت: جميع حقوق التصويت المرتبطه باسهم شركه ويمكن ممارستها من خلال جمعيه عموميه.

− الراعي: الشخص المسؤول عن رعايه المنشاه ذات الاغراض الخاصه وفقا لاحكام القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.

− رييس تنفيذي: اي شخص طبيعي يدير عمليات اي شخص ويشمل العضو المنتدب والرييس التنفيذي ورييس الشركه وما يعادله.

− رهن: اي شكل من اشكال الضمان المعترف به بموجب انظمه المملكه الذي يمكن تنفيذه بشان ورقه ماليه.

− الروابط الوثيقه: يقصد بها في لايحه مؤسسات السوق الماليه ولايحه وكالات التصنيف الايتماني ولايحه مراكز مقاصه الاوراق الماليه، العلاقه بين شخص (يكون مقدم طلب الترخيص، او مؤسسه السوق الماليه، او وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او مركز المقاصه) واي من الاشخاص الاتي بيانهم:

1) مسيطر علي ذلك الشخص.

2) شركه مسيطر عليها من ذلك الشخص.

3) شركه مسيطر عليها من قبل مسيطر علي ذلك الشخص.

4) شركه مسيطر عليها من اي من الاشخاص المشار اليهم في (1) او (2) او (3) اعلاه.

− سمسار وسيط: شخص تقوم من خلاله مؤسسه السوق الماليه بتنفيذ صفقه بهامش تغطيه لحساب عميل.

− سهم: سهم اي شركه اينما كان مكان تاسيسها. ويشمل تعريف “سهم” كل اداه تكون لها خصايص راس المال.

− السوق: شركه السوق الماليه السعوديه (تداول) او السوق الماليه السعوديه. وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك اي لجنه، او لجنه فرعيه، او موظف، او مسؤول، او تابع، او وكيل يمكن ان يكلف في الوقت الحاضر بالقيام باي من وظايف السوق. وعباره “في السوق” تعني اي نشاط يتم من خلال او بواسطه التجهيزات التي توفرها السوق.

− السوق الرييسيه: السوق التي تتداول فيها الاسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الرابع من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.

− السوق الموازيه: السوق التي تتداول فيها الاسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الثامن من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.

− السيطره: القدره علي التاثير علي افعال او قرارات شخص اخر، بشكل مباشر او غير مباشر، منفردا او مجتمعا مع قريب او تابع، من خلال اي من الاتي: (ا) امتلاك نسبه تساوي 30% او اكثر من حقوق التصويت في شركه. (ب) حق تعيين 30% او اكثر من اعضاء الجهاز الاداري، وتفسر كلمه “المسيطر” وفقا لذلك.

− السيطره: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ: القدره علي التاثير في افعال او قرارات شخص اخر، بشكل مباشر او غير مباشر (باستثناء الملكيه غير المباشره عن طريق اتفاقيه المبادله او عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته اي حق في قرارات استثماره)، منفردا او مجتمعا مع شخص او اشخاص يتصرفون معه بالاتفاق، من خلال امتلاك (بشكل مباشر او غير مباشر) نسبه تساوي 30% او اكثر من حقوق التصويت في شركه، ويفسر مصطلح “المسيطر” وفقا لذلك.

− شخص: اي شخص طبيعي، او اعتباري تقر له انظمه المملكه بهذه الصفه.

− شخص ذو صله: العضو المنتدب، او عضو مجلس اداره، او كبار التنفيذيين او اي مساهم يمتلك نسبه كبيره من الاسهم في شركه تكون اوراقها الماليه مدرجه، او اي شخص ذي علاقه بشخص ينطبق عليه هذا التعريف.

− شخص ذو علاقه:

1) يقصد ب “شخص ذي علاقه” فيما يتعلق بكبار التنفيذيين او عضو مجلس اداره او مساهم فرد يمتلك نسبه كبيره من الاسهم، اي من الاتي بيانهم:

(ا) الزوج والزوجه والاولاد القصر (يشار اليهم مجتمعين ب “عايله الفرد”).

(ب) اي شركه تكون للفرد او لاي من افراد عايلته او لاكثر من فرد منهم مجتمعين، او تكون للفرد ولاي من افراد عايلته او لاكثر من فرد منهم مجتمعين، اي مصلحه في راسمالها سواء بشكل مباشر او غير مباشر بما يتيح لهم القدره علي:

• التصويت او السيطره علي اصوات بنسبه تساوي او تزيد علي630% في الجمعيه العموميه فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.

• او تعيين او عزل اعضاء مجلس الاداره المالكين لغالبيه حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الاداره فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.

2) يقصد ب”شخص ذي علاقه” فيما يتعلق بشركه تملك نسبه كبيره من الاسهم:

(ا) اي شركه اخري تكون تابعه لها، او قابضه لها، او تابعه زميله لها تملكها الشركه الام نفسها.

(ب) اي شركه يكون اعضاء مجلس ادارتها معتادين علي التصرف وفقا لتوجيهات، او تعليمات الشركه التي تملك نسبه كبيره من الاسهم.

(ج) اي شركه تكون للشركه التي تملك نسبه كبيره من الاسهم، واي شركه اخري ورد تعريفها في الفقره (ا) او الفقره (ب) مجتمعتين، اي مصلحه في راسمالها سواء بشكل مباشر او غير مباشر بما يتيح لهم القدره علي:

• التصويت او السيطره علي اصوات بنسبه تساوي او تزيد علي 30% في الجمعيه العموميه فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.

• او تعيين او عزل اعضاء مجلس الاداره المالكين لغالبيه حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الاداره فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.

− الشخص المرخص له: يقصد به مؤسسه السوق الماليه.

− شخص مستثني: اي من الاشخاص المحددين في الملحق 1 من لايحه اعمال الاوراق الماليه.

− الشخص المسجل: شخص مسجل لدي الهييه لاداء وظيفه واجبه التسجيل.

− الشخص المطلع: حسبما جري ايضاحه في الفقره (ب) من الماده الرابعه من لايحه سلوكيات السوق.

− شركه استثماريه:

1) اي شركه تملك، او تكون عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي.

2) اي شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي.

3) شخصا يتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما ينطبق علي ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (1)، او (2).

− شركه تابعه: فيما يتعلق بشركه، اي شركه اخري تسيطر عليها تلك الشركه.

− شركه تامين: شركه تامين خاضعه لاشراف مؤسسه النقد.

− شركه تمويل: الشركه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل بموجب انظمه المملكه.

− شركه مدرجه: هي اي شركه لها اي نوع من انواع الاوراق الماليه مدرجه في السوق.

− الشركه المعروض عليها: شركه مدرجه اسهمها في السوق يقدم عرض بشانها، او تكون اسهمها محل صفقه بيع وشراء خاصه. ويفسر مصطلح “الشركه المعروض عليها المحتمله” وفقا لذلك.

− شروط واحكام الصندوق: العقود التي تحتوي البيانات والاحكام المطلوبه وفقا لاحكام الماده (32) من لايحه صناديق الاستثمار بالنسبه للصندوق العام والماده (76) من لايحه صناديق الاستثمار بالنسبه للصندوق الخاص، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

− شروط تقديم الخدمات: شروط كتابيه تقدم لعميل تقوم بموجبها مؤسسه سوق ماليه بتنفيذ اعمال الاوراق الماليه مع عميل او لحسابه.

− الشهادات: اي شهادات او ادوات اخري تعطي حقوقا تعاقديه او حقوق ملكيه وذلك:

1) فيما يتعلق باي اسهم او ادوات دين او مذكره حق اكتتاب التي تشكل ورقه ماليه يملكها شخص (عدا الشخص الذي يمنح الحق بموجب الشهاده او الاداه).

2) ويجوز نقل ملكيتها دون موافقه ذلك الشخص.

ويستثني من ذلك اي شهادات او ادوات تعطي حقوقا تعاقديه او حقوق ملكيه من نوع عقود الخيار، او العقود المستقبليه، او عقود الفروقات، ويستثني من ذلك ايضا اي شهاده او اداه تعطي حقا فيما يتعلق بورقتين ماليتين او اكثر اصدرها اشخاص مختلفون.

− صافي قيمه الاصول: يقصد بها في لايحه صناديق الاستثمار القيمه النقديه لاي وحده علي اساس اجمالي قيمه الاصول لصندوق الاستثمار مخصوما منها الخصوم ومقسومه علي عدد الوحدات القايمه.

− صانع السوق: يقصد به في لايحه صناديق الاستثمار، مؤسسه سوق ماليه مرخص لها بالتعامل بصفه اصيل تقوم بادخال اوامر بيع وشراء بشكل مستمر خلال ساعات التداول لغرض توفير السيوله للوحدات المتداوله لصندوق المؤشر المتداول.

− صفقه البيع والشراء الخاصه: صفقه تتضمن البيع والشراء لاسهم شركات (تتمتع بحق التصويت) مدرجه اسهمها في السوق، يجري التفاوض عليها بين العارض والمساهم البايع في الشركه المعروض عليها بشكل خاص من دون تقديم عرض او مشاركه باقي المساهمين في الشركه المعروض عليها.

− صفقه التمويل: الصفقه التي تقوم المنشاه ذات الاغراض الخاصه من خلالها بالحصول علي تمويل عن طريق اصدار ادوات دين ويشمل ذلك الاستحواذ علي الاصول اللازمه لتحقيق العوايد المستحقه بموجب ادوات الدين او نقل تلك الاصول او استخدامها باي شكل اخر، ويشمل ذلك ايضا اصدار ادوات الدين.

− صفقات سوق النقد: تعني الودايع وعقود التمويل التجاري قصيره الاجل.

− صفقه بهامش تغطيه: صفقه تقرض فيها مؤسسه السوق الماليه العميل جزءا من قيمتها.

− صفقه مشروطه الالتزام: صفقه في ورقه ماليه مشروطه الالتزام.

− صله قرابه: يقصد بها في لايحه مؤسسات السوق الماليه: الاب والام والزوج والزوجه والاولاد.

− الصندوق الاجنبي: صندوق الاستثمار المؤسس خارج المملكه.

− صندوق استثمار مغلق: اي صندوق استثمار لا يكون صندوق استثمار مفتوح.

− صندوق استثمار مفتوح: صندوق استثمار ذو راس مال متغير، تزداد وحداته بطرح وحدات جديده او تنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض او كل وحداتهم، ويحق لمالكي الوحدات فيه استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقا لصافي قيمتها في ايام التعامل الموضحه في شروط واحكام الصندوق (ومذكره معلومات الصندوق العام) وذلك وفقا للايحه صناديق الاستثمار.

− صندوق اسواق النقد: صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد في الاستثمار في الاوراق الماليه قصيره الاجل وصفقات سوق النقد وفقا للايحه صناديق الاستثمار.

− صندوق حمايه راس المال: صندوق هدفه الاستثماري الرييس حمايه راس المال المستثمر من قبل مالكي الوحدات واعادته اليهم في موعد مستقبلي محدد سلفا.

− الصندوق الخاص: صندوق استثمار مؤسس في المملكه لا يكون صندوقا عاما ويمكن طرح وحداته علي مستثمرين في المملكه وفقا للاحكام الوارده في الباب الخامس من لايحه صناديق الاستثمار.

− الصندوق العام: صندوق استثمار مؤسس في المملكه ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق علي مستثمرين في المملكه وفقا للاحكام الوارده في الباب الرابع من لايحه صناديق الاستثمار باي طريقه غير الطرح الخاص.

− الصندوق العام المتخصص: بحسب ما جري بيانه في الماده (47) من لايحه صندوق الاستثمار.

− الصندوق العقاري الخاص: هو صندوق خاص يتمثل هدفه الاستثماري الرييس الاستثمار في العقار، ولا يشمل ذلك الصناديق التي تستثمر جميع اصولها خارج المملكه.

− الصندوق القابض: صندوق استثمار هدفه الاستثماري الرييس استثمار جميع اصوله في صناديق استثمار اخري.

− الصندوق المغذي: صندوق استثمار هدفه الاستثماري الرييس استثمار جميع اصوله في صندوق استثمار اخر.

− صندوق المؤشر: صندوق استثمار يتمثل هدفه الاستثماري الرييس في تتبع اداء مؤشر محدد.

− صندوق المؤشر المتداول: صندوق مؤشر تتداول وحداته في السوق او سوق اوراق ماليه اخري معتمده من قبل الهييه.

− ضمان: يعني الضمان لاغراض قواعد اموال العملاء وقواعد اصول العملاء، مالا او اصلا سدد العميل قيمته بالكامل، وتحتفظ به مؤسسه السوق الماليه او يكون تحت اشرافها، سواء لحسابها، او بموجب شروط وديعه او رهن او ترتيبات رهن اخري.

− الطارح: يقصد به في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره: الشخص الذي يقدم عرضا، او يدعو شخصا لتقديم عرض يؤدي في حال قبوله الي اصدار او بيع اوراق ماليه، اما بواسطته، واما بواسطه شخص اخر تم عمل ترتيبات معه لاصدار الاوراق الماليه او بيعها. ويقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ، اي شخص يقدم او ينوي تقديم عرض استحواذ يخضع للايحه الاندماج والاستحواذ.

− طرح خاص: لاغراض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، يعني طرح الاوراق الماليه الذي يقع ضمن احدي حالات الطرح الوارده في الماده الثامنه من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره؛ ولاغراض لايحه صناديق الاستثمار، يعني 1) طرح وحدات في صندوق خاص يقع ضمن حالات الطرح الوارده في الفقره (ا) من الماده الرابعه والسبعين من لايحه صناديق الاستثمار او 2) طرحا للوحدات في صندوق اجنبي يقع ضمن حالات الطرح الوارده في الفقره (ا) من الماده الرابعه والتسعين من لايحه صناديق الاستثمار.

− طرح محدود: حسب ما جري بيانه في الماده التاسعه من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.

− طرف ذو علاقه: يقصد به في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، ما يلي:

1) تابعي المصدر.

2) المساهمين الكبار في المصدر.

3) اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين للمصدر.

4) اعضاء مجالس الاداره وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5) اعضاء مجالس الاداره وكبار التنفيذيين لدي المساهمين الكبار في المصدر.

6) اي اقرباء للاشخاص المشار اليهم في (1، 2، 3، 4 او 5) اعلاه.

7) اي شركه يسيطر عليها اي شخص مشار اليه في (1، 2، 3، 4، 5 او 6) اعلاه.

ويقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ، شخص (سواء اكان يتصرف بالاتفاق مع العارض او الشركه المعروض عليها او اي من شركاتهم التابعه، ام لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك او يتعامل، بشكل مباشر او غير مباشر، باسهم العارض او الشركه المعروض عليها سواء عن طريق صفقه بيع وشراء خاصه او عرض او اي شخص (زياده علي مصالحه الاعتياديه كمساهم) لديه مصلحه او مصلحه محتمله -سواء كانت شخصيه ام ماليه ام تجاريه- فيما سينتج عن الاستحواذ او الاندماج او طرف ذو علاقه مع كل من العارض والشركه المعروض عليها. وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف -علي سبيل المثال لا الحصر- الاتي:

1) شخص او اشخاص قدموا مساعده ماليه (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) الي العارض او الشركه المعروض عليها.

2) عضو مجلس اداره في العارض والشركه المعروض عليها (او اي من تابعيهما).

3) شخص يملك 02% او اكثر في العارض والشركه المعروض عليها (سواء بشكل منفرد ام مع شخص او اشخاص يتصرفون معه بالاتفاق).

4) مساهم كبير في العارض ويكون في الوقت نفسه عضوا في مجلس اداره في الشركه المعروض عليها او العكس.

− الطرف النظير: يقصد به في لايحه مؤسسات السوق الماليه، وفي تعريف مصطلح “عميل مؤسسي” الوارد في قايمه المصطلحات اي من الاتي بيانهم:

1) مؤسسه النقد.

2) السوق، او اي سوق ماليه تعترف بها الهييه.

3) مركز الايداع.

4) مركز المقاصه.

5) مؤسسه سوق ماليه.

6) بنك محلي.

7) شركه تامين محليه.

8) مستثمر اجنبي مؤهل.

9) منشاه خدمات ماليه غير سعوديه.

وفيما عدا ذلك، فان الطرف النظير يعني الطرف الاخر في صفقه.

− طلب ادراج: يعني في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره اي طلب يقدم للسوق لادراج اوراق ماليه من اي نوع.

− العارض: اي شخص يقدم او ينوي تقديم عرض، ويشمل المصطلح (حيثما يرد في لايحه الاندماج والاستحواذ) اي شخص او اشخاص يتصرف العارض بالاتفاق معهم. ويفسر مصطلح “العارض المحتمل” وفقا لذلك.

− العرض: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ: اي عرض عام -باستثناء العروض المقدمه من ذات الشركه المعروض عليها-خاضع للايحه الاندماج والاستحواذ ومقدم الي جميع حاملي الاسهم التي تتمتع بحق التصويت، في الشركه المعروض عليها، وذلك لاي من الغرضين الاتيين:

1) شراء اسهم تتمتع بحق التصويت في الشركه المعروض عليها.

2) تفعيل الاندماج مع الشركه المعروض عليها.

واي اشاره في لايحه الاندماج والاستحواذ الي مصطلح “عرض” او “عرض محتمل” يقصد بها اي من الاتي:

1) اندماج او اندماج محتمل.

2) عرض او عرض جزيي لغرض السيطره، او عرض محتمل او عرض جزيي محتمل لغرض السيطره.

3) عرض جزيي او عرض جزيي محتمل ليس لغرض السيطره.

− العرض الجزيي: عرض -باستثناء العروض المقدمه من ذات الشركه المعروض عليها -خاضع للايحه الاندماج والاستحواذ مقدم الي كل من يحمل اسهما تتمتع بحق التصويت في الشركه المعروض عليها لغرض تملك حصه من اسهم تتمتع بحق التصويت في الشركه المعروض عليها.

− العضو التنفيذي: يقصد به في لايحه مؤسسات السوق الماليه: عضو مجلس الاداره الذي يكون متفرغا في الاداره التنفيذيه لمؤسسه السوق الماليه ويشارك في الاعمال اليوميه لها.

− العضو المستقل: يقصد به في لايحه مؤسسات السوق الماليه: عضو مجلس اداره غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه اي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده الثالثه والخمسين من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− العضو غير التنفيذي: يقصد به في لايحه مؤسسات السوق الماليه: عضو مجلس الاداره الذي لا يكون متفرغا لاداره مؤسسه السوق الماليه ولا يشارك في الاعمال اليوميه لها.

− عرض لغرض السيطره: عرض (باستثناء العروض المقدمه من ذات الشركه المعروض عليها) خاضع للايحه الاندماج والاستحواذ مقدم الي كل من يحمل اسهما تتمتع بحق التصويت في الشركه المعروض عليها لغرض تملك حصه سيطره في الشركه المعروض عليها.

− عرض مبادله اسهم او ادوات دين قابله للتحويل: العرض الذي يشتمل علي عوض متمثل في اسهم او ادوات دين قابله للتحويل في العارض.

− عضو مجلس الاداره: بالنسبه للشركه المساهمه يشمل اعضاء مجلس الاداره، وبالنسبه لاي شركه اخري يشمل اي مدير او مسؤول كبير اخر من مهامه وضع وتنفيذ القرارات الاستراتيجيه للشركه.

− عضو مجلس اداره الصندوق: اي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا في مجلس اداره صندوق الاستثمار وفقا للايحه صناديق الاستثمار.

− عضو مجلس اداره صندوق مستقل: عضو مجلس اداره صندوق مستقل يتمتع بالاستقلاليه التامه ومما ينافي الاستقلاليه، علي سبيل المثال لا الحصر:

1) ان يكون موظفا لدي مدير الصندوق او تابع له، او اي مدير صندوق من الباطن او امين حفظ الصندوق، او لديه عمل جوهري او علاقه تعاقديه مع مدير الصندوق او اي مدير صندوق من الباطن او امين حفظ ذلك الصندوق.

2) ان يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين لدي مدير الصندوق او في اي تابع له.

3) ان تكون له صله قرابه من الدرجه الاولي مع اي من اعضاء مجلس الاداره او مع اي من كبار التنفيذيين لدي مدير الصندوق او في اي تابع له.

4) ان يكون مالكا لحصص سيطره لدي مدير الصندوق او في اي تابع له خلال العاميين الماضيين.

− عقد تامين طويل الاجل: اي من عقود التامين طويله الاجل التي تقرها الهييه.

− عقد خيار: اي عقد خيار للتملك او التصرف باي من الاتي:

1) ورقه ماليه.

2) عمله نقديه.

3) البترول، او الفضه، او الذهب، او البلاتين، او البلاديوم.

4) او عقد خيار لشراء او بيع عقد خيار محدد في الفقرات الفرعيه (1) او (2) او (3) من هذه الفقره.

− عقد فروقات: اي عقد للفروقات او اي عقود اخري يكون هدفها الصريح او المقصود تامين تحقيق ربح او تفادي خساره ناتجه عن تقلبات في:

1) قيمه او سعر ممتلكات مهما كان وصفها.

2) او مؤشر او عامل اخر جري النص عليه لذلك الغرض في العقد.

ويستثني من ذلك:

1) الحقوق بموجب عقد اذا كان الاطراف يهدفون الي تامين ربح او تفادي خساره لطرف واحد او اكثر يتسلم اي ممتلكات يكون العقد متعلقا بها.

2) الحقوق بموجب عقد يتم بموجبه استلام اموال علي سبيل الوديعه حسب شروط تنص علي ان اي عايد يتوجب سداده علي المبلغ المودع يحسب بالرجوع الي مؤشر معين او عامل اخر.

3) والحقوق المترتبه علي عقد تامين.

− عقد مستقبلي: حقوق بموجب عقود لبيع سلع او ممتلكات من اي نوع اخر يتم التسليم بموجبها في تاريخ مستقبلي وبسعر يتم الاتفاق عليهما عند ابرام العقد، ويستثني من ذلك الحقوق المترتبه علي اي عقد يتم ابرامه لاغراض تجاريه غير استثماريه.

− عقد مشتقات: عقد فروقات، او عقد مستقبلي، او عقد خيار.

− عميل: شخص تقوم مؤسسه سوق ماليه بتنفيذ صفقات اوراق ماليه لحسابه.

− عميل تجزيه: اي عميل لا يكون عميلا مؤهلا او عميلا مؤسسيا.

− عميل فرد: يعني في لايحه الاشخاص المرخص لهم، عميلا ليس طرفا نظيرا، وقد يكون اما شخصا طبيعيا واما شخصا اعتباريا.

− عميل فرد - تنفيذ - فقط: عميل يقوم الشخص المرخص له بالتعامل فقط كوكيل له وفقا للتعليمات التي يتلقاها منه دون تقديم المشوره له.

− عميل مؤسسي: يقصد به اي من الاتي بيانهم:

1) حكومه المملكه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهييه.

2) الشركات المملوكه بالكامل للدوله او لاي جهه حكوميه، مباشره او عن طريق محفظه تديرها مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره.

3) اي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، علي ان يكون اي من الاتي:

1) شركه تملك، او عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.

2) شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا صافيه تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.

3) شخصا يتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما ينطبق علي ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (ج/1) او (ج/2).

د) شركه مملوكه بالكامل لشخص اعتباري يستوفي احد المعايير الوارده في الفقرتين (ب) او (ج).

ه) صندوق استثمار.

و) طرفا نظيرا.

− عميل مؤهل: يقصد به اي من الاتي بيانهم:

ا) شخص طبيعي يستوفي احد المعايير الاتيه علي الاقل:

ب) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها عن اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنه خلال الاثني عشر شهرا الماضيه.

2) ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.

3) ان يعمل او سبق له العمل مده ثلاث سنوات علي الاقل في القطاع المالي في وظيفه مهنيه تتعلق بالاستثمار في الاوراق الماليه.

4) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.

5) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل الهييه، علي ان لا يقل دخله السنوي عن ست ميه الف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

6) ان يكون عميلا لمؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه استيفاء الاتي:

ا) ان يكون الطرح علي مؤسسه السوق الماليه، وان تتم جميع الاتصالات ذات العلاقه بواسطتها.

ب) ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثماريه نيابه عن العميل دون الحاجه الي الحصول علي موافقه مسبقه.

7) اشخاص مسجلون لدي مؤسسه السوق الماليه اذا كان الطرح بواسطه مؤسسه السوق الماليه نفسها.

ب) شخص اعتباري يستوفي احد المعايير الاتيه علي الاقل:

1- اي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، علي ان يكون اي من الاتي:

2- شركه تملك، او عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ولا تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.

ب) اي شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي ولا تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.

ج) شخصا يتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما ينطبق علي ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (1/ا) او (1/ب).

2) ان يكون عميلا لمؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه استيفاء الاتي:

ا) ان يكون الطرح علي مؤسسه السوق الماليه، وان تتم جميع الاتصالات ذات العلاقه بواسطتها.

ب) ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثماريه نيابه عن العميل دون الحاجه الي الحصول علي موافقه مسبقه.

ج) شركه مملوكه بالكامل لشخص طبيعي يستوفي احد المعايير الوارده في الفقره (ا) او لشخص اعتباري يستوفي احد المعايير الوارده في الفقره (ب).

− غير مشروط بالنسبه للقبول: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ، ان العرض اصبح غير مشروط بحصول العارض علي موافقه المساهمين في الشركه المعروض عليها.

− فيه التصنيف: رمز تصنيفي - بما في ذلك الحرف او الرمز العددي الذي قد يكون مصحوبا برموز ملحقه محدده - يستخدم في التصنيف الايتماني لتوفير مقياس نسبي للمخاطر للتمييز بين خصايص المخاطر المختلفه لانواع الجهات المصنفه او الاوراق الماليه او الاصول الاخري المصنفه.

− فتره العرض: هي الفتره من الاعلان عن النيه المؤكده لتقديم عرض الي ان يصبح العرض غير مشروط بالنسبه للقبول او الي صدور قرار من الجمعيه العامه غير العاديه للعارض، حسبما ينطبق، والشركه المعروض عليها في حال الاستحواذ عن طريق عرض مبادله اوراق ماليه لكامل اسهم الشركه المعروض عليها.

− فك الاندماج: هي صفقه ترغب من خلالها الشركه المدرجه في فصل و/او التخارج من احدي شركاتها التابعه او احد اصولها او احد اعمالها الموجوده ضمن مجموعتها الحاليه بشكل كامل او جزيي سواء كان ذلك من خلال ادراج هذه الشركه التابعه او هذه الاصول او هذا القطاع في السوق او دون ادراج منفصل. وقد يكون فك الاندماج في صوره انفصال او انفصال استبدالي او التنحيه.

− قايمه الاعمال المرخص ممارستها: قايمه الاعمال التي يسمح لمؤسسه سوق ماليه ممارستها.

− قايمه المصطلحات: قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها الصادره عن مجلس الهييه.

− قرار خاص للصندوق: يعني قرارا يتطلب موافقه مالكي الوحدات الذين تمثل نسبه ملكيتهم 75% او اكثر من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء اكان حضورهم شخصيا ام ممثلين بوكيل ام بواسطه وسايل التقنيه الحديثه.

− قرار صندوق عادي: يعني قرارا يتطلب موافقه مالكي الوحدات الذين تمثل نسبه ملكيتهم اكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء اكان حضورهم شخصيا ام وكاله ام بواسطه وسايل التقنيه الحديثه.

− قريب: الزوج والزوجه والاولاد القصر.

− قريب: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ، الزوج والزوجه والابناء والوالدين.

− قواعد اصول العملاء: القواعد المتعلقه باصول العملاء المنصوص عليها في الباب السابع من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− قواعد اموال العملاء: القواعد المتعلقه باموال العملاء المنصوص عليها في الباب السابع من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− قواعد الادراج: قواعد الادراج المقترحه من مجلس اداره السوق والموافق عليها من مجلس الهييه.

− قواعد السوق: مجموعه القواعد واللوايح والاجراءات والتعليمات المقترحه من مجلس اداره السوق والموافق عليها من مجلس الهييه.

− قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره: قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره عن مجلس الهييه.

− القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه: القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه الصادره عن مجلس الهييه.

− قواعد مركز المقاصه: مجموعه القواعد واللوايح والاجراءات والتعليمات المقترحه من مجلس اداره مركز المقاصه والموافق عليها من مجلس الهييه.

− كبار التنفيذيين: اي شخص طبيعي يكون مكلفا -وحده او مع اخرين- من قبل الجهاز الاداري للمنشاه او من قبل عضو في الجهاز الاداري للمنشاه بمهام اشراف واداره، وتكون مرجعيته الي اي من الاتي بيانهم:

1) الجهاز الاداري مباشره.

2) عضو في الجهاز الاداري.

3) الرييس التنفيذي.

− كتابيا: حيثما وردت بهذا اللفظ، او بعباره مشابهه وفيما يتعلق بمراسله او اشعار او موافقه او اتفاق او مستند اخر، يعني ان يكون بشكل مقروء قابل للنسخ علي ورق، مهما كان الوسيط المستخدم.

− الكيان المنفك اندماجه: هو الكيان محل صفقه فك الاندماج التي ينتج عنها انفصال او انفصال استبدالي او تنحيه ذلك الكيان من الشركه المدرجه.

− الكيان المستهدف: هو الكيان محل الاستحواذ العكسي، ويتالف من اعمال او اصول او شركه غير مدرجه.

− لايحه الاشخاص المرخص لهم: يقصد بها لايحه مؤسسات السوق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه.

− لايحه اعمال الاوراق الماليه: لايحه اعمال الاوراق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه.

− لايحه الاندماج والاستحواذ: لايحه الاندماج والاستحواذ الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه.

− لايحه حوكمه الشركات: لايحه حوكمه الشركات الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه.

− لايحه سلوكيات السوق: لايحه سلوكيات السوق الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه.

− لايحه صناديق الاستثمار: لايحه صناديق الاستثمار الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه.

− لايحه مؤسسات السوق الماليه: لايحه مؤسسات السوق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه.

− لايحه وكالات التصنيف الايتماني: لايحه وكالات التصنيف الايتماني الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه.

− لجنه المطابقه والالتزام: اللجنه التي تكونها مؤسسه السوق الماليه لمراقبه اعمال الاوراق الماليه التي تقوم بها.

− اللوايح التنفيذيه: اي لوايح او قواعد او تعليمات او اجراءات او اوامر تصدرها الهييه لتطبيق احكام النظام.

− مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.

− مؤسسه النقد: مؤسسه النقد العربي السعودي.

− المبادي: المبادي الوارده في الباب الثاني من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− متخصص تمويل الشركات: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يمارس اعمال تمويل الشركات.

− متداوله: متداوله في السوق.

− مجموعه: فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.

− مدرجه: فيما يتعلق باي نوع من الاوراق الماليه، تعني الاوراق الماليه التي تم قبول ادراجها في السوق.

− مجلس اداره الصندوق: مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين اعضايه وفقا للايحه صناديق الاستثمار لمراقبه اعمال مدير صندوق الاستثمار.

− الهييه العامه للمنافسه: الهييه العامه للمنافسه المكونه بموجب نظام المنافسه.

− محلل التصنيف او محلل تصنيف: شخص يتولي وظايف التحليل المرتبطه بنشاطات التصنيف.

− محلل التصنيف الرييس: محلل التصنيف المسؤول بشكل اساسي عن تحضير التصنيف الايتماني او التواصل مع الجهه المصنفه او مع مصدر الاوراق الماليه المصنفه او المراد تصنيفها.

− مخاطر التسويه: عدم وفاء المكتتب بسداد قيمه اداه الدين او اداه الدين القابله للتحويل المصدره.

− مدير الصندوق: شخص يتولي اداره اصول صندوق الاستثمار واداره اعماله وطرح وحداته.

− مدير الصندوق الاجنبي: شخص خارج المملكه يعمل مديرا للصندوق الاجنبي.

− مدير صندوق ذو صله: مدير صندوق استثماري عاده ما يكون علي صله بالعارض او الشركه المعروض عليها (حيثما ينطبق)، اذا كان مسيطرا عليه، او مسيطرا، او تحت ذات السيطره مع:

1) عارض او اي شخص يتصرف بالاتفاق معه.

2) الشركه المعروض عليها او اي شخص يتصرف بالاتفاق معها.

3) اي مستشار ذي صله باي من الاشخاص المذكورين في (1) او (2) اعلاه.

− مدير الصندوق من الباطن: طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقا للايحه صناديق الاستثمار، يتخذ نيابه عن مدير الصندوق كل او بعض القرارات الاستثماريه لصندوق الاستثمار الخاضع لاداره مدير الصندوق.

− مدير مالي: اي شخص طبيعي يدير الامور الماليه لاي شخص سواء كان باسم رييس مالي او مدير مالي او اي اسم اخر.

− مدير المحفظه الاستثماريه: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاط اداره نيابه عن مؤسسه السوق الماليه مع عميل او لحساب عميل.

− مذكره حق اكتتاب: شهادات الحقوق او الادوات الاخري التي تجيز لحاملها الاكتتاب باي اسهم او ادوات دين.

− المركز او مركز الايداع: مركز ايداع الاوراق الماليه الذي يتم انشاؤه بموجب الماده السادسه والعشرين من النظام. وحتي يتم انشاء المركز، فان اي اشاره اليه تعني نظام الايداع في سوق الاوراق الماليه “تداول”.

− مركز المقاصه: مركز مقاصه اوراق ماليه مرخص له في مزاوله عمليات مقاصه الاوراق الماليه في المملكه وفقا لاحكام النظام ولايحه مراكز مقاصه الاوراق الماليه.

− مذكره المعلومات: تعني مذكره معلومات الصندوق العام المتاحه لمالكي الوحدات المحتملين لتمكينهم من اتخاذ قرار مبني علي معلومات كافيه ومدروس فيما يتعلق بالاستثمار المطروح عليهم، وينبغي ان تتضمن المعلومات المحدده في الملحق رقم (2) من لايحه صناديق الاستثمار.

− مزود خدمات معلومات تنظيمي: السوق، او منصه تواصل بديله معترف بها من قبل الهييه تكون بديلا عن السوق في الحالات التي لا يتاح فيها للاشخاص الاعلان من خلال السوق.

− مساهم كبير: شخص يملك (5%) او اكثر من اسهم المصدر.

− المستثمر ذو الخبره: لاغراض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، بحسب ما جري بيانه في الماده التاسعه من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم (3- 123-2017) وتاريخ 09 /04 /1439 ه الموافق 27 /12 /2017م والمعدله بقرار مجلس الهييه رقم (1-104-2019) وتاريخ 10 /02 /1441ه الموافق 30 /9 /2019م. ولاغراض لايحه صناديق الاستثمار ولايحه مؤسسات السوق الماليه، بحسب ما جري بيانه في الفقره (ب) الماده الرابعه والسبعين من لايحه صناديق الاستثمار.

− المستثمرون المتخصصون: اي شخص طبيعي يستوفي احد المعايير الاتيه علي الاقل:

1) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها عن اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنه خلال الاثني عشر شهرا الماضيه.

2) ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.

3) ان يعمل او سبق له العمل مده ثلاث سنوات علي الاقل في القطاع المالي في وظيفه مهنيه تتعلق بالاستثمار في الاوراق الماليه.

4) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.

5) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل الهييه، علي ان لا يقل دخله السنوي عن ستمايه الف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

− مستثمر مؤهل: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، اي من الاتي بيانهم:

1) مؤسسات سوق ماليه تتصرف لحسابها الخاص.

2) عملاء مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصه بقبول المشاركه في الطرح والاستثمار في السوق الموازيه نيابه عن العميل دون حاجه الي الحصول علي موافقه مسبقه منه.

3) حكومه المملكه، او اي جهه حكوميه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهييه، او السوق، واي سوق ماليه اخري تعترف بها الهييه، او مركز الايداع.

4) الشركات المملوكه من الحكومه، مباشره او عن طريق محفظه تديرها مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره.

5) الشركات والصناديق المؤسسه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

6) صناديق الاستثمار.

7) الاجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازيه والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الاجانب غير المقيمين في السوق الموازيه.

8) المؤسسات الماليه الاجنبيه المؤهله.

9) اي اشخاص اعتباريين اخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكه وحساب لدي مركز الايداع.

01) اشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكه وحساب لدي مركز الايداع، ويستوفون اي من المعايير الاتيه:

(ا) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها عن اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشره صفقات في كل ربع سنه خلال الاثني عشره شهرا الماضيه.

(ب) ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.

(ج) ان يعمل او سبق له العمل مده ثلاث سنوات علي الاقل في القطاع المالي.

(د) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل الهييه.

(ه) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.

11) اي اشخاص اخرين تحددهم الهييه.

− المستفيد: يقصد به لاغراض القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه، الشخص الذي تؤسس المنشاه ذات الاغراض الخاصه لغرض حصوله علي التمويل اللازم من خلال اصدار ادوات دين، وفقا لاحكام القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.

− مستند العرض: مستند العرض الذي يجب علي العارض ان يعده وينشره فيما يتعلق بعرض وفقا للماده الثامنه والثلاثين من لايحه الاندماج والاستحواذ.

− مستند التسجيل: الوثيقه المطلوبه لتسجيل الاسهم لدي الهييه لغرض الادراج المباشر في السوق الموازيه وذلك بموجب قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.

− مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب: مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي مؤسسه السوق الماليه الذي يعين وفقا للماده الرابعه والستين من لايحه مؤسسات السوق الماليه، او مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي الجهه الخارجيه التي تكلفها مؤسسه السوق الماليه باداء وظيفه مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يعين وفقا لنص الفقره (ه) من الماده العشرين من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− مسؤول المطابقه والالتزام: مسؤول المطابقه والالتزام لدي مؤسسه السوق الماليه الذي يعين وفقا لنص الفقره (ا) من الماده السابعه والخمسين من لايحه مؤسسات السوق الماليه، او مسؤول المطابقه والالتزام لدي الجهه الخارجيه التي تكلفها مؤسسه السوق الماليه باداء وظيفه مسؤول المطابقه والالتزام الذي يعين وفقا لنص الفقره (ه) من الماده العشرين من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− مسؤوليه: اي مسؤوليه، او خساره، او ضرر، او مطالبه، او مصروفات مهما كان نوعها او طبيعتها سواء كانت مباشره، او غير مباشره، او تبعيه، او غير ذلك.

− مستشار استثمار: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاط تقديم المشوره نيابه عن مؤسسه السوق الماليه مع او لحساب عميل.

− مستشار الاستثمار المستقل: مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقديم المشوره، التي تقدم نفسها علي انها مستشار استثمار مستقل وفقا لاحكام الفقره (و) من الماده الحاديه والاربعين من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

− مستشار ذو صله: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ:

1) المستشار الذي يقدم مشوره الي العارض او الشركه المعروض عليها تتعلق بعمليه الاستحواذ سواء اكانت عن طريق صفقه بيع وشراء خاصه ام عن طريق عرض.

2) مؤسسه سوق ماليه تتصرف لمصلحه العارض او الشركه المعروض عليها.

3) المستشار الذي يقدم مشوره الي شخص يتصرف بالاتفاق مع العارض او الشركه المعروض عليها، تتعلق بالعرض، او في الموضوع الذي يعد سببا لكون ذلك الشخص طرفا في التصرف بالاتفاق ذي العلاقه.

− مستشار قانوني مستقل: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ، مستشار قانوني حاصل علي ترخيص في ممارسه المهنه في المملكه يكون مستقلا عن الشخص الذي قام بتعيينه (سواء اكان العارض ام الشركه المعروض عليها او اي شخص اخر يجب عليه تعيين مستشار قانوني مستقل بموجب لايحه الاندماج والاستحواذ) وعن المستشار المالي لذلك الشخص. وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار القانوني غير مستقل عن الشخص الذي يريد تعيينه علي سبيل المثال لا الحصر الاتي:

1) اذا كان المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له او في المستشار المالي او اي شركه تابعه له.

2) اذا كان المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مسيطر علي الشخص الذي عينه او في المستشار المالي او في اي شركه تابعه لاي منهما.

3) اذا كان احد موظفي المستشار القانوني المشاركين في تقديم الخدمات القانونيه الي الشخص مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او في المستشار المالي او في اي شركه تابعه لاي منهما.

4) اذا كان اي من شركاء المستشار القانوني او عضو مجلس اداره اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او في المستشار المالي او في اي شركه تابعه لاي منهما.

5) اذا كان احد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره الشخص الذي عينه او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او شريكا او عضو مجلس اداره في المستشار القانوني او اي شركه تابعه له.

6) اذا كان الذي عين المستشار القانوني او المستشار المالي او اي من شركاتهما التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره او شريكا في المستشار القانوني او اي شركه تابعه له.

7) اذا كان الشخص الذي عين المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مسيطر علي المستشار القانوني او اي شركه تابعه له.

− مستشار مالي مستقل: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ: مستشار مالي مرخص من قبل الهييه يكون مستقلا عن الشخص الذي قام بتعيينه (سواء اكان العارض ام الشركه المعروض عليها او اي شخص اخر يجب عليه تعيين مستشار مالي مستقل بموجب لايحه الاندماج والاستحواذ). وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار المالي غير مستقل عن الشخص الذي يعتزم تعيينه - علي سبيل المثال لا الحصر - الاتي:

1) اذا كان المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.

2) اذا كان المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مسيطر علي الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.

3) اذا كان احد موظفي المستشار المالي المشاركين في تقديم المشوره الي الشخص مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.

4) اذا كان احد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.

5) اذا كان احد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره الشخص الذي عينه او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في المستشار المالي او اي شركه تابعه له.

6) اذا كان الشخص الذي عين المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في المستشار المالي او اي شركه تابعه له.

7) اذا كان الشخص الذي عين المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مسيطر علي المستشار المالي او اي شركه تابعه له.

− المشروعات المشتركه: ترتيب بين شخصين او اكثر لاغراض تجاريه تتعلق باعمال يقومون بتنفيذها، او يزمعون تنفيذها بالمشاركه فيما بينهم.

− المشوره: تقديم المشوره لشخص اخر فيما يتعلق بورقه ماليه، ويشمل ذلك تقديم المشوره في مزايا ومخاطر تعامله فيها، او ممارسته اي حق تعامل يترتب عليها، او في التخطيط المالي واداره ثرواته فيها.

− المصدر: الشخص الذي يصدر اوراقا ماليه او يعتزم اصدارها.

− المكافات والتعويضات: يقصد بها في لايحه مؤسسات السوق الماليه: المبالغ والبدلات والارباح وما في حكمها، والمكافات الدوريه او السنويه المرتبطه بالاداء، والخطط التحفيزيه قصيره او طويله الاجل، واي مزايا عينيه اخري، باستثناء النفقات والمصاريف الفعليه المعقوله التي تتحملها الشركه عن عضو مجلس الاداره لغرض تاديه عمله.

− معايير تحديد الفيه: هي المعايير المبينه في الملحق رقم 24 من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، وهي تحدد ما اذا كانت الصفقه تشكل فكا للدمج يتطلب موافقه المساهمين.

− معسر: الشخص الذي اصبح في حاله الاعسار.

− معلومات داخليه: حسبما جري ايضاحه في الفقره (ج) من الماده الرابعه من لايحه سلوكيات السوق.

− ملحق تسعير: مستند يتضمن الشروط النهاييه لكل اصدار ادوات دين او ادوات الدين القابله للتحويل بغرض ادراجها.

− المملكه: المملكه العربيه السعوديه.

− المنتج المهيكل: ورقه ماليه او اصل اخر ناتج عن صفقه او برنامج توريق او اي صفقه مشابهه.

− منشاه خدمات ماليه غير سعوديه: شخص يقوم باعمال الاوراق الماليه ضمن اطار مهنته او تجارته خارج المملكه.

− مندوب مبيعات: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاطات التعامل او الترتيب نيابه عن مؤسسه السوق الماليه مع او لحساب عميل.

− منشاه ذات اغراض خاصه: منشاه مؤسسه ومرخص لها بموجب القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.

− موارد ماليه: فيما يتعلق بمؤسسه سوق ماليه، هي مجموع ما يلي:

1) الاسهم فيما عدا الاسهم الممتازه متجمعه الارباح.

2) اي مبالغ مقيده قيدا داينا الي حساب علاوه اسهم.

3) الاحتياطيات المراجعه.

4) احتياطيات اعاده التقييم.

يطرح منها:

1) الاصول غير الملموسه.

2) خساير السنه الجاريه.

3) الاسهم المملوكه في مؤسسات سوق ماليه اخري، او في بنوك، او شركات خدمات ماليه غير سعوديه، ما لم تكن ملكيتها لاغراض التداول فقط.

4) الاصول غير القابله للتسييل.

− الموزع: يقصد به في لايحه صناديق الاستثمار: شخص يكلف بطرح وحدات صندوق استثمار في المملكه.

− موظف: فيما يتعلق بشخص، يشمل عضو مجلس اداره شركه، او مدير الشركه او الشريك في شركه تضامن، او اي فرد اخر يعمل بموجب عقد عمل، او عقد خدمات ويتم وضع خدماته في تصرف او تحت سيطره ذلك الشخص.

− موظف الوساطه: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاط التعامل نيابه عن مؤسسه السوق الماليه.

− مؤسسه سوق ماليه: شخص مرخص له من الهييه في ممارسه اعمال الاوراق الماليه.

− النسبه الميويه: تشير فيما يتعلق باي صفقه الي الرقم المعبر عنه بنسبه ميويه ناتجه عن اجراء عمليه حسابيه ضمن معايير تحديد الفيه المجري علي تلك الصفقه.

− نشاط الاوراق الماليه: حسب ما جري بيانه في الماده الثانيه من لايحه اعمال الاوراق الماليه.

− نشاطات التصنيف: تشمل ايا من النشاطات الاتيه: تحليل البيانات والمعلومات بغرض التصنيف الايتماني، وتقييم التصنيف الايتماني واعتماده واصداره ومراجعته.

− نشره الاصدار: الوثيقه المطلوبه لطرح اوراق ماليه طرحا عاما او طرحا في السوق الموازيه بموجب النظام وقواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.

− النظام: نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6 / 1424ه.

− نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله: نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12ه.

− نظام مكافحه غسل الاموال: نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ 5 /2 /1439ه.

− نظام المنافسه: نظام المنافسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 29 /6 /1440ه.

− الهييه: هييه السوق الماليه شامله حيثما يسمح النص، اي لجنه، او لجنه فرعيه، او موظف، او وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام باي وظيفه من وظايف الهييه.

− هييه اشرافيه: الهييه، او مؤسسه النقد، او اي سلطه اخري في المملكه، او خارجها تقوم بالرقابه والاشراف علي ممارسه اعمال الاوراق الماليه، او الاعمال المصرفيه او الماليه او اعمال التامين او الاستثمار، بما في ذلك الهييات ذاتيه الرقابه.

− وحده: تعني في لايحه صناديق الاستثمار، حصه الملاك في اي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك اجزاء الوحده، وتعامل كل وحده علي انها تمثل حصه مشاعه في اصول صندوق الاستثمار.

− وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه: الشخص الذي تسجل باسمه اسهم المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي تصدر ادوات الدين، ولا يعد مالكا لها، وفقا لاحكام القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.

− ورقه ماليه تجاريه: اداه دين تؤدي الي نشوء او اقرار بدين يحل اجل استحقاقه خلال اقل من سنه واحده من تاريخ اصدارها.

− ورقه ماليه تعاقديه: اي من الاتي:

1) عقود الخيار.

2) العقود المستقبليه.

3) عقود الفروقات.

4) عقود التامين طويل الامد.

5) اي حق او مصلحه في اي مما ورد تحديده في الفقرات السابقه.

− ورقه ماليه متداوله: ورقه ماليه متداوله في السوق.

− ورقه ماليه مشروطه الالتزام: ورقه مشتقه سوف يصبح العميل بموجب شروطها ملزما او يمكن ان يكون ملزما بسداد مدفوعات اضافيه عند انتهاء صلاحيه الاداه او اغلاق المركز الاستثماري.

− ورقه ماليه معززه: اي من الاتي:

1) ورقه ماليه مشروطه الالتزام.

2) اداه توفر عايدا (او توحي بانها توفر عايدا) من خلال التعزيز بالاقتراض، سواء من خلال الاقتراض او من خلال الاستثمار في الاوراق الماليه التعاقديه.

− الوظايف واجبه التسجيل: اي وظايف تحدد الهييه وجوب تاديتها من شخص مسجل لدي الهييه.

− وكاله التصنيف الايتماني الاجنبيه: وكاله التصنيف الايتماني المؤسسه خارج المملكه المرخص لها او المسجله (حيثما ينطبق) لممارسه نشاطات التصنيف خارج المملكه.

− وكاله التصنيف الايتماني الاجنبيه المرخص لها: وكاله التصنيف الايتماني الاجنبيه المرخص لها ممارسه نشاطات التصنيف في المملكه وفقا لاحكام لايحه وكالات التصنيف الايتماني.

− وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها: الشخص الاعتباري المؤسس في المملكه والمرخص له ممارسه نشاطات التصنيف الايتماني وفقا لاحكام لايحه وكالات التصنيف الايتماني، او وكاله التصنيف الايتماني الاجنبيه المرخص لها.

− وكيل تسويه: شخص تقوم معه مؤسسه السوق الماليه او من خلاله بتسويه صفقه.

− يبيع او بيع: فيما يتعلق بورقه ماليه، يشمل بيع ورقه ماليه لقاء ثمن، او تسليم حقوق الورقه الماليه او التنازل عنها او تحويلها او تحمل التزام مترتب عليها.

− يتصرف بالاتفاق: تعني في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، التعاون الفعلي بموجب اتفاق او تفاهم (سواء بشكل رسمي او غير رسمي) بين اشخاص للحصول علي مصلحه او ممارسه حقوق التصويت في اسهم او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه بالمصدر.

− يتعامل: يشتري ورقه ماليه، او يبيعها، او يكتتب فيها، او يتعهد بتغطيتها.

− يشتري او شراء: يشمل شراء ورقه ماليه او سلعه لقاء ثمن.

− يوم: يوم عمل في المملكه طبقا لايام العمل الرسميه في الهييه.

− يوم التعامل: اي يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.

− يوم تقويمي: اي يوم، سواء اكان يوم عمل ام لا.