tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530300030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-14 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=document_number:4c0c8c40-5487-4661-b248-6aef9c3c6b45 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570200805 لعام 1445 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه سجاد صلاه للمدعي عليها (...)، وقد انتقلت ملكيه المؤسسه بما لها وما عليها للمدعي عليه (...)، وتاريخ ابتداء التعامل في 2014/03/08م، بثمن اجمالي قدره (2,000,000) مليونان ريال، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,197,959.67) مليون ومايه وسبعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال وسبعه وستون هلله، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/05ه وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان هذا هو الامهال الاخير. وعقدت الدايره جلسه في 1445/03/26ه وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه والتي طلب الامهال من اجلها في الجلسه السابقه فطلب مهله اخري، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره، وقد استمهل وكيل المدعيه في الجلسه المؤرخه بتاريخ 05/03/1445ه الا انه لم يقم بتحريرها، ثم طلب الامهال مره اخري في الجلسه المؤرخه بتاريخ 28/03/1445ه، مما اعتبرت معه الدايره ان المدعيه قد عجزت عن تحرير دعواها بعد امهالها، ولما نصت عليه الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه: (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره.) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.