tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 83/4/5 ــ 1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-06-26 document_type=ruling entity=document_number:17 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم: 83/4/5 1 وتاريخ 26/6/1441ه
الصادر في طلب الاعتراض المقيد برقم 41656476 في 28/2/ 1441ه
علي حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه /جده
الصادر في القضيه رقم1373 لعام1440ه
المعترض/ (...) سجل تجاري رقم (...)
المعترض ضده / (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق 26/6/1441ه وبمقر المحكمه العليا بالرياض انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم (17) وتاريخ 7/4/1441ه المكونه من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا
 ناصر بن حمد الوهيبي عضوا 
وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ 10/3/1441ه.
(الدايره)
وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه في انه ورد للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمكه المكرمه / جده رقم 415901063 وتاريخ 15/2/1440 ه الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الموضح بياناته اعلاه، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب الوارده فيه.
(الاسباب)
وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي:
ا/ مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها.
 ب/ صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. 
ج/ صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه.
د/ الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم.
وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها وكل ما اثير فيه تبين انه لا يمكن التوصل للنظر فيه الا من خلال النظر في وقايع القضيه وهو الامر الذي يمتنع علي المحكمه العليا تناوله طبقا للماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الاعتراض لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام.
(لذلك)
قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
 ناصر بن حمد الوهيبي
 عضو
 فرحان بن يحيي الفيفي 
 رييس الدايره
 عبدالوهاب بن محمد المنصوري
ت13