gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1029) القرار رقم (Z-2021-37106) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه - تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٢) من الفقره (1) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ١٤٣٨/٠٦/١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٣/٠١١ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٥٤٥/١١١ ه، و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٤٣/١٢ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتاريخ ٢٠١١٠٢١٢ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه مجموعه صكوك ل屯طوير والاستثمار العقاري (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م الخبريه والحريه وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠١) ال ١٤٤١ ه، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافع. وفي يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٠٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وضها ( ... )، بصفه مثلا للمعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩١/١٦١٢٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٧، وسؤال المدعي عن دعواه، اجب بانه يتمسك باللغه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والدوله. الاسابي: من حيث الشكل; لما كان المدعي يهد من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠٧ وم حيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض (٢٢) عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٧) و تاريخ من الاليحه التفخييه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٦) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الخلال سيين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه معاد الاتتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، ويجب ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بفرار الربط في تاريخ ١٣١/١٢/٢٠١٠، و定期 باعتراضه في تاريخ ٢٠١٠، وعلبه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... للتقنيه (رقم ميز ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق النظام خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.