moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٥٧٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: فرع شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي، بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي جاء نصها:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد خرسانه، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,١٦٧,٣٢٥) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩,٢٦٦,٠٩٥) تسعه ملايين وميتان وسته وستون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦,١٢٩,٧٢٢) سته ملايين ومايه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٣,١٣٦,٣٧٢) ثلاثه ملايين ومايه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩,٢٦٦,٠٩٥) تسعه ملايين وميتان وسته وستون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٥٠١٨) في ١٤٣٩/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (٩,٢٦٦,٠٩٥) تسعه ملايين وميتان وسته وستون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,١٣٦,٣٧٢) ثلاثه ملايين ومايه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي". هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه تحضيريه عبر الاتصال المريي في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ماورد في الصحيفه المرفقه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب المهله، هذا وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فابديا استعدادهما له وقبولهما به، فامهلتهما الدايره لذلك. كما عقدت الدايره جلسه مرافعه مرييه في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبعرض جواب المدعي عليه وكاله -المرفق عبر النظام- علي ممثل المدعيه، والذي جاء فيه: " اولا: بعد الاطلاع علي مستندات المرفقه من قبل وكيل المدعيه وهي عقد ومطابقه رصيد وتبين من ذلك فان المطابقه المرفقه لا علاقه لها بالمشروع، المطابقه تخص قطاع العماره وانشاء المباني والمباني العامه والمطارات.ثانيا: ذكر المدعي في لايحه دعواه ان العلاقه التعاقديه بين الشركتين كان في تاريخ ١/١/٢٠٢٠ م، بالاضافه الي ان العقد تم تحريره بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٠م، وتاريخ مطابقه الرصيد التي استند عليها وكيل المدعيه صادره بتاريخ ٥/٣/٢٠١٨م، اي قبل تاريخ تحرير العقد وهذا التضارب يفيد عدم صحه دعوي المدعيه.لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم رد الدعوي " ا.ه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه طلب مهله لارفاق البينات التي تخص هذه الدعوي، وان المصادقه المرفقه بالنظام كانت عن طريق الخطا لكثره الدعاوي، هكذا قرر، هذا وقد قررت الدايره امهال وكيل المدعيه مهله سبعه ايام فقط - ابتداء من اليوم- لارفاق بيانته في مذكره ختاميه، ولممثل المدعي عليها بعدها مهله مماثله للرد بمذكره ختاميه، وبعد ذلك كله، فان الدايره تغلق باب المرافعه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد ارفق كلا من طرفي الدعوي مذكرته الجوابيه عبر النظام، هذا ولكون مطالبه المدعيه قد وقعت علي عقدين منفصلين، لذا فقد طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر المطالبه في هذه الدعوي باحد العقدين، واقامه دعوي اخري مستقله بالعقد الاخر -اذا رغب-، فقرر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه هنا علي العقد الثاني (ذات الرقم: ١١٥١R١ المؤرخ ٢٩ / ١/ ٢٠٢٠ م)،فقط، بالاضافه لاتعاب المحاماه ١٠%، علي ان يجعل العقد الاول (ذات الرقم: ١١٥٠R١ المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٣ م)، في دعوي اخري مستقله، هكذا قرر، هذا وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قد ارفق ضمن مذكرته الجوابيه المرفقه عبر النظام في ٩/ ١/ ١٤٤٤ه، المصادقه علي استحقاق المدعيه فيما يخص العقد المؤرخ في ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠م، اجمالي مبلغ وقدره: (٧٤٠,٦٤٢) سبعمايه واربعون الف وستمايه واثنان واربعون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله -شفاهه - صادق علي ذلك، -وفقا للمستخلصات المقدمه من المدعيه - هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وذلك بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، هذا ولكون وكيل المدعيه قد حصر مطالبته في هذه الدعوي – وذلك بعد طلب الدايره منه حصر دعواه في احد العقدين-، في العقد الثاني (ذات الرقم: ١١٥١R١ المؤرخ ٢٩ / ١/ ٢٠٢٠ م) بالاضافه الي اتعاب المحاماه فقط، علي ان يجعل المطالبه بالعقد الاول (ذات الرقم: ١١٥٠R١ المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٣ م) في دعوي اخري مستقله عن هذه الدعوي – متي رغب-، لذا سيكون الحكم خاصا بالعقد المحصور (ذات الرقم: ١١٥١R١ المؤرخ ٢٩ / ١/ ٢٠٢٠ م)، مع اتعاب المحاماه الخاصه به فقط، دون العقد الاخر، هذا ولكون المدعي عليه وكاله قد ارفق ضمن مذكرته الجوابيه المرفقه في ٩/ ١/ ١٤٤٤ه عبر النظام، المصادقه علي استحقاق المدعيه فيما يخص العقد المؤرخ في ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠م، اجمالي مبلغ وقدره: (٧٤٠,٦٤٢) سبعمايه واربعون الف وستمايه واثنان واربعون ريال، كما انه قرر صحه ذلك – شفاهه- بعد عرضه عليه في الجلسه الاخيره، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ ان الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعيه لطلبها الاصلي، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه وفق مايرد في منطوقه، هذا وتشير الدايره الي انه يحق لطرفي الدعوي تقديم الاعتراض علي هذا الحكم، وذلك خلال المهله المحدده نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مجموعه (...) المحدوده، بالسجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده بالسجل التجاري رقم:(...)، مبلغا وقدره: سبعمايه واربعون الفا وستمايه واثنان واربعون (٧٤٠,٦٤٢) ريالا، بالاضافه لمبلغ وقدره: اربعه وسبعون الف (٧٤,٠٠٠) ريال،تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ماعدا ذلك، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.