tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430082045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-09-25 date_hijri=1443-10-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:43330542 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٤٥٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(......)

المدعي عليه:
شركه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته ابرمت عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩ م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩ م، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٧/١٩ م، باجمالي مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، لصالح (.....) ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن وجود تصفيه نهاييه بين الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر المطالبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله للجواب حيث انه يوجد مخالصه مع المدعيه، ويطلب مهله لارفاقها، ثم احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠١ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وقد ارفق ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه، وقد اجاب المدعي وكاله عنها بما يلي: (ان العقود المرفقه من قبل المدعي عليها عقود قديمه وبتاريخ قديم، ولم يطالب بقيمتها، والعقود الجديده المطالب بها من قبل موكلته لم يتم الرد عليها)، وعليه فقد جري من الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٤ه، وفيها حضر المدعي عليه وكاله، فيما لم يحضر المدعي وكاله رغم ثبوت تبلغه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الاطراف صادقا عليه، وبالاطلاع علي المذكرات تبين ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه عن دعوي المدعيه المقيده بالطلب رقم (٤٣٣٣٠٥٤٢) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ه، وقد ذكر فيها وجود تصفيه نهاييه بين الطرفين، وقد رد عليها المدعي وكاله في الجلسه المؤرخه في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ه، وقال: (العقود المرفقه من قبل المدعي عليها عقود قديمه وبتاريخ قديم، ولم يطالب بقيمتها، والعقود الجديده المطالب بها من قبل موكلنا لم يتم الرد عليها)، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها عن دعوي المدعيه فيما يخص العقود محل الدعوي تحديدا؟ قالت: (ليس لديها الا ما ذكرت والتصفيه النهاييه تشملها)، وبسؤالهما هل لديهما اي اضافه؟ فقرر كلاهما الاكتفاء بما قدما، كما اطلعت الدايره علي العقود المرفقه من قبل المدعي وكاله، وكذلك التصفيه النهاييه المقدمه من المدعي عليها والعقود التي تتعلق بها، ولصلاحيه القضيه للحكم، قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك. واما عن موضوع الدعوي فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في:١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ولما كان وكيل المدعيه قد طالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ولما قدمه في سبيل اثبات دعواه من العقود المبرمه بين طرفي الدعوي في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م، وتضمن كل عقد منها في مادته الخامسه: "تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعيه"، وقدم كذلك سندات لامر بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م محرره من قبل المدعي عليها بكامل راس المال وجميعها جاءت ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر استلامها للمبالغ وانما دفعت بالتصفيه؛ ولما كانت المدعي عليها قد قررت الاكتفاء بما تقدمت به من دفع ولم تقدم ردا وافيا عن الدعوي، ولم تقدم بينه تثبت دفعها بما يخص العقود محل الدعوي، مما تعده الدايره دفعا غير مقبول ولا تلتفت له لانه غير ملاق لدعوي المدعيه ويتعلق بعقود اخري لم تطالب بها المدعيه، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناء علي الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي تنص علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وعليه فقيام المدعي عليها بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفه لاحكام النظام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
اما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعيه وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ المطالب به يتناسب مع ما بذلته المدعيه من جهد وما يعود عليها من نفع، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم؛ فقد حكمت الدايره:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال حالا للمدعيه/(.....) هويه وطنيه رقم: (...) لقاء راس المال.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (.....) ، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال للمدعيه/(.....) هويه وطنيه رقم: (...) لقاء اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.