tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430779948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1444-04-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8074d535-1fee-4797-82ac-5ca26b4f2ed0 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠١٨٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات والديكور المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) انشاء للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه عدد (١٩٠٠م٢) من الواح الصفايح الطينيه والحجريه، وعدد (٥٠) جالون غراء جاهزه، وعدد (٣٠٠) كيس غراء، بثمن اجمالي قدره (١٧٩,٦٨٨.٠٠) مايه وتسعه وسبعين الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا سددت كامله، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (١٥) خمسه عشر يوما، والاشخاص المفوضين بامر الشراء واستلام البضايع هم: مؤسسه (...) للمقاولات،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١-عدم تسليم المبيع. وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦م في مؤسسه (...). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، اضافه لاتعاب المحاماه وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اشعر مدين. ٢- حواله بنكيه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه دعواه والتي طلب في ختامها الزام المدعي عليه بتسليم المبيع الوارد في مستند (اشعار مدين) بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/١٦م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، ثم طلبت الدايره تقديم العقد وكافه المستندات الاخري وبناء عليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا النزاع وطلبت وكيله المدعي مهله لوجود مساعي للصلح فاجابتها الدايره لذلك ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه هل تم التوصل للصلح فاجابت بقولها لا وطلبت السير في الدعوي والحكم فيها، فافهمتها الدايره بان عليها تقديم مذكره توضح الدعوي متضمنه لما لديها من مستندات ففهمت ذلك ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٨/١٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه و وكيله المدعي عليها، وارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه ونصها:(١- ما ذكرته المدعيه من التعاقد علي تنفيذ تلك الاعمال فصحيح ولكن ما ذكرته من استلام الثمن وقدره (١٧٩,٦٨٨) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريال من قبل المدعي عليها فغير صحيح حيث ان المدعيه كما ذكرت في دعواها ان المتفق عليه بينها وبين المدعي عليها هو التنفيذ فقط حسب العقد المبرم بين الطرفين، بينما عمليه التوريد هي علي عاتق المؤسسه التي حولت المدعيه لها المبالغ وهي / مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري (...) الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) وقد اشارت المدعيه الي ذلك في دعواها. ٢- وردت المؤسسه المذكوره(طرف ثالث) هذه المواد الي المدعيه وقد تبقي مواد بسيطه تقدر بحوالي مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وليس كامل المبلغ المشار له في دعوي المدعيه، كما ان الاشعار المشار له علي مطبوعات المدعي عليها تضمن علي ان يخصم مبلغ التوريد من الاعمال المنفذه في العماره وقد قمنا بكافه الاعمال التي تم الاتفاق عليها كامله في المبني محل الدعوي، وبالتالي فلا يجوز مطالبه المدعي عليها بها لانه تم الاتفاق علي ان تخصم من قيمه الاعمال وليس المطالبه بها في حال لم تقم مؤسسه (...) المذكوره باكمال توريد تلك المواد. لاسيما وان قيمه التحويل وقيمه المواد المذكوره لم تستلمها المدعي عليها ولم تحولها المدعيه علي حسابها البنكي وانما تم تحويلها علي المؤسسه المسؤوله عن مساله التوريد وهي مؤسسه (...) المشار لها سلفا، وعليه واظهارا للحقيقه وتحقيقا للعداله ولان المدعيه ذكرت في دعواها ان المتفق معه علي التنفيذ هي المدعي عليها والمتفق معها علي توريد تلك المواد هي مؤسسه (...) المذكوره، ولان المدعيه قامت بتحويل ثمن المواد عليها وليس علي المدعي عليها واستنادا لما نصت عليه (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه نطلب ادخال المؤسسه المذكوره في الدعوي تمهيدا للحكم عليها في حال لم تقم بتوريد باقي المواد كما ذكرت المدعيه في دعواها."، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ٥ ايام من تاريخه وللمدعي عليها حق الرد خلال مده مماثله،، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من المدعيه ونصها:(اولا: اقرارات المدعي عليها: ١- اقرت المدعي عليها في مستند بمسمي (اشعار مدين) مؤرخ في ٢٠٢٢/٦/١٦م بانها استلمت جميع المواد محل العقد المبرم التي بقيمه قدرها (١٧٩,٦٨٨) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريال. ٢- واقرت المدعي عليها في مذكرتها المشار لها اعلاه المرفقه في الدردشه خلال الجلسه في الفقره رقم (٢)نصا "وقد تبقي مواد بسيطه تقدر بحوالي مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف وليس كامل المبلغ المشار له في دعوي المدعيه". ثانيا: الطلبات: واستنادا لما قرره الفقهاء بان الاقرار لا رجعه فيه وان الاقرار حجه علي من اقر، ولقوله صلي الله عليه وسلم {علي اليد ما اخذت حتي تؤديه}. ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال"، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بانها لم تطلع علي المذكره، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم خصم مبلغ البضاعه المورده وقيمتها التقديريه (١٧٩,٦٨٨) ميه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريال من استحقاقات المدعي عليها لدي موكلته فاجاب بقوله نعم، وبسؤاله هل المواد المطالب بقيمتها داخله في المبلغ المذكور في اشعار المدين فاجاب بقوله نعم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم؛ ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال والذي يمثل قيمه مواد لم يتم توريدها، اضافه لاتعاب المحاماه، واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في الاقرار بصحه ما ذكر بدعوي المدعيه من التعاقد علي تنفيذ تلك الاعمال، والدفع بان موكلتها لم تستلم الثمن وقدره (١٧٩,٦٨٨) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريال من قبل المدعي عليها، وان المتفق عليه بين موكلتها وبين المدعيه هو التنفيذ فقط حسب العقد المبرم بين الطرفين، وان عمليه التوريد تقع علي عاتق مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري (...) التي حولت المدعيه لها المبالغ والمشار اليها في دعوي المدعيه، وان اشعار المدين تضمن علي ان يخصم مبلغ التوريد من الاعمال المنفذه في العماره وانه قد تم تنفيذ كافه الاعمال التي تم الاتفاق عليها، حسب ما ساقته وقايع الدعوي، ولما كان من البين ان وكيل المدعيه قد اقر بانه قد تم خصم مبلغ البضاعه المورده وقيمتها التقديريه (١٧٩,٦٨٨) ميه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا من استحقاقات المدعي عليها لدي موكلته كما اقر بان المواد المطالب بقيمتها داخله في المبلغ المذكور في اشعار المدين؛ وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولما كان ذلك وثبت للدايره من خلال نظر الدعوي ان المدعي عليها هي المنفذه للاعمال وليس المورده للبضاعه، كما انه قد تم خصم كامل قيمه البضاعه المورده من استحقاقاتها لدي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.