tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-09 date_hijri=1440-09-15 document_type=ruling entity=document_number:b6f23d7b-878d-4051-9b20-46eb8c055d57 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5944 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) (...)الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 24/03/1442ه. وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، والتي ذكر فيها ما نصه: موجب عقد ايجار مؤرخ 3/ 4/ 1435ه الموافق 3/ 2/ 2014م استاجرت الشركه المدعي عليها من الشركه المدعيه المعرض رقم (4) ومساحته 34ر158م2 مع الميزانين البالغ مساحته 91ر70م2 بالعماره الكاينهب (...)– حي (...) لاستعمالهما كمطعم ومده العقد خمس سنوات ميلاديه تبدا من 1/ 5/ 2014م وينتهي في 1/ 5/ 2019م ولا يجدد الا بعقد جديد واتفاق جديد وباجره سنويه عن السنه الاولي قدرها 000ر275 ريال ثم تزاد الي 000ر300 ريال عن السنوات الاربع الباقيه. (مرفق المستند رقم (1) صوره عقد الايجار المبرم بين الطرفين بكافه شروطه واحكامه والبيانات التفصيليه للسجل التجاري الخاص بالشركه المدعي عليها). الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بسداد الايجار في مواعيده المتفق عليها بالبند (3) من العقد فلم تسدد ما عليها من ايجار اعتبارا من تاريخ 1/ 8/ 2015م وحتي نهايه العقد في 30/ 4/ 2019م حيث بلغ الايجار المتاخر علي المدعي عليها مبلغ ; 000ر150ر1 ريال (مليون ومايه وخمسون الف ريال) مما اضطرت معه الشركه المدعيه الي اقامه الدعوي رقم (3976913) لدي الدايره الحقوقيه السادسه بجده وتداولت بالجلسات حتي صدر فيها حكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 000ر150ر1 ريال قيمه الايجار المتاخر بصك الحكم رقم (...) وتاريخ 15/ 9/ 1440ه. (مستند رقم (2) صوره من صك الحكم رقم (...)وتاريخ 15/ 9/ 1440ه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ مليون ومايه وخمسون الف ريال) وبعد ان اصبح هذا الحكم نهاييا وباتا فقد تقدمت الشركه المدعيه الي فضيله الشيخ رييس محكمه التنفيذ الدايره الثانيه طالبه تنفيذ هذا الحكم بالطلب رقم (4041535537) ضد مدير عام الشركه حيث اصدر فضيلته قراره بتطبيق القرار( 34) ثم بتطبيق القرار (46) المتضمن وقف خدمات الشركه المدعي عليها وما يترتب علي ذلك من اثار ثم تقدمت الشركه المدعيه بطلب لكي يفصح مدير عام الشركه عن ممتلكات الشركه مع طلب حبس مدير عام الشركه لعدم تنفيذه الحكم الصادر ضد شركته والذي يتعدي مبلغ المليون ريال وعدم افصاحه عن اموال وممتلكات الشركه حتي تتمكن الشركه المدعيه من الحصول علي حقوقها ولكن دون جدوي. ولم يتم سداد اي مبلغ من قيمه المطالبه الصادر بها الحكم. ويطلب في هذه دعواه ما يلي: اولا من حيث الشكل: بقبول هذه اللايحه شكلا نظرا لانعقاد الاختصاص بها لمقام المحكمه التجاريه بجده عملا بنص المادتين (35/ا، ب و76) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (2) من نظام الشركات. ثانيا: من حيث الموضوع: 1) بحل الشركه المدعي عليها وتصفيتها وفروعها (...)وتعيين مصف لها ليقوم بجميع اعمال التصفيه ومن بينها سداد دين الذي علي المدعي عليها وقدره / -ر000ر150ر1 ريال (مليون ومايه وخمسون الف ريال ) لصالح المدعيه والصادر به صك الحكم رقم (...) وتاريخ 15/9/1440ه من المحكمه العامه بجده والذي اصبح نهاييا وباتا وعملا بنص الماده 208 من نظام الشركات. 2) بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من اضرار ماديه تقدر بمبلغ مليون ريال نتيجه احتباسها العين المؤجره تحت يدها بعد انتهاء عقد الايجار في 1/5/2019م وحتي الان. 3) بعزل مديري الشركه المدعي عليها من اداره الشركه عملا بنص الماده (165، 205) من نظام الشركات. وبسؤال الدايره للحاضر عن المدعي عليها اجاب بان الشركه في طور الاغلاق وجاري سداد كافه المديونيات التي عليها من خلال التفاوض مع الداينين.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بحل وتصفيه الشركه المدعي عليها نظرا لتعثرها في سداد وتنفيذ الحكم القضايي الصادر بحقها والمذكوره بيانته في ملف الدعوي، وتعويض موكلته عن ذلك وعزل المديرين في الشركه لذات السبب المذكور، وحيث ان طلب المدعي والحال ما ذكر يعتبر طلبا في غير محله حيث ان المنظم قد رتب الاجراءات التي يحق للداين اتباعها في مواجهه المدين المتعثر عن السداد اذا كان تاجرا، او كان كيانها شركه ذات مسؤوليه محدوده من خلال اتباع الاجراءات التي نص عليها نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، اذ نصت الماده الخامسه علي تحديد المقصد والهدف من اقرار النظام والغايه التي يريد الوصول اليها وهي علي وجه التحديد: (ا- تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ومعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ب- مراعاه حقوق الداينين علي نحو عادل وضمان المعامله العادله لهم. ج- تعظيم قيمه اصول التفليسه والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته علي الداينين عند التصفيه. د- خفض تكلفه الاجراءات ومددها وزياده فعاليتها وبخاصه في اعاده ترتيب اوضاع المدين الصغير او بيع اصول التفليسه وتوزيعها علي الداينين علي نحو عادل خلال المده المحدده. ه- التصفيه الاداريه للمدين الذي لا يتوقع ان ينتج عن بيع اصوله حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين.) وحيث يظهر بوضوح الهدف من تشريع هذا النظام والتي من ضمنها هو معالجه الطلبات التي اثارها المدعي وغيرها، مما يجعل طلب المدعي تصفيه المدعي عليها استنادا علي نظام الشركات غير مقبول لدي الدايره، وللمدعي اقامه طلباته المذكوره امام دايره الافلاس ووفقا لاجراءاتها، لاسيما وان المدعي عليها افادت بتعثرها وانها بصدد انهاء الالتزامات التي عليها وديا، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الافلاس علي: ( مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.) وحيث ان واقع الحال يدل علي تعثر المدعي عليها مما يجعل الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.