tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1235 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٥ الحصاد في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١٠٩١) لعام (٢٤١٠)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه بالخطاء ووزير الماليه رقم (١٣٧) واتريح الضريبه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) واتريح الضريبه بمطابع معالي ووزير الماليه رقم (١٣٧) واتريح الضريبه بمطاع الماليه رقم (١٣٧) واتريح الضريبه بمطاع الماليه رقم (١٣٧) واتريح الضريبه فيما يخص الخزكه وっكلت فيما يخص الضريبه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ (١٣٧) واتريخ (١/١) واتريخ (١/١) واتريخ (١/١) واتريخ (١/١) واتريخ (١١/١) واتريخ (١/١) واتريخ (١/١) واتريخ (١/١) واتري خ (١/١) واتريخ (١/١) واتريخ (١/١) واتريخ (١/١) واتكري (١/١) واتكري (١/١) واتكري (١/١) واتكري (١/١) واتكري (١١/١) واتكري (١/١) واتكري (١/١) واتكري (١/١) واتكري (١/١٣) واتكري (١/١٣) واتكري (١/١٣) واتكري (١/١٣) واتكري (١/١) واتكري (١/١٣) واتكري (١/١٣) واتكري (١/١٤) واتكري (١/١٤) واتكري (١/١٤) واتكري (١/١٤) واتكري (١/١٤) واتكري (١/١٤) واتكري (١/١٤) واتكري (١/١٤) واتكري (١/
علي المكلف للعامين المنتهيتين في ١٤٢٣/٦٩ و ١٤٢٣/٦٩
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعده بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٦ هل من: ....و ....م ...و ....و ....م
....9....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
(١,٢٣١,٩٥٧) بملغ (١١/٢٣٠) وتاريخ ١١/٢٣٠. برقم ١١/٢٣٠ (س) برقم ١١/٢٣٠ (س) برقم ١١/٢٣٠ (س) برقم ١١/٢٣٠ (s) برقم ١١/٢٣٠ (s) برقم ١١/٢٣٠ (s) برقم ١١/٢٣٠
لقاء الفوقات المستجقه بموجب القرا Platالذي المذكور، وذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه
الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: الاراضي.
للمكلف وفقا لحبييات القرار.
استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان فتوي اللجه الدايمه للدوت العالميه والقياده رقم (٢٤٤١٢) وتاريخ ٢٤٤١٢/٩
نعت علي ان "ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لفرض استخدامها وليس لفرض الاتجار فيه لا تجب
فيه الزكاه ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل الا اثر لذلك في ثبوت الملك" مما يؤكد علي سم الاصول
الثابعه المشتراه حتي في حال عدم نقل ملكيتها حيث ان نقل الملكيه ليس له اثر في ثبوت الملك، wed تم قيد قييد هذه
٥/١

الارض التي رفضت المصلحه جسها من وعاء الزكاه في حساب جاري الشركه والذي قامت المصلحه اداراه في وعاء الزكاه، وفي حال اصرت المصلحه علي عدم قسم قيمه الارض المذكوره من وعاء الزكاه فانه يتوب استبعاد ما يقابها في حساب جاري الشركه وعاء الزكاه والدخل رقم (١٣/٣٠) وتاريخ ١٤١٣/٣/٢١ ه اشار ضمن الاستثناء (ب) في البند (١٨) المتعلق باسلوب قسم قيمه الارض من وعاء الزكاه علي قسم قيمه الارض المسجله باسم احد الشركه من وعاء الزكوي اذا كان الرصيد الدايي للشريك صاحب الارض المسجله ياسع يغطي كامل قيمتها، ويناء عليه يطلب المكلف قسم قيمه الارض من وعاء الزكوي.
ريال من الوعاء الزكي للمكلف لانها ليست باسمه وفقا للمور الزي (٢٧/٢٩ و تاريخ ١٨٠١٥٧/٧) وتاريخ (٢٧٥١/١٧) لزماري رقم (٢٧٥١/١٧) لزماري رقم (٢٧٥١/١٧) لزماري رقم (٢٣٥١/١٧) لزماري رقم (٢٧٥١/١٧) لزماري رقم (٢٧٥١�/١٧) لزماري رقم (٢٧٥١/١٧) لزماري رقم (٢٧٥١/١٨) لزماري رقم (٢٧٥١/١٧) لزماري رقم (٢٧٥١/١٧) لزماري رقم (٢٧٥١/١٧) لزامهال (٢٧٥١/١٧) لزامهال (٢٧٥١/١٧) لزامهال (٢٧.٥١/١٧) لزامهال (٢٧.٥١/١٧) لزامهال (٢٧.٥١٧) لزامهال (٢٧.٥١/١٧) لزامهال (٢٧.٥١/١٧)
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
للاعمين المنتهيين في ١٣٦٣/٦/٢٩ ه ١٤٣/٢٦/٦٩ نقل الملكيه ليس له اثر في ثبوت الملك طبق للفتوي رقم
(٢٢٦٤٤) لعام ١٤٢٤١ ه، كما انه قيد قيمه الارض في حساب جاري الشراكاء، في حين تري المصلحه عدم حسم قيمه الارض من
الوعاء الزكي للمكلف بحده انها ليست باسمه استنادا للقرار الواري رقم (٢٧٥٢/١٧) لعام ١٤٥١.
و بعد دراسه اللجنه للموضوع تبين لها ان قيمه الاراضي الطاهره ضمن الموجودات الثابته في قايمه المركز المالي التي لم
تحسمها المصلحه من الوعاء الزكي للمكلف يقابلها في الجانب الاخر من قايمه المركز المالي كمصدر تمويل الحساب الجاري
الداين للشركه و هذا البند (جاري) لشركه ضمن عناصر الوعاء الزكي الموجبه مع حقوق المملكيه والارصه الداينه
الاخري، حيث ان الوعاء الزكي لا يمكن ان يفرد لعصر من عناصر القوايم الماليه لودده واما تؤخذ القوايم الماليه كودده
واحده عند انتساب الوعاء الزكي، وبما ان قيام المصلحه ابخافه الحساب الجاري الداين للشركه عناصر من عناصر الوعاء
الزكي دون سم ما يقابه من اصول (اراضي) يعد افرادا لعصر من عناصر القوايم الماليه مما لا يتحقق معه الاحتساب العادل
للووعاء الزكي، ومما يؤيد ذلك ان قيد اليووميه الذي قدمه المكلف والمؤرخ في ١١٨٠/٩/١٦ ه يثبت قياس وتسجيل الاصول
في سجلات الشركه كطرف مدين مقال حسابات الشركه كطرف دان، عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه سم
للمعرفه الازاح، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: الاستثمارات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في عدم حسم قيمه الاستثمارات البالغه (۱۱,٩٢,٥٧) ريال من الوعاء الزكي
للمكلف وفقا لحييات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذه الاستثمارات طويله الاجل استحقطت بها الشركه لاعوام طويله وبالتالي فهي
عروض قنيه واجبه الحسم من وعاء الزكاه، علما بان المصلحه قبالت حسمها من وعاء الزكاه في الاعوام المسابقه، كما انه تم
تمويل شراء هذه الاستثمارات من حقوق الملكيه، وقد قامت المصلحه ايراد رجاب ريي شركه اعلي من الارصده الظاهره في
القوايم الماليه المدفقه دون السماح بخص رصيد الاستثمارات مما لا يحقق العداله الشرعيه لفريضه الزكاه، وطبقا للشروط
الشرعيه للزكاه فان العرض لا يصير للتجاره الا بشريتين احدهما ان يملكه بالفعل باختيار هالكاشار (متحقق في حاله
٥/٢

الشركه) والثاني ان ينوي حال تملكه انه للتجاره ودها (غير متحقق في حاله الشركه) فان لم تتوفر لدي نيه المتجاره عند الحصول علي العرض لا يصر من عروض التجاره ولو توفرت لديه NIE بعد ذلك ان ما لا تتعلق به الزكاه من اصله لا يصر محلا لها بمجرد NIE في العروض الفنيه فلا تنتقل عنه بمجرد NIE في يكفي في التجاره احد الاشرعين دون الاخر، فلا يكفي بالنيبه وحدها والرغبه في الربح دون ممارسه التجاره بالفعل ولا يكفي بالمامرسه بغير النيه والعقد، وعليه فان هذه الاستثمارات تعتبر عروض فنيه واجبه الحسم من وعاء الزكاه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المينيه في القرار الابتدايي انه لم يتم حسم ما قيمته (١١,٧٩٢,٥٧٢,١١) استثمارات اسهم مصرف (مصرف) سابقا) وذلك لعدم تقديم المستندات المهده لهذه الاستثمارات حتي يمكن الوفوف علي طبيعتها لتحديد ما اذا كانت عروض تجاره فلا تحس من الوعاء الزكوي او كانت في عروض قنيه او تم تركيتها في الجهه المستثمر فيها فتحسم من الوعاء الزكوي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف حجم الاستثمارات البالغه (١١,٧٩,٥٧) ريال من وعاثه الزكي للعامين المنتهيين
في ١٤٣/٦/٩ و ١٤٣/٦/٦ من حقيقه انها ببحثه انها عروض قنيه تم تمويلها من حقوق الملكيه، كما قبلت المصلحه جسماها من
الواعاء الزكي للاعوام السابقه، في حين تري المصلحه عدم جسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي لعدم تقدم
المستندات المؤيده لها وباتالي عدم معرفه اذا كانت عروض تجاره او قنيه.
وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الضمن الاستثمارات طويله الاجل وجها توفر النيه
الموثقه من صاحب الطلحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك
الاستثمارات.
وحيث طلبت اللجنه من ممثل المكلف اثناء جلسه المناقشه بيان تفصيلي بالاستثمارات يوضح بطيعتها وقيمتها وتاريخ تملكها
والحركه التي طرات عليها خلال عامي الاستثناف وقرار مجلس الاداره او صاحب الطلابه بالاستثمار فطلب مهله (٢٠٠) يوما
لتقديم تلك المستندات. وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بهاد الخصوص مما تعذر معه علي
اللجنه التحقق من توافر شرطي القنيه المشار اليها اعلاوه وهما توفر النيه الموقه من صاحب الطلابه وعدم وجود عمليات
تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، مما تري معه اللجنه رفض استثناف المكلف في طلبه قسم استثماراته
البالغه (١١,٧٩٢,٥٧٢) ربالاه من الوعاء الزكي للعامين المنتهيين في ١٦٢١/٦٢٩ ه و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي
به في هذا الخصوص.
البند الثالث: البنوك الداينه.
تضمنت مذكره الاستثناف المقدمه من المكلف طلبه عدم اضافه رصيد البنوك الداينه للوعاء الزكي للعامين المنتهيين في
١٢٣/٦/٢٩ ه و ١٤٢٣/٦/٢٩
وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مذكره الاعتراض التي تقدم بها المكلف المؤرخه في ١١٤٥/١١/١٤
استثناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن مكللا للاعتراض ولم يënضمه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، لذلك تري اللجنه
صرف النظر عن بحثه.
البند الرابع: الاعتمادات المستنديه.
0/3

تضمنت مذكره الاستثناف المقدمه من المكلف طلبه اضافه رصد الاعتمادات المستنديه اول المده او اثر المده ايهما اقل
للوعه الزكوي للعام المنتهي في ١٤٢١/٦/٢٩
وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مذكره الاعتراض التي تقدم بها المكلف المؤره في ١٤١٥/١١/٤ ه تبيان لها
استيناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن مكل للاعتراض ولم يثمنه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، لذلك تري اللجنه
صرف النظر عن بحثه.
البند الخامس: جاري الشركاء.
تضمنت مدكره الاستثناف المقدمه من المكلف طلبه اضافه رصيد الحساب الجاري اول المده او اخر المده ايهما اقل للوعاء
الزكوي للعام المنتهي في ١٤١٣/٦/٢٩
وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مدكه الاعتراض التي تقدم بها المكلف المؤره في ١٤١٥/١١/١٤
استثناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن مدل للاعتراض ولم يثمنه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، لذلك تري اللجنه
صرف النظر عن بحثه.
البند السادس: مصاريف الهدايا.
تضمنت مدكره الاستثناف المقدمه من المكلف طلبه اعتماد مصاريف الهدايا للعامين المنتهيين في ١٩١٩ ه و
١١٤٣/٦/٦٩
وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مدكه الاعتراض التي تقدم بها المكلف المؤره في ١٤٥/١١/١٤ ه تبين لها ان
استثناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن مكل للاعتراض ولم يënضنه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، لذلك تري اللجنه
صرف النظر عن بحثه.
البند السابع: مصاريف العينات.
تضمنت مدكره الاستثناف المقدمه من المكلف في طلبه اعتماد مصاريف العينات للعامين المنتهين في ١٩/٢٦٩ ه
.١٤٢٣/٦/٦٩
وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مدكه الاعتراض التي تقدم بها المكلف المؤرهه في ١٤١١٤ ه تین لها ان
استثناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن مكل للاعتراض ولم يتضمنه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، لذلك تري اللجنه
صرف النظر عن بحثه.
البند الثامن: الامانات.
تضمنت مذكره الاستثناف المقدمه من المكلف طلبه عدم اضافه رصيد الامانات للوعاء الزكوي للعامين المنتهيين في
استثناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن مكل للاعتراض ولم يثمنه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، لذلك تري اللجنه
صرف النظر عن بحثه.
٥/٤

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣٠ من
الناحيه الشكيله.
: ثانيا:})(وF) الموضوع:
تاييد استثناف المكلف في طلبه حسم قيمه الارض التي لم تنقل ملكيتها والبالغه (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريان من وعايه الزكوي للعامين
المنتهيين في ١٤٣٣/٦/٢٩ ه و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- ٢ رفض استثناف المكلف في طلبه حسم استثماراته البالغه (١١,٧٩,٥٧) ريان من الوعاء الزكوي للعامين المتهيين في ١٤٣٣/٦/٢٩ ه
صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص البنوك الذيله للعامين المنتهيين في ١٢٢/٦/٢٩ و ١٢٢/٦/٢٩ هفا
لحيثيات الوارده في القرا.
صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص الاعتمادات المستنديه للعام المنتهي في ١٢٢/٦/٢٩ هفا للحييات الوارده
في القرا.
صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص جاري الشركاء للعام المنتهي في ١٢٢/٦/٢٩ هفا للحييات الوارده في
-1
لحييات الوارده في القرا.
للحيثيات الوارده في القرا.
- صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص الامانات للعامين المنتهيين في ٢٦١٢٦/٢٦٩ و ١٦٤١٢٦/٢٦٩ وفقا للحيثيات
الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرا نهارثا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
0/0