tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530076289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-20 date_hijri=1445-02-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d7108177-e8fe-42c7-ad47-580192afcc7f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثاثله والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣٣٤٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (......)

المدعي عليه:
شركه (......)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه جكات اربعه متر اماراتي، بثمن اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، سددت بالكامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ٢- اضرار تقاضي متمثله برفض التجاوب ورفض رد الثمن ورفض المصالحه كما لم يتجاوب مع التبليغ العدلي مما ادي الي تكليف محامي للمطالبه بثمن المبيع لدي المحكمه خلال المده من ١٤٤٤/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره المتضمنه التعامل بين الطرفين بشراء المدعيه سلعه من المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ٢- حواله محرره علي مطبوعات مصرف(...)، المتضمنه تحويل مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها. ٣- سند قبض مقدم من مدير الشركه المدعي عليها للمحامي(.....) بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مقابل اتعاب محاماه في القضيه ضد شركه الاطوال الاربع. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن سبق اللجوء للمصالحه اجاب قايلا: سبق ان ارسلنا لهم عبر البريد الالكتروني والواتساب. فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت هذا ففهم ذلك واستعد به، فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه احال علي الطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي استند علي ما قدمه في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق رد ثمن مبيع لم يتم استلامه. وبسؤاله عن البينه علي مصاريف التقاضي اجاب قايلا: سند قبض. فافهمته الدايره بارفاق ما طلب منه خلال خمسه ايام عبر النظام ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٢ه وملخصها: وبسؤال المدعي وكاله عن علاقه المدعي عليها بشركه الاطوال الاربع اجاب قايلا: شركه الاطوال الاربع فرع للمدعي عليها وقدم مستخرج سجل تجاري يوضح هذا. وبسؤاله عن سبب عدم رفع الدعوي علي الفرع اجاب قايلا: لا يمكن رفع الدعوي علي الفرع كما وردته الافاده بعد رفع الدعوي عبر نظام ناجز ولا يمكن رفعها الا علي الفرع الرييسي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها برد ثمن المبيع المسلم له وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث قرر المدعي وكاله ان المدعي عليها هي الفرع الرييسي لشركه الاطوال الاربع التي تمت معها المعامله ولحكم الماده (٠٢/١٧) من نظام المحاكم التجاريه التي نصها ٢- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع. وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا،، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه فاتوره اثبات البيع وحواله بنكيه بقيمه ثمن المبيع، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بتسليم المبيع، ولغيابها رغم تبلغها مما يعتبر قرينه واماره علي صدق دعوي المدعيه وتفريطا من المدعي عليها باسقاط حقها في الدفاع، وبما ان للدايره تقدير الاضرار المترتبه علي الدعوي استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام لمحاكم التجاريه الامر تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/شركه(....) ذات السجل التجاري رقم (...) بصفتها الفرع الرييسي (....)ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدقع ل/ شركه(......) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي:
اولا: دفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال سعودي لقاء عدم تسليم محل العقد. ثانيا: دفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.