gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-225248) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-225248) قرار رقم المقدم من المتهم، بشان الدعوي رقم (PC-202754-2022) المقامه من/مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) ضد/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك. الحمد لله وحده والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/09، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 1442/05/13 ه الصادره عن كتابه العدل بحفر الباطن، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-202754) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- قبول طلب التماس اعاده النظر شكل وموضوعا. 2- ادانه (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...), مالكها / هويه وطنيه رقم (...), حضوريا بالتهريب الجمركي. 3- ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الضف المخالف مبلغا قدره (6,763) سته الاف وسبع مايه وثلاثه وستون ريال. 4- ازامه بما يعادل قيمه الضف المخالف كبدل مصدره مبلغا قدره (6,763) سته الاف وسبع مايه وثلاثه وستون ريال، ليسح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا مقداره (13,472) ثلايه عشر الفا واربع مايه واثان وسبعون ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/09/21 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ (2023/10/17 م, فان ذلك يستبته قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقال القضيه فتتلخص بتقدم المؤسسه بطلب التماس اعاده النظر علي القرار رقم (1/2282) لعام 1442 ه الصادر في الدعوي رقم (2281) لعام 1439 ه والتي تتلخص وقايعها بورود ارساليه عراز عن (احيه) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1437/04/22 بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجنه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقير رقم ...و تاريخ 1437/04/30 بالتقير رقم ...و تاريخ 1437/04/30 بالتقير رقم ...و تاريخ 1437/04/30 بالتقير رقم 1437/04/30 بالتقير رقم 1437/04/30 بالتقير رقم 1437/04/30 الجمركه الابتداييه الاولي قراها رقم (1/2282) عام 1442 ه. القاضي باذاله المؤسسه بالتوب الابتداييه والازامها بغرامه جمكريه وعقوبه بدل المصادره، وقد اصدت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان الملامس قد تقدم بطلب قبول الالزاماس واغاء القرار محل الالزاماس والحكم باعاده نظر الفخيه لصدورها علي الملامس غيابيا مما تعين قبول الالزاماس كونه قد تحققت احدي اصول www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: صفحه 1 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-225248) الصادر في الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-225248) قرار رقم التماس اعاده النظر المشار اليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشريعه، كما ان عدم اعاده المستورد للارساليه غير المماجا فسحها والتي تعهد للجمرك بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه يعد مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك المورد، كما يعد تعويريا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، وقد رتبت عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان صحيفه الدعوي غير نظاميه ويجب رفضها لعدم تحريكها بناء علي طلب خطي من المدير العام ولعدم اشتمالها علي توقيع المدعي او من يمثله كما انها لم تثضمن وصفا دقيقا للجريمه وادله الاتهام والمواد النظاميه المراد تطبيقها، مؤكدا ان موكله لم يوقع الا علي اصل التعهد وان الموجود في ملف الدعوي ما هو الا صوره لا يعترف بها موكله ويظهر عليها علامات التوزير في رقم البيان وتاريخه بخط معيار وغير مؤون مما يؤكد انه مضاف اضافه، كما ان الجهه المدعيه قد عزت عن تقدم ما يثبت علم المستورد بنتيجه المختبر او ما يثبت اشعاره باي خطاب بخصوص اعاده الارساليه اذ يقع عليها عربيه الاثبات فيما يتعلق باستلام المستورد لنتيجه المختبر واشعاره ابعاده الارساليه طالما ان هذه المستندات صادره من قبلها، كما انه ورد في الفقره الاولي من منطوق القرار الابتدايي قبول الالتماس شكلا وموضوعا مما يتعين معه الغاء القرار محل الاستيناف، كما لم تناقش اللجنه دفوع المستورد ولم تبين سجب تجاهلها، كما ان اي طلب من ممثل الهييه لم يكن مدرجا في صحيفه الدعوي لا يعتد به لعدم الاختصاص عملا بالمدده (150) من نظام الجمارك التي حضرت طلبات الدعوي علي المير العام (المحافظ) واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكل وموضوعا، والغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف والحكم بعدم اجاده المستورد. وقد ورد عبر النظام الاللي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/11/07 م تضمنت ما ملخصه ان التعهد. موقوع عليه من قبل صاحب المؤسسه والصدق من الفرثه التجاريه، وما يدفع به من ان التعهد قد تم توزيره ما هو الا كالمرسان لا يعتد به واعثات التبليغ بيتانج المختبر موجوده في ملف الفقبه لدي اللجنه الجركيه مصدره القرار، كما ان الافراج عن الارساليه بموجب تعهد من المؤسسه لازمه عدم التصرف بها ومخافه ذلك التعهد يعد تهريا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموجود، ولان المؤسسه لم تكتابو والتواصل مع الجمارك خلال المده السابقه مما يفهم منه محاواتها التيصل عن مسؤوليتها والزاماتها، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الارباء الموافق 22/05/22 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جاستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CFR-2023-202754) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القييه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القييه قد اصبت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القييه وكفايه ما تم تقدمه للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 2 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-225248) الصادر في الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-225248) قرار رقم وحيث انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق نظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعتاها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او ضمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنتجمه منها والاعتماد عليها واتخادها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقترت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون الاستباطها ساليما وسانغا ومؤديها الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يفتق مع ما جاعت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي..." وحيث انه وفقا لما جاء في تقرير نتيجه فحص العينه ان المخالفه محل الدعوي تتعلق بمقاومه البري ولما كانت هذه المخالفه قد جري العمل الذي استقر به فضاء الاستيناف الجمركي بتكيف هذه الملاحظه التي جاء عليها تقرير المختبر من ضمن الملاحظات غير الجوهريه التي لا تؤثر في عش المستهلك وامان استخدام المتنج الوارد مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال وهو حمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها ملاحظه من جنس الملاحظات الشكيله التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكيف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد توريا جمركيا مما يتقر معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المؤسسه المستانفه، غير انه لما خالفت المؤسسه المتওردد التعهد الماخود عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقر معه اعتبار تصرف المؤسسه المستورده مخالفه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وايقاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (1000) الف ريال وذلك تطبيقا لما قضت به تلك الماده، ولا ينال من هذه النتيجه ما يدعيه المستانف من ان التعهد قد تم توزيره لكونه قد جاء بخط مفاير وعير موزون ومؤكد انه مضاف اضافه اذ ان ذلك مردود، بالنظر الي ان هذا النفع جا متنتقاطا مع اشراء في التكتب بتوPOIEه علي اسلم التعهد مها يؤكد نسبته الي وانه حجه عليه، كما ان ما يثيره المستانف بالتعي علي القرار بالقول انه ورد في الفقره الاولي من منظوق القرار الابتدايي قبول الالتماس شكلا ومWOYA مما يتعين مع الغاء القرار محل الاستثناف فمردود، بالنظر الي ان مقصودت عباره الوارد ضمن منظوق القرار هو قبول نظر موWOYAع الالتماس بعد ان تقرر الجهه الناظره له استيفاء قبوله شكلا دون ان يعني ذلك بالضروره عدم الحكم علي مقدم الالتماس بالادانه بالاتهربب الجمركي او تثبيت اقترافه لمخافه للنظام الجمركي، كما ان ما يورده من ان اللجنه لم تتاشش دWOYAع المستورد ولم تبين سبب تجاهلها ذلك انه لا يعيب القرار محل الطين الزعم بعدم تتبع اوجه الدفاع المثاره من المدعي وذلك لن الجهه الناظره للتدعوي ليست ملقمه بافتقه طريق معين للاببات واياها كنون قاعتها علي نحو ما تستنتجه من ادله وقران تستقر عليها عقيدتها في تقريرها لمؤاخده المستورد لاتنهاكه南الظام الجمريك وما تتعزوه في حقه اذ ان في عدم الرد علي اوجه الدفاع المثاره ما يفيد اطراحها من الجهه الناظره للدعوي لعدم تاثيرها في قناعتها ثبوت ما تم مؤاخده المستورد به، وحيث جاعت الماده (191) من نظام www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-225248) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-225248) قارار رقم المرافعات الشريعه علي انه: اذا وجدت محكمه الاستثناف ان منطوق الحكم في القضايا التي يتم تحقيقها دون مرافعه موافقا من حيث تتيجه لاصوله الشريعه ايدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، واذا نقضت الحكم كليا او جزييا، فعليها ان تحكم فيما نقض بعد سماع اسوال الخصوم. وعليه خلست اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ .... هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-202754) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2-وفي الموضوع قبوله، واغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3-اعتبار تصرف المستورد مخالفه اجراءات جمركيه قدرها (1,000) الف ريال، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاد/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صفه 4 من 8001220000: الرقم المجاني