tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430876099 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-11 date_hijri=1444-10-19 document_type=ruling entity=document_number:8010d5a3-bcc2-40a7-84ac-73be932ca318 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٥٨٤٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه(....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن دعم فني وذلك في دعم فني للمصاعد، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٠م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥١١,٣٦٩) خمس ميه واحد عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال ، والمتبقي (٤٦١,٣٦٩) اربع ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦١,٣٦٩.٠٠) اربع ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته ٤٢٢٨٠٩١٩ وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وذكر بان موكلته قامت بصيانه مصاعد في المشروع المرسي علي المدعي عليها بجده ومبلغ الاعمال ٥١١٣٦٩ ريال سددت جزء منه والمتبقي ٤٦١٣٦٩ريال تطلبه موكلته والبينه العقد وكشف الحساب ومصادقه علي الرصيد بختم المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد والمصادقه علي الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه بختم المدعي عليها، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٦١٣٦٩) اربعمايه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.