tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 698

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/511 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604/21 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/61 entity=legal_basis:minister_decision:286 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1555 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-698) القرار رقم
| (Z-2020-28215) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لفوات المدينه النظاميه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان
بالاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكل لфوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاد بموجب الماده (٤١) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- المادتان (01,00) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٥١١) بتاريخ ٢٠١ / ٢٢٥
- الماده (1/٢١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ
- المادتان (١/٢٠١/١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤/٢١ وتاريخ ١٤٤١/٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٧ م无边ات الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٧ لالفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه
للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها; اجبت بانها « تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١/٦١) و تاريخ (١٤٣٨/٦١) : (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب
مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط. كما نصت الماده
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه...، وكذلك نصت الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد علي (يجب قرار
الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه :
(١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي الممدي بتاريخ ١٥/١٥/١٥ م، بينما
تاريخ تقدم الممدي للاعتراض امام الهييه هو ٢٠٢٠١٠/١٥٤ ه و تاريخ
٢٠٢٠١٠/١٥/١٥ م لعام ٢٠٢٠١٠/١٥ ه و تاريخ الاعتراض
اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه
الشكليه يكون القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب
الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الارباء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٢ م، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم تحضرها المدينه او من يمنلها رغم تبلغها نظاميا، وحضر مثل
المدعي عليه... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) يتفويضه الصادر عن وكيل محافظ
الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (…) وتاريخ: ٢٤٤١ ه،
وفيها تقدم مملل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات
المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده
(٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قترت الدايره
رفع الجلسه للمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١٥٥٥ وعددليلاته، ولايته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٥) وتاريخ ١٥٥٥٥ وعددليلاته، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٥٥ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعامي ١٣٧٨ ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤)
وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
(٢٢) عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) (٢٨٦) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره قرار وزير الماليه رقم (٢٨٦) (٢٦٤) للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغه بالربط، وعند اتجاه salه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شمل في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الذايبت من مستندات الدعوي ان المدهيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٨/٠٠/٢٠١٠، وتقدمت باعتراضها لعام ١٨٣٨٥ ام وتقدمت باعتراضها لعام ٢٠١٠/١٠/٢٠١٠، بالعترضها لعام ٢٠١٠/٩/٨ تاريخ ٢٠٠٠ م وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدينه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثوبت تبلغها تبلغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي ملظ في ظل ابدوت تبلغها تبلغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي ملظ في ظل اماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تqبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من المحكمه في عه، وعلي مذاهم ان تتحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في دق المدعي ضروريا، ولما لم تتقدم المدينه بعدر يغدر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتوهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في دعميه.

القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في
الاساب.
صدر هذا القرار ضغوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثنين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب التظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.