tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 439357049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:93702507-143f-48cf-a4d2-5017821e2576 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٧٠٤٩ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٧٥,٤٢٥) مايه وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، و الحد الايتماني لتوريد (١٧٥,٤٢٥) مايه وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,٤٢٥) مايه وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مصادقه رصيد علي اوراق ومطبوعات المدعي عليها والمتضمنه مبلغ وقدره (١٧٥,٤٢٥) مايه وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي ممهوره بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخه في ٣١\١٢\٢٠١٧م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله بموجب وكاله اجنبيه مصدقه الكترونيا، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص فقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان قد تم نظر موضوع هذه الدعوي مسبقا في اي محكمه او دايره اخري فاجاب المدعي: بانه لم يسبق ان تم رفع موضوع هذه الدعوي لدي اي دايره او محكمه اخري وقرر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تترافع في موضوع هذه الدعوي مسبقا، وقد اطلعت الدايره علي نشاط المدعي عليها حسب الاستعلام عبر النظام واتضح انه يتمثل في الكليات والمعاهد الجامعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,٤٢٥) مايه وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي .. الخ) اه ، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه ، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص ، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه ، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ٢ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣ منازعات الشركاء في شركه المضاربه ٤ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات . ٥ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس ٦ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه ٧ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري ٨ الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم ، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه ٩ دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه ، ولما كان نشاط المدعي عليها يتمثل في الكليات والمعاهد الجامعيه ، فهي بذلك لا تكتسب الصفه تجاريه وانما شركه تكتسب الصفه المهنيه ، وبالتالي فالدعوي مقامه علي غير تاجر لا تختص بنظرها المحكمه التجاريه ، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه ، المعمم علي المحاكم برقم ٣٣٩٢ بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه قد نص علي انه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها ، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ..) اه ، ولما كان النشاط الذي يمثل ممارسه مهنه التعليم لا يعد من الانشطه التجاريه وبالتالي فالشركه التي تزاول هذا العمل لا تعد شركه تجاريه ولما كانت الماده السادسه عشره المشار اليها اعلاه قد اخرجت اي دعوي تقام علي غير تاجر من اختصاصها لذا فان الاختصاص والحال كذلك منعقد للمحكمه العامه ، وعليه فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.