tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433362925 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-05 date_hijri=1443-10-29 document_type=ruling entity=document_number:8ad1aa41-c708-46d5-b2db-e9e17ccecaf2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٠٩٤٨ وتاريخ ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...) للتمويل مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عن كل عمليه تنفذ عبر منتج اعاده التمويل لعملاء مصرف (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسه وثلاثون مليونا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اتفاق بين الطرفين وحكم) وختم صحيفه بطلب ما نصه: (اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسه وثلاثون مليونا ريال سعودي، هذه دعواي.). وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. واصدرت حكمها المبني علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي وكاله يطلب وفق صحيفه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسه وثلاثون مليون ريال، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل -خمسه عشر- يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم تبين انه خلي من مبلغ المطالبه المبين في صحيفه الدعوي، مما يجعل هذه الدعوي خليه من الاخطار المستوفي للشروط الواجبه في الاخطار وفق ما قررته الماده (٧٠) المشار اليها بعاليه، ومخالفه نص الماده الذي اوجب تضمن الاخطار بيانات محدده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي، وللمدعي اقامه دعوي جديده متي ما استوفي الشروط الواجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق