gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
(الP7AR RQM ١٣٢١ الحادرفي العام ١٤١٣٤) في الاستثناف رقم (١١٩٦) حام (٢١٣٤) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٤/١٢/٢٣ ه ا جتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٣٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (١٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٣٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه (١٣٧٦) وتاريخ ١٤٣٣٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه (١٣٧٦) وتاريخ استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الفريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٣١) وتاريخ ١٣٧٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٧٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تزاول اعمال تصيع واصلاح .... وتفق ذلك من الاعمال المنفذه داخل المملكه وبعض الاعمال المنفذه في مرافق العملاء خارج المملكه، بناء علي ذلك يقوم المهندسون والفنيون الموظفون بزياره مرافق العملاء خارج المملكه لتنفيذ خدمات الاصلاح، ولذلك فان موضوع نشاطات التنسيع من خطوط انتاج داخل المملكه امر غير وارد، واستنادا الي نظام طريبه الدخل فان الايرادات المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه يجب ان لا تënضع للطريبه في المملكه وذلك وفقا لمبدا اقليميه الطريبه، وقد تم الطلب من المصلحه منح الشركه 7/1 اعفاء ضريبيا للربح المتحفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه، لكن المصلحه لم توافق علي ذلك وربطت الضربيه علي ارباح العام باكمله متضمنه الربح المتحفق من الاعمال المنفذه في الخارج. واضاف المكلف ان استناد اللجنه الابتداييه في قراها علي المواد (١٦١٣٩١٠) من نظام ضربيه الدخال والمنشور الروي رقم (١٤) لعام ١٣٧٦ ه يعد استنادا غير صحيح حيث ان الماده (١٠) تنص علي (تعني عباره ارباح الشركات فيما يتعلق بها نظام ما يلي: ١ - الارباح الطافيه التي تحققها كل شركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد...، كما تنص الماده (١٦) علي انه (يجب ادراج كافه الواردات العمويه التي يستلماها دافع الضريبه في سجلات حساباته للسنه نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومه - ما عدا الاستهلاك والنقص - وعندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارادته العمويه والMBالغ المحسومه يمكنه تقدم البيان علي اساس تلك السجلات واذا ما صادق مراقب حسابات قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقا الضريبه تعتبر البيانات المبييه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه...، وينص المنشور الدوري رقم (١٤) لعام ١٣٧٦ علي "تنص الماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل علي انه يجب ادراج كافه الواردات العموميه التي يتسلمها داع الضريبه في سجلات حسابات السنه نفسها، وكذلك الحال بالنسبه للمبالغ المحومه ( ما عدا الاستهلاك والنقص) وبييي علي النص المتقدم مبدان: الاول: ان كافه الواردات التي يقبضها المكلف خلال العام يجب ان تزيد في سجلات حسابات لعام نفسه، وكذلك الحال بالنسبه للمبالغ المحسومه ما عدا الاستهلاك والنقص. الثاني: ان المبالغ المحسومه والتي ذكرت بالتجديد في الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل يجب ان تكون متعلقه بالعام نفسه وادرجت في سجلاته، وبذلك لا يجوز ادراج حسميات ضاها بعام اثر غير العام الذي يجري القيد الحسابي في سجلاته". ويتضح مما تقدم ان الماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل ضاها بالشركات المنشاه خارج المملكه ولم تشر الي الشركات المنشاه داخل المملكه والعامله خارجها، مما يعني ان نظام ضريبه الدخل لا يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذه في خارج المملكه، كما ان المواد المذكوره والمنشور الدوري رقم (١٤) لعام ١٣٧٦ لم تنص علي ان الربح المتحق من الايرادات خارج المملكه يجب ان يخضع للضريبه في المملكه، وليس هناك اي اعتراض علي مبدا التstريح عن اجمالي الدخل واجمالي المصاريف في الاقرار الضريبي، ولذلك تم التstريح عن كافه الايرادات والصافريف في القوايم الماليه المقدقه والاقرار النهايي لعامي الاستثناف طبقا للماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوي رقم (١٤) لعام ١٧٦ اهم ١٧٦. لكن لا يوجد اساس نظامي لاخضاع الدخل الذي تحققه شركه (ا) من الاعمال المنفذه خارج المملكه للضريبه لان الدخل المتفق من خارج المملكه لا يعد دخلا من مصر في المملكه. واضاف المكلف ان الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل تنص علي "وتشمل المملكه كلما واينما وردت في هذا النظام من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت", وبناء عليه فان هذا التعريف يشير بوضوح الي الشركات العامله في المملكه والمنطقتين المحايدتين مع كل من العراق والكويت، وقد اكد الخطاب الوزاري رقم (١٣٧١) وتاريخ العامله في المملكه في جبايه فريضه الزكاه وضريبه الدخل علي الانشطه التي تمارسها الشركات والافراد بالمنطقه المحايده المغموره بواقع ٥٠٠ من قيمه الزكاه او الضريبه، wed طبقت المصلحه ذلك بان قامت جميع الشركات المنشاه في المملكه او في الخارج بتسديد ٥٠٠ من الضريبه والزكاه المستحقه علي العقود المنفذه في المنطقه المحايده المغموره، وهنا ينبغي المملكه ان المكاتب الرييسيه لجميع هذه الشركات تقع داخل المملكه، ولكن وبما ان العمل قد تم تنفيذه فعليا في المنطقه المحايده فقد كانت المصلحه دايما تقبل باخاضا ما نسبته ٥٠٠ من الربح المتفق في المنطقه المحايده للضريبه او الزكاه بحسب الاحوال، ويستنتج من ذلك انه اذا تم تنفيذ العمل باكمله خارج المملكه فان المنفذ خارج المملكه للضريبه في المملكه، وعليه فان حجه المصلحه بانه نظرا الي وجود مقر الاداره في المملكه فان العمل المنفذ خارج المملكه يكون تحت اشراف واداراه الشركه في المملكه ولذلك يخضع للضريبه في المملكه هي حجه من غير اساس ولو ان نظام ضريبه 2/2 الدخل يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذه خارج المملكه لما كانت حاله لوضع قاعده خاصه للضريبه في المناطق المحايده بين المملكه وكل من العراق والكويت، ويتضح من الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل وقاعده ال ٥٠٠ من الضريبه الموصوعه للمناطق المحايده ان نظام ضريبه الدخل لا يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفذه خارج الحدود الاقليميه للمملكه علي اساس انه ليس للمملكه حقوق ضريبه في تلك المناطق، وبعباره اخري فان نظام ضريبه الدخل يهدف الي فرض الضريبه فقط علي العقود المنفذه في المناطق التي يكون للمملكه فيها حقوق بنسبه ١٠٠٠، كما ان اضافه المنطقتين المحايدتين الي تعريف المملكه يظهر بوضوح ان الحق في الضريبه قد تم توسيعه فقط الي المنطقتين المحايدتين خارج المملكه لان الحقوق مشتركه بين المملكه وكل من الكويت والعراق في المنطقتين المحايدتين. وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف اعتماد الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه والذي تم اتسابه باسلوب التقدير النسبي كربح معرفي من الضريبه. وبعد اطلاقه متملي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مدكره بتاريخ ١٥٣٤/٥/٧ نظرها المبينه في القرار الابتدايي وهي اخضاع كامل حصه الشريك الاجنبي في الارباح للضريبه وعم د جواز استبعاد اي جزء من الربح الذي يري المكلف انه متحقق من الاعمال المنفذه خارج المملكه وذلك وفق اولا: ان اجمالي الايرادات خلال عامي ٢٠٠٠٠ م و ١٠٠٠٠ م خاضعه للضريبه دون استثناء استثناء لتصو مواد نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣٣) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ (١٠) التي تنص علي (تعني عباره ارباح الشركات فيما يتعلق بهذا النظام ما يلي: ٢٠٠٠ م مجموع حصل الشراكه غير السعوديين من الارباح الضافيه لشركات الاموال السعوديه، و تنص الماده (١٢) علي (يعتبر الربح الطافي للشركه الخاضعه للضريبه كافه الواردات العوميه...الخ، كما تنص الماده (١٣) علي (تعتبر الواردات العموميه الخاضعه للضريبه بموجب هذا النظام: كل الواردات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهمات كانت صور دفعها...الخ، ويتضح من النصوص اعلاه ان كافه الواردات العموميه من دون استثناء خاضعه للضريبه. ثانيا: ان نشاط الشركه الرييس من واقع التريض الصناعي والسجل التجاري وعقد التابيس هو اعاده ت صنيع واصلاح …… و هذا يعني ان نشاط الشركه هو نشاط صناعي بالكامل يقوم باعمال صناعيه باستخدام خطوط الانتايج المثبته داخل المصنع العام علي ارض المملكه، وعليه فان جميع الاعمال والخدمات المقدمه لكافه العملاء داخل وخارج المملكه قد تم عبر القايم علي ارض المملكه، وذلك فان الاعمال المنفذه للعملاء خارج المملكه قد استخدمت …… وانتجت داخل المملكه. ثالثا: لم يستطع المكلف تحديد المصاريف الفعليه الحقيقيه التي تخص الاعمال المنفذه خارج المملكه، حيث حدد المصاريف المقابله للايرادات الخارجيه باسلوب تقديري للوصال الي الارباح غير الخاضعه للضريبه حسب وجهه نظره، و هذا دليل علي ان المصاريف الخاصه بتلك الاعمال قد ادرجت ضمن التكاليف المباشره وغير المباشره الكليه المسجله بالدفاتر والسجلات المحاسبه وذلك لمقابله الايرادات بالمصروفات. رابعا: ان المصلحه تعتبر الشركه منشاه دايمه بالمملكه قد مارست اعمالها داخل وخارج المملكه في ان واحد وذلك بتقدمها خدمات لعملاتها في الداخل والخارج وان الخدمات قد نفذت داخل المصنع (موقع الانساء) وذلك استنادا للقرار الوزاري رقم …… وتاريخ ٢٠٦٤٥/٢٠ خامشنا: اما يطالب بهckelفك من استبعاد ربح حده بنسبه ميويه علي اساس انه تحقق خارج المملكه وبالتالي فهو معفي من الضريبه، فتري المصلحه ان نظام استثمار راس المال الاجني قد نص علي اعفاء المشروع الذي يستثمر فيه راس المال الاجنبي من ضريبه الدخل وهو قاصر علي الارباح الناتجه من ممارسه الشركه لنشاطها الرييس ولمده زينه محدده، وبعد انتها مده الاعفاء فان جميع دخلها سواء من النشاط الرييس والعرضي خاضع للضريبه بدون استثناء وبعض النظر عن موقع ومكان المستفيد من العمل المنفذ له. 2/3 سادسا: ان مبدا اقليميه الضربه مرتبط بالجهه غير المقيمه حيث ان ذلك المفهوم يخص اي جهه غير مقيمه حصلت علي ايراد من المملكه ولم تنفذ اعمال داخل المملكه، وبالتالي فان ارباحها غير ضاغعه للضربيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي الابرااتالابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ لالمره: للطريقه بحجه انه صرح عن اجمالي الدخل واجمالي المصاريف في القوايم الماليه المقدقه والاقرارات النهاييه طبقا للماده (١٦) من نظام ضربه الدخل، كما انه لا يوجد اساس نظامي لاخضاع الدخل الذي تحققه شركه (ا) من الاعمال المنفذه خارج المملكه للطريقه لان الدخل المتفق من اعمال خارج المملكه لا يعد دخل من مصر في المملكه وبالتالي يجب ان لا يخضع للطربيه وذلك وفقا لمبدا اقليميه الضربيه، كما ان الماده (١٣) من نظام ضربه الدخل تنص علي "... وتشمل المملكه كلما واينما وردت في هذا النظام من حقوق في المنطقتين المهايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت، ويري المكلف ان هذا التعريف يشير بوضوح الي الشركات العامله في المملكه والمنقطتين المحايدتين المشركتين مع كل من العراق والكويت، كما اكد الخطاب الوزاري رقم (٢٧١/٤) وتاريخ (١٤٠٩/٦/١) ان تستمر المصلحه في جبايه فريضه الزكاه وضريبه الدخل علي الانشطه التي تمارسها الشركات والافراد بالمنطقه المحايده المغموره بواقع % ٥٠ من قيمه الزكاه وضريبه، ويستنتج من فانه لا يخضع للضريبه، في دين تتمسك المصلحه بوجهه نظرها المبينه في القرا الابتدايي وهي اخضاع كامل حصه الشريف الاجني من الارباح للضريبه وعدم استبعاد الربح الذي يري المكلف انه متحقق من الاعمال المنفده خارج المملكه استنادا الي المواد (١٣١٢٩١٠) من نظام ضريبه الدخل، كما ان المكلف لم يحدد المصاريف الفعليه للاعمال المنفده خارج المملكه حيث حددها باسلوب تقديري، اضافه الي ان نشاط المكلف صناعي مما يعني ان كامل الاعمال نفذت داخل المملكه، وتري المصلحه ان مبدا اقليميه الضريبه مرتبط بالجهه غير المقيمه، وان ذلك المفهوم يخص اي جهه غير مقيمه حصلت علي ايراد من المملكه ولم تنفذ اعمالا داخل المملكه. وباطلاق اللجنه علي القوايم الماليه لعامي الاستثناف تبين ان الايضاح رقم (1) من الايضاحات للقوايم الماليه ينص علي ان "الشركه ذات مسؤوليه محدوده مسجله في المملكه العربيه السعوديه بالسجل التجاري رقم ...... وتاريخ ١٣٩٦/٨/١٠ ه الموافق ٧٧٦/٧/٧ م، وتزاول اعمال تصنيع واصلاح ...... وبالطلاع اللجنه علي الاقرار النهايي ومرفقاته اتضح ان المكلف فخض الربح الخاضع للضريبه بالربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه الذي تم احتسابه باسلوب التقدير النسبي طبقا للمعادله التاليه: ايراد الاعمال الم fluoride خارج المملكه × الربح الخاضع للضريبه الايراد الاجمالي وبالطلاع اللجنه علي الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل المتضمنه (تعتبر الواردات العموميه الخاصه للضريبه بموجب هذا النظام: كل الواردات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والاتجاره من بيع وشراء وصفقات ماليه او تجاريه، والنتايج ايضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير منقوله بما في ذلك كافه الواردات الناتجه من المعلومات وارباح الاسهم والكيفالت والضمانات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي صفقات تجاريه غايتها الربح والمكاسب من اي مصر د كان من مصادر الثروه، وتعتبر الواردات العموميه لاي شركه ملقفه بموجب شرايع اي بلد بدر اللاده العربيه السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه العربيه السعوديه وداخلها في ان واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي مصر د كان في المملكه، ويضاف الي هذا ذلك القسم الذي يعود الي مصادر محليه من الواردات التي تحصلها الشركه من جراء اعمالها المشركه في داخل البلاد وخارجها وتشمل المملكه العربيه السعوديه كلما واينما وردت في هذا النظام من حقوق في المنقطتين المحاديتين بينها وبيان من 7/4 العراق والكويت، وبالطاع اللجنه علي الماده (١٦) من النظام المتضمنه انه (يجب ادراج كافه الواردات العموميه التي يستلمها دافع الضريبه في سجلات لسنه لسنه نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومه - ما اعتدا الاستهلاك والنقص - وعندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والمواصله المحسومه يمكنه تقدم البيانات علي اساس تلك السجلات واذا ما صادق مراقب حسابات قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبييه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه..... ويتضح مما تقدم ان الماده (١٣) من النظام لم تثضمن نحوا تتعلق بالمعالجه الضريبيه او الزكويه للربع المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه، وانا تضمنت تعريف للايرادات الخاطعه للضريبه وكذلك الحقوق المشركه للمملكه في المنعتين المحايدتين مع كل من العراق و الكويت، كما ان الماده (١٦) من النظام اوجبت علي المكلفين ادراج كافه الايرادات والمصروفات خلال العام المالي في سجلاتهم المحاسبه. القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: غرامه التاثير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصليه في فرض غرامه التاخير. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه بفرض غرامه تاخير بنسبه ٢٥٥ من الضربيه الاضافه علي اساس ان الخلاف حول اعفاء الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه خلال عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠١ ليس خلافا دقيقيا وان الموضوع تحكمه قواعد نظاميه وان هذا يトفق مع ما نص عليه المنشور الدوري رقم (٣) لسنه ١٣٧٩ والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٣٩٣. واضافckelfك انه دايما يقدم اقراراته في المواعيد المددده وفقا لنظام ضريبه الدخل، كما ان اضاع الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه للضريبه موضع خلاف من نواح عده بينه وبين المصلحه ونتيجه ذلك لا يجوز فرض غرامه التاخير علي اي ضرايب اضافيه ناشيه عنه استنادا الي الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل والمنشورين رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه. رقم (٥) لعام ١٣٩ ه. عليه فان موقف المصلحه بانه لا يوجد خلاف لا مبرر له علي الاطلاق، و ينص المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه. (ان المقصود من هذا الجزاء هو ضمان الطباعه والاحترام للقانون والخضوع لاحكام النظام، وضمان اداء الضريبه في مواعيدها المحدده وتحقيق مطالب الجزيه العامه في حينها حفظا للصالح العام ويتفق هذان الغرضان بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وهو الاستقطاع والدفع في الميعاد المحدد او تقدم البيانات والtsيعد في الميعاد المحدد وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير، وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفترض فيه حسن النيه دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس، لان القاعده العامه هي ان كل شخص يجب ان يعتبر بريثا الي ان تثبت عليه الادانه... وان المقصود من لفظ (الخريبه المستحقه) هو الضرايب المستحقه حسب اعتماد المكلفه بشرط توفر حسن النيه والرغبه الصادقه في تنفيذ القانون، وليس المقصود هو الضرايب التي يثبت استحقافها بعد تصفيه مواعض اللابس والخلاف في المسايل الدقيقه، و يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في المبعاد المحدد بالقانون لكي يندو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري، كما يتضمن المنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٣٩٣ ان غرامه تاخير فرق الضريبه لا تستحق اذا كان هذا الفرق نتيجه التعديلات التي تجريها المصلحه بناء علي دراستها للاقرار. 7/0 في حين تري المطلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها اخعت فرق الضريبه الناتج عن انتساب ضريبه علي الربح المتفق من الاعمال المنفده خارج المملكه لغرامه التاخير استنادا الي الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٩٣٩ لعدم وجود خلاف تحقيق علي اخضاع الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه للضريبه، وبناء عليه تتمسك المصلحه بصحه اجراءها. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه لعامي ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ م بجه انه قدم اقراراته في المواعيد المحدده وفقا لنظام ضريبه الدخل، كما ان اخضاع الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه للضريبه موضع خلاف بينه وبين المصلحه ونتيجه لذلك لا يجوز فرض غرامه التاخير علي اي ضايب اضافيه ناشيه عنه استنادا الي الماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل والمنشورين الدوريين رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه رقدم (٥) لعام ١٣٩٣ ه، في حين تتمسك المصلحه بخصوص فرق الضريبه لغرامه التاخير استنادا الي الماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٣٩٣ ه. وتري اللجنه ان اخضاع الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه للضريبه يعد من المواضيع التي هي محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه وبين المكلف لا يتوبعب معها فرض غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عنها القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (٢٠) لعام ١٤١٥. من الناحيه الشكيله. ثانيا: وفي الموضوع: للضريبه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٧/٦