tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430368974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-11-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:432171395 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439327537 لعام 1443ه
المدعي:
وكاله نسما للسفر والسياحه فرع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان جابر القاضي بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تنفذ لها خدمات تتمثل في بيع تذاكر طيران، بثمن اجمالي قدره (١.٤٨٥.٦٠٨) مليون واربعميه وخمسه وثمانون الفا وستميه وثمانيه ريالات، سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره (١.٢٩٣.٧٨١) مليون وميتان وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه وواحد وثمانون ريالا، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ولم تسدد المتبقي من القيمه الاجماليه. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) ميه وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وتسعون هلله لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر طيران. وقدم سندا لدعواه ما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف الحساب يتضمن مبلغ المطالبه غير مختوم ولا موقع من الطرفين. ٣- مجموعه من الفواتير مجموع مبالغها (٢١١.٤٥٢) ريال غير موقعه ولا مختومه من الطرفين. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (432171395) وتاريخ 5 /5 / 1443ه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وقد تعذر تبلغها بموعد الجلسه وفقا لافاده النظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. ثم توالت الجلسات وتبين فيها عدم حضور المدعي عليها لتعذر تبليغها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها مما حال دون حضورها في هذه الجلسه. كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته، افهمت وكيله المدعيه بان الدايره قررت توجيه اليمين المتممه لموكلتها. فطلبت الامهال لاحضار المخول باداء اليمين في الجلسه القادمه. وعليه افهمتها الدايره انه في حال تخلف المخول باداء اليمين عن الحضور في الجلسه القادمه بغير عذر فان الدايره ستعد موكلتها ناكله وتحكم عليها بالنكول، ففهمت ذلك واستعدت به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه، كما حضر محمد الانصاري بصفته مديرا للمدعيه، وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها مما حال دون حضورها في هذه الجلسه. وبسؤال الحاضر محمد الانصاري بصفته مديرا للمدعيه عن استعداده باداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعيه باعت للمدعي عليها تذاكر طيران بقيمه اجماليه قدرها (١.٤٨٥.٦٠٨) ريال سددت منها المدعي عليها (١.٢٩٣.٧٨١) ريال وتبقي في ذمتها (١٩١.٨٢٦.٩٠) ريال لم تسدد منه شييا حتي الان والله العظيم)، فاجاب بقوله: نعم مستعد باداء اليمين بهذه الصيغه. فحلف بعد اذن الدايره له وتخويفه بمغبه اليمين الفاجره قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعيه باعت للمدعي عليها تذاكر طيران بقيمه اجماليه قدرها (١.٤٨٥.٦٠٨) ريال سددت منها المدعي عليها (١.٢٩٣.٧٨١) ريال وتبقي في ذمتها (١٩١.٨٢٦.٩٠) ريال لم تسدد منه شييا حتي الان والله العظيم)، هكذا حلف. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) ميه وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وتسعون هلله لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر طيران. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف الحساب يتضمن مبلغ المطالبه غير مختوم ولا موقع من الطرفين. ٣- مجموعه من الفواتير مجموع مبالغها (٢١١.٤٥٢) ريال غير موقعه ولا مختومه من الطرفين. ولما تعذر تبليغ المدعي عليها لحضور الجلسات كما هو موضح بتقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، مما تري معه الدايره ضروره توجيه اليمين للمدعيه احتياطا لحق جانب المدعي عليها، لا سيما مع خلو كشف الحساب والفواتير من توقيع او ختم ينسب للمدعي عليها، ولما بذلت المدعيه اليمين المشروعه الوارد نصها بوقايع الدعوي اعلاه، واستنادا لما ورد في الفقره (١) من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. ، ولما ورد في الفقره (٤) من الماده (١٨٥) من ذات النظام ونصها: اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا، او ممثل جهه حكوميه ونحوه، ولم يطلب الاستيناف او طلب الاستيناف او التدقيق ولم يقدم مذكره الاعتراض خلال المده المقرره نظاما، او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما ياتي: ا - القرار الصادر علي الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمه المختصه منفذا لحكم نهايي سابق. ب - الحكم الصادر في شان مبلغ اودعه احد الاشخاص لمصلحه شخص اخر، او ورثته، ما لم يكن للمودع، او من يمثله، معارضه في ذلك. ، ولما ورد في الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٠ه ونصها: الغايب المحكوم عليه الوارد في الفقره (٤) من الماده (١٨٥) من النظام، هو المحكوم عليه غيابيا وفقا للماده (٥٦)، والفقرتين (١) و (٣) من الماده (٥٧) من النظام. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه وكاله نسما للسفر والسياحه فرع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) ميه وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وتسعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439327537 لعام 1443ه
المدعي:
وكاله نسما للسفر والسياحه فرع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) ميه وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وتسعون هلله لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر طيران، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 13/03/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها فرع شركه تاف تبه اكفن ياتيريم انسات في ايسلتمي انونيم سيركتي سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه وكاله نسما للسفر والسياحه فرع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩١.٨٢٦.٩٠) ميه وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وتسعون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 12/05/1444ه المنعقده عن بعد، تبين عدم حضور المدعي عليها وقد تبين للدايره تعذر تبليغها وفق ما هو مثبت في التبليغات، واطلعت الدايره علي حكم الغيابي الصادر في هذه القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها بالالزام غيابيا، وحيث ان كشف الحساب والفواتير المقدمه من المدعيه قد خلت من اي توقيع او ختم للمدعي عليها مما يعني انها والعدم سواء , وان الاصل عدم ثبوت المديونيه في مواجهه المدعي عليها , مما يعد معه الاخذ بيمين المدعيه لا وجاهه له، كون البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، واليمين المتممه انما تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وهذا لا يمكن القول به في الدعوي محل النظر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره (الثامنه) الغيابي الصادر بتاريخ 13 / 3 / 1444 ه، في القضيه رقم (439327537) والحكم مجددا برفض الدعوي، والله الموفق.